قال ابن عبد البر في الاستذكار 23 / 305 ( موسوعة شروح الموطأ ـ ط هجر ) :
وكثير الغرر لا يجوز بإجماع ، وقليله متجاوز عنه ؛ لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر .

وقال في التمهيد 2 / 191 ( ط المغربية ) :
ولا يكاد شيء من البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفوا عنه .