تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 39 من 39

الموضوع: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    5، 6 - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
    لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1).
    وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (2).
    ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (3).
    وعن كعب بن عجرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (4).
    7 - الجماع ودواعيه.
    8 - اقتراف المعاصى.
    9 - المخاصمة والجدال.
    والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (5).
    10، 11 - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (6).
    __________
    (1) البقرة: 196.
    (2) الإجماع لابن المنذر (57).
    (3) البقرة: 196.
    (4) متفق عل ي هـ: م (1201 - 83 - / 861/ 2) وهذا لفظه، خ (1814/ 12/ 4)، د (1739/ 309/ 5)، ت (960/ 214/2)، جه (3079/ 1028/2).
    (5) البقرة: 197.
    (6) صحيح: (مختصر م 814)، م (1409/ 1030/ 2)، د (1825/ 295/ 5)، ت (842/ 167/ 2)، نس (192/ 5).

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    12 - التعرض لصيد البر بقتل أو ذبح، أو إشارة أو دلالة، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1).
    ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون: فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا" (2).
    13 - الأكل مما صيد من أجله، أو بإشارته إليه، أو بإعانته عليه، لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا" (3).


    مبطلات الحج (*):
    يبطل الحج بواحد من اثنين:
    الأول: الجماع، إذا كان قبل رمى جمرة العقبة، أما إذا كان بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، فلا يبطل حجه وإن أثم.
    وبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح بهذا.
    الثاني: ترك ركن من أركان الحج.
    وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا، على نحو ما بيّنا في معنى الاستطاعة، وإلا ففى الوقت الذي يستطيعه، لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة.
    __________
    (1) المائدة: 96.
    (2) و (3) متفق عليه: خ (1824/ 28/5)، م (1196 - 60 - / 853/ 2)، نس (186/ 5) بنحوه.
    (*) نقلا من "إرشاد السارى" لفضيلة الوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله-

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    محظورات الحرمين (*):
    جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها، وإنى حرمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة".
    فتحريمهما إنما كان بوحى من الله سبحانه لنبييه ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما. وإذا قيل الحرمان، فهما مكة والمدينة، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعًا إلا عليهما وحدهما، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعاًَ على المسجد الأقصى، ولا على مسجد إبراهيم الخليل، إذ لم يسمّ الوحى حرما إلا مكة والمدينة، وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه.
    ويحظر في أرض الحرمين أمور، لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهما، أو أتاهما زائرًا لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، وهذه الأمور هى:
    1 - صيد الحيوان والطير، وتنفيره، والإعانة عليه.
    2 - قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه.
    3 - حمل السلاح.
    4 - التقاط اللقطة في حرم مكة للحاج، أما من كان مقيما في مكة التقطها وعرّفها، والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك. أهـ.
    قلت: والدليل على هذه المحظورات قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد شوكه، ولا ينُفّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها، ولا يُختلى خلاها". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لِقيْنهم ولبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر" (1).
    __________
    (*) نقلا من "إرشاد السارى" لفضيلة الوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله-
    (1) متفق عليه: خ (1834/ 46/ 4)، م (1353/ 986/ 2)، نس (203/ 5).

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    وعن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" (1).
    وعن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [يعنى في المدينة]: "لا يُخْتَلَى خلاها، ولا يُنَفَرُ صيدها، ولا تُلتقط لُقَطَتُهَا إلا لمن أشاد بها [أنشدها]، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يُقْطَعَ منها شجرة إلا أن يَعلفَ رجل بعيره" (2).
    قال الشيخ شقرة:
    فمن أتى شيئًا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار، إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار أهـ.


    جزاء قتل الصيد:
    قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (3).
    قال ابن كثير - رحمه الله - في التفسير (98/ 2):
    هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهىٌ عن تعاطيه فيه.
    وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهرى عن
    __________
    (1) صحيح: [ص. ج 7645]، م (2/ 989/1356).
    (2) صحيح: [ص. د 1790]، د (2018/ 20/ 6).
    (3) المائدة: 95.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور" (1).
    قال: والذي عليه الجمهور: أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء عليه.
    وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسى، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم.
    قال: وقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مثْل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} دليل لما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى - وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي (2) أهـ.


    أمثلة من حكومة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في المثلى:
    عن جابر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "هو صيد، ويُجْعَلُ فيه كبش، إذا صاده المحرم" (3).
    وعن جابر: "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" (4).
    __________
    (1) متفق عليه: خ (1829/ 34/4)، م (1198/ 856/2)، ت (839/ 166/2).
    (2) تفسير القرآن العظيم (99/ 2)، عن عكرمة قال: "سأل مروان ابن عباس ونحن بواد الأزرق: أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم؟ قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة".
    (3) صحيح [ص. د 3226]، د (3783/ 274/10).
    (4) صحيح: [الإرواه 1051]، ما (941/ 285)، هق (183/ 5).

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    وعن ابن عباس: "أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة" (1).
    قال ابن كثير: (100/ 2):
    وقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
    وقوله: {أَوْ كفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، لظاهر "أو"، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله، ثم يُشْتَرى به طعام فيتصدق به، فيصرف لكل مسكين مدّ منه، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما أهـ بتصرف.


    جزاء الوطء في الحج:
    ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنة.
    فإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثانى فعليه شاة، ولا يفسد حجه.
    عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم، وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة" (2).
    وعن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبيد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك. فقال
    __________
    (1) صحيح الأسناد: [الإرواء 1056]، هق (205/ 5).
    (2) صحيح موقوف: [الإرواء 1044]، هق (171/ 5).

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    الرجل: فما أصنع؛ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فهذا أدركت قابلًا فحج واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؛ فقال: قولى مثل ما قالا" (1).
    وعن سعيد بن جبير "أن رجلًا أهلّ هو وامرأته جميعًا بعمرة، فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة - فقيل له: إنها تسمع، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟ وقال لها: أهريقي دمًا. قالت: ماذا؛ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة" (2).
    ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
    لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (3).
    والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى" (4).
    تنبيه: "ومثل الرجل في هذا المرأة، سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدى عليها، وأيضًا فإن حجها صحيح، بخلاف حج زوجها الواطئ" (5).
    __________
    (1) صحيح: [الإرواء 234/ 4]، هق (167/ 5).
    (2) صحيح: [الإرواء 233/ 4]، هق (172/ 5).
    (3) البقرة: 196.
    (4) صحيح: [الإرواء 1042]، خ (1997/ 242/ 4).
    (5) ارشاد السارى.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    عن سعيد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وقعت على امرأتى قبل أن أزور. فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء. وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء" (1).


    الدماء في الحج (*):
    1 - دم التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبىّ بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبىّ بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (2).
    2 - دم الفدية، الذي يجب علي الحاجِ إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذ، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (2).
    3 - دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدًا بريًا، أما صيد البحر فلا شيء منه عليه (وقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم).
    4 - دم الإحصار، ويكون بسبب انحباسه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه، لقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2).
    5 - دم الوطء وهو دم يفرض على الحاج إذا وطئ أثناء حجه (وقد سبق قريبا).
    __________
    (1) صحيح: [الإرواء 1044]، هق (168/ 5).
    (*) نقلا من "إرشاد السارى" مع زيادة الآية.
    (2) البقرة (196).

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    العمرة :
    " العمرة من أجلّ العبادات، وأفضل القربات، التي يرفع الله بها لعباده الدرجات، ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حضّ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا وعملًا، فقال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" (1). وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة" (2).
    واعتمر عليه الصلاة والسلام، واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته" (3).


    أركانها:
    1 - الإحرام، وهو نيّة الدخول فيهلا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما الأعمال بالنيات" (4).
    2، 3 - الطواف، والسعى: لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُ ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (5). وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية (6). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى" (7).
    4 - الحلق أو التقصير: لحديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت، وبيّن الصفا والمروة، وليقصر وليحلل" (8).
    __________
    (1) متفق عليه: خ (1773/ 597/ 3)، م (1349/ 983/ 2)، ت (937/ 206/ 2)، نس (115/ 5)، جه (2888/ 964/ 2).
    (2) صحيح: [ص. ج 2899]، ت (807/ 153/ 2)، نس (115/ 5).
    (3) إرشاد السارى.
    (4) سبق.
    (5) الحج: 29.
    (6) البقرة: 158.
    (7) سبق.
    (8) متفق عليه: خ (1691/ 539/ 3)، م (1227/ 901/ 2)، د (1788/ 237/ 5)، نس (151/ 5).

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    واجباتها:
    يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تحرم من التنعيم" (1).


    وقتها:
    جميع أيام السنة وقت للعمرة، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة" (2).


    جوازها قبل الحج:
    عن عكرمة بن خالد: "أنه سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج" (3).


    تكرار العمرة (*):
    اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر في أربع سنوات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد، سواء في حياته أم بعد وفاته، إلا عائشة - رضي الله عنها -، حين حاضت في حجها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة؛ لأنها ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها بطلت، فبكت، فأذن لها الرسول عليه السلام أن تعتمر تطييبًا لنفسها.
    وهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها، بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد حِجه من التنعيم، كما صنعت عائشة - رضي الله عنها -، ولو علم الصحابة أن صنيع عائشة مشروع لهم بعد حجهم لاستفاض النقل عنهم في ذلك. قال الإِمام الشوكاني - رحمه الله -: "ولم يعتمر -أي النبي- (صلى الله عليه وسلم)، خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة، كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك".
    وكما لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تكرار العمرة بعد الحج، فإنه لم يثبت عنهم تكرارها في سائر أيام السنة، وكانوا ينتابون مكة للعمرة أفرادًا وجماعات، وهم يعلمون أن العمرة هى الزيارة للطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة، ويعلمون أيضًا أن الطواف بالبيت أفضل من السعى يقينا، فبدل أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم، والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التى سبقتها فأولى أن يطوفوا بالبيت، ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة. يقول طاووس - رحمه الله - "الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليها أو يعذبون!! قيل له: يعذبون؟ قال: لأنّه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويجئ، وإلى أن يجئ من أربعة أميال يكون قد طاف مئتى طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء".
    فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أمرنا نبينا عليه السلام بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده، فقال: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ".
    __________
    (1) متفق عليه: خ (1784/ 606/ 3)، م (1212/ 880/ 2)، د (1979/ 474/ 5)، ت (938/ 206/ 2) جه (2999/ 997/ 2).
    (2) صحيح: [ص. ج 4097]، ت (943/ 208/ 2)، جه (2993/ 996/ 2).
    (3) صحيح: [مختصر خ 862]، خ (1774/ 598/ 3).
    (*) إرشاد السارى.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    زيارة المدينة المنورة (*):
    فضل المدينة:
    عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "إن الله تعالى سمى المدينة طابة" (1).
    وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المدينة كالكير، تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفى الدينة شرارها، كما ينفي الكبير خبث الحديد" (2).


    فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:
    عن أبي هريرة، يبلغ به عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى" (3).
    وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام" (4).
    وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنّة" (5).


    آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:
    إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوى الشريف، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هى تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلاثة، وتفضيل للصلاة فيها على الصلاة في غيرها، فمن جاءها فإنّما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحث على شد الرحل إليها وزيارتها.
    وليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد، غير أن لَبْسًا قد يخالط بعض الناس، فيجعلون للمسجد النبوى آدابا خاصة به، وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد.
    وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة، وأراد أن يزور المسجد النبوى نورد آداب زيارته:
    __________
    (*) إرشاد السارى.
    (1) صحيح: [ص. ج 1775]، م (1385/ 1007/2)
    (2) صحيح: [مختصر مسلم 782]، م (1381/ 1005/ 2).
    (3) متفق عليه: خ (1189/ 63/3)، م (1397/ 1014/ 2)، د (2017/ 15/ 6)، نس (37/ 2).
    (4) متفق عليه: خ (1190/ 63/ 3)، م (1394/ 1012/ 2)، ت (324/ 204/ 1)، نس (35/ 2).
    (5) متفق عليه: خ (1195/ 70/ 3)، م (1390/ 1010/ 2)، نس (35/ 2).

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    1 - إذا دخل فليدخل برجله اليمنى، ثم ليقل: "اللهم صلِّ على محمَّد وسلِّم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك" (1). أو "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم" (2).
    2 - ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس.
    3 - وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف، والتوجه إليه حيثما يدعو.
    4 - ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليحذر وضع يديه على صدره، وطأطأة الرأس، والتذلل الذي لا ينبغى إلا لله وحده، والاستغاثة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صيغ عدة، منها: "السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (3). ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بالسلام نفسه.
    5 - وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد، أو عند القبر الشريف، فليكن صوته خفيفًا، إذ الأدب مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ميتا كالأدب معه حيا.
    __________
    (1) و (2) سبقا.
    (3) سبق.

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    6 - وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى، لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم.
    7 - ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر ممن الصفوف الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد.
    8 - وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد أربعين صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: "من صلى في مسجدى أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار، ونجا من العذاب، وبرىء من النفاق" (1). فهذا حديث ضعيف لا يصح.
    9 - وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالسلام عليه يبلغه حيثما كان، ولو كان في أقصى الأرض فهو ومَنْ أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
    10 - وإذا خرج من المسجد لا يمشي القهقرى، وليخرج برجله اليسرى قائلا: "اللهم صل على محمَّد، اللهم إني أسألك من فضلك" (2).


    مسجد قباء:
    يسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء، فيصلى فيه، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث "كان عليه الصلاة والسلام يتعاهده بالزيارة ماشيًا وراكبا، ويأتيه يوم السبت فيصلى فيه ركعتين" (3). وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلى فيه، كان له كأجر عمرة" (4).
    __________
    (1) أخرجه الالبانى في الضعيفة (364) وقال: أخرجه أحمد (3/ 155) والطبراني في "المعجم الأوسط" (1/ 125/ 2) من "زوائد المعجمين" من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمرو عن أنس ابن مالك مرفوعًا. وقال الطبراني: لم يروه عن أنس إلا نبيط تفرد به عبد الرحمن. قال الالبانى: وهذا سند ضعيف، نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث أهـ.
    (2) سبق.
    (3) متفق عليه: خ (1193، 1194/ 69/ 3)، م (1399/ 1016/ 2)، د (2024/ 25/ 6)، نس (37/ 2).
    (4) صحيح: [ص. جه 1160]، جه (1412/ 453 /1).

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    البقيع واحد:
    البقيع مقبرة المسلمين بالمدينة، وفيه دفن خلق كثير من الصحابة، ومازال يدفن فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه، وكثيرهم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها ليدفنوا في البقيع.
    و"أُحد جبل يحبنا ونحبه" (1). وفي حضنه دفن بضعة وسبعون شهيدًا، من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه، ونسبت إليه فسميت غزوة أحد.
    فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أُحد فلا مانع، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها، لتذكر الآخرة والاتعاظ بمصائر من فيها. ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور، والاستغاثة بأهلها، والاستشفاع بهم لدى الأحياء، والتوسل بهم إلى ربِّ العباد.
    ولا يشرع لمن يأتى أحدًا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفح الجبل ليصلى فيه، أو أن يصعد أُحدًا تبركا، أو يصعد جبل الرماة تتبعا لآثار الصحابة، فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا شَرْعًا، بل هو من الأمور المحدثة المنهى عنها، وفي ذلك يقول عمر - رضي الله عنه -: "إنّما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم". فليكن لنا في كلام عمر - رضي الله عنه - مقنع ومقطع.


    المزارات:
    هناك أماكن أخرى في المدينة المنورة تعرف بالمزارات، كالمساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر، وعمر، وعائشة- رضي الله عنهم - جميعًا، فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة، ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها
    __________
    (1) متفق عليه: خ (4083/ 377/ 7)، م (1393/ 1011/ 2).

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    يحصل على زيادة ثواب، فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببا في هلاك الأمم من قبلنا، ولا يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدى نبيهم محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وهدى أصحابه رضوان الله عليهم، فإن الخير كل الخير في هديه وهديهم، والشر كل الشر في المخالفة عن هديه وهديهم.


    تنبيهان مهمان جدًا:
    الأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة المنورة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوى فهي كألف صلاة فيما سواه.
    وهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبيّن الصلاة في المدينة ينبغي أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم في مكة أكثر منه في المدينة.
    الثاني: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، حتى لو أن رجلًا حج ولم يأت المدينة فعندهم أن حجه ناقص!!
    ويروون في ذلك أحاديث موضوعة مثل من حج فلم يزرنى فقد جفانى.
    والأمر على غير ما يظن هؤلاء، فزيارة المسجد النبوى سنة شرعها الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه، لكن لا علاقة بين الزيارة وبيّن الحج، ولا يترتب على عدم زيارة المسجد صحة للحج، بل ولا كمال له؛ لأن زيارة المسجد النبوى ليست من مناسك الحج، بل هي مشروعة لذاتها وحدها.


    * * *

    تم كتاب الحج والعمرة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لعبدالعظيم بدوي غفر الله له
    والحمد لله رب العالمين

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    إستدراك على المشاركة السادسة
    من جاوز الميقات وهو محرم
    فيها حديث صفوان بن يعلى ونصه :
    صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرنى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه- جاءه رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، فجاءه الوحى، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى- وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به- فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمر الوجه وهو يغط، ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل. فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك"
    متفق عليه

    فيها كتبت بدلا من محمر الوجه كتبت مخمر الوجه لغلط من المفرغ عفى الله عنه
    فنرجو ضبطها من الادارة مشكورة



  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    بمناسبة الموسم المبارك نرفعه

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    للمناسبة

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •