بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الإنصاف للمرداوي (3/ 248)
[قوله (ويستحب صرفها في الأصناف كلها) ؛ لكل صنف ثمنها إن وجد، حيث وجب الإخراج، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه، وهذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الخرقي، والقاضي، والأصحاب. وهو المذهب، كما لو فرقها الساعي، وذكره المجد فيه إجماعا، وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها، اختارها. أبو بكر، وأبو الخطاب، فعلى هذه الرواية: يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف. على الصحيح، إلا العامل. كما جزم به المصنف هنا في الرواية، وعنه يجزئ واحد من كل صنف]
في مسألة اعطاء الزكاة قولين:
1- يجوز الدفع إلى انسان واحد، وهو المذهب.
2- لا يجوز الدفع الا الى ثلاثة من كل صنف، وهو الصحيح.
السؤال/ أليس المذهب عند الحنابلة هو الصحيح، فلماذا فرق بينهما هنا؟
وما هو المعتمد منهما عند الحنابلة؟