تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الإسلام والرق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي الإسلام والرق

    قد حثَّ الإسلام على الرفق بالعبيد ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وعدم سبهم، وإطعامهم مما يأكلون، وإلباسهم مما يلبسون، وإعانتهم على الأمور التي تشق عليهم؛ كما في الحديث عن المعروف، قال: "لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلاً، فعيَّرته بأمه، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبا ذر، أعيرته بأمه؛ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم، فأعينوهم)) . البخاري (30)، ومسلم (1661).

    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمةً، أو لقمتين، أو أكلةً، أو أكلتين؛ فإنه ولي علاجه)) . البخاري (2557)، ومسلم (1663).

    ولحث الإسلام على حريتهم بالعتق؛ كما في حديث الباب الذي معنا، وهذا رد على أعداء الإسلام الذين يقولون: إن الإسلام حبس حرية البشر بالرق.

    ولمزيد الرد على هذه الشبهة نقول:

    أولاً: تقدير الوضع الاجتماعي السائد قبل الإسلام:

    جاء الإسلام ونظام الرق سائد في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، فلو أنه فرض عليهم إطلاق الرقيق فجأةً وحتمًا عليهم، لكان ذلك الأمر يبوء بالفشل، ولعرض أوامره للمخالفة والامتهان وعدم القبول، فإقرار الإسلام للرق كان تحت هذه الظروف، وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية لهزة عنيفة تؤدي إلى أضرار بالغة.

    ثانيًا: تشريع الوسائل التي تساعد على العتق تدريجيًّا؛ وذلك يتلخص في طريقتين:


    1- تضييق منافذ الرق:

    بأن وضع قيودًا على بعض مناهج الرق التي كانت سائدةً قبل الإسلام؛ منها:

    تحريم رق الحر: كان الحر إذا اختطف يباع ويكون عبدًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله - تعالى -: ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره)) . البخاري (2227)، (2270)، ابن ماجه (2442).

    تحريم رق من ارتكب بعض الجرائم: كان من سرق أو قتل يجعلونه عبدًا لمصلحة الدولة، أو لمصلحة المجني عليه، وكرق المدين إذا عجز عن دفع الدين، وكذلك حرم الإسلام أن يبيع الإنسان نفسه، وحرم أن يبيع الرجل بعض أولاده.

    تحريم رق أولاد الجواري: كان قبل الإسلام أبناء الإماء عبيدًا، فحرم ذلك الإسلام، وجعل أولاد الإماء أحرارًا، بل تصير أمه حرةً إذا مات سيدها، ويقال لها: أم ولد، وهذا مفخرة للإسلام والمسلمين.

    فنلاحظ أن الإسلام أقر نوعين فقط من الرق: وهو بيع وشراء العبيد والجواري الأصليين، أو ما كان من أسرى الحرب؛ ومع ذلك فقد فتح أبواب الترغيب في العتق.

    2- فتح منافذ العتق:

    كان النظام قبل الإسلام يمنع العتق إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا رغب السيد في عتق عبده، بل في بعض المجتمعات يفرضون على السيد غرامةً ماليةً إذا أعتق عبده، أما الإسلام ففتح العتق على مصراعيه، فمن ذلك:

    العتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد، ولو كان هازلاً؛ ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق)) . الترمذي (1184)، أبو داود (2194)، ابن ماجه (2039)، وحسنه الألباني في الإرواء (1826).


    الوصية بالعتق بعد موت السيد، وعليه فلا يجوز بيعه أو هبته أو رهنه.

    العتق بسبب أن تحمل منه الجارية، وتسمى أم ولد.

    نظام المكاتبة: قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

    وذلك أن يتفق السيد مع عبده بأن يدفع له مبلغًا لينال حريته، وحثت الآية على مساعدتهم والتصدق عليهم؛ قال - تعالى -: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

    وظاهر الآية: أنه يجب على السيد قبول المكاتبة مع العبد إذا رغب العبد في ذلك؛ لأن الله أمرهم بذلك، قال - تعالى -: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور: 33].

    العتق: ككفارة من المعاصي: ككفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان.

    العتق في كفارة الأيمان: ككفارة يمين الظهار، وكفارة الحنث في يمين الحلف.

    حبب الإسلام في العتق تطوعًا؛ قال - تعالى -: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 13].

    وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أعتَق عبدًا، أعتق الله به بكل عضو منه عضوًا من النار)) . (متفق عليه) من حديث أبي هريرة، البخاري (6715)، ومسلم (1509)، الترمذي (1541).


    خصص الإسلام سهمًا من الزكاة لتحرير الأرقاء، وبهذا تعلم أن الإسلام أسهم إسهامًا كبيرًا في تحرير الأرقاء . نقلًا من كتاب تمام المنة 4/ 428- 431؛ لشيخي العزازي، بتصرُّف واختصار.



    ، وبهذا نعلم من الذي حبس حرية البشر، وإن أردت أن تتأكد انظر إلى العراق، وفلسطين ....إلخ.



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: الإسلام والرق

    عندما استئذنت شيخي العزازي بارك الله فيه لنقل الموضوع من كتابه اذن وأخبرني أنه نقله ملخصًا من كلام الشيخ الفاضل عمر بن عبد العزيز القُرشي وأخبرني أن الشيخ عمر أخبره أنه نقله ملخصًا من كلام ابن القيم .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •