قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/126): " المسألة السابعة: كيف أنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم بينهم؟: اختلف في ذلك جواب العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه حكم بينهم بحكم الإسلام، وأن أهل الكتاب من زنى منهم وقد تزوج عليه الرجم، فيحكم عليهم به الإمام، ولا يشترط الإسلام في الإحصان؛ قاله الشافعي.
الثاني: حكم النبي - عليه السلام - عليهم بشريعة موسى - عليه السلام - وشهادة اليهود، إذ شرع من قبلنا شرع لنا، فيلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها. وقد بينا ذلك في أصول الفقه، وفيما تقدم من قولنا، وإنه الصحيح من المذهب الحق في الدليل حسبما تقدم؛ قاله عيسى عن ابن القاسم.
الثالث: إنما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم؛ لأن الحدود لم تكن نزلت، ولا يحكم الحاكم اليوم بحكم التوراة؛ قاله في كتاب محمد".