عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاَةُ، ثُمَّ قَالَ: مَهْ ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ، ثُمَّ قَالَ: مَهْ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْن ِ خَيْرًا، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّه ُمَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَعْلَمُ.
أخرجه: أحمد: (6602)، وابن حبان: (258).
أما طريق أحمد: فيه عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث، وتابعه عبد الله بن وهب كما عند ابن حبان، كلاهما: (ابن لهيعة وابن وهب)، عن حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، به.
لكن المحمل في هذا الحديث على: حُيَيُّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وهو (المعافري المصري).
قال ابن معين: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
فَحُيَيُّ هذا مثله لا يحتمل التفرد فضلًا عن المخالفة، ففي حديثه هذا ما يستنكر من الألفاظ لمخالفتها لما ثبت في الصحيحين.
ففي حديثه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ترك والده لأجل الجهاد، بينما جاء في البخاري (3004)، ومسلم (2549)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: (أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟)، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ).
بينما ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح إلى الجمع فحمل هذا الحديث محل البحث على أنه في جهاد فرض العين.
وهذا جيد شريطة أن يصح الحديثان، وهذا غير متوفر هنا لضعف ابن لهيعة وحُيَيُّ بن عبد الله، ومعلوم أن الجمع فرع التصحيح، وهذا صنيع الألباني في الضعيفة: (5819)، والعلم عند الله .
أفيدوني بالنصح والتسديد بارك الله فيكم .