تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

  1. #1

    افتراضي سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    الحمد لله و بعد:
    فهذه اسئلة اصولية اتذاكر بها مع إخواني حتى يدلي كل بما عنده في هذه المسألة
    من ذلك تعارض القياس بين أصلين في هذه المسألة بين إلحاق الحامل بالمريض أو إلحاقها بالشيخ الكبير و الاول أولى.
    ثم هل يعتبر الإجماع السكوتي في هذه المسالة أعني قول ابن عمر و ابن عباس مع و جود المخالف من جماعة من التابعين لنعرج على مسألة انقضاء العصر هل يشترط أم لا.
    ثم هل يقوى قول الصحابي في مخالفة القياس أعني قول من قال القياس إلحاقهما بالمريض فعليهما القضاء مع قول الصحابي بالفدية.
    ثم هل الاولى الأخذ بالمسكوت عنه في النص ألا و هو عدم ذكر الفدية أم الأولى الاخذ بقول الصحابي مع أن هذه المسأله تشبه مسألة السكوت عن رفع الأيدي في صلاة الجنازة مع فعل عبد الله بن عمر.
    ثم هل تعتبر دلالة الاقتران هنا أي اقتران المسافر مع الحامل و المرضع لأن المسألة يعمهما حكم و احد و هو سقوط الصوم ام أن دلالة الاقتران هنا ضعيفة .
    فهل من اصولي نحرير يجيب عن هذه التساؤلات و بارك الله في الجميع.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن طاهر مشاهدة المشاركة
    من ذلك تعارض القياس بين أصلين في هذه المسألة بين إلحاق الحامل بالمريض أو إلحاقها بالشيخ الكبير و الاول أولى.
    يحتاج إلى تحرير؛ حيث إني قد كتبت كلامًا ورأيت تصحيحه
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن طاهر مشاهدة المشاركة
    ثم هل يعتبر الإجماع السكوتي في هذه المسالة أعني قول ابن عمر و ابن عباس مع و جود المخالف من جماعة من التابعين لنعرج على مسألة انقضاء العصر هل يشترط أم لا.
    يحتاج إلى تحرير
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن طاهر مشاهدة المشاركة
    ثم هل يقوى قول الصحابي في مخالفة القياس أعني قول من قال القياس إلحاقهما بالمريض فعليهما القضاء مع قول الصحابي بالفدية.
    يحتاج إلى تحرير
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن طاهر مشاهدة المشاركة
    ثم هل الاولى الأخذ بالمسكوت عنه في النص ألا و هو عدم ذكر الفدية أم الأولى الاخذ بقول الصحابي مع أن هذه المسأله تشبه مسألة السكوت عن رفع الأيدي في صلاة الجنازة مع فعل عبد الله بن عمر.
    أقول: أن المسكوت عنه في النص - وهو عدم ذكر الفدية - قد وضحه الصحابة رضوان الله عليهم وبينوه بذكر الفدية؛ وقول الصحابة إذا لم يُعلم لهم مخالف، حجة في أقل أحواله.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن طاهر مشاهدة المشاركة
    ثم هل تعتبر دلالة الاقتران هنا أي اقتران المسافر مع الحامل و المرضع لأن المسألة يعمهما حكم و احد و هو سقوط الصوم ام أن دلالة الاقتران هنا ضعيفة .
    دلالة الاقتران تكون ضعيفة، إذا ما دلَّ دليل على التفريق بين الأشياء المذكورة في السياق الواحد؛ وهنا قد دل الدليل على التفريق بين المسافر وبين الحامل والمرضع؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    فالمسألة تحتاج إلى تحرير، ومشاركة الإخوة الفضلاء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    أليس ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قد رجعا عن هذا القول ؟

    أليس الإجماع السكوتي مقدم على القياس ؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  9. #9

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    أخي محمد هذ ليس من باب المجمل و المبين و لكن حكم المسكوت هنا يقوى خاصة مع قاعدة عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لو قلنا بالبيان لقلنا آية " فعدة من أيام أخر" هي الأولى بالبيان ...و سيأتي كلام أحمد كيف فهم المخالفة بين قول الصحابي و المرفوع من الحديث ..مجرد رأي و الله أعلم
    و الأخت أم مريم نحن نريد أن نتكلم في إثبات الإجماع في هذه المسالة مع الخلاف الوارد عن جماعة من التابعين
    ثم المشكل في هذه المسألة لماذا لم يأخذ الإمام أحمد بأقوال الصحابة مع أنه من أصول مذهبه خاصة لو قلنا هو إجماع سكوتي.بل فوق ذلك رأى ان قول الصحابة مخالف للمرفوع فقَالَ : أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. يَعْنِي وَلَا أَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي مَنْعِ الْقَضَاءِ".انظر المغني.
    المراد إثراء الموضوع.و حبذا نظائر للمسألة.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    في الشرح الممتع :
    "...والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى: {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}} حيث فسرها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ، والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ؛ لأن الآية في الذين يطيقون الصوم {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}} وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مخيرين إن شاؤوا صاموا، وإن شاؤوا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ قال: «لما نزلت هذه الآية: {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}} كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها».
    لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه ـ رضي الله عنه ـ؛ لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.".


    - لعل بذكر الروايات الواردة عنهم بألفاظها ، تتضح المسألة .
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  11. #11

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    هناك نقل للخلاف بين الصحابة في كتب الفقه غير المسندة كبدائع الصنائع و المجموع فهل تصح تلك الآثار عنهم.
    ثم لابن عباس قول آخر بالقضاء ذكره عبد الرزاق في المصنف بسند ظاهره الصحة .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    سنن البيهقي الكبرى ج: 4 ص: 230
    باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة ثم قضتا

    7866 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا إسماعيل بن محمد الفسوي ثنا مكي بن إبراهيم أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا لفظ حديث مكي وفي رواية روح والحبلى والمرضع إذا خافتا والباقي سواء

    7867 ورواه محمد بن أبي عدي عن سعيد فقال في الحديث والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو المثنى ثنا بن أبي عدي عن سعيد فذكره
    7868 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة زاد أبو سعيد في حديثه قال الشافعي قال مالك وأهل عليها مع ذلك القضاء قال مالك عليها القضاء لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال الشيخ وقد روى أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن بن لبيبة أو بن أبي لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في رمضان فسئل عنها بن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته ذكره أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن أبي مريم عن أنس بن عياض
    وهذا قول مجاهد تفطر وتطعم وتقضي وفي رواية قتادة عن الحسن البصري تفطران وتقضيان وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت كالمريض


    مصنف عبد الرزاق ج: 4 ص: 216
    باب الحامل والمرضع
    7555 أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال تفطر الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها تفطران وتطعمان كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما قال معمر وأخبرني من سمع القاسم بن محمد يقول إن لم تستطيعا الصيام فلتطعما

    7556 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تفطر الحامل التي تخاف على ولدها وتفطر المرضع التي تخاف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما 7557 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان إذا خافتا على أولادهما في الصيف قال وفي الشتاء إذا خافتا على أولادهما

    7558 عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن محمد بن عجلان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال أرسلني عبد الله بن عمرو ابن عثمان إلى ابن عمر أسأله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل قال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا
    7559 عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد مثله

    7560 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أن رجلا قدم المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدن قال أنا صائم قال ادن فإن المسافر وضع عنه الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع

    7561 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها
    7562 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال تفطر وتطعم نصف صاع
    7563 عبد الرزاق عن م من سمع عكرمة يقول يفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا طعام عليهما
    7564 عبد الرزاق عن الثوري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان
    7565 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال تقضيان صياما بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك
    7566 عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن إبراهيم قال جاءت امرأة إلى علقمة فقالت إني حبلى وإني أطيق الصيام وإن زوجي يمنعني فقال لها علقمة أطيعي ربك واعصي زوجك
    7567 عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان وقال أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة


    سنن الترمذي ج: 3 ص: 94
    والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق



    الموطأ مع الاستذكار

    640 - أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي
    قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها
    قال أبو عمر أما الخبر عن بن عمر بما ذكر مالك أنه بلغه فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر وحماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في الحامل والمرضع يفطران وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين

    الاستذكار ج:3 ص:364
    ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها
    وهو قول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة
    قال إسحاق بن راهويه والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما ولا قضاء عليهما اتباعا لابن عباس وبن عمر
    قال أبو عمر رواه عن بن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما
    وقال بن عباس خمسة لهم الفطر في شهر رمضان المريض والمسافر والحامل والمرضع والكبير فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم الحامل والمرضع والكبير
    قال الوليد فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو - يعني الأوزاعي - فقال الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض تقضيان ولا إطعام عليهما
    روي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث والطبري وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وهو قول مالك في المرضع وأحد قولي الشافعي في الحامل والثالث عليها القضاء والإطعام معا
    قال أبو عبد الله المروزي لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء والإطعام إلا مجاهدا
    قال وروي ذلك عن عطاء وعن بن عمر أيضا ولا يصح عنهما والصحيح عن بن عمر فيها الإطعام ولا قضاء
    ويقول مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما بقول الشافعي في رواية المزني عنه وروى عنه البويطي أن الحامل لا إطعام عليها وهي كالمريض تقضي عدة من أيام أخر
    وهو قول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني
    قال أحمد الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
    قال ومن عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا
    والقول الراجح الفرق بين الحامل والمرضع

    الاستذكار ج:3 ص:365
    قال مالك الحامل كالمريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها والمرضع تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا من بر
    وقد ذكرنا قوله الآخر في المرضع
    وقال بعض أصحابه إن الإطعام في المرضع استحباب
    قال أبو عمر الفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفارات على أصولهم كل على أصله والإطعام عند الحجازيين مدا بمد النبي وعند العراقيين نصف صاع


    المصدر :

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4563
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  13. #13

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    ثم ماذا....؟
    و أما ابن عثيمين فيختار القضاء كما في الشرح الممتع حيث قال بعد ذكره الخلاف:"القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذاالقول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن القضاء فلأنه معلوم.وأما حديث: «إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» فالمراد بذلك وجوب أدائه، وعليهما القضاء".

  14. #14

    افتراضي رد: سؤالات أصولية في مسألة صوم الحامل و المرضع

    قال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله -:
    "والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما، ولا قضاء عليهما، اتباعا لابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -".
    ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (365/3).

    وقال الإمام أبو زرعة - رحمه الله -:
    "الشيخ الكبير والحامل والمرضع، يطعمون لكل يوم مدا من حنطة، ولا يقضوا".
    ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/307).

    وقال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" (365/3):
    "قال أبو عبد الله المروزي: "لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء والإطعام إلا مجاهدا".
    وروي ذلك عن عطاء وعن بن عمر أيضا، ولا يصح عنهما، والصحيح عن بن عمر فيها الإطعام ولا قضاء".

    السائل: "امرأة كلما مر عليها رمضان إما حامل أو مرضع".
    قال الشيخ ابن عثيمين: "ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه وواقع: امرأة تحمل في رمضان ويشُق عليها الصوم، وإذا حملت في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم، نعم، أو أكثر، ثم تشرع في الرضاع، في الإرضاع لا تصوم الشهر الثالث، فجاء الشهر الثالث السنة الثالثة حملت، الظاهر - والله أعلم - أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني فإذا علِمنا إنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها ان تقضي، فالظاهر أنها تُطعم عن كل يوم مسكينا. نعم".
    من "زاد المستقنع" / كتاب الصيام (شريط 3b).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •