تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    ( لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز )

    في صحيح البخاري معلقا :

    وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَ ا» .

    وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ، «يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا» .

    وَكُنَّ «النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ» .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    السؤال
    ما حكم التكبير الجماعي هل جائز أم لا ؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد صح أن التكبير في الحالات التي يطلب فيها طلباً خاصاً، مثل: أيام التشريق، والعشر الأول من ذي الحجة، كان يقع جماعياً، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد، ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً.
    وهذا صريح في أن التكبير كان يقع جماعياً، وفي البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
    وغاية ما تدل عليه هذه الآثار جواز وقوعه جماعياً، لا أن فعله جماعة هو أصل مشروعيته، أو أنه أكمل من فعله فرادى.
    والله تعالى أعلم.

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / يسألونك / إسلام ويب / مركز الفتوى / قطر
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم :

    فإذا رَأَوْا هِلاَلَ شَوَّالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ الناس جَمَاعَةً وَفُرَادَى .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    لمراجعة الأدلة أكثر راجع هذا الرابط
    http://majles.alukah.net/t45387/

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .




    التكبير الجماعي في العيدين

    الكاتب: عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
    اليمن – صنعاء


    -1-
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله
    والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
    فلا خلاف في مشروعية التكبير في العيدين قال تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
    ) وقال سبحانه ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) والأحاديث في مشروعية التكبير كثيرة كما أن على ذلك عمل المسلمين على مر العصور ولكن حصل الخلاف بين أهل العلم في أمور في التكبيرغير أصل المشروعية ومن ذلك التكبير بصوت جماعي :
    - فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب المالكية إلى أن ذلك مشروع
    - والقول الآخر عند المالكية على أن ذلك غير مشروع
    - ولم أجد للحنفية كلاما في ذلك لكنهم يستحبون رفع الصوت في عيد الأضحى واختلفوا في عيد الفطر والراجح عندهم أنه كالأضحى ولكن لهم قولان في الذكر الجماعي كما سيأتي في آخر المبحث والتكبير داخل في الذكر وإليك الآن بعض أقوال أهل العلم في ذلك من المذاهب الأربعة :


    من أقوال الحنفية :

    قال الكاساني في بدائع الصنائع 1/279 :
    ( منها أن يغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير في عيد الأضحى , فإذا انتهى إلى المصلى ترك ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { كان يكبر في الطريق } . وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبي حنيفة , وعند أبي يوسف ومحمد يجهر وذكر الطحاوي أنه يجهر في العيدين جميعا , واحتجوا بقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وليس بعد إكمال العدة إلا هذا التكبير ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس أنه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قال : لا قال :
    أفجن الناس ؟
    ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معنى ; ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه , وقد ورد في عيد الأضحى فبقي الأمر في عيد الفطر على الأصل .
    وأما الآية فقد قيل : إن المراد منه صلاة العيد على أن الآية تتعرض لأصل التكبير, وكلامنا في وصف التكبير من الجهر والإخفاء , والآية ساكتة عن ذلك ) اه

    وفي مجمع الأنهر 1/173 :
    ( ولا يجهر بالتكبير )
    في طريقه عند الإمام ( خلافا لهما ) أي يجهر اعتبارا بالأضحى وله أن الأصل في الذكر الإخفاء قال الله تعالى { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر } وقد ورد الجهر به في الأضحى لكونه يوم تكبير فيقتصر عليه .
    وفي التبيين قال أبو جعفر :
    لا ينبغي أن يمنع العامة عن ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات . وفي الخلاصة ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير ليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات كما في الفتح بل التكبير سرا في طريقه مستحب عند الإمام ) اه
    وفي شرح الحصكفي (2/170)
    ( ولا يكبر في طريقها ولا يتنفل قبلها مطلقا ) يتعلق بالتكبير والتنفل كذا قرره المصنف تبعا للبحر لكن تعقبه في النهر ورجح تقييده بالجهر .

    زاد في البرهان وقالا : الجهر به سنة كالأضحى وهي رواية عنه ووجهها ظاهر قوله تعالى - { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } - ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة فيقتصر على مورد الشرع ) اه
    وفي حاشية ابن عابدين عليه :
    ( أقول : ما في الخلاصة يشعر به كلام الخانية فإنه قال ويكبر يوم الأضحى ويجهر , ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة لكن لا شك أن المحقق ابن الهمام له علم تام بالخلاف أيضا , كيف وفي غاية البيان المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر ولا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء ا هـ .
    فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير وقد حكى الخلاف كذلك في البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار والملتقى والدرر والاختيار والمواهب والإمداد والإيضاح والتتارخانية والتجنيس والتبيين ومختارات النوازل والكفاية والمعراج .

    وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء فهذه مشاهير كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين :
    إحداهما : أنه يسر ,
    والثانية : أنه يجهر كقولهما قال : وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر .

    وقال في الحلية : واختلف في عيد الفطر ; فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه واختيار الطحاوي أنه يجهر , وعنه أنه يسر , وأغرب صاحب النصاب حيث قال يكبر في العيدين سرا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلا وزعم أنه الأصح كما هو ظاهر الخلاصة . ا هـ .
    فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب فافهم , وفي شرح المنية الصغير ويوم الفطر لا يجهر به عنده وعندهما يجهر وهو رواية عنه , والخلاف في الأفضلية أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين ا هـ وكذا في الكبيروأما قول الفتح إذ لا يمنع عن ذكر الله تعالى إلخ فهو منقول في البدائع وغيرها عن الإمام في بحث تكبير التشريق . هذا وقد ذكر الشيخ قاسم في تصحيحه أن المعتمد قول الإمام ) اه

    من أقوال المالكية :

    في منح الجليل 2/195 :
    ( قال في المدخل : فيسمع نفسه ومن يليه , وقال بعده أو فوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره ; لأن
    ذلك محدث , والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع ; إذ لم يرد عن النبي صلى الله
    عليه وسلم إلا ما ذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار . لا فرق في ذلك أعني في التكبير بين أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنا أو غيرهما فإن التكبير مشروع في حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه إلا للنساء فإن المرأة تسمع نفسها ليس إلا بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكأن التكبير إنما شرع في حق المؤذن , فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم , وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم وهذه بدعة محدثة , ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة ; لأن المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره ) اه

    وفي مواهب الجليل 2/198 : ( وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة ) لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب لبيان صفة التكبير في الجهر والإسرار وقال في المدخل : قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه , وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه هي السنة وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين والتالين والذاكرين انتهى .) اه

    وفي حاشية الصاوي 1/529
    ( ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلى . وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن .
    قال ابن ناجي افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن , فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك ؟ فقالا : إنه لحسن . ) اه

    وفي حاشية الدسوقي 1/399 :(قوله ( وتكبير فيه ) أي بصيغة التكبير في أيام التشريق الآتية قوله ( لا جماعة فبدعة ) والموضوع أن التكبير في الطريق بدعة وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن قال ابن ناجي افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك فقالا إنه لحسن اه تقرير شيخنا عدوي ) اه



    من أقوال الشافعية :

    قال الإمام الشافعي كما في الأم 8/124 :
    ( وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة ) اه

    وفي الأم أيضا 1/400 :(التكبير في العيدين :قال الشافعي رحمه الله تعالى : يكبر الناس في الفطر ، حين تغيب الشمس ليلة الفطر ، فرادى وجماعة ، في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ، ثم يقطعون التكبير . ( قال ) : وأحب أن يكون الإمام يكبر خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح ، وبين ذلك ، وغاديا ، حتى ينتهي إلى المصلى ، ثم يقطع التكبير ) اه

    وفي الأم أيضاً 1/384: ( إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة و فرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى ، حتى يخرج الإمام للصلاة ، ثم يدعوا التكبير ، وكذلك أحب في ليلة الأضحى ) اه

    وفي الأم أيضا 1/400 : ( ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر ، إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ، ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، ويكبر إمامهم خلف الصلوات ، فيكبرون معا ، ومتفرقين ليلا ونهارا ، وفي كل هذه الأحوال ) اه

    وفي الأم أيضا 1/400 :( ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه ، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه . فيكبر ، وأحب أن يكبر ماشيا كما هو ، أو في مجلس إن صار إلى غير مجلسه . ( قال ) : ولا يدع من خلفه التكبير بتكبيره ، ولا يدعونه إن ترك التكبير ) اه


    من أقوال الحنابلة:

    في المغني لابن قدامة 2 / 127
    ( وكذلك النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان : لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال أحسن ، وقال البخاري : كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال ) اه

    وفي شرح منتهى الإرادات 1/324 :
    ( ومسافر ومميز كمقيم وبالغ ) في التكبيرعقب المكتوبة جماعة للعمومات ، وعلم منه : أنه لا يشرع التكبيرعقب نافلة ، ولا صلاة جنازة ، ولا فريضة لم تصل جماعة ، لقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر وتكبر امرأة صلت جماعة مع رجال ، وتخفض صوتها ويكبر الإمام مستقبل الناس فيلتفت إلى المأمومين إذا سلم ) اه

    وفي مطالب أولى النهى 1/803 :
    ( ومسافر ومميز وأنثى كمقيم وبالغ ورجل ) في التكبير عقب المكتوبات جماعة للعمومات لقول ابن مسعود : إنما التكبير على من صلى جماعة وتكبر المرأة إن صلت جماعة مع رجال أو نساء وتخفض صوتها ) اه


    ....

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    -2-
    الأدلة

    دليل من قال بالمشروعية :

    1- في صحيح البخاري 1/330 :
    ( عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ) اه

    ولفظ مسلم 2/606 :
    (كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ) اه
    فقولها بتكبيرهم وقوله مع الناس دليل أنه كان جماعة

    2-وفي موطأ مالك 1/404 ومع المنتقى 3/42 :
    ( أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي ) .
    فقوله بتكبيره دليل أنه كان جماعة

    قال الإمام مالك بعد روايته لهذا الأثر :
    ( الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع
    التكبير.

    قال مالك :
    والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق ) اه

    3-وفي سنن البيهقي 3 / 312
    ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجدفيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا ) اه
    فقوله تكبيرا واحدا دليل على أنه كان جماعة

    4-وفي صحيح البخاري 1/330 :
    ( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة : وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان بن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم
    النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد ) اه
    فقوله كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز دليل على أنه كان جماعة

    وقال ابن حجر فتح الباري 2 / 461
    ( قوله وكان عمر يكبر في قبته بمنى الخ : وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال كان
    عمر يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي وقوله ( ترتج ) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات ) اه

    وفي شرح
    العيني على البخاري 6/292 :
    ( قوله « حتى ترتج » يقال ارتج البحر بتشديد الجيم إذا اضطرب والرج التحريك . قوله « منى » فاعل ترتج . قوله « تكبيرا » نصب على التعليل أي لأجل التكبير وهو مبالغة في إجتماع رفع الأصوات .) اه

    وفي نيل الأوطار 2/299 :
    ( قوله وكان عمر ) إلخ وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد .
    ( وقوله ترتج ) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات ) اه

    5--ما في مصنف ابن أبي شيبة 4/332 :
    ( حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد : أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد , ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد ) اه

    وإنما يحصل الارتجاج عند اجتماع الأصوات كما تقدم عن ابن حجر والعيني والشوكاني


    ودليل من قال بعدم المشروعية :
    أن ذلك غير وارد فهو محدث ولكن تقدم أن ذلك وارد عن الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ثم إن عدم الورود لا يدل بمفرده على المنع من ذلك


    تتمة :
    في الذكر الجماعي والدعاء الجماعي والقراءة الجماعية والتلبية الجماعية

    ما سبق ذكره يجري في الذكر الجماعي والدعاء الجماعي والقراءة الجماعية للقرآن والتلبية الجماعية فكما يجوز التكبير الجماعي عند الجمهور كذلك يجوز الذكر الجماعي والدعاء الجماعي والقراءة الجماعية والتلبية الجماعية :

    فالشافعية والحنابلة على استحباب ذلك
    وللمالكية والحنفية قولان في ذلك : الكراهة وعدم الكراهة

    من أقوال الشافعية والحنابلة :

    قال الشربيني في مغني المحتاج 4/429 :
    (ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ولا بأس بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالألحان فإن أفرط في المد والإشباع حتى ولد حروفا من الحركات أو أسقط حروفا حرم ويفسق به القارىء ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم كما نقله في الروضة عن الماوردي ) اه

    وقال النووي في المجموع 2/189:
    ( لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة ، وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت بعضهم ، ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون ، وقد ذكرت دلائله في التبيان ، وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب القارىء وحده ) اه

    وقال في الروضة 11/228 :
    ( ولا بأس بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتها وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها وقد أوضحت هذا كله وما يتعلق به من النفائس في آداب حملة القرآن والله أعلم ) اه

    وقال في التبيان في آداب حملة القرآن ص 36 :
    (( فصل ) في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضل من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها :

    أعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من [ رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما انه قال ما
    من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ] قال الترمذي : حديث حسن صحيح

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
    تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ] رواه مسلم و أبوداود باسناد صحيح على شرط البخاري و مسلم

    وعن معاوية رضي الله عنه [ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما سجلكم ؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال : أتاني جبريل عليه السلام فاخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة ] رواه الترمذي و النسائي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

    والأحاديث في هذا كثيرة
    وروى الدارمي باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أستمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا

    وروى ابن أبي داود : أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرءون جميعا

    وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين
    وعن حيان بن عطية و الأوزاعي أنهما قالا : أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن اسمعيل
    في قدمته على عبد الملك

    وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب : أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عنه : يعني ما رأيت أحدأ فعلها وعن وهب قال : قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرءون جميعا سورة واحدة حتى يختموها ؟ فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا تضيع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضة فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضية الدليل فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحابها ) اه

    وقال البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى 1/254:
    ( ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد ) اه

    وقال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى 5/344:
    ( وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية قولان في كراهتها ) اه

    وفي اقتضاء الصراط المستقيم 1/305 :
    ( سئل الإمام أحمد: هل يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا.

    وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك.) اه

    وفي كشاف القناع 1/432 ومطالب أولى النهى 1/598:
    ( وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها ) أي قراءة الإدارة ( حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت
    واحد ) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار وعنه لا بأس وعنه محدث ونقل ابن منصور ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة وكرهه مالك ) اه
    ....

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    -3-
    من أقوال الحنفية والمالكية :

    وقال الخادمي في البريقة المحمودية 3/270:
    ( وكره أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بها وقيل لا بأس به ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن، والأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون ) اه

    وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/145 :
    ( وفيه [ أي حديث الملائكة السياحين ] دلالة على أن للإجتماع على الذكر مزية ومرتبة ) اه

    وقال صاحب غنية المتملي كما في الموسوعة الكويتية 33/ 62:
    ( يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وقيل: لا بأس به.) اه

    وفي حاشية ابن عابدين5/263:
    ( وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة، قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جِرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد، كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد) اه

    في مواهب الجليل للحطاب 2/64:
    ( قال في المدخل: لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة. )

    وفي منح الجليل شرح مختصر خليل 1/333:
    ( وشبه في الكراهة فقال ( ك ) قراءة ( جماعة ) معا بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل، ولتأديها لترك بعضهم شيئا منه، لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير، ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.) اه

    وقال الخرشي في شرح خليل 1/352:
    (كجماعة ) تشبيه في الحكم وهو الكراهة ابن يونس وكره مالك اجتماع القراء يقرءون في سورة واحدة وقال لم يكن من عمل الناس ورآها بدعة ومحل كراهة قراءة الجماعة ما لم يشترط ذلك الواقف وإلا وجب فعله) اه

    وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع :
    ( لم يختلف قوله [ الإمام مالك ] أنهم إذا قرؤوا جماعة في سورة واحدة أنه مكروه.

    ونقل عن مالك كراهة القراءة بالإدارة وقوله: وهذا لم يكن من عمل الناس.
    وقال أبو الوليد ابن رشد: إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة والتقدم فيه ) اه

    وقد تكلم ابن الحاج عن القراءة الجماعية في المدخل 1/90 –94 وقرر مذهب المالكية في كلام طويل

    وفي المدخل أيضا 4/221 :
    ( ويلبي بعد فراغه من الصلوات الخمس وعند لقاء الرفاق وعند صعود جبل أو نزول منه ويلبي ساعة بعد ساعة لكن ذلك بشرط يشترط فيه وهو ألا يفعلوا ذلك صوتا واحدا إذ إن ذلك من البدع بل كل إنسان يلبي لنفسه دون أن يمشي على صوت غيره )اه

    ويمكن أن يستدل للذكر الجماعي :

    1-بالأحاديث التي فيها الحث على الاجتماع على الذكر وقد ذكر منها الإمام السيوطي في رسالته في الجهر بالذكر خمسة وعشرين حديثا ومن تلك الأحاديث :
    -حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما :

    ففي مصنف عبد الرزاق 11/293 :
    ( عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ) اه

    والحديث أصله في صحيح مسلم
    قال النووي في شرح مسلم 17/21 :
    ( وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به ) اه

    وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع ص 128 :
    ( وجملة الأمر أن هذه الآثار عامة في قراءة الجماعة معاً على مذهب الإدارة ، وفي قراءة الجماعة على المقرئ ... ) اه

    -حديث أنس بن مالك رضي الله عنه :
    في مسند أحمد 3/142 : (عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ) اه

    -حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه :
    في أوسط الطبراني 4/112 :( عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله الا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ) اه

    ولفظه في شعب البيهقي 1/401 :
    ( عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ) اه

    -حديث أبي الدرداء رضي الله عنه :
    في مجمع الزوائد 10/78 :
    ( عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ ، يغبطهم الناس ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء " . قال : فجثا أعرابي على ركبتيه فقال : يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم . قال : هم المتحابون في الله ، من قبائل شتى وبلاد شتى ، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه . رواه الطبراني وإسناده حسن .) اه

    -حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه :
    في مجمع الزوائد 10/76 : ( عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله من هم قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه ) رواه الطبراني ورجاله موثقون ) اه

    فإن قيل :

    المراد بذلك الاجتماع على مذاكرة العلم قيل :
    إن ذلك داخل في الحديث دخولا ثانويا - على نظر في ذلك ذكره الحافظ ابن حجر - والذي يدخل فيه دخولا أوليا هو الاجتماع على الأذكار المعروفة من تسبيح وتكبير وتهليل ونحوها كما ورد التصريح بذلك في الأحاديث الأخرى ففي حديث فضل حلق الذكر الطويل المتفق عليه ( يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك )

    قال الحافظ ابن حجر في الفتح 11/212 :
    ( ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة
    حسب وان كانت قراءة الحديث ومدارسه العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى ) اه

    وإن قيل :
    هذه الأحاديث في الاجتماع على الذكر وليست في الذكر الجماعي

    فالجواب :
    ما قاله الشيخ احمد زروق المالكي في قواعده ص 118 حيث قال :
    ( فإن قيل : يجتمعون وكل على ذكره فالجواب : إن كان سرا فجدواه غير ظاهرة وإن كان جهرا وكل على ذكره فلا يخفى ما فيه من إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس فضلا عن ذكر الله فلزم جوازه بل ندبه بشرطه ) اه

    على أننا نقول :
    أين هي مجالس الاجتماع على الذكر ولو من غير ذكر جماعي ؟! وقد سئل ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 22/520 وما بعدها : ( عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم هذا الذكر بدعة وجهركم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة ويصلون على النبى ...فأجاب : الإجتماع لذكر الله وإستماع كتابه والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات والعبادات فى الأوقات ...

    وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفى النهار وزلفا
    من الليل وغير ذلك فهذا سنة رسول الله والصالحين من عباد الله قديما وحديثا ... وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر الله وما أنزل من الحق وقست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله على اليهود والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديما وحديثا ) اه

    2-ويمكن أيضا أن يستدل للذكر الجماعي :
    بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه ففي مستدرك الحاكم 1/679 ومسند أحمد 4/124 وفي مسند الشاميين للطبراني 2/157 :
    ( عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد قال حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال : إنا لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : هل فيكم غريب ؟ يعني أهل الكتاب قلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب فقال ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم ) اه

    فظاهر قوله ففعلنا أنهم قالوا لا إله إلا الله بعده جماعة

    قال الحاكم 1/679 :
    ( حال إسماعيل بن عياش يقرب من الحديث قبل هذا فإنه أحد أئمة أهل الشام وقد نسب إلى سوء الحفظ وأنا على شرطي في أمثاله ) اه

    وقال الهيثمي في المجمع 1/19 :
    (رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون ) اه

    وقال في موضع آخر 10/81 :
    ( رواه أحمد وفيه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ) اه

    وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/268 :
    (رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وغيرهما ) اه


    ....

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﺻﻼ*ﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ : ﻓﻘﺪ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ - ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺿﺎﻩ - ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺪﻋﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻌﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﻌﻪ، ﻭﺃﻳﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ؛ ﻭﻟﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ، ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ( ﻭَﻟِﺘُﻜْﻤِﻠُ ﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﺪَّﺓَ ﻭَﻟِﺘُﻜَﺒِّﺮ ُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻫَﺪَﺍﻛُﻢْ ﻭَﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢ ْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ [1]، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ: * ﻟِﻴَﺸْﻬَﺪُﻭ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊَ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻳَﺬْﻛُﺮُﻭ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻲ ﺃَﻳَّﺎﻡٍ ﻣَﻌْﻠُﻮﻣَﺎﺕ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔِ ﺍﻟْﺄَﻧْﻌَﺎﻡ [2] * ﺍﻵﻳﺔ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﻭَﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻲ ﺃَﻳَّﺎﻡٍ ﻣَﻌْﺪُﻭﺩَﺍﺕ [3] * ﺍﻵﻳﺔ.
    ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﺓ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ.
    ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻘﺘﺪﻭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﻪ.
    ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ - ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ - ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻳﺒﺪﺀﻭﻧﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻳﻨﻬﻮﻧﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﺼﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻓﻤﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻖ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (( ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ )) [4] * ﺃﻱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ.ﻭﻗﻮﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: * (( ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻣﺤﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ )) [5] ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪﺙ ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻋﺔ. ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮ ﻭﺟﺐ ﻣﻨﻌﻪ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺁﺭﺍﺅﻫﻢ ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺑﻨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻗﻄﻌﻲ.
    ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻓﺮﺍﺩﻯ.
    ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮﻯ ، ﻭﺻﺪﺭ ﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻮﻯ ، ﻭﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹ*ﻓﺘﺎﺀ. ﻭﺃﻟﻒ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷ*ﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﻳﺸﻔﻲ - ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ -.
    ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻨﻰ ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻨﻰ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﺬﻛﻴﺮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻜﺒﺮﻭﻥ، ﻛﻞ ﻳﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﺼﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻵﻥ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ - ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻛﻠﻪ ﺑﺪﻋﺔ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﺫﺍﻥ ﻭﻻ ﺇﻗﺎﻣﺔ.
    ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺪﺍﺀ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﺃﺣﺪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻗﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ - ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ - ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺬﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: * ﺃﻡْ ﻟَﻬُﻢْ ﺷُﺮَﻛَﺎﺀُ ﺷَﺮَﻋُﻮﺍ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺫَﻥْ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ [6] ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: * (( ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ )) *ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ: * (( ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻥ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻫﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ )) * ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻭﺍﻷ*ﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵ*ﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺜﻴﺮﺓ.
    ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻴﺬﻧﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻋﻪ ﺇﻧﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﻛﺮﻳﻢ. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ.
    ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
    ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ
    ________
    [1] *ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ (185).
    [2] *ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻵﻳﺔ 28.*
    [3] * ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ 203.
    [4] * ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ (ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ) ﺑﺎﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺑﺮﻗﻢ (1718).
    [5] *ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹ*ﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ (ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﻴﻦ) * ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ (16695) ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ (ﺍﻟﺴﻨﺔ) ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﻗﻢ (4607).
    [6] *ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺍﻵﻳﺔ 21.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    الأخ الطحاوي سددك الله ، بارك الله فيك على نقولاتك .
    قل أن نجد من ينقل كلام السلف الأولين وأهل المذاهب ، ليبرز الحق ومذهب السلف .
    لكن السلف قد اتفقوا على مشروعية التكبير الجماعي في أيام العيد من حيث الجملة، وإنما اختلفوا فيه في بعض المواطن فقط، كموطن الطريق إلى المصلى ...
    وأما أصل التكبير الموحد فهو بالإجماع من لدن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى الآن ، ولا يلتفت إلى قول من تأخر ممن خالفهم أيا كان .
    ومن أراد أن يطعن في الإجماع فعليه بالدليل من كلام من سلف لا من المتأخرين .
    وأما السلف فهذا هو كلامهم بالدليل :
    عن مجاهد قال:« كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران ، فيكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك », وهذا نص في المعية وتوحد التكبير
    , وعن ام عطية في الحيض يخرجن يوم العيد فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس
    عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون فيسمعه اهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا".وهي صريحة في توحد التكبير، بحضرة جميع المسلمين ما بدع ذلك واحد منهم والله المستعان . قال الإمام مالك : "الأمر عندنا ان التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة ..".

    وقال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: "ولتكملوا عدة شهر رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان فإذا رأوا هلال شهر شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى وأحب أن يكبر الناس خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى..."،
    وما نقله الشافعي من تكبير جماعي نقله كذلك ابن عيينة والفاكهي، فقال الفاكهي في أخبار مكة (3/9) حدثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان في قوله تعالى:( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) قال:" نرجوا أن يكون التكبير ليلة الفطر، وزعم المكيون أنهم رأوا مشايخهم يكبرون ليلة الفطر إلى خروج الإمام يوم العيد ويظهرون التكبير ويرونه سنة"، قال: وهم على ذلك اليوم "، ....

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    ولا تُخلط هذه المسألة المتفق عليها - وهي سنية التكبير الجماعي الموحد - بمسألة الأذكار الموحدة، أو مسألة قراءة القرآن قراءة موحدة، لأنها هي التي اختلف السلف فيها والأكثرون على مشروعيتها، وأما التكبير الموحد فمن مسائل الاتفاق كما بينت ونقلت في البحث .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    هل التكبير الجماعي يوم العيد جائز ؟

    الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

    د الزيارات: 2,709,818
    آخر تحديث: 28 رمضان 1435

    http://ar.islamway.net/fatwa/5538/%D...A7%D8%A6%D8%B2






  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .

    أقوال علماء السنة في بيان أن التكبير الجماعي بدعة
    نقلته من أحد المواقع
    * قال العلامة ابن الحاج _رحمه الله_ (المتوفى سنة 737 هـ ) :
    السنة أن يكبر الإمام في أيام التشريق دبر كل صلاة تكبيراً يسمع نفسه ومن يليه , ويكبر الحاضرون بتكبيره , كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه هي السنة . أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد , والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب , و إن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم فذلك كله من البدع إذ أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده .(المدخل ( 2 / 440 ) .

    * وقال الإمام الشاطبي _ رحمه الله _ (المتوفى سنة 790 هـ) : بعد أن ذكر تعريف البدعة فعدد منها أنواعًا فقال : ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة , كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد . (الإعتصام ( 1/ص53 ) .
    * وقال الإمام الشوكاني رحمه الله : والظاهر أَن تكبير التَّشريق لا يختصُّ استحبابه بعقب الصَّلواتِ ، بل هو مستحب في كلِّ وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار . ( نيل الأوطار 6/10) وانظر (الروضة الندية (1/389) .
    *وقال العلامة صدِّيق حسن خان رحمه الله :
    و أما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة , ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص , ولا عدد مخصوص , بل المشروع الإستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات , فما جرت عليه عادة الناس اليوم استناداً إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات , وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة , وقصر المشروعية على ذلك فحسب , ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم , وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى (الروضة الندية (1/388 ) .

    * وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (والعضو) الشيخ عبد الله بن قعود .
    السؤال التالي : ( فتوى رقم 6043 )
    أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , ما دليله , وما صفته , وعدد مراته ؟
    الجواب : أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , فقال : )وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ( البقرة 203 ) ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية , وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه , أنه قال : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ) , وقيل : يكبر ثنتين , بعدهما : لا إله إلا الله والله أكبر , الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما .
    وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    * وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ,(والعضو) الشيخ عبد الله بن غديان , ( والعضو ) الشيخ عبد الله بن قعود .
    السؤال التالي : ( فتوى رقم 8340 ) .
    ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون ؟ أم يكبر كل مصلٍّ وحده بصوت منخفض أو مرتفع ؟
    الجواب : يكبر كل ٌّ وحده جهراً , فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي , وقد قال : { من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد }
    وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    * وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : السؤال التالي :
    توجد ظاهرة وهي أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً ويكون في ميكرفون وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات فما حكم هذا ؟؟
    الجواب : التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد _ عيد الفطر _ ليس مقيداً بأدبار الصلوات , فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر , ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر _ أيضاً _ لأنه خلاف عادة السلف , وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر , فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر , والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة ثم إذا فرغت كبِّر , وكذلك المشروع ألا يكبر الناس جميعاً , بل كل يُكبِّر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلُّ , ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد .
    ( لقاءات الباب المفتوح _سؤال رقم ( 97 ) المجلد الأول ص ( 55 ) .

    * وسئل رحمه الله :
    يوجد في مساجد بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة يقوم الإمام بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه , فما الحكم في هذا العمل ؟
    الجواب : هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , والسنة أن يكبر كل إنسان وحده . ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين رحمه الله ص ( 305 ) .

    * وسئل أيضاً رحمه الله :
    عن التكبير الجماعي في العيدين , فقال السائل : عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول , فهل هذا يعد من البدع أم هو جائز ؟
    فأجاب رحمه الله : هذا من البدع لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه , فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه .( أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين لابن عثيمين _ ص 31 ) .

    * وسئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله : حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً ؟
    ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السُّنَّة, و إنما التكبير هو من شعار هذه الأيام . بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة ، أمَّا التكبير فيجوز له في كل وقت (سلسلة أشرطة الهدى والنور _ شريط رقم 392) .



    * وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله :
    ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك ( سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/121).



    * وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :
    ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى , أم في نصف النهار أو في آخر النهار , أو في نصف الليل ( قمع المعاند ص 366 ) .




    * وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله :
    ومن البدع المكروهة اجتماع الناس يوم العيد بالمساجد , وانقسامهم إلى طائفتين كل واحد منهما ترد على الآخر بالتكبير المعروف , والسنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات , ومصلاهم كل على انفراده على ما هو معروف في كتب الفروع .( الإبداع ص 179 ) .

    * و إليك رسالة توضح ما سبق للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد .
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين , وبعد فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ : أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها ، وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه ، وأيد رأيه بعض الكتاب ؛ ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد ، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان ، وفي عشر ذي الحجة ، وأيام التشريق ، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } الآية ، و قوله عزوجل : { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } الآية .
    ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد ، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف . وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به .
    أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدءونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة . وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه ، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان ، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد }: أي مردود غير مشروع . وقوله صلى الله عليه وسلم : { وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة }. والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة . وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية ، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات ، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي . والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى.
    وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله -
    وأصدر في ذلك فتوى ، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله - أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه ؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي ، وإنما هو من التكبيرالمشروع ؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون ، كل يكبر على حاله ، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره ، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن ، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل ، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ، ولم يقل أحد من أهل العلم في ما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى ، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل ، والأصل عدمه ، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنةالصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها ، ومنها قول الله سبحانه : { أم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة ، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد }. متفق على صحته .
    وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : { أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة } . خرجه مسلم في صحيحه ، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
    ( من مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ( 13/ص20_21 ) .
    هذا وبالله التوفيق
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    للرفع ..............
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: لا ينبغي التشدد في التكبير الجماعي ، والآثار في البخاري تدل على الجواز .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •