تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 13 الأولىالأولى 12345678910111213 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 244

الموضوع: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
    سؤال قبل المشاركة :
    كيف نجمع بين هذا النقل عن محمد بن الحسن الشيباني 132( - 189) من "الجامع الصغير" : ( فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين ؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار ؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه )
    وبين قول شيخ الإسلام :
    (
    وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.) ؟؟
    ألم يكن لشيخ الإسلام اطلاع على (الجامع الصغير) ؟ أم ماذا ؟
    قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :

    والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله وفى لغتهم . ففى سنن أبى داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة . فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك . كفر عن يمينك وكلم أخاك ! سمعت رسول الله يقول : لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا تملك .

    وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب صرف ماله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة . وهذه الصيغة يقصد بها نذر التبرر ، كقوله : إن شفا الله مريضى وسلم مالي الغائب ، فثلث مالى صدقة . ويقصد بها نذر اليمين الذى يسمى نذر اللجاج والغضب ، كما قصد هذا المعلق والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق . لكن المعنى والقصد متباين ، فانه فى احد الموضعين مقصوده : حصول الشرط الذى هو نعمة من الله كشفاء المريض وسلامة المال والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا إليه ، وفى النوع الآخر مقصوده : أن يمنع نفسه أو غيره من فعل أو يحضه عليه وحلف . فالوجوب لامتناعه من وجوب هذا عليه وكراهة ذلك وبغضه إياه ، كما يمتنع من الكفر ويبغضه ويكرهه ، فيقول : إن فعلت فهو يهودى أو نصرانى . وليس مقصوده أنه يكفر بل لفرط بغضه للكفر به حلف أنه لا يفعل قصدا لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم ، فإن الكفر اللازم يقصد نفيه فقصد به الفعل لنفى الفعل أيضا ، كما إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به اليمين ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه بالله ، فيلزم من وجود الملزوم وهو الإيمان بالله وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف عليه . وكذلك إذا حلف أن لا يفعل أمرا جعل امتناعه منه لازما لإيمانه بالله . وهذا هو عقد اليمين . وليس مقصوده رفع إيمانه بل مقصوده أن لا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من الامتناع ، فسمى عمر بن الخطاب هذا يمينا واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعلق بالشرط بقول النبى ( لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا يملك ) .

    والنبى صلى الله عليه وسلم ذكر اليمين والنذر كما ذكر الله فى كتابه اليمين والنذر . فإن اليمين مقصودها الحض أو المنع من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب فى الخبر ، والنذر ما يقصد به التقرب إلى الله . ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر لأن صاحبه التزم طاعة لله ، فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدا للتقرب بذلك الفعل إلى الله . وهذا كما أوجب الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله لقوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وإن كان الشارع متطوعا وتنازع العلماء فى وجوب إتمام غيرهما . ولم يوجب سبحانه الوفاء باليمين ، لأن مقصود صاحبها الحض والمنع ليس مقصوده التقرب إلى الله تعالى .

    ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق - صيغة المجازات ، كقوله : إن شفا الله مريضى ، كان على عتق رقبة . وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسم ، كقوله : والله لأفعلن كذا . وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله : ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) .

    ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين باب التعليق بالشروط كتعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك ، وعلى الأخرى باب جامع الأيمان كما يشترك فيه اليمين بالله والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغير ذلك . ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر . ولهذا كان من الفقهاء من ذكر مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعليق ، ومنهم من ذكرها فى باب الأيمان . والمنفى بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرى ، والمقدم فى إحداهما مؤخر فى الأخرى . فإذا قال : إن فعلت كذا فمالي حرام أو عبدى حر أو امرأتى طالق أو مالى صدقة أو فعلي كذا وكذا حجة أو صوم شهر أو نحو ذلك ، فهو بمنزلة أن يقول : الطلاق يلزمه لا يفعل كذا أو العتق أو الحرام يلزمه والمشى إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك . ففي صيغة الجزاء أثبت الفعل وقدمه وأخر الحكم ولما أخر الفعل ونفاه وقدم الحكم . والمحلوف به مقصوده أن لا يكون ولا يهتك حرمته . وكذلك إذا قال : إن فعلت كذا فأنا كافر أو يهودى أو نصرانى فهو كقوله والله لأنه كذا .

    ولهذا كان نظر النبى وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم سواء كانت بصيغة المجازات أو بصيغة القسم . فإذا كان مقصوده الحظ أو المنع جعلوه يمينا . وإن كان بصيغة المجازات وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا . وإن كان بصيغة القسم . ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا ، لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة فإن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه كفارة يمين . وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اعتبارا بالمقصود فى الموضعين . فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذى يوفى به . وإن كان بصيغة القسم وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى لله . وإن كان بصيغة النذر وأمر بكفاره يمين . وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله وأن يكون الدين كله لله ، وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازما بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك .

    لا أدري . . هل يمكن حمل كلام الشيباني في هذا الأمر على ما ذكره شيخ الإسلام من المجازاة والقسم ، أو لا .

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي مشاهدة المشاركة
    نعم
    لكن قوله:
    ((من العرب من يثقّل الكلمة ....))
    يوهم أن العرب كانت تستخدم هذا اللفظ ((الكلمة)) للتعبير عن هذا المعنى ((فرس - رجل - بحر- ....)) لأنه لم يبيّن أن هذا اصطلاح خاص به.
    بمعنى آخر:
    استخدامه لهذا اللفظ للتعبير عن المفرد دون تفريق بين استخدامه كنحوي واستخدام العرب يوهم الاتفاق وحينها لا نحتاج إلى نص يقول فيه: ((العرب تطلق لفظ (كلمة) على المفرد)) لأن هذا ظاهر الاستعمال، بل نحتاج إلى نص يقول فيه: ((العرب لا تطلق لفظ (كلمة) على المفرد كما أفعل)) أو ((العرب تطلق لفظ (كلمة) على الجملة عندنا)) أو غير ذلك لأنه خلاف الظاهر
    أخشى أن يكون مرادي لم يتضح

    يا شيخنا الفاضل أنت هنا تسوي بين استعمال العالم ونقل العالم ، وهذا خلاف المستقر عند أهل العلم ، ولو كان كلامك صحيحا لكان كل ما يقوله سيبويه في الكتاب من اللغة المحتج بها في كلام العرب ، ويعمم هذا في كل عالم من علماء اللغة .
    وأنا أعلم أنك لا تريد هذا المعنى، ولكن أحببت بيان لازمه ليظهر ما فيه .

    وكون سيبويه لم يبين أن هذا اصطلاح خاص به ، فمن قال إنه اصطلاح خاص به؟ بل هو اصطلاح عند النحويين جميعا ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مما تعرفه العرب .
    فسيبويه استعمل في كتابه كثيرا من مصطلحات النحويين ، ولم يقل أحد إنها من كلام العرب .
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    ينبغي تحرير نسبة هذا الكلام إلى محمد بن الحسن ابتداء ، وأنا ليس عندي الكتاب المطبوع ، وقد وجدت نسخة إلكترونية من الكتاب وليس فيها هذا النص المنقول هاهنا !
    وهنا أمر آخر ، وهو أن الجامع الصغير أصلا ليس من تصنيف محمد بن الحسن بنصه ، وإنما الذي بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين ( أبو طاهر الدباس ) وكتبه عنه تلميذه ( أحمد بن عبد الله بن محمود ) وقرأه عليه في سنة 322 هـ

    فمن كان عنده مطبوعة الكتاب فليتحفنا بمزيد من المعلومات .
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    ثم اتضح الآن أصل الموضوع .

    فهذا الكلام المنقول ليس هو من كتاب محمد بن الحسن ، وإنما هو من كلام عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير ، فهذا الكلام موجود في الشرح المسمى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) ، ولا يوجد في المتن الأصلي ( الجامع الصغير )

    وقد كنت أناقش شيخنا الفاضل عيد فهمي في هذا النص وأنه لا يلوح عليه سيما طبقة محمد بن الحسن فوافقني على ذلك.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    وأما أن نظن بشيخ الإسلام أنه لم يكن يطلع على الجامع الصغير ، فمستبعد عندي ، لأنه قال في اقتضاء الصراط المستقيم :

    (( وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر إياكم وزي الأعاجم . وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم أصفر فقال مالي أجد منك ريح الأصنام ورأى على آخر خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه . ))

    وصنيع الشيخ في أجوبته الفقهيه يدل على أنه على دراية كافية بأقوال الشيباني . قال مثلا :

    ((ومن جازت له الصلاة جاز له القراءة ومس المصحف والتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن والله أعلم))

    وقال : (( وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور في تحريم كل مسكر قليله وكثيرة وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي الليث السمرقندي))

    وقال : ((وهذه تجده فى الأصل من رأى بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعى وأصحابه ثم كثير من أصحاب احمد الذين صنفوا باب قتال أهل البغى نسجوا على منوال أولئك تجدهم هكذا فإن الخرقى نسج على منوال المزنى نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن وان كان ذلك فى بعض التبويب والترتيب)) .

    إلا أنه قال أيضا : ((وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال : لا تحل مع صحة النكاح لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي بنقيض قصده كما في منع قاتل المورث))

    وقال : ((وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الإستدلال هذا منصوص الشافعي وأحمد وعليه أصحابهما وما حكى عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه ولكن هذا القول حكى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قيل عنه يجوز تقليد الأعلم وقيل العالم)) .

    وعلى كل حال ، فقول الشيخ في كتاب الإيمان يدل على الاستقراء ، حيث لم يقتصر على ما في الجامع الكبير . بل قال : (( وكذلك محمد بن الحسن له فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف فى الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز )) .

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    ثم إن شيخ الإسلام في ذلك الموضع قد ذكر كلام أبي عبيدة والإمام أحمد لمجرد وجود لفظ (المجاز) في كتابهما مع اختلاف دلالته على مقصود المجازيين . فلو وجد رحمه الله ذلك اللفظ في كلام من تقدمهما من طبقة الشيباني ، لما أعرض عن ذكره . . لا سيما وأنه قريب جدا من المجاز الاصطلاحي ، إن لم يكن هو إياه .

    وأما التعليل بأنه متعلق بمباحث (الأسماء والصفات) فبعيد جدا . أولا : لأنه الكلام إنما يرد في سياق البحث عن أصل التقسيم اللغوي ونشأة الاصطلاح . ثانيا : إنه كتاب (الإيمان) المخصص للبحث في قضية (الاسماء والأحكام) لا (الأسماء والصفات) . ثالثا . . . . رابعا . . . . خامسا . . . . .

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    ثم اتضح الآن أصل الموضوع .

    فهذا الكلام المنقول ليس هو من كتاب محمد بن الحسن ، وإنما هو من كلام عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير ، فهذا الكلام موجود في الشرح المسمى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) ، ولا يوجد في المتن الأصلي ( الجامع الصغير )

    وقد كنت أناقش شيخنا الفاضل عيد فهمي في هذا النص وأنه لا يلوح عليه سيما طبقة محمد بن الحسن فوافقني على ذلك.
    فائدة نفيسة شيخنا الفاضل . . . لم أكن أقرأه إلا لحظة ، وجزاكم الله خيرا .

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    سؤال : ما مرادنا بالمجاز الاصطلاحي . . . ؟

    هل هو : ما استعمل من الألفاظ في غير ما وضع له أولا ؟

    أم أنه : ما لا يدل بمفرده إلا مع قرينة ؟

    أم أنه : ما يدل على خلاف الظاهر منه ؟

    أم ماذا . . . ؟

    وهذا سؤال مهم .

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    سؤال مهم يا شيخنا الفاضل

    ولكن أهم منه أن يقال: من الذي قال إن هذا هو المجاز الاصطلاحي ؟
    أعني أنه من المهم أن نبحث عن أول من ذكر حد المجاز الاصطلاحي .
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    وأهم منهما شيخنا الفاضل : ما مراد المستعمل لهذا الاصطلاح أو لهذا التقسيم من الأئمة ؟

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    فأبو عبيدة والإمام أحمد لا يثبت عنهما - عندي - ذلك التقسيم وإن استعملا مصطلح (المجاز) .

    أما أبو عبيدة ، فمعنى مصطلح (المجاز) عنده : تفسير اللفظ أو مراد الكلام .

    وأما الإمام أحمد ، فمعناه عنده : ما يجوز استعماله في لغة العرب ، أي : وإن كان غيره أشهر - وهذا معنى قولهم : الاتساع .

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    وأما البخاري رحمه الله ، فالظاهر عندي من كلامه في (خلق أفعال العباد) :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    : ((وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه , حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق , ولا الفعل من المفعول , ولا الوصف من الصفة , ولم يعرفوا الكذب لم صار كذباً , ولا الصدق لما صار صدقاً , فأما بيان المجاز من التحقيق , فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس : (( وجدته بحراً )) , وهو الذي يجوز فيما بين الناس , وتحقيقه أن مشيه حسن , ومثل قول القائل : علم الله معنا وفينا , وأنا في علم الله , وإنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا , وهو التحقيق , ومثل قول القائل : النهر يجري , ومعناه : أن الماء يجري , وهو التحقيق وأشباهه في اللغات كثيرة ,...)) [(( كتاب خلق أفعال العباد )) ( ص 168 - 173 , رقم 448 - 458 ).]
    أن مصطلح (المجاز) عنده يعنى : ما يجوز أو يحسن استعماله من الأساليب المليحة للدلالة على معنى من المعاني التي اعتاد الناس أن يعبر عنه بأسلوب آخر أشهر ( وهو مثل معناه عند الإمام أحمد ) .

    وأما مصطلح (التحقيق) ، فيقصد به : تفسير المجاز . أو : المراد من النص . أو : العبارة الأشهر والأسلوب الأوضح (والذي هو عند أبي عبيدة : مجاز الكلام) .

    فكل من أبي عبيدة وأحمد والبخاري . . . لا يعرف ذلك التقسيم الاصطلاحي الحادث !!

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    فائدة جانبية :

    عندنا في اللغة الإندونيسية الرسمية ، استعمل مصطلح (Majaz) لمعنى (Gaya Bahasa) ، أي : أساليب اللغة . وليس قسيما لمصطلح آخر .

    واستعمل مصطلح (Kalimat) للدلالة على الجملة المفيدة . وأما اللفظ المفرد ، فاستعمل له مصطلح (Lafal) أو (Kata) .

    ولا أدري . . . هل واضع النحو الإندونيسي من أتباع شيخ الإسلام أم لا . . ؟؟! (ابتسامة)

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    أي : وإن كان غيره أشهر -
    وأما مصطلح (التحقيق) ، فيقصد به : تفسير المجاز . أو : المراد من النص . أو : العبارة الأشهر والأسلوب الأوضح (والذي هو عند أبي عبيدة : مجاز الكلام) .
    في الحقيقة يا نفاة المجاز أجد عندكم تكلفا ظاهرا في بعض المواضع
    فكلام البخاري ظاهر في المقابلة بين القسمين فعنده أن المجاز غير التحقيق كما أن الفعل غير المفعول
    سمها تبينا للمراد أو تمييزا للأشهر عن غيره سمه ما شئت
    المعنى واحد وهو ما يثبته أنصار المجاز
    فتفسيره رحمه الله ( النهر يجري ) أي الماء الذي يجري دليل على إثباتهم للعلاقة المجازية والحذف وو... إلى غير ذلك من المعاني التي يثبتها أنصار المجاز
    وكذا يقال في باقي الأمثلة كالعلم والبحر
    والنفاة عندهم أن الكل تحقيق فأين مذهب البخاري من هذا
    ولو وُجد في كلام البخاري مثلا أن هذا التقسيم إلى مجاز وتحقيق باطل ثم ذكر هذا الكلام _الذي نحن بصدده_ ثم رده بأن هذا التقسيم باطل لأخذناه سلفا لنفاة المجاز بالمعنى الاصطلاحي
    وقولك (الأشهر)
    فمعلوم أن الحقيقة أشهر من المجاز عند أنصاره لأنها الوضع الأول عندهم نعم قد يصير عندهم المجاز أشهر لكن هذا لا يؤثر هنا
    وأن المجاز على خلاف الأصل فكان ماذا؟!
    هو هو ، نفس المعنى
    ولو أعدتم النظر في الأمثلة التي ذكرها وكيف فسرها لظهر لكم أنه يريد أن هذا الكلام أريد به معنى غير ظاهره لعلاقة بينهما
    وهذا ما يقوله مثبتة المجاز
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    790

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    يا شيخنا الفاضل أنت هنا تسوي بين استعمال العالم ونقل العالم ، وهذا خلاف المستقر عند أهل العلم ، ولو كان كلامك صحيحا لكان كل ما يقوله سيبويه في الكتاب من اللغة المحتج بها في كلام العرب ، ويعمم هذا في كل عالم من علماء اللغة .
    وأنا أعلم أنك لا تريد هذا المعنى، ولكن أحببت بيان لازمه ليظهر ما فيه .
    وكون سيبويه لم يبين أن هذا اصطلاح خاص به ، فمن قال إنه اصطلاح خاص به؟ بل هو اصطلاح عند النحويين جميعا ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مما تعرفه العرب .
    فسيبويه استعمل في كتابه كثيرا من مصطلحات النحويين ، ولم يقل أحد إنها من كلام العرب .
    وفقك الله
    كلامك صحيح بعد عصر استقرار المصطلحات
    أي أن هذا ينطبق على مثل ابن مالك وابن هشام وغيرهما ممن جاء بعد استقرار المصطلحات عند أهل الفن، يقول شراح الألفية في شرح قول ابن مالك:
    كلامنا لفظ مفيد كاستقم *** ..................
    معناه: ((الكلام المصطلح عليه عندنا -معشر النحاه- عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها وإن تركب من لفظ واحد كـ"استقِم"))
    وذلك للتفريق بينه وبين الكلام عند غيرهم من أهل الصناعات الأخرى أو عند الناطقين باللغة.
    أما الخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم فقد عاصروا أبناء اللسان العربي المحتج بكلامهم ونقلوا عنهم شفاهة، بل وتخصصوا في ضبط القواعد لكلامهم.
    فإذا تكلموا بلفظ لمعنى معين ولم ينبهوا على أن ذلك اصطلاح خاص بهم دون غيرهم سيظن القارئ أن العرب تستخدم هذا اللفظ لذلك المعنى، وهذا ما وقع فيه كبار النحاة بعدهم كما نبه على ذلك شيخ الإسلام حتى قال فاضلهم لما وجد كلام العرب يخالف ما جاء عن هؤلاء في معنى (كلمة):
    .............. *** وكلمة بها كلام قد يؤم
    فجعل لها معنيين عند العرب؛ لظنه أن ما ذكره هؤلاء في كتبهم -وهم موجودون في عصر الاحتجاج - هو معناه عن العرب، فقال ابن تيمية ردًّا عليهم:
    ((ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد.
    وهذا غلط لا يوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة))
    أحسب الآن قد اتضح مرادي

    والله الموفق

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    في الحقيقة يا نفاة المجاز أجد عندكم تكلفا ظاهرا في بعض المواضع
    فكلام البخاري ظاهر في المقابلة بين القسمين فعنده أن المجاز غير التحقيق كما أن الفعل غير المفعول
    سمها تبينا للمراد أو تمييزا للأشهر عن غيره سمه ما شئت
    المعنى واحد وهو ما يثبته أنصار المجاز
    فتفسيره رحمه الله ( النهر يجري ) أي الماء الذي يجري دليل على إثباتهم للعلاقة المجازية والحذف وو... إلى غير ذلك من المعاني التي يثبتها أنصار المجاز
    وكذا يقال في باقي الأمثلة كالعلم والبحر
    والنفاة عندهم أن الكل تحقيق فأين مذهب البخاري من هذا
    ولو وُجد في كلام البخاري مثلا أن هذا التقسيم إلى مجاز وتحقيق باطل ثم ذكر هذا الكلام _الذي نحن بصدده_ ثم رده بأن هذا التقسيم باطل لأخذناه سلفا لنفاة المجاز بالمعنى الاصطلاحي
    وقولك (الأشهر)
    فمعلوم أن الحقيقة أشهر من المجاز عند أنصاره لأنها الوضع الأول عندهم نعم قد يصير عندهم المجاز أشهر لكن هذا لا يؤثر هنا
    وأن المجاز على خلاف الأصل فكان ماذا؟!
    هو هو ، نفس المعنى
    ولو أعدتم النظر في الأمثلة التي ذكرها وكيف فسرها لظهر لكم أنه يريد أن هذا الكلام أريد به معنى غير ظاهره لعلاقة بينهما
    وهذا ما يقوله مثبتة المجاز
    والله أعلم
    وكأننا نفينا المجاز لمجرد أنه يسمى مجازا أو لاقترانه بما يسمى تحقيقا أو تفسيرا أو بيانا . وهذه مشكلة كبيرة (أن مقال المشايخ لا يفهم كما ينبغي) .
    http://majles.alukah.net/showpost.ph...4&postcount=68

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    790

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    ولكن أهم منه أن يقال: من الذي قال إن هذا هو المجاز الاصطلاحي ؟
    أعني أنه من المهم أن نبحث عن أول من ذكر حد المجاز الاصطلاحي .
    وفقكم الله
    دائما تسبقون إلى النتائج التي ستكون مقدمات لنتائج أخرى
    وقد قلت لكم: رفقا بالإخوة الفضلاء فما كل الناس أبا مالك، ولا كل العقول كعقله.
    ومع ذلك سأشير إشارة سريعة إلى جواب السؤال، وسأترك التوسع في الإجابة عنه حتى يحين وقته.
    من المعلوم أن ظهور المصطلحات سابق لوضع الحدود لها؛ لأنه لا يتصور وضع حدٍّ لما لم يوجد بعد، بل يُستعمل المصطلح أولا، ثم يجيء من يستقرأ كلام مستعمليه فيضع له حدًّا على غالب استعمالهم دون النادر والشاذ، ثم يعتري هذا الحدّ ما يعتري غيره من الحذف والإضافة والزيادة والنقصان حتى يستقرّ في زمن من الأزمان على حدٍّ يتفق عليه أهل ذلك الفن ويطرحون ما سواه.
    - فمثلا العرب تكلمت بالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والحال والتمييز وغيرها ولم يكن ثَمّ حدّ لهذه المصطلحات بل ولا كانت لها أسماء، فجاء النحاة واللغويون، واستقرءوا كلام العرب، وضمّوا النظير إلى نظيره، وألحقوا الشبيه بمثله، ووضعوا حدودا لذلك، فبدءوا بالجنس الذي ينتمي له المصطلح وأتبعوه بالفصل الذي يميزه عن غيره كما هو الحال في جميع الحدود.
    - وكذلك علماء الحديث تكلموا بالصحيح والضعيف والمنكر والشاذ وغيرها ولم يكن ثَمّ حدّ لهذه المصطلحات، فجاء مَن بعدهم مِن أهل الحديث واستقرءوا كلامهم ووضعوا الحدود لهذه المصطلحات.
    ووضع الحدود يكون على الغالب والأشهر من الاستعمال دون النادر والشاذّ كما ذكرتُ قبلُ
    - فمثلا: خبر إنّ عند جمهورهم مرفوع، ولم يعتدوا في وضع الحدّ بما جاء خلاف ذلك كقول عمر بن أبي ربيعة:
    إذا اسودّ جنح الليل فلتأت ولتكن
    *** خطاك خفافًا إنّ حراسنا أسدا
    فأوّلوه أو طرحوه
    - وكذلك المثنى عند جمهورهم ينصب ويجر بالياء، ولم يعتدوا بما جاء خلاف ذلك مع كثرته كقول الشاعر:
    تزود منا بين أذناه طعنة
    *** دعته إلى هابي التراب عقيم
    وقال الآخر

    أعرف منها الجيد والعينانا
    *** ومنخرين أشبها ظبيانا )
    وقال الآخر:
    هيّاك أن تمنى بشعشعان
    *** خبّ الفؤاد مائل اليدان
    وقال الآخر
    إن أباها وأبا وأباها
    ... قد بلغا في المجد غايتاها
    بل وبعضهم وجّه عليه قراءة: إنّ هذان لساحرانبتشديد النون
    - وعند علماء الحديث اصطلحوا على أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي ، وما جاء خلاف ذلك لم يعتدوا به عند وضع الحد مع كثرته كقول المتقدمين:
    فلان عن فلان مرسل
    وهو أكثر مِن أن أمثل له، وذلك لأنهم اصطلحوا على تسمية هذه الصورة بالمنقطع
    - وكذلك الأمر في مسألتنا فمصطلح المجاز وُجد أولا واستعمله أهل العلم، ثم جاء بعد ذلك من استقرأ كلامهم فاستخرج منه حدًّا لذلك المصطلح ونظر في وضع الحدّ إلى غالب الاستعمال وطرح الشاذ والنادر.
    - ومعرفة أول من وضع حدًّا للمصطلحات الشائعة في كل فنٍّ من الفنون غاية ليتها تُدرك.
    - وغايتنا هنا البحث عن أوليّة استعمال المصطلح وليس عن أوليّة وضع حدّ له.
    والله المستعان


  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    790

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود مشاهدة المشاركة
    سؤال : ما مرادنا بالمجاز الاصطلاحي . . . ؟

    هل هو : ما استعمل من الألفاظ في غير ما وضع له أولا ؟

    أم أنه : ما لا يدل بمفرده إلا مع قرينة ؟

    أم أنه : ما يدل على خلاف الظاهر منه ؟

    أم ماذا . . . ؟

    وهذا سؤال مهم .
    نعم مهم، لكن ليس هذا وقته كما بينت في المشاركة السابقة في إجابة الشيخ أبي مالك

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    790

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    إذًا فهناك من تكلموا بمصطلح المجاز قبل أن يُوضع له حدٌّ
    فيكون السؤال المناسب لهذه المرحلة:
    مَن هؤلاء الذين تكلموا بالمجاز الاصطلاحي قبل أن يوضع له حدٌّ؟

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    790

    افتراضي رد: ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

    بل ما رأيكم لو وسعنا دائرة السؤال أكثر لتكون الفائدة أشمل:
    مَن أوّل مَن تكلم بمعنى المجاز الاصطلاحي حتى وإن لم يُسمّه بذلك الاسم؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •