تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال فقهي ، آمل المساعدة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    114

    افتراضي سؤال فقهي ، آمل المساعدة

    قوله تعالى: ﴿Ÿولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [1] . قال ابن بدران: "والآية لا تدل إلا على النهي عن المباشرة ، وهي من باب المفاعلة ، فيكون النهي عن الجماع ، وعما هو سبيل له ، وأما المباشرة التي لا تلذذ بها فالظاهر أنها غير داخلة في هذه الآية" [2] .
    [1] سورة البقرة: آية (187).
    [2] جواهر الأفكار (522) .




    بوركتم ..
    ماأقوال المذاهب الفقهية في ذلك ؟ وماهو المذهب الموافق لقول ابن بدران ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي رد: سؤال فقهي ، آمل المساعدة

    قال القرطبي رحمه الله
    فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة ، وإن لم يقصد لم يكره ; لأن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ، وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ، فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة
    انتهى
    دل الحديث على تخصيص المباشرة أما الشيخ بن بدران فاستدل بعلم الصرف إذ المباشرة على وزن مفالعة ففيها طرفان
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال فقهي ، آمل المساعدة

    نفع الله بكما .قال أبو حيان في البحر المحيط : وَلا تُباشِروهُنَّ وَأَنتُمْ عاكِفونَ فى المَساجِدِ لَمَّا أَباحَ لَهُمُ المُباشَرَةَ فى لَيلَةِ الصِّيامِ، كانوا إِذا كانوا مُعتَكِفينَ وَدَعَتْ ضَرورَةُ أَحَدِهم إِلَى الجِماعِ خَرَجَ إِلَى امرَأَتِهِ فَقَضَى ما فى نَفسِهِ ثُمَّ اغتَسَلَ وَأَتَى المَسجِدَ، فَنُهوا عن ذَلِكَ فى حالِ اعتِكافِهم داخِلَ المَسجِدِ وَخارِجَهُ وَظاهِرُ الآيَةِ وَسياقُ المُباشَرَةِ المَذكورَةِ قَبلُ.وَسَبَبُ النُّزولِ أَنَّ المُباشَرَةَ هىَ الجِماعُ فَقَطْ، وَقالَ بِذَلِكَ فِرقَةٌ، فالمَنهىُّ عَنهُ الجِماعُ، وَقالَ الجُمهورُ: يَقَعُ هُنا عَلَى الجِماعِ وَما يُتَلَذَّذُ بِهِ، وانعَقَدَ الإِجماعُ عَلَى أَنَّ هَذا النَّهىَ نَهىُ تَحريمٍ، وَأَنَّ الِاعتِكافَ يَبطُلُ بِالجِماعِ. وَأَمَّا دَواعى النِّكاحِ: كالنَّظرَةِ واللَّمسِ والقُبلَةِ بِشَهوَةٍ فَيَفسُدُ بِهِ الِاعتِكافُ عِندَ مالِكٍ، وَقالَ أَبو حَنيفَةَ: إِنْ فَعَلَ فَأَنزَلَ فَسَدَ، وَقالَ المُزَنىُّ عَنِ الشَّافِعىِّ: إِنْ فَعَلَ فَسَدَ، .وَقالَ الشَّافِعىُّ، أَيضًا: لا يَفسُدُ مِنَ الوَطءِ إِلَّا بِما مِثلُهُ مِنَ الأَجنَبيَّةِ يوجِبُ، وَصَحَّ فى الحَديثِ أَنَّ عائِشَةَ كانَتْ تُرَجِّلُ رَأسَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهوَ مُعتَكِفٌ فى المَسجِدِ، وَلا شَكَّ أَنَّها كانَتْ تَمَسُّهُ. قالوا: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّمسَ بِغَيرِ شَهوَةٍ غَيرُ مَحظورٍ، وَإِذا كانَتِ المُباشَرَةُ مَعنيًّا بِها اللَّمسُ، وَكانَ قَدْ نُهىَ عَنهُ فالجِماعُ أجرى وَأَولَى، لِأَنَّ فيهِ اللَّمسَ وَزيادَةً، وَكانَتِ المُباشَرَةُ المَعنىُّ بِها اللَّمسَ مُقَيَّدَةً بِالشَّهوَةِ.وق ل ابن كثير في تفسيره : ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل، ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْني إليّ رأسه فأرجِّلُه وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريضُ يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •