آداب الإمام والمأموم جمع وتهذيبعادل الغرياني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعدفهذه رسالة موجزة عن آداب الإمام والمأموم أردت أن أبينها للأحباب نزولا على فكرة ونصيحة إخواني الخارجين في سبيل الله تعالى بأن أشرع في تكملة سلسلة الآداب خاصة المتعلقة بالمسجد لكثرة مخالفات المسلمين لآداب الإمامة والمسجد بصفة عامة ، وبعد ما استخرت الله تعالى وقمت بتفنيد الآداب من كتب السنة ولكن في مرحلة التجميع عثرت على رسالة للشيخ وهف القحطاني أراحني من تعب التنقيب فهذبتها وأضفت لها آداب الشيخ عرسان حجاجرة ، وأضفت "موجزا ملخصا لآداب الفتح على الإمام" ، فما أنا إلا مجمع لتأليف العلماء ،فليس لي فضل فيه فأسألكم الدعاء لي ولوالدي عادل الغرياني ظهر الخميس 19 من رمضان 1435هـ، الموافق 17 من يوليو 2014 م خاص بالإمامة1- تجوز إمامة الصبي على الصحيحلحديث عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممرِّ الناس([1]) وكان يمرّ بنا الرّكبان فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام، فكأنما يقرُّ في صدري، وكانت العرب تلوَّم بإسلامهم الفتح([2]) فيقولون اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قَدِمَ قال: ”جئتكم والله من عند النبي صلّى الله عليه وسلّم حقّاً، فقال: ”صلّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلّوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصّلاة فليؤذن أحدكم، ليؤمكم أكثركم قرآناً“ فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً منّي، لِمَا كنت أتلقَّى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني([3])، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص“. وفي أبي داود زيادة: ”قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا“ البخاري.2- تجوز إمامة الأعمى لحديث أنس – رضي الله عنه – أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم استخلف ابن أمِّ مكتوم يؤم الناس وهو أعمىأبو داود صححه الألباني3- تجوز إمامة العبد والمولى لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: لَمّا قَدِمَ المهاجرون الأوّلون العقبة – موضع بقباء – قبل مقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنه – وكان أكثرهم قرآناً البخاري.4- تجوز إمامة المرأة للنساء لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاَّد الراوي عنها: ”أنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً“أبو داود صححه الألباني.5- تجوز إمامة الرجل للنساء فقط كان ذكوان مولى عائشة – رضي الله عنهما – يؤمها من المصحف البخاري. 6- تجوز إمامة المفضول للفاضل لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – حينما كان مع النبي في غزوة تبوك، وذكر وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتمُّ صلاته، قال: فلما قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاته أقبل عليهم ثم قال: ”أحسنتم“ أو ”قد أصبتم“ يغبطهم أن صلّوا الصلاة لوقتها متفق عليه .7- تجوز إمامة المتيمم للمتوضئلحديث عمرو بن العاص – رضي الله عنه – قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب“؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}النساء2 9 فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يقل شيئاً أبو داود صححه الألباني وفي رواية: ”فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم...“أبو داود صححه الألباني. 8- تجوز إمامة المسافر للمقيموعن عمر – رضي الله عنه – أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: ”يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ“([4]).9- تجوز إمامة المقيم للمسافر صحيحة.عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من حديث موسى بن سلمة – رحمه الله – قال: كنّا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كُنّا معكم صلّينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: ”تلك سنّة أبي القاسم صلّى الله عليه وسلّم“أحمد صححه الألباني.10- تجوزإمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها 11- تجوز إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها 12- تجوز إمامة المفترض للمتنفل ، لحديث أبي سعيد – رضي الله عنه – أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ”ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه“أبو داود والترمذي وأحمد صححه الألباني13- تجوز إمامة المتنفل للمفترض لحديث جابر – رضي الله عنه – أن معاذ بن جبل رضي الله عنه "كان يصلي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة“متفق عليه14- إمامة من يصلي العصر بمن يصلي تجوز الظهر أو غيرها قال الإمام الصنعاني – رحمه الله –في " سبل السلام " : ”الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدلّ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم – كأن ينوي أحدهما فرضاً والآخر نفلاً، أو ينوي هذا عصراً، والآخر ظهراً أنها تصحّ الصلاة جماعة“15- تجوز الصلاة خلف الفاسق الذي تصح صلاته لنفسه كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف البخاريقال الإمام الطحاوي – رحمه الله -: ”ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم“.16- لا تجوز إمامة من يكرهه أكثر الجماعة ، لحديث أبي أمامة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون“الترمذ وحسنه المنذري والألباني . وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال: أشدُّ الناس عذاباً [يوم القيامة] اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قومٍ وهم له كارهونالترمذي وصححه الألباني.قال الإمام الترمذي – رحمه الله تعالى -: ”وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه، وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحدٌ، أو اثنان، أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم“الترمذي .قال الإمام ابن باز – رحمه الله – يقول: ”ذكر أهل العلم – رحمهم الله – أن كراهة المأمومين فيها تفصيل: فمراد النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا كرهوه بحق، أما إذا كانت كراهتهم له، لأنه صاحب سنة، أو، [لأنه] يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا وجه لكراهتهم، وهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية، أما إذا كرهوه لشحناء بينهم، أو لفسقه، أو يشق عليهم، أو لعدم عنايته بالصلاة، أو عدم مواظبته، فلا ينبغي أن يصلي بهم، لأنه مسيء إليهم، فلا يجوز له أن يصلي بهم في هذه الحال، وهو داخل في هذا الوعيد في هذه الأحاديث“. 17- إمامة الزائر لقوم منهي عنها إلا بإذنهم وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف“. وقال: ”ولا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يختصّ نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم“أبوداود صححه الألباني إلا بدعوة.18- لا تجوز الصلاة في مسجد له إمام راتب بدونه إلا بإذنه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه“مسلم.وإذ ا أمَّ في مسجد قبل إمامه بدون إذن الإمام أو عذره فقيل: الصلاة لا تصحّ، ويجب عليهم الإعادة مع الإمام الرّاتب، وقيل: تصحّ مع الإثم وهذا هو الصواب، لأن الأصل الصّحّة حتى يقوم الدليل على الفساد([5]).19- الإمامة من المصحف صحيحة فرضا ونفلاقال الإمام ابن باز – رحمه الله -: ”يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه، كما يجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن وأن يجتهد“([6]).سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع 1- وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام لحديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – وفيه: ”فقام النبي [صلّى الله عليه وسلّم] يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه“2- وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام لحديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – وفيه: ”جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبَّار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه“مسلم.3- وقوف الإمام وسط الصف 4- وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل لحديث أنس – رضي الله عنه – وفيه: ”وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا“متفق عليه.5- وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال6- وقوف المرأة الواحدة مع المرأة 7- وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها 8- وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف، لأن ذلك أستر له([7]).9- وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام أ_ يصف الرجال خلف الإمام إن سَبقُوا.ب _ ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع.ج _ ثم يصف النساء خلف الصبيانسابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدّ محدود، والأمر فيه واسعثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها على النحو الآتي:1- ترتيب الصفوف لحديث أبي مسعود – رضي الله عنه – عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وفيه: ”لِيَلِني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم“مسلم،2- تسوية الصفوف تجب على الصحيح لحديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم“. وفي لفظ لمسلم: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسوِّي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح([8])3- ألفاظ النبي صلّى الله عليه وسلّم في تسوية الصفوف النوع الأول: ”أقيموا صفوفكم وتراصُّوا“، لحديث أنس – رضي الله عنه –البخاري.النوع الثاني: ”سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة“، لحديث أنس – رضي الله عنه –البخاري.النوع الثالث: ”سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة“، لحديث أنس – رضي الله عنه –مسلم.النوع الرابع: ”أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة“، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه –متفق عليه.النوع الخامس: ”استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم“، لحديث أبي مسعود، وعبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما -، ولفظ حديث أبي مسعود: ”كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: الحديث“مسلمالن ع السادس: ”أتموا الصفوف“، لحديث أنس – رضي الله عنه – يرفعه: ”أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري“مسلم.النوع السابع: ”أقيموا الصفوف..“، لحديث أنس – رضي الله عنه – يرفعه: ”أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري“ وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمهالبخاري.ال وع الثامن: ”أقيموا صفوفكم – ثلاثاً –“، لحديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال: أقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الناس بوجهه فقال: ”أقيموا صفوفكم – ثلاثاً – والله لتقيمنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم“ قال: ”فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه“أبو داود وصححه الألباني.النوع التاسع: ”أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم([9]) ولا تذروا فُرجات للشيطان، ومن وصل صفّاً وصله الله، ومن قطع صفّاً قطعه الله“، لحديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما –أبو داود وصححه الألباني.النوع العاشر: ”رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق“، لحديث أنس – رضي الله عنه – وفيه: ”فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف([10])“أبوداود صححه الألباني. في لفظ النسائي: ”فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف“صححه الألباني.النوع الحادي عشر: ”أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر“، لحديث أنس – رضي الله عنه –أبوداود وصححه الألباني.4- الصف الأول أفضل الصفوف لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا“متفق عليه،خير صفوف الرجال أولها.ولحديث أبيّ بن كعب – رضي الله عنه – يرفعه وفيه: ”وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة“أبودا د وحسنه الألباني،عن النعمان رضي الله عنه يرفعه:”إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو الصفوف الأولى“أحمد حسنه الألباني،5- ميامن الصفوف أفضل لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف“أبو داود وابن ماجه حسنه الألباني،6- وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم لحديث عائشة – رضي الله عنها – ترفعه وفيه: ”إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلُون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة“ابن ماجه صحيح لغيره. وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – يرفعه: ”من وصل صفّاً وصله الله، ومن قطع صفّاً قطعه الله“النسائي صححه الألباني.7- صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لحديث وابصة – رضي الله عنه – ”أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة“أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني، ولحديث علي بن شيبان أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً فَرْداً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف“ابن ماجه وأحمد صححه الـألباني،([11])8- صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجةوعن قرة – رضي الله عنه – قال: ”كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ونُطردُ عنها طرداً“ابن ماجه صححه الألباني، ويجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ”أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لَمّا دخل الكعبة صلى بين الساريتين“متفق عليه.9- كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور:الأمر الأول: أن يدنو أولو الفضل الأمر الثاني: ترتيب الصفوف الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف الأمر الرابع: التراص في الصف لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول الأمر السادس: التقارب بين الصفوف الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف الأمر الحاديث عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري 10- جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر 11- انتقال المنفرد إماماً لا بأس به 12- انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستخلفه13- انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس بهتاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:1- صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به، [فلا تختلفوا عليه] فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون“أبوداود صححه الألباني .2- مسابقة الإمام قد توعد النبي صلّى الله عليه وسلّم عليها بالعقوبة وعن أبي هريرةرضي الله عنه موقوفاً عليه: ”الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان“مالك.”أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار“متفق عليه3- أحوال المأموم مع إمامه أربعالحال الأولى: المسابقة قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: ”... أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله“. ثم قال: ”ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام، فضربه، وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت“. الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة وهي أن يوافق المأموم الإمام عند الانتقال إلى ركن، كأن يركع أو يسجد معه سواء بسواء، وهي مكروهة في غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها. الموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والأفعال القسم الأول: الموافقة في الأقوال القسم الثاني: الموافقة في الأفعال الحال الثالث: التأخر أو التخلفوالتخلف عن الإمام قسمان: تخلف بعذر، وتخلف بغير عذر:القسم الأول: التخلف بعذر، مثل: النوم والسهو، والزحام، والجهل، والنسيان، أو لم يسمع الإمام حتى سبقه، أو عجلة إمام، فإن المأموم في هذه الحالة يأتي بما تخلف به عن الإمام، سواء كان: ركناً،القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر، فإما أن يكون تخلفاً في ركن أو تخلفاً بركن .قال الفقهاء – رحمهم الله -: ”التخلف عن الإمام كسبقه“ فهذا تكون صلاته باطلة على الصحيح، سواء كان الركن ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما، لأن المأموم تخلف بغير عذر([12]).الحال الرابع: المتابعة لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون“متفق عليه.4- ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأموم لا يضر لحديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – وفيه: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جلس على المنبر في أول يوم وُضِعَ فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى([13]) فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: ”أيها الناس، إنما صنعت هذا، لتأتموا بي، ولتعلَّموا صلاتي“. وفي لفظ: ”وقام عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين عمل ووُضِع فاستقبل القبلة، كبَّر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه، قال أبو عبد الله(البخاري) قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل – رحمه الله – عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان أعلى من الناس بهذا الحديث...“متفق عليه.5- الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، حتى لو لم تتصل الصفوف، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره([14])، لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: ”كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي من الليل في حجرته([15]) وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلّى الله عليه وسلّم فقام أناس يصلون بصلاته...“ الحديثالبخاري.ث نياً: إذا كان المأموم خارج المسجد إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، أو من شباك ونحوه([16]) والله عز وجل أعلم([17]). ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم نهر أو طريق كبير لم تتصل فيه الصفوف مع رؤية المأمومين للإمام أو بعض الصفوف خلفه فقيل تصحّ وقيل لا تصح. ([18]) قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله -: ”إذا كان المأمومون خارج المسجد ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة، وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام، لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم“. وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح، قال الإمام البخاري – رحمه الله -: بابٌ: إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سُترة. ثم قال. وقال الحسن: ”لا بأس أن تُصلِّي وبينك وبينه نهر“البخاري. 6- المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة ، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وفيه: ”من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة“متفق عليه. وعنه – رضي الله عنه – يرفعه: ”إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة“أبوداود وحسنه الألباني. وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: ”من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقم الإمام صلبه“الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة. والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة،7- اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني، ونحوه أو بمن يبلغ عن الإمام، لحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: ”تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله“مسلم. ولفظ أبي داود: ”لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار“أبوداود وصححه الألباني8-----------------------------([1]) بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجر 8/23، وإرشاد الساري للقسطلاني 9/284.([2]) تلوَّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجر 8/23.([3]) بردة: كساء صغير مربع ويقال كساء أسود، ومعنى: تقلصت: انكشفت عنه. انظر: فتح الباري لابن حجر 8/23، ونيل الأوطار للشوكاني 2/401.([4]) مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام برقم 19، 1/149. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 2/402: ”وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات“.([5]) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2/267-268، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/218، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 12/143.([6]) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار 4/388، وحاشية ابن باز على فتح الباري 2/185.([7]) انظر: المغني لابن قدامة 2/318، والشرح الممتع، لابن عثيمين 4/370 و2/184.([8]) القداح: خشب السهام حينما تنحت وتبرى واحدها، قدح بكسر القاف، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. شرح النووي على صحيح مسلم 4/401.([9]) لينوا بأيدي إخوانكم: قال أبو داود: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يُلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف. سنن أبي داود برقم 666، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/197.([10]) الحذف: الغنم الصغار الحجازية، وقيل: غنم صغار ليس لها أذناب ولا آذان، يجاء بها من جُرَش اليمن، سميت حذفاً، لأنها محذوفة عن مقدار الكبار. جامع الأصول لابن الأثير 5/609، وثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”خياركم ألينكم مناكب في الصلاة“ أبو داود برقم 672 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/198.([11]) اختلف السلف في صلاة الرجل المأموم خلف الصف وحده، 1- فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح، وممن قال بذلك النخعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وحماد، وابن أبي ليلى، ووكيع، لهذين الحديثين الثابتين الصريحين. 2- وقالت طائفة: يجوز، وممن قال بذلك، الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث أبي بكرة، قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بالإعادة، ومما تمسكوا به أيضاً: حديث ابن عباس عند البخاري برقم 6316، ومسلم 763، وحديث جابر عند مسلم، برقم 766، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار النبي صلّى الله عليه وسلّم مؤتمّاً به وحده فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، فعلى هذا فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في تلك الإدارة. وهذا متمسك غير مفيد، لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليّاً خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين، وهذا القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم أن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيحة سواء كان لعذر أو غير عذر، ولو كان في الصف سعة، وهو رواية عن أحمد أيضاً.3- والقول الثالث: قال بعض العلماء: المسألة فيها تفصيل، فإن صلى خلف الصف منفرداً لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومحمد بن صالح العثيمين. انظر: المغني لابن قدامة، 3/49، ونيل الأوطار للشوكاني 2/429، وسبل السلام للصنعاني 3/110-111، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/367-385، وفتاوى ابن باز 12/219-229، والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص108، وفتاوى ابن تيمية 23/393-400، وإعلام الموقعين لابن القيم 2/41، والفتاوى السعدية 1/171، والمختارات الجلية للسعدي ص62. ([12]) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين 4/265-267، وصلاة الجماعة للسدلان ص178-188، وينظر أيضاً: المغني لابن قدامة 2/211-212، والإنصاف للمرداوي 4/324-325، وحاشية الروض المربع لابن قاسم 2/288-289.([13]) القهقرى: المشي إلى الخلف، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة، انظر: نيل الأوطار للشوكاني 2/443.([14]) انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم 2/347، ونيل الأوطار للشوكاني 2/443، وفتاوى ابن باز 12/213، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/419، والشرح الكبير مع الإنصاف 4/445، والمغني لابن قدامة 3/44.([15]) حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح الباري لابن حجر 2/214.([16]) ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2/448، والشرح الكبير مع الإنصاف 4/445، والمغني لابن قدامة 3/45.([17]) قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة، وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة 3/44، والإنصاف مع الشرح الكبير 4/445-447، والشرح الممتع، لابن عثيمين 4/419-422، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/348، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/404-410، وفتاوى ابن باز 12/212، 215، 217.([18]) انظر: المغني لابن قدامة 3/44-45، والإنصاف مع الشرح الكبير، 4/446، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/349، والمختارات الجلية للسعدي ص62، وإرشاد أولي البصائر له ص60، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/412-422.([19]) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/369، وفتح الباري، لابن حجر 2/187-188، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 12/134-142، ونيل الأوطار للشوكاني 2/413-414، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/576-577، والشرح الممتع لابن عثيمين 2/312-318، و4/337-342، والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص105، والاختيارات الجلية للسعدي ص45، والمغني لابن قدامة 2/504-512.([20]) أي حديث أبي بكرة في سنن أبي داود ومسند أحمد.([21]) يهادى: أي يعتمد على رجلين متمايلاً يميناً وشمالاً في مشيته من شدة الضعف. انظر: المفهم للقرطبي 2/51، ونيل الأوطار 2/378.([22]) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 5/108، وصلاة الجماعة للسدلان، ص165، وفتاوى ابن تيمية، 23/265-330، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/245-255، وحاشية ابن قاسم على الروض 2/278، والمغني لابن قدامة 2/259-268.