قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [1] . قال ابن بدران: "والآية لا تدل إلا على النهي عن المباشرة ، وهي من باب المفاعلة ، فيكون النهي عن الجماع ، وعما هو سبيل له ، وأما المباشرة التي لا تلذذ بها فالظاهر أنها غير داخلة في هذه الآية" [2] .
[1] سورة البقرة: آية (187).
[2] جواهر الأفكار (522) .
بوركتم ..
ماأقوال المذاهب الفقهية في ذلك ؟ وماهو المذهب الموافق لقول ابن بدران ؟