( يجوز للمأموم مع وجود المأمومين أن يقف إلى جانب الإمام لعلة )

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

683 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ»، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ كَمَا أَنْتَ»، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ " .

أي هذا باب في بيان حكم من قام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة ، وإنما قال هذا : لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم ، ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند وجود أسباب تقتضي ذلك :
أحدها هو العلة التي ذكرها ،
والثاني ضيق الموضع فلا يقدر الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف ،
والثالث جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم في الصف ،
والرابع أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه .

المرجع / العمدة .