تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 39

الموضوع: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    الحمد لله وبعد
    هذا كتاب الحج والعمرة من الوجيز في الفقه للشيخ عبدالعظيم بدوي حفظه الله.
    لنفع المسلمين ولنفع نفسي إبتغاء الأجر من الله أرفعه .
    فضل الحج والعمرة:
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (1).
    وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفى الكبير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة" (2).
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حج لله عَزَّ وَجَلَّ فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه" (3).
    وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر، وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم" (4).
    والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع.
    قال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (5)
    __________
    (1) متفق عليه: خ (1773/ 597/ 3)، م (1349/ 983/ 2)، ت (937/ 206/ 2)، جه (2888/ 964/ 2)، نس (115/ 5).
    (2) صحيح. [ص. ج 2901]، ت (807/ 153/ 2)، نس (115/ 5).
    (3) متفق عليه: خ (1521/ 382/ 3)، م (1350/ 983/ 2)، جه (2889/ 964/2) , نس (114/ 5) , ت (808/ 153/ 2) إلا أنه قال: "غفر له ما تقدم من ذنبه".
    (4) حسن: [ص. جه 2339]، جه (2893/ 966/ 2).
    (5) آل عمران (96، 97).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس -هذا سقط في الكتاب فأتيت بتتمة الحديث .
    قد فرض عليكم الحج فحجوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". ثم قال: "ذرونى ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم، على أنبيائهم، فماذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (1).
    وعن ابن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان" (2).
    وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة" (3).
    وعن الصبى بن معبد قال: "أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبيْن علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك" (4).


    حج الصبى والعبد:
    لا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم" (5).
    ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.
    __________
    (1) صحيح: [مختصر م 639]، م (1337/ 975/ 2)، نس (110/ 5).
    (2) سبق ص 57.
    (3) صحيح: [الأرواء 982]، م (1241/ 911/ 2).
    (4) صحيح: [الإرواء 983]، نس (146/ 5)، د (1722/ 230/ 5)، جه (2970/ 989/ 2).
    (5) سبق ص 59.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.
    عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" (1).
    وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" (2).


    ما هى الاستطاعة؟
    الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.
    أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: "حجى عنه" (3).
    وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (4).
    وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.




    __________
    (1) صحيح: [مختصر م 648]، م (1336/ 974/ 2)، د (1720/ 560/ 1)، نس (20/ 5)
    (2) صحيح: [الأرواء986]، هق (156/ 5).
    (3) متفق عليه: خ (1855/ 66/ 4)، م (1334/ 973/ 2)، ت (932/ 203/ 2)، د (1792/ 247/ 5). نس (117/ 5).
    (4) صحيح: [الأرواء 989]، د (1676/ 111/ 5).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    حج المرأة:

    إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إن امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال "انطلق فحج مع امرأتك" (1).


    الحج على الفور:
    ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
    "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" (2).


    المواقيت:
    المواقيت جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية (3).


    المواقيت الزمانية:
    قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (4).
    وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (5).
    __________
    (1) متفق عليه: خ (3006/ 142/ 6)، م (1341/ 978/ 2) واللفظ له.
    (2) صحيح: [ص. جه 2331]، جه (2883/ 962/2).
    (3) فقه السنة (549/ 1).
    (4) البقرة (189).
    (5) البقرة (197).

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة" (1).
    وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (2).


    المواقيت المكانية:
    عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" (3).
    وعن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذاث عرق" (4).
    فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.
    ويكره الإحرام قبلها: "وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (210/ 212).
    وما أحسن قول الإمام مالك - رحمه الله - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:
    "لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنى سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (5).




    __________
    (1) و (2) صحيح الإسناد: [مختصر خ 311 ص 372]، خ (319/ 3) تعليقا.
    (3) متفق عليه: خ (1524/ 384/ 3) وهذا لفظه، م (1181/ 838/2)، د (1722/ 162/ 5)، نس (123/ 5)
    (4) صحيح: [الإرواء 998]، د (1723/ 163/ 5) هكذا مختصرا، نس (125/ 5) مطولا.
    (5) النور (63).

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    مجاوزة الميقات من غير إحرام:

    من جاوز الميقات غير محرم "وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ثم يتم سائر نسكه" فإن لم يعد فنسكه صحيح. وقد لحقه الإثم، ولا دم عليه، لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرنى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه- جاءه رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - بساعة، فجاءه الوحى، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى- وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به- فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخمر الوجه وهو يغط، ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل. فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (1).
    "فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورًا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط؛ لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء -وهو الخلوق كما في رواية أخرى- إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بذبح هدي الجزاء، ولو كان واجبا لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة" (*).


    الإحرام في الميقات:
    " فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنا قد ساق الهدى قال: "لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدى -وهو الأفضل- لبى بالعمرة وحدها، ولابد فقال: لبيك اللهم بعمرة، فان كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة" (2). لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -
    __________
    (1) متفق عليه: خ (1536/ 393/3)، م (1180/ 836/ 2)، د (1802/ 1803/1804/ 265/5)., نس (142/ 5)
    (*) إرشاد السارى للوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة.
    (2) مناسك الحج والعمرة. للألبانى.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    أمر أصحابه جميعًا أن يحلوا من إحرامهم، وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة، إلا من كان قد ساق الهدى منهم مثله - صلى الله عليه وسلم - وغضب على الذين لم يبادروا إلى الاستجابة لأمر، وأكد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" فهذا نص أيضًا على أن العمرة صارت جزءًا لا يتجزأ من الحج. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى". وهذا ليس إشعارًا منه - صلى الله عليه وسلم - بمجرد رغبة فاتته بإحرامه قارنا، بل هو إيذان منه عليه الصلاة السلام بأن التمتع بالحج أفضل من القران به.
    فكل حاج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة، إما متقدمة عليه لأنه لم يسق الهدى، وهذا هو التمتع -وإما مقرونة به لأنه ساق الهدى وهذا هو القران-، فأى الاثنين اختار كان موافقا هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان التمتع أفضل من القران كما بيّنا آنفا.
    بقى أن نعلم أنه وان قال! واجبا على من حج مفردًا أو قارنا لم يسق الهدى أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل فيه من إحرامه ثم يهلّ بالحج قبل خروج وقت عرفة، وعليه فإنه يجوز لمن أحرم مفردًا أو قارنا لم يسق الهدي أن يظل محرما، لا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر، إذا لم يتسع وقته للتحلل ثم الإحرام من جديد.
    ومثال ذلك: من قدم مكة ليلة التاسع، وخشى فوات الوقوف بعرفة، لضيق الوقت واقتراب الفجر، فهذا عليه أن يبادر إلى الصعود إلى عرفة لكيلا يفوته الركن الذي بفواته يفوت الحج كله، وهو الوقوف بعرفة، فيكون الحج المفرد جائزًا مشروعا في حدود ضيقة جدًا وإذا حج إنسان مفردا وترك التمتع والقران إيثارا للإفراد عليهما فهو آثم بهذا؛ لأنه غير مستجيب لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة لكن حجه صحيح" (*).




    __________
    (*) إرشاد الساري للوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ضباعة بنت الزبير، فقال لها: "أردت الحج؟ " قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة فقال لها: "حجى واشترطي، وقولي: اللهم على حيث حبستنى" (1).
    فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك، تحلل ولادم عليه.
    ومن لم يشترط فإنه إذا حُبس لزمه دم، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} والهدى لا يكون إلا من النعم: الإبل والبقر والغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولي بالإجزاء فإن لم يتيسر الهدى صام عشرة اأيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدى.


    * * *
    __________
    (1) متفق عليه: خ (5089/ 132/ 9)، م (1207/ 867/ 2)، نس (168/ 5).

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    "خذوا عني مناسككم"


    حجة النبي صلي الله عليه وسلم
    روى مسلم (1) بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ. فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زِرِّى الأعلى، ثم نزع زِرِّى الأسفل، ثم وضع كفّه بين ثدييى وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته. وهو أعمي. وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغَرِهَا، ورداؤه على المِشْجَب، فصلى بنا، فقلت: أخبرنى عن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بيده فَعَقَدَ تِسْعًا فقال:
    "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لمِ يحج، ثم اذَّنَ في الناس في العاشرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج، فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُلَيْفَة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فارسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: "اغتسلى واسْتَثْفِرى (*) بثوب وأحرمى"، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". وأهلّ الناس بهذا الذي يهلّون به، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فَرَمَلَ ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1)، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: "ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (2) أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فَرَقِىَ عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره وقال: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده". ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصَبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: "لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت لم اسُقِ الهَدْىَ وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة" فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فَشَبَّكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج" مرتين "لا بل لأِبَد أبَدٍ".
    وقدم عليُّ من "اليمن بِبُدْنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُحَرِّشًا على فاطمة للذى صنعت، مستفتيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرتْ عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: "صدقت صدقت. ماذا قلت حين فَرَضْتَ الحج؟ " قال: قلت: اللهم إني أهلّ بما أهلّ به رسولك. قال: "فإن معى الهدى فلا تحل" قال: فكان جماعة الهدى الذي قدم به عليُّ من اليمن والذي أتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة قال: فحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني، فاهلّوا بالحج، وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتي طلعت الشمس، وأمر بقبة من شَعَر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فاجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال:
    "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: "اللهم اشهد، اللهم اشهد" ثلاث مرات.
    ثم أذن. ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرَاتِ، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رحله، ويقول بيده اليمنى: "أيها الناس السكينة السكينة" كلما أتي حبلا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبّح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
    __________


    __________
    (1) صحيح: [مختصر م 707]، م (2218/ 886/2).
    (*) الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثقر الدابة بفتح الفاء (ص. مسلم النووي ج 8 ص 239 ط. قرطبه).

    (1) البقرة (125).
    (2) البقرة (158).

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    ثم ركب القصواء. حتى أتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حسن الشَّعْرِ، أبيض، وسيما، فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -مرت به ظُعُنٌ يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن مُحَسِّر، فحرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة "الكبرى" حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخَذْف (1)، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلائا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فاكلا من لحمها، وشربا من مرقها.
    ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فافاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتي بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دلوا فشرب منه".
    قال الإِمام النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (170/ 8):
    "وهو حديث عظيم، مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات
    القواعد، قال القاضى قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه واكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. أهـ.


    __________
    (1) قال الإِمام النووى في شرح مسلم (191/ 8): "وأما قوله: "فرماها بسع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف" فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضى عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضى. قلت: والذي في النسخ من غير لفظه مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصياتِ واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب والله أعلم" أهـ.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    الحج عبادة من العبادات، له أركان وواجبات وسنن:


    أولًا- سنن الحج:
    أ- سنن الأحرام:
    ا- الغسل عند الإحرام: لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله
    واغتسل" (1).
    2 - الطيب في بدنه قبل الإحرام: لحديث عائشة قالت: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (2).
    3 - أن يحرم في إزار ورداء أبيضين: لحديث ابن عباس قال: "انطلق النبي من المدينة بعد ما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه" (3).
    وأما استحباب كونهما أبيضين: فلحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (4).
    4 - الصلاة في وادى العقيق لمن مرّ به: لحديث عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادى العقيق يقول: "أتانى الليلة آت من ربى فقال: صلّ في هذا الوادى المبارك وقل عمرة في حجة" (5).
    5 - رفع الصوت بالتلبية: لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أتانى جبريل فامرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو التلبية" (6).
    __________
    (1) صحيح: [ص. ت 664]، ت (831/ 163/2)
    (2) متفق عليه: خ (1539/ 396/3)، م (1189 - 33 - /846/ 2)، ت (920/ 199/2)، بزيادة فيه، د (1729/ 196/ 5)، نس (137/ 5)، جه (2926/ 976/2).
    (3) صحيح: خ (1545/ 405/ 3).
    (4) سبق ص 165.
    (5) صحيح: [ص. جه 2410]، خ (534/ 392/3)، د (1783/ 232/ 5)، جه (2976/ 991/ 2).
    (6) صحيح: [ص. ت 663]، ت (830/ 163/ 1)، د (1197/ 260/5)، جه (2922/ 975/ 2)، نس (162/ 5).

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    ولذلك كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرخون بها صراخًا، وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم" (1).
    6 - التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال: لحديث أنس قال:
    "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة" (2).
    7 - الإهلال مستقبل القبلة: لحديثَ نافع قال: "كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبى ... وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلِ ذلِك" (3).
    ب- سق دخول مكة:
    8، 9، 10 - المبيت بذي طوى والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارًا: عن نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك" (4).
    11 - دخول مكة من الثنية العليا: لحديث ابن عمر قال:
    "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى" (5).
    __________
    (1) صحيح الإسناد: رواه سعيد بن منصور كما في "المحلى" (94/ 7) بسند جيد، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله، كما في الفتح (324/ 3) وهو مرسل أهـ من مناسك الألباني (17)
    (2) صحيح: [ص. د 1558]، خ (1551/ 411/ 4)، د (1779/ 223/ 5) بنحوه.
    (3) صحيح: خ (1553/ 412/ 3).
    (4) متفق عليه: خ (1573/ 435/ 3)، وهذا لفطه، ونحوه: م (1259/ 919/ 2)، د (1848/ 318/ 5).
    (5) متفق عليه: خ (1575/ 436/1)، وهذا لفظه، م (1257/ 918/ 2)، نس (200/ 5)، حه (2940/ 981/2).

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    12 - أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجد ويقول:
    "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
    بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك" (1).
    13 - فإذا رأى البيت رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس (2)، ودعا بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام" فحسن لثبوته عنه (3).


    جـ- سنن الطواف:
    14 - الاضطباع: وهو أن يُدْخِل إزاره تحت إبطه الأيمن ويُردَّ طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. لحديث يعلي بن أمية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعا" (4).
    15 - استلام الحجر الأسود: لحديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع" (5).
    16 - تقبيل الحجر: لحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبّل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله قبّلك ما قبّلتك" (6).
    __________
    (1) صحيح: [الكلم الطيب 65] ..
    (2) إسناده صحيح: [مناسك الحج 20]، ش (96/ 3).
    (3) إسناده حسن: [مناسك الحج 20]، هق (72/ 5).
    (4) حسن: [ص. جه 2391]، د (1866/ 336/ 5)، ت (161/ 175/ 2)، جه (984/ 2954/2).
    (5) متفق عليه: خ (1603/ 470/3)، م (1261 - 232 - / 920/ 2)، نس (229/ 5).
    (6) متفق عليه: خ (1597/ 462/3)، م (1270/ 925/2)، د (1856/ 325/ 5) جه (2943/ 981/ 2)، ت (862/ 175/ 2)، نس (227/ 5).

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    17 - السجود عليه: لحديث ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر، وسجد عليه، ثم عاد فقبّله وسجد عليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (1).
    18 - التكبير عند الركن: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على بعيره كلما أتي الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر" (2).
    19 - الرمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول: لحديث ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، مل ثلاثة، ومشى أربعة، من الحجر إلى الحجر" (3).
    20 - استلام الركن اليمانى: لحديث ابن عمر قال: "لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين" (4).
    21 - أن يدعو بين الركنين بهذه الدعوة: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (5).
    22 - صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام: لحديث ابن عمر قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة". وقال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (6).
    23 - أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}. وأن يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص، لحديث جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ... } {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.
    __________
    (1) حسن: [الإرواء 312/ 4]، البزار (1114/ 23/ 2).
    (2) صحيح: [الإرواء 1114]، خ (1613/ 476/ 3).
    (3) صحيح: [ص. جه 2387]، جه (2950/ 983/ 2) وهذا لفظه، وبنحوه: خ (1603/ 470/ 3)، م (1261/ 920/ 2)، د (1876/ 344/ 5)، نس (229/ 5).
    (4) متفق عليه: خ (1609/ 473/3)، م (1267/ 924/ 2)، د (1757/ 326/ 5)، نس (231/ 5).
    (5) حسن: [ص. د 1666]، د (1875/ 344/ 5).
    (6) صحيح: [ص. جه 2394]، خ (1627/ 487/3)، جه (2959/ 986/ 2).

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    24 - التزام ما بين الركن والباب، بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار، قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب، فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عد - صلى الله عليه وسلم - يفعل" (1).
    25 - الشرب من زمزم وغسل الرأس به، لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.


    د- سنن السعى:
    26 - استلام الركن على النحو السابق.
    27 - قراءة {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، وذلك إذا دنا من الصفا للسعى (2).
    28 - استقبال القبلة وهو على الصفا وقول: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. (ثلاثًا)، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
    لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعوا بما شاء. يفعل مثل هذا ثلاث مرات.
    29 - السعى بين العلَمين الأخضرين سعيًا شديدًا.
    30 - أن يفعل على المروة كما فعله على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء.
    __________
    (1) سبق في حديث جابر.
    (2) كل هذا من حديث جابر.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    هـ - سنن الخروج إلى مني:


    31 - الإحرام بالحج يوم التروية من منزله (*).
    32 - صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية، والمبيت بها، حتى يصلى الفجر وتطلع الشمس.
    33 - صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة يوم عرفة.
    34 - أن لا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس.



    أركان الحج:


    1 - النية: لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (1).
    وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (2).
    2 - الوقوف بعرفة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (3). ولحديث عروة الطائي قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلى طىء، ممللت راحلتى، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه" (4).
    3 - المبيت بمزدلفة حتي مطلع الفجر، وصلاة الفجر بها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعروة في الحديث السابق: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه" (5).
    __________
    (*) على أن يلاحظ سنن الإحرام السابقة.
    (1) البينة (5).
    (2) سبق 31.
    (3) صحيح: [ص. جه 2441]، ت (890/ 188/2)، نس (264/ 5)، جه (3015/ 1003/ 2)، د (1933/ 425/ 5).
    (4) و (5) صحيح: [ص. جه 2442]، ت (892/ 188/ 2)، د (1934/ 427/5)،جه (3016/ 1004/2)، جه (263/ 5).

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    4 - طواف الإفاضة: لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُ ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أحابستنا هى؟ " قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: "فلتنفر إذن" (2).
    فدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحابِسَتُنا هى"؟ على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.
    5 - السعى بين الصفا والمروة، لسعيه - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى" (3).


    واجبات الحج:


    ا- الإحرام من الميقات، بأن يتجرد من ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ثم ينوى قائلا: لبيك اللهم بعمرة. أو لبيك اللهم حجة وعمرة.
    2 - المبيت بمنى في ليالى التشريق، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بات بها، و"رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر" (4).
    وترخيصه - صلى الله عليه وسلم - لهم دليل الوجوب على غيرهم.
    3 - رمى الجمار مرتبا: بأن يرمى يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، وبرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
    __________
    (1) الحج (29).
    (2) متفق عليه: خ (1733/ 567/3)، م (1211/ 964/2)، د (1987/ 486/5)، نس (194/ 1)، ت (949/ 210 / 2)، جه (3072/ 1021/2).
    (3) صحيح (الإرواء 1072)، أ (277/ 76/12)، كم (70/ 4).
    (4) صحيح: [ص. جه 2463]، د (1959/ 451/ 5)، ت (962/ 215/ 2)، جه (3037/ 1010/2)، نس (573/ 5).

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    4 - طواف الوداع: لحديث ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (1).
    5 - الحلق أو التقصير:
    "ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع.
    قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} (2).
    وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم ارحم المحلّقين". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "اللهم ارحم المحلّقين". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصّرين".
    وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه: فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج.
    وسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا أو ذاك، كما أخبرنى بذلك شيخنا الألباني -حفظه الله-.
    __________
    (1) متفق عليه: خ (1755/ 585/3)، م (1328/ 963/2).
    (2) الفتح (27).

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    شروط الطواف (*):
    عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" (1).
    فإذا كان الطواف صلاة فإنه يشترط له:
    1 - الطهارة من الحدثين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (2).
    ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد حاضت في الحج: "افعلى ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى" (3).
    2 - ستر العورة: لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (4).
    ولحديث أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: "ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" (5).
    3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
    ففعله هذا - صلى الله عليه وسلم - مبين للمراد بقوله تعالى: {وَلْيَطَوُّفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فإن ترك شيئًا من السبع ولو قليلًا لم يجزئه. وإن شك بني على الأقل حتى يتيقن.
    __________
    (*) فقه السنة (588/ 1)، منار السبيل (263/ 1).
    (1) صحيح: (الإرواء 121)، ت (967/ 217/2)، خز (2739/ 222/4)، حب (998/ 247)، مى (1854/ 374/1)، كم (459/ 1) هق (85/ 5).
    (2) سبق ص 31.
    (3) متفق عليه: م (1211 - 119 - /873/ 2)، خ (1650/ 504/3).
    (4) الأعراف (31).
    (5) متفق عليه: خ (369/ 477/ 1)، م (1347/ 982/ 2)، د (1930/ 421/5)، نس (234/ 5).

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: كتاب الحج والعمرة من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله .

    4, 5 - أن يبدأ الطواف من الحجر إلاسود وينتهى إليه، جاعلا البيت عن يساره، لقول جابر رضي الله عنه: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعًا".
    فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.
    6 - أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُ ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجْر من البيت".
    7 - المَوالاة: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف كذلك، وقال:"خذوا عني مناسككم". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.


    شروط السعى:
    يشترط لصحة السعى أمور:
    1 - أن يكون سبعة أشواط.
    2 - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
    3 - أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، مع قوله: "خذوا عني مناسككم".


    محظورات الإحرام:
    ويحرم على المحرم:
    1 - لبس المخيط: لحديث ابن عمر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين
    وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (1).ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (2).
    2 - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (3).
    ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (4).
    3 - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (5).
    ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".
    4 - الطيب: لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (6).
    ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (7).
    __________
    (1) متفق عليه خ (1542/ 401/3)، م (1177/ 834/2)، د (1806/ 269/5)، نس (129/ 5).
    (2) متفق عليه: خ (1841/ 57/4)، نس (132/ 5)، م (1178/ 835/2)، ت (835/ 165/2)، د (1812/ 275/5).
    (3) صحيح: [الإرواء 1022]، خ (1838/ 52/ 4)، د (1808/ 271/ 5)، نس (133/ 5)، ت (834/ 164/ 2).
    (4) صحيح: [الإرواء 1023]، ما (724/ 224)، كم (454/ 1).
    (5) صحيح: [الإرواء 1012].
    (6) متفق عليه: خ (1542/ 401/ 3)، م (117/ 834/2)، د (1806/ 269/5)، نس (129/ 5).
    (7) متفق عليه: خ (1265/ 135/3)، م (1206/ 865/2) د (3222/ 3223/63/ 9)، نس (196/ 5).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •