الأدلة الشرعية:
تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمَين:
الأول: المتَّفق عليها:
وهي الكِتاب والسنَّة والإجماع والقياس؛ قال الشافعي: "وجهة العلم: الخبرُ في الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياس". الرسالة (39).
واتَّفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة تَرجِع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنَّة؛ إذ هما مِلاكُ الدِّين، وقِوَامُ الإسلام . انظر: جامع بيان العلم وفضله (2: 110)، والصواعق المرسلة (2: 520).
المقصود بالكتاب:
القرآن الكريم، وهو: "كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبَّد بتلاوته".
المقصود بالسنَّة:
"ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن"، وهذا يشمَل: "قوله، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهَمَّه، وتركَه- صلى الله عليه وسلم" .انظر: الفقيه والمتفقه (1: 86)، وشرح الكوكب المنير (2: 160).
المقصود بالإجماع :
"اتِّفاق مُجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني" .انظر: مختصر ابن اللحام (74).
المقصود بالقياس:
"حَمل فرع على أصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما" .انظر: روضة الناظر (2: 227) .
الثاني: المختلف فيها:
وهي: "الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة". الاستصحاب:
• لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.
• اصطلاحًا هو: "استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا" . انظر: إعلام الموقِّعين (1: 339).
• قول الصحابي هو: "أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة، وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس" . انظر: معالم الفقه (217 - 218)؛ للجيزاني.
• شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا . انظر: شرح الكوكب المنير (4: 413).
الاستِحسان هو:
"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن" .انظر: روضة الناظر (1: 407).
المصالح المُرسَلة هو:
"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص" .انظر: معالم الفقه (236) للجيزاني.