شرع من قبلنا : لا يخلو من أمور:
1-ما كان شرعًا لأهل الكتاب وجاءت شريعتنا بخلافه وتنسخه، فهذا لا شك أنه ليس شرعًا لنا قطعًا، مثل الجمع بين الأختين تحترجل في وقت واحد وكقتل التائب من الشرك.
2-ما كان شرعًا لمن قبلنا وثبت في شرعنا فنحن مأمورون به، وهذا لا شك أنه من شرعنا، كحكم الرجم، والقصاص في القتل.
3-ماكان من شرع من قبلنا ولكن لم نؤمر به، فللعلماء فيه قولان:
الأول: أنه من شريعنا ما دام أنه قد ثبت في القرآن والسنة وإن لم نؤمر به في خصوص لأننا مأمورون أمرًا عامًا باتباع هدي الأنبياء السابقين، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة.
الثاني: أنه لا يكون شرعًا لنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شريعته الخاصة وقد أمر أن نتبعها فقط كما في قوله تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةًوَمِنْه َاجًا) المائدة: 48 وهو مذهب الشافعي.