تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    الحمد لله وبعد
    الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .
    ----------------------------------------
    نبذة مختصرة في صفة العمرة


    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه ومن
    ولاه، وبعد:

    أخي المعتمر:

    هذه رحلة سريعة نصحبك فيها مع نبذة مختصره لبيان ما يجب عليك
    معرفته عن صفة العمرة. نسال الله تعالى أن ينفعك بها إنه جواد كريم.

    أولاً: الإحرام من الميقات:


    فأول ما يجب عليه فعله الإحرام من الميقات. والمواقيت مواضع حددها

    رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأ منها الحاج و المعتمر إحرامه. وهي

    خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق. فهي

    لأهلها و لمن مرّ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة.


    فإذا وصلت الميقات فأغتسل، وتطيب، والبس ثياب الإحرام – وهما إزار و

    رداء الأفضل أن يكونا أبيضين – وقل: "لبيك اللهم عمرة" ، ثم تلبي

    قائلا "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك

    والملك، لا شريك لك"
    . ولا يتعين على المرأة الإحرام في لبس معين، بل

    تحرم في لباسها العادي دون تقيد بلون معين بشرط أن يكون فضفاضاً

    وغير شفاف، غير أنها لا تلبس النقاب و القفازين.


    ثانياً:الطواف بالبيت:


    إذا وصلت إلى الكعبة فاقطع التلبية و اشرع في الطواف مبتدءاً بالحجر

    الأسود فاستلمه بيدك اليمنى وقبله - إن تيسر لك ذلك – وإلا فاشر بيدك

    مره واحدة إليه قائلا: "الله أكبر"، ولا بأس أن تقول: "بسم الله والله

    اكبر"
    ولا تقف على الخط المحاذي للحجر وامض في طوافك جاعلا الكعبة

    عن يسارك،و اقرأ ما تيسر من الأدعية و الأذكار الشرعية دون تقيد بدعاء

    معين.


    فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك –من غير تقبيل– إن


    استطعت ولا فامض من غير إشارة إليه باليد. واعلم انه لم يرد عن

    الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء معين من دعائه صلى

    الله عليه وسلم بين الركن اليماني و الحجر الأسود فقط في قوله:



    حتى إذا وصلت إلى الحج

    ر الأسود فهذا شوط. كرر ذلك سبع مرات مبتدءاً من الحجر الأسود و

    منتهياً إليه.


    ثالثاً:صلاة ركعتي الطواف:


    إذا انتهيت من طوافك فصل ركعتين خلف مقام إبراهيم – إن تيسر لك –

    وإلا فيجوز لك الصلاة في أي موضع في المسجد الحرام.


    ويستحب أن تقرأ في الركعة الأولى ( قل ياأيها الكافرون ) وفي

    الثانية ( قل هو الله أحد ) بعد الفاتحة.


    رابعاً:السعي بين الصفا و المروة:


    إذا انتهيت من صلاتك، فاشرب من ماء زمزم من أي موضع داعياً الله بما

    تشاء – وليس ذلك بواجب – ثم انطلق إلى الصفا فإذا رقيت عليه، فاقرأ

    قوله تعالى:





    (البقرة : آية158)
    ثم استقبل الكعبة – إن أمكن – رافعا يديك (كهيئة رفع ا

    ليدين للدعاء)ة داعيا المولى عز وجل بما تشاء، وقد كان من دعائه صلى

    الله عليه وسلم "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد،

    وهو على كل شيء قدير.لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و

    هزم الأحزاب وحده"



    أخرجه مسلم في صحيحه


    تكرر ذلك ثلاث مرات و تدعو بين ذلك بما تحب، ثم اهبط من الصفا إلى

    المروة ماشياً فإذا بلغت العلم الأخضر فهرول إلى العلم الأخضر الثاني

    من غير أن تؤذي الساعين – وذلك من الرجال دون النساء - ، ثم تابع

    مشيك داعياً الله بما تشاء إلى أن تصل إلى المروة، ثم اصعد المروة

    وادعو كما دعوت على الصفا، فهذا شوط ثم عد إلى الصفا و افعل ما

    فعلت في الشوط الأول محتسباً الذهاب شوطاً آخر. وهكذا تسعى سبعة

    أشواط، بحيث ينتهي الشوط السابع عند المروة.

    خامساً:الحلق و التقصير:


    إذا أكملت سعيك فاحلق شعر راسك، أو قصره والحلق أفضل. أما المرأة

    فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنمله الإصبع .


    وبهذا تكون قد أتممت عمرتك. وحللت من إحرامك، وحلّ لك ما كان

    محظوراً عليك بإحرامك.


    أخيرا أخي المعتمر:


    تعال نستشعر معاً ما في هذه الرحلة من روحانية عظيمة، فرحلتك إلى

    بيت الله الحرام الغرض منها عبادة الله تعالى،وطاعة أمره، وعدم الركون

    إلى الدنيا، واخذ العبرة للاستعداد إلى الآخرة.


    فاستشعر بتجردك من المخيط من ثيابك للغسل عند الموت، وبشعثك

    واغبرار أقدامك خروجك من القبر إلى المحشر حيران لهفان مندهشا

    تنقض عنك غباره و طوافك بالبيت تعظيم لشعائر الله، وسعيك بين الصفا

    و المروة تذكير بحال إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام حين تركهما

    الخليل عليه الصلاة و السلام في رعاية رب الأنام، ففاضت زمزم بماء

    البركة وعم الخير و اتسع العمران، وحلقك أو تقصيرك لشعرك فيه إشارة

    للتفاؤل بإبعاد الذنوب و الخطايا والاثام عنك.


    فلنشمر أخي عن ساعد الجد للتزود من الأعمال الحميدة، ولندخرها

    لحياة باقية سعيدة، وعيش رغيد لا يفنى ولا يبيد.



    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

    وصلى الله و سلم على عبده و رسوله محمد واله وصحبه أجمعين.





    http://www.gph.gov.sa/index.cfm?do=c...&categoryid=92

    الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    س1/ ما حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟



    جـ/ أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً زائداً على نفقة من تلزمه النفقة عليه.


    س2/ ما حكم حج المرأة من دون محرم لكن مع نسوة ثقات؟



    جـ/ الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم.


    س3/ ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟



    جـ/ حجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها إن كانت عالمة بالتحريم فتكون آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار.


    س4/ ما حكم حج المرأة بغير إذن زوجها؟
    جـ/ حج الفريضة واجب إذا توفرت الشروط، وليس من الشروط إذن الزوج ، ولا يجوز للزوج منع زوجته من أداء الفريضة، فمتى وجدت محرماً تسافر معه بعد توافر الشروط، فعليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

    س5/ هل من النفقة الواجبة على الزوج تحجيج زوجته؟
    جـ/ لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حج زوجته وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف.

    س6/ ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
    جـ/ إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن صاحب الدين ورضاه مع علمه بحال المدين جاز الحج، و إلا فلا يجوز، لأن قضاء الدين مقدم، لكن لو حج فإن حجه صحيح.

    س7/ حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال (الزاد والراحلة) رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر فما صحته؟
    جـ/ أحاديث الزاد والراحلة يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، والأصل في ذلك قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه حتى يجد الزاد والراحلة وتزيد المرأة باشتراط المحرم للسفر.

    س8/ ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟
    جـ/ لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه فعليه فدية وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في الموطأ والدار قطني والبيهقي.

    س9/ أين ميقات المكي للعمرة؟
    جـ/ ميقات العمرة لمن حل بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبدالرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلي الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وحيث لم يأذن لها في الإحرام


    الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سؤالي عن صفة العمرة الصحيحة للمرأة, فلقد اطعلت على الفتاوى الموجودة على موقعكم وفي مواقع أخرى ولكن لم أجد شرحا خاصا للمرأة, أعرف أن الصفة واحدة ولكن ما أريده من سؤالي هو كيف لي كامرأة أن أعتمر عمرة على سُنة الحبيب عليه الصلاة والسلام من البداية إلى النهاية ياليت توضحون لي كل ما يستحب وما يجوز وبالعكس وما علي فعله في كل ركن من أركان العمرة في حق المرأة أثناء العمرة, وأتمنى أن لا أحال إلى أجوبة في فتاوى أخرى تشمل صفة العمرة بالعموم ولا تأتي على ذكر ما يخص المرأة إلا بالشيء القليل جداً... عذراً للإطالة, وأنتظر جوابكم على أحر من الجمر؟ بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسناتكم.


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فإذا أرادت المرأة العمرة فإنه يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها فقال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى.
    ثم تلبس ثيابها والمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب غير أنها لا تتبرج بزينة ولا تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفازين، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. انتهى،
    ثم الأولى أن تجعل إحرامها عقب فريضة فإن لم يكن صلت ركعتين سنة الإحرام، ثم تهل بالنسك فتقول لبيك اللهم بعمرة، ثم تكثر من التلبية وذكر الله تعالى بعد تلبسها بالنسك، والأولى أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ولو لبت بغير ذلك مما ورد عن الصحابة فلا بأس، ولا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بل تلبي بصوت منخفض لأنها مأمورة بالتستر، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر لأن المطلوب في حقها التستر. انتهى.
    ثم إذا كانت خائفة من عائق يعوقها عن إتمام النسك فإنها تشترط فتقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبيرحين أرادت الحج وهي شاكية أن تشترط، قال الشيخ العثيمين: وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نُسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أحرم ولم يشترط، وقال : « لتأخذوا عني مناسككم»، ولم يأمر بالاشتراط كل أحدٍ أمراً عاماً، وإنما أمرَ به ضُباعة بنت الزبير لوجود المرض بها، والخوفِ من عدم إتمام نُسكها. انتهى، وقال أيضا: وينبغي للمُحرم أن يُكثر من التلبية لأنها الشعارُ القولي للنُسك خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يُقبل ليلٌ، أو نهار، أو يهمَّ بمحظور أو مُحرَمّ أو نحو ذلك. انتهى.
    ثم تستمر المرأة في التلبية من الإحرام إلى أن تشرع في الطواف، فإذا وصلت المسجد الحرامَ قدمت رجْلَها اليمنى لدخوله، وقالت: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذُ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبُسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مُستحضرةً بذلك نعمةَ الله عليها بتيسير الوصولِ إلى بيته الحرام، ثم تتقدم إلى البيت متجهة نحو الحجر الأسود لابتداء الطواف، ولا يشرع لها أن تزاحم الرجال بل تحرص على التستر والبعد عن مخالطتهم ما أمكن.
    ففي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فتجتهد المرأة في التصون والبعد عن الاختلاط ما أمكن، ثم لا تلام على ما وقع من ذلك بغير اختيارها مما تدعو إليه الضرورة، فإذا حاذت الحجر أشارت إليه وكبرت، ثم تجعل البيت عن يسارها وتطوف سبعة أشواط لا ترمل في شيء منها، وتكثر الذكر والدعاء ولا تتكلم إلا بخير، وتدعو بما شاءت في أثناء الطواف، وتكثر أن تقول بين الركنين اليمانين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما حاذت الحجر فعلت ما ذكرناه، ويشترط في الطواف أن تكون طاهرة من الحدثين الأصغر والأكبر مجتنبة للنجاسة لأن الطواف بالبيت صلاة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت من الأشواط السبعة صلت ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في المسجد، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم تخرج إلى المسعى فإذا دنت من الصفا قرأت: إن الصفا والمروة من شعائر الله (الآية) وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئة بالصفا مختتمة بالمروة، ولا بد من استيعاب المسافة التي بين الجبلين جميعها، ولا يشرع لها أن ترقى على الصفا ولا على المروة، ولا أن تسعى بين العلمين الأخضرين بخلاف الرجل.
    قال في كشاف القناع: (والمرأة لا ترقى) الصفا ولا المروة (ولا تسعى) بين الميلين سعيا (شديدا) لقول ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدارقطني ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف والقصد بشدة السعي إظهار الجلد وليس ذلك مطلوبا في حقها. انتهى.
    وتكثر في سعيها من ذكر الله تعالى والدعاء بما شاءت، فإذا فرغت من السعي قصرت من شعرها، والأولى أن تقصر من جميع الشعر خروجا من الخلاف، فتقصر من طرف كل ظفائرها وليس عليها حلق بخلاف الرجال، فإن الحلق في حقهم أولى من التقصير، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فتُقَصر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقصر من كل قَرنٍ أُنملة. انتهى.. وبذا تكون عمرتها قد تمت، وثم فروع كثيرة وتفصيلات للعلماء في أحكام العمرة ومحظورات الإحرام لا تتسع لبسط جميع ذلك هذه الفتوى المختصرة.
    ولكننا نختم بسياق طرف من كلام النووي رحمه الله فيما تخالف فيه المرأة الرجل من الأحكام المتعلقة بالنسك، قال في المجموع: قال أي- أي الماوردي- أما أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما يختلفان في هيئات الإحرام ، فهي تخالف في أشياء:
    أحدها: أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل والخفين، وما هو أستر لها، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية.
    الثاني: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه لأن صوتها يفتن، ويستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء والرجل منهي عن ذلك، وتخالفه في أشياء من هيئات الطواف، فمنها، أن الرمل والاضطباع يشرعان للرجل دونها، قال الماوردي: هي منهية عنهما، بل تمشي على هينتها، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين.
    الثالث: يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه أستر لها، والرجل يطوف ليلا ونهارا، قال الماوردي وغيره: ويستحب لها أن لا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجل وإنما تطوف في حاشية الناس، والرجل بخلافها، قال السرخسي: وهكذا يستحب لها في الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرزا عنهم، قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السعي أحدها: أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة، لا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل، والثاني: ذكره الماوردي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وتقصيرها هي أفضل من حلقها، بل حلقها مكروه. انتهى.
    وإنما نقلنا منه ما يتعلق بالعمرة خاصة بتصرف واختصار.
    والله أعلم.


    إسلام ويب
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=139278

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    صفة الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-

    المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السابع

    http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18090.shtml

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    أعمال مناسك العمرة-
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الحمد لله وحده، وبعد
    فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة وإلى القارئ بيان ذلك[1]:
    1- إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.
    2- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ويلبس إزاراً ورداءً، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية[2] التي ليس فيها زينة ولا شهرة.
    3- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: "لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة " وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت "الكعبة".
    4- فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
    5- فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر" فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه وقال: " الله أكبر" ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
    6- يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر ويقول: "بسم الله والله أكبر" ولا يقبله. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجر السود فكلما حاذاه استلمه وقبله كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل – وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى – في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية , ويقول بين الركنين: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفاً. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.
    7- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الركعة الأولى، و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود إن تيسر ذلك.
    8- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده والرقي أفضل إن تيسر ويقرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ}[3]. ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: "لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو بما تيسر رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي أفضل إن تيسر ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكباً فلا حرج ولاسيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
    9- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، والحمد لله. وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
    وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وتقبل من الجميع إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    مفتي عام المملكة العربية السعودية

    ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء


    [1] نبذة مختصرة من أعمال مناسك العمرة صدرت من مكتب سماحته في 13/2/1416هـ

    [2] ما عدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غير المحارم بغيرها من الملابس

    [3] سورة البقرة، الآية 158







  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    إرشادات الحاج والمعتمر

    http://www.gph.gov.sa/index.cfm?do=c...&categoryid=92

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    صفة العمرة
    راجعها فضيلة الشيخ العلامة
    عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

    http://www.saaid.net/rasael/omrah/

    صفة العمرة
    راجعها فضيلة الشيخ العلامة
    عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

    الإحرام :
    *
    الإحرام هو نية الدخول في العمرة .
    * يستحب أن يتلفظ المعتمر بقول ( لبيك عمرة ) عند إحرامه.
    * يُحرم الذكر في إزار ورداء من غير المخيط [ أي غير المفصل على مقدار العضو , كالفنيلة والشراب والسروال ...الخ ] ويستحب أن يكون أبيضين . [كما في الصورة ]
    * يستحب الاغتسال والطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام .
    * ليس للإحرام ركعتان تسميان ( ركعتي الإحرام ) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم .
    * تسن التلبية بعد الإحرام وهي قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ,إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). ويرفع بها الرجال أصواتهم , أما النساء فيخفض أصواتهن بها . ويتوقف المعتمر عند التلبية عند ابتدائه الطواف .
    * يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره إذا اتسخ مثلاًََ , ويجوز للمحرم لبس الإحرام في بيته قبل سفره ولكن لا يعقد نية الإحرام إلا عند الميقات .
    * ليس للمرأة لباس معين للإحرام كالأسود أو الأخضر كما يعتقد البعض .
    *لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو النقاب لأنهما مفصلان على مقدار العضو لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري .
    ولكنها تستر وجهها ويديها عن الأجانب بغير القفازين والنقاب .


    الطواف :
    *الطواف سبعة أشواط على الكعبة يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به .
    * يجعل المعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه .
    * يسن أن يرمل المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى , والرَمَل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطوات .
    * يسن أن يضطبع المعتمر في طوافه كله , والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر [كما في الصورة]
    * يزيل المعتمر الاضطباع إذا فرغ من طوافه .
    * يسن لمن يطوف أن يستلم الحجر الأسود (أي يلمسه بيده ) ويقبله عند مروره به , فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها , فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا وما شابهها ) وقَبَّل ذلك الشيء , فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها [كما في الصورة]
    * يسن لمن يطوف أن يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله , فإن لم يستطع استلامه بسبب الزحام لم يشر إليه .
    * يسن لمن يطوف أن يكبر عند استلامه للحجر الأسود أو عند الإشارة إليه [كما في الصورة]
    * لا يشرع لمن يطوف أن يقبل أو يستلم أو يشير إلى الركنين الشاميين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بهما.
    * يسن لمن يطوف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ).
    * ليس هناك ذكر أو دعاء خاص بكل شوط من أشواط الطواف كما يعتقد البعض . بل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن في طوافه ,أو يقول ما شاء من الأدعية النبوية الصحيحة .
    * تشترط الطهارة للطواف .أما إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف كله من جديد .
    * إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو يطوف فإنه يصليها مع المسلمين ثم يكمل ما بقي من طوافه .
    * لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر من حيضها .
    * يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها .
    * من شك في عدد أشواط الطواف التي طافها فإنه يرجح الأقل , ثم يكمل .
    الصلاة عند المقام :
    * يسن للمعتمر عند توجهه للصلاة عند المقام أن يتلو قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
    * يسن أن يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام بعد طوافه , يقرأ في الركعة الأولى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الركعة الثانية سورة ( قل هو الله أحد ) .
    * إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصليها في مكان آخر من المسجد الحرام .
    * يسن عند فراغه من الركعتين أن يشرب من ماء زمزم ثم يذهب ليستلم الحجر الأسود إذا استطاع ذلك . ثم يتجه إلى الصفا ليبدأ سعيه.
    السعي :
    * السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة [ كما في الصورة ]
    * يسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول أن يقرأ قوله تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) ثم يقول بعدها ( أبدأ بما بدأ الله به ) ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي .
    * يسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء قائلاً ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يعيد الذكر السابق , ثم يدعو بما شاء , ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة , ثم يسعى إلى المروة .
    * ويسن أن يرفع صوته بالتكبير والذكر السابق ويُسر صوته بالدعاء .
    * يفعل المعتمر على المروة مثلما فعل على الصفا من التكبير (3مرات ) والذكر السابق (3 مرات ) والدعاء بين الأذكار (مرتين ) مع رفع يديه متوجهاً للكعبة [كما في الصورة ]
    * يسن إذا وصل الساعي بين العلمين الأخضرين أن يُسرع في المشي بشرط أن لا يضايق غيره من الساعين , أما في بقية المسعى فإنه يمشي مشياً عادياً.
    * لا يشترط أن يرقى الساعي على أعلى الصفا والمروة , بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز , ولكن السنة كما سبق أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع .
    * لا تشترط الطهارة للسعي , فلو سعى وهو غير متوضىء جاز ذلك , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء .
    * لا يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي , فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أودعاه بما يتيسر فهو جائز .
    * إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه .
    * لا يضطبع المعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه على كتفيه .
    * يجب على المعتمر غض بصره عن ما قد يفسد عمرته .
    حلق الشعر أو تقصيره :
    * حلق شعر الرأس أو تقصيره من واجبات العمرة .
    * حلق شعر الرأس أفضل من تقصيره . لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة واحدة .
    * يجب أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر جهة ويترك أخرى .
    * لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )) صحيح أبي داود (174) ولكن تقصره ، وذلك بأن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع .
    * بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من إحرامه وبه تنتهي عمرته .
    * إذا نسي المعتمر أن يحلق شعر رأسه أو يقصره ثم خلع إحرامه فانه متى تذكر ذلك ولو في بلده فانه يلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه أو يقصره ، ولا شيء عليه لأنه ناسي والله أعلم .



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    http://www.saaid.net/mktarat/hajj/flash/hajj.htm

    فلاش صفة الحج والعمرة

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    صفة العمرة

    http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/54.htm
    العلامة محمد العثيمين رحمه الله

    إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 'كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك'.والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها و تستثفر بثوب وتحرم(1).. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي – غير الحائض و النفساء – الفريضة إن كان في وقت فريضة وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها.وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال: 'إن لك على ربك ما استثنيت'(2)، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.

    و أما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها.

    و ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.

    والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.

    وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: 'بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم' ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: 'يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر'.

    ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

    ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

    اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.

    وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:
    أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.

    الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.

    فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بعد الفاتحة.

    فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.

    ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا و َالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه) ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: 'لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك'.

    ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة.

    فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قدر أنملة.

    ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس؛ فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة.
    وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك.

    -----------------
    الهوامش:-
    (1) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).
    (2) رواه البخاري، كتاب النكاح رقم (5089) ومسلم، كتاب الحج رقم (1207) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (2766).

    المصدر: كتاب المنهج لمريد العمرة والحج لإبن العثيمين
    نقله الرفيدي .. شبكة الفجر


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    رسالة عاجلة إلى كل معتمر
    ثلاثون (30) تنبيهاً حول المخالفات الشرعية للمعتمرين
    د. يوسف بن عبدالله الأحمد

    • أخطاء المعتمرين في الإحرام والطواف والسعي والتقصير .
    • تبرج النساء .
    • بدع المعتمرين .
    • اصطفاف النساء مع الرجال .
    • وسائل مهمة في الدعوة والاحتساب في مكة .
    • مسائل الإحرام من جدة .
    • صلاة المسافر .
    • سترة المصلي في الحرم .
    • صفة صلاة الجنازة .
    • الإجابة على أسئلة المعتمرين المتكررة .
    • صفة العمرة .

    أعدها
    د. يوسف بن عبدالله الأحمد
    جامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض / قسم الفقه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان . أما بعد .
    فمن مظاهر الخير كثرة إقبال الناس على العمرة في رمضان وفي الإجازة الصيفية و سائر السنة ، وحق لهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .. " متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته ، قال لأم سنان الأنصارية : " ما منعك من الحج ؟ " قالت : أبو فلان ــ تعني زوجها ــ لـه ناضحان (أي جملان ) حجَّ على أحدهما ، والآخر يسقي أرضاً لنا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " فإذا جاء رمضان فاعتمري ، فإن عمرة فيه تقضي حجة معي " متفق عليه .
    وقد لحظت ولحظ غيري من طلاب العلم كثرة أسئلة الناس وإشكالتهم في العمرة ، وتكثر كذلك المخالفات الشرعية في أدائهم للنسك أو أثناء بقائهم في مكة ، فرأيت من المناسب إعداد هذه المطوية لتتضمن الإجابة على ما أمكن من أسئلة المعتمرين المتكررة ، وكذلك التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعضهم ، مع ذكر بعض الطرق والوسائل للدعاة وأهل الخير في كيفية الاحتساب عليها ، ويمكن أن آتي عليها في النقاط الآتية :

    1. يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء .

    2. التلفظ بالنية كأن يقول : ( اللهم إني أريد ، أو نويت نسك كذا فيسره لي ) غير مشروع ، والمشروع أن يلبي بنسكه فيقول : لبيك عمرة .

    3. يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ، ووسائل النظافة الأخرى ، والمرهم ؛ لأنها ليست من محظورات الإحرام ، بشرط : ألا تكون معطرة .

    4. يجوز للمحرم أيضاً أن يستعمل السواك و فرشاة و معجون الأسنان . أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلاً فلا تضر ؛ لأنها ليست طيباً .

    5. التلبية الجماعية بصوت واحد - التي يفعلها بعض الحجاج - بدعة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد .

    6. لا يلـزم أن يستمر المحرم ( رجـلاً كـان أو امـرأة ) في الثوب الذي أحرم فيـه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره مـتى شـاء ، ويجوز له أن يغتسل للتنظف ؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام .

    7. يجوز للمرأة أن تمشط شعرها ، وأن تحك بدنها ؛ بشرط أن لاتتعمد إزالة الشعر . لقول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - : " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.

    8. القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة : الواجب عليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حاذوا الميقات . وإذا رغب القادم للعمرة أن يمكث في جدة يوماً أو يومين ثم ينزل إلى مكة ، فالأفضل في حقه أن يبادر بالعمرة ثم يرجع إلى جدة ، فإن لم يفعل مكث في جدة بإحرامه فإذا انتهى من عمله أكمل عمرته ، أو أنه لا يحرم أصلا فإذا انتهى من عمله في جدة رجع إلى الميقات فأحرم منه .

    9. من سافر إلى جدة وهو لم يرد العمرة ، أو كان متردداً في العمرة ، ثم عزم على العمرة وهو في جدة : أحرم من جدة لأنه لم يعزم على العمرة إلا منها ، فأصبح حكمه حكم أهل جدة ، وأهل جدة يحرمون منها لأنهم دون المواقيت كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " أخرجه البخاري ومسلم .

    10. من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم .

    11. على المعتمر أن يحرص على ستر عورته ؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر.

    12. الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم . بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة ، فمن سعى على غير طهارة ، فسعيه صحيح ، ولا شيء عليه .

    13. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة ؛ فصلِّ معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفـت. ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة ؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة.

    14. إذا احتجت للجلوس قليلاً ، أو لشرب ماء ، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج.

    15. إذا شككت في عدد الأشواط فتحرَّ الصواب ؛ فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به ، وإن لم يغلب على ظنك شيء فابن على اليقين : وهو الأقل ؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة .

    16. بعض المعتمرين يضطبع من أول لبس الإحرام ، ويبقى مضطبعاً حتى ينتهي من العمرة ، وهذا خطأ ، والمشروع أن يغطي كتفيه ، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول .

    17. ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام . ومن الخطأ ما يفعله بعض المعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت.

    18. ينتشر بين بعض الناس في الطواف و السعي بدعتان :
    الأولى : التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات.
    الثانية : دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع . فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين ؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم . وفيه أيضاً إيذاء وتشويش شديد على الطائفين .

    19. المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري .

    و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك:
    أ. قول عائشة رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن.
    ب. وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.
    وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعدة ، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم ، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب أمر محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها ، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب .

    20. كثير من النساء لايلبسن الجلباب ، وتكتفي بلبس الثوب أو البنطال . والواجب على المؤمنة أن تلبس الجلباب (العباءة ) إذا خرجت أمام الرجال ، والدليل على ذلك قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } ( الأحزاب 59). وعن أم سلمة ~ قالت : " لما نزلت ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ " أخرجه أبوداود بسند صحيح .
    والدليل الثاني على وجوب لبس الجلباب : حديث أم عطية ~ قالت : " أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور ( وهي المرأة التي لم تتزوج ) فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب ، قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم .

    21. بعض الناس يكتفي بتقصير جزء من شعر الرأس من الأمام والخلف ، وهذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله تعالى :{محلقين رؤوسكم ومقصرين}.

    22. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم ، فالحل هنا : ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام ، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم ، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت ؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة .
    أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر ، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات .

    23. لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً . أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف.
    وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم . وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعامود ورف المصاحف ونحو ذلك ولا يضره من مرّ وراء السترة ، وألا يقل طولها عن ذراع . فعن أبي سعيد _ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه البخاري ومسلم.
    ولا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره على القول الراجح من قولي العلماء ، فإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم محرماً ففي الحرم من باب أولى ، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة ؛ فعن يحي بن كثير قال : "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه".رواه ابن سعد .
    وعن صالح بن كيسان قال : " رأيت ابن عمر _ يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه " . رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر في تاريخ دمشق . ( وإسناد الأثرين صحيح كما قال الألباني في كتابه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ص22 ).
    أما حديث المطلب بن أبي وِداعة قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة " فإن إسناده ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وقال ابن حجر : " رجاله موثوقون إلا أنه معلول " الفتح (1/687) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ح 928.

    24. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمـرة إذا وصـل إلى مكة ؛ فإن ذلك ليس مـن هـدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه.

    25. من بدع بعض المعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء أو الصلاة عنده .
    ومن البدع أيضاً التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى أو الصلاة أو الدعاء عندها بل بعضهم يستقبلها ويستدبر الكعبة ، كل هذا ظناً منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها ، ولو فرضنا جدلاً صحة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، فإن هذا لا يعني تخصيص هذا المكان بأي نوع من العبادة ، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر أصحابه ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقونا إليه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وفي رواية لمسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولم يبتدع في دينه .

    26. المسافر القادم للعمرة يسن له في الطريق القصر والجمع ، أما أثناء بقائهم في مكة فيسن له أن يقصر فقط، أما الجمع فجائز له وتركه أفضل . والمشروع في حقه أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ، وإذا صلى في المسجد فيجب عليه أن يتم الرباعية متابعة للإمام حتى لولم يدرك منها إلا ركعة واحدة ، والدليل عليه حديث ابن عباس _ أن موسى بن سلمة رحمه الله قال : كنا مع ابن عباس بمكة فقلت : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد بسند جيد . و أصرح منه أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا مجلز قال : قلت لابن عمر : أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر ؟ فقال : صل بصلاتهم " أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح .

    27. من المخالفات المؤلمة ظاهرة المعاكسات من قبل بعض الشباب ، وظاهرة التبرج وكثرة التسوق ومزاحمة الرجال من بعض النساء الذين قدموا للعمرة ، وكذلك تساهل الآباء والأمهات مع بناتهم في لبس العباءة المتبرجة والذهاب إلى الأسواق بدون محرم ، وقد حصل بسبب هذا التساهل مفاسد عظيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء" .متفق عليه. والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها أولاً ، فإذا احتاجت للخروج فلابد أن تحتجب عن الرجال الأجانب بلبس الجلباب الواسع (عباءة الرأس الواسعة ) ولا يبدو منها شيء ؛ لا وجهها ولا يداها ولا قدماها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" .أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).

    28. نشاهد أحياناً مع الأسف الشديد أن يصلي الرجل بجانب المرأة ، أو خلفها في ساحات الحرم ، وهذا خطأ فاحش . والواجب أن يصلي الرجل مع الرجال ، وأن تصلي المرأة مع النساء . فإذا أقيمت الصلاة والمرأة بين الرجال ولم تجد طريقاً إلى مكان النساء ، فإنها لا تصلي معهم ، بل تنتظر حتى تنتهي الصلاة ، ثم تذهب إلى مكان النساء .

    29. من المخالفات التي نشاهدها في الحرم أيضاً : مسك الحذاء باليد اليمنى ، ثم يصافح بها ، ويأكل بها . والصواب أن يكون مسك الحذاء باليد اليسرى ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى". أخرجه أبو داود بسند صحيح .

    30. أوصي طلاب العلم في ذهابهم إلى العمرة أن ينشطوا في الأعمال الدعوية والاحتسابية ؛ ومن الوسائل المقترحة :
    أ. الإكثار من توزيع الأشرطة والكتيبات والمطويات ، فلايذهب أحد إلى مكة إلا وقد حمل معه قدراً كبيراً من ذلك .
    ب. الانفتاح مع الآخرين والتعرف عليهم أثناء بقائه في الحرم ، والحديث معهم بالدعوة إلى الخير والتنبيه على ما وقع فيه من مخالفة شرعية كلبس الدبلة وحلق اللحية والإسبال وغير ذلك .. ، وأخذ عناوينهم من أجل مراسلتهم بعد ذلك ، وتهديه خلال جلوسك معه كتيباً أو مطوية نافعة ، وكذلك ينبغي أن يفعل الأخوات مع النساء فلا تذهب إلى المسجد الحرام إلا ومعها عدد من المطويات أوالكتيبات أو الأشرطة ، وبعد انتهائها من الصلاة تتحدث مع هذه وتعطيها شريطاً ، وتتحدث مع تلك وتعطيها مطوية وهكذا.
    ج. وضع مظروف يشتمل على العباءة الإسلامية وغطاء الوجه والقفاز والشراب الأسود ومعها نشرة عن الحجاب بلغات مختلفة ، ويتم توزيعه بأعداد كبيرة على النساء ، وأوصي الجمعيات الخيرية بهذه الفكرة .
    د. ممارسة المناصحة والإنكار الميداني من قبل طلاب العلم على المتبرجات ، وكاشفات الوجة ، وعلى من يعاكس النساء ، ويشرب الدخان ، وغير ذلك في الحرم والطرقات والأسواق بالرفق والكلمة الطيبة .

    31. يكثر في المسجد الحرام الصلاة على الجنائز ، وصفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم. ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أمر بها أن تقال بعد التشهد في الصلاة ومنها : " اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة ويخلص له في الدعاء ، وإن دعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي من الأدعية : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ،وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح . ومما ثبت أيضاً ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسِّع ُمدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك . ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه.

    32.
    وإتماماً للفائدة فهذه صفة العمرة بإيجاز :
    أولاً: الإحرام من الميقات : اغتسل، وطيِّبِ بدنك كالرأس واللحية - ولا تطيب لباس الإحرام فإن أصابه طيب فاغسله - وتجرد من المخيط، والبس رداءً وإزاراً أبيضين ونعلين، (الشمسية والنظارة والخاتم والساعة والحزام جائزة للمحرم ).
    أما المرأة فإنها تغتسل ولو كانت حائضاً وتلبس ما شاءت؛ بشرط أن يتوافر فيه جميع شروط الحجاب فلا يظهر منها شيء و لا تتبرج بزينة ولا تتطيب ولا تتشبه بالرجال.
    فإن لم يتيسر أن تقـف عنـد الميقات -كالمسافر بالطائرة - فاغتسل من بيتك فإذا حاذيت الميقات فأحرم، وقل: (لبيك عمرة). وإن خفت ألا تتمكن من إكمال النسك لمرض أو نحوه؛ فقل: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ثم ابدأ بالتلبية حتى تصل مكة. والتلبية سنة مؤكدة للرجال والنساء ، ويسن للرجال رفع الصوت بالتلبية دون النساء. وصفة التلبية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمـة لك والملك، لا شريك لك).ويسن الاغتسال قبل دخول مكة إن تيسر ذلك.
    محظورات الإحرام.
    إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة حرم عليه أحد عشر شيئاً حتى يتحلل من إحرامه وهي:
    1- إزالـة الشعـر. 2- تقليم الأظافر. 3- استعمال الطيب.
    4- قتل الصيد (البري أما البحري فجائز).
    5- لبس المخيط (على الرجال دون النساء). والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب.أما ما فية خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط.
    6- تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية.
    7- لبس النقاب والقفازين (على المرأة) فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة.
    8 - عقد النكاح . 9 - الجمــاع . 10 - المباشرة لشهوة . 11- إنزال المني باستمناء أو مباشرة.
    ثانياً: إذا وصلت المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى قائلاً: "بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك" أو تقول "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " .وهذا الدعاء يقال عند دخول سائر المساجد.
    ثالثاً : ثم ابدأ بالطواف من الحجر الأسود؛ فاستقبله وقل: (الله أكبر)، واستلمه بيمينك وقبله. فإن لم يتيسر التقبيل فاستلمه بيدك أو بغيرها وقبل ما استلمته به، فإن لم يتيسر فلا تزاحم الناس وأشر إليه بيدك مرة واحدة (ولا تقبل يدك). وتفعل ذلك في بداية كل شوط من أشواط الطواف.
    ثم تطوف سبعة أشواط جاعلاً البيت عن يسارك؛ ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الباقي، وتضطبع في جميع الأشواط. (الرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى. والاضطباع: أن تجعل وسط ردائك تحت عاتقك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر.والرمل والاضطباع مختصان بالرجال ومختصّان بالطواف الأول؛ أي طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد في الحج ).
    فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك - إن تيسّر ذلك - ولا تقبّله، فإن لم يتيسر فلا تشر إليه. ويستحب فيه كثرة الذكر والدعاء، وإن قرأت شيئاً من القرآن فحسن . وليس في الطواف ذكر مخصوص ثابت إلا قول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ٍٍٍ" بين الركن اليماني والحجر الأسود ، وقد أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عبدالله بن السائب _ بإسناد رجاله ثقات إلا عبيد مولى السائب فمختلف فيه . قال عنه ابن حجر في التقريب : مقبول ، وذكر ابن مندة ، و أبو نعيم ، وابن قانع : أن له صحبة . فإذا ثبتت له الصحبة فالحديث صحيح ، وإلا فهو ضعيف . وقد حسنه ابن حجر ، وحسنه من المعاصرين الألباني رحمه الله ، ولم يظهر لي وجه تحسينه مع ضعف عبيد ، والله تعالى أعلم بالصواب .
    رابعـاً: إذا انتهيت من الشوط السابع [ عند محاذاة الحجر الأسود ] فغط كتفك الأيمن، واذهب إلى مقام إبراهيم إن تيسر، واقرأ قولـه تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. واجعل المقام بينك وبين الكعبة إن تيسر، وصل ركعتين تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية: { قل هو الله أحد }.
    خامساً: ثم اذهب إلى زمزم فاشرب من مائها، وادع الله، وصب على رأسك، ثم إن تيسر فارجع إلى الحجر الأسود، واستلمه .
    سادساً: ثم توجه إلى الصفا فإذا دنوت منه فاقرأ قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} . وقل: "نبدأ بما بدأ الله به" . واصعد الصفا، واستقبل الكعبة، وكبر ثلاثاً وقل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" . كرر هذا الذكر ثلاث مرات، وادع بين كل مرة وأخرى بما شئت من الدعاء.
    سابعاً: ثم انزل لتسعى بين الصفا والمروة، وإذا كنت بين العلمين الأخضرين فاسع بينهما سعياً شديداً (والسعي الشديد خاص بالرجال دون النساء)، فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل الكعبة، وقل كما قلت على الصفا، وهكذا تصنع في باقي الأشواط، الذهاب شوط والعودة شوط حتى تكمل سبعة أشواط؛ فيكون نهاية الشوط السابع بالمروة. وليس للسعي ذكر مخصوص، فأكثر مما شئت من الذكر والدعاء وقراءة القرآن.
    ثامناً: إذا انتهيت من السعي فاحلق رأسك أو قصره، والحلق أفضل للمعتمر، إلا أن يكون الحج قريباً فالتقصير أفضل ليكون الحلق في الحج، ولا يكفي تقصير بعض الشعر من مقدمة الرأس ومؤخرته كما يفعله بعض الناس، بل لابد من تقصير جميع شعر الرأس أو أكثره.
    أمـا المـرأة فتجمـع شعرها وتأخذ منه قدر الأنملـة، وإذا كـان شعرها متفـاوت الطـول تأخذ من كل درجة. وبهذا تنتهي العمرة .
    وأرجو بهذا أن تكون أحكام العمرة قد اتضحت ، مع الإجابة على كثير من أسئلة الناس في العمرة ، والتنبيه على الأخطاء والمخالفات . وبالله التوفيق .

    يوسف بن عبدالله الأحمد
    جامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض / قسم الفقه .
    العنوان / ص ب 156616 الرياض 11778
    الناسوخ 4307275/01
    yusufaa@islamway.net
    5/6/1425هـ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    مكتبة الحاج والمعتمر

    على صيد الفوائد

    قريبا من ثلاثمائة كتاب في الحج والعمر

    http://saaid.net/book/list.php?cat=99

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    لم يحرم من الميقات لكونه متعبا فماذا عليه إن أراد العمرة
    أتوجه لفضيلتكم بسؤالكم عن الإحرام. أنا من سكان الرياض، أمي مطلقة، وهي من سكان مكة المكرمة، أردت أن أعتمر، ولكن بعد راحة يوم وأعتمر، علما بأني لم أنو ولم أحرم، أردت الذهاب وأرتاح ثم أعتمر، لأنني كنت متعبا ومرهقا، ولن أستطيع أتكبد عناء السفر وما قبل السفر وأذهب لأعتمر. الآن من أين أحرم؟ علما بأنني مكثت10 أيام، وسأمكث شهرين ونصف ، هل أحرم من ميقات أهل نجد بالسيل الكبير؟ أم أعتبر من أهل مكة وأعتمر من مكاني؟


    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :
    فإذا كنت قدمت مكة من غير نية العمرة، ثم نويتها فإنك تخرج إلى أدنى الحل وتحرم منه، ولا تحرم من مكة. انظر الفتوى رقم: 141141 .
    وأما إن كنت عازما على العمرة قبل قدومك مكة، فقد كان الواجب أن تحرم من الميقات؛ لأنه يحرم مجاوزة الميقات لمن أراد ‏الحج أوالعمرة بغير إحرام ، وكونك تريد أن ترتاح يوما أو أكثر قبل أداء العمرة هذا لا يمنع الإحرام، إذ كان بإمكانك أن تحرم، وتدخل مكة، وتبقى على إحرامك ليوم أو أكثر، ثم تعتمر متى ما شعرت بالراحة، ولم يكن واجبا عليك أن تعتمر فور وصولك إلى مكة.

    وكان عليك أن تسأل قبل الشروع في العبادة حتى تؤديها كما أراد الله تعالى ، والواجب عليك الآن أن ترجع إلى السيل الكبير وتحرم منه، ولا يجوز لك أن تحرم من مكة، فإن أحرمت من مكة أثمت وتعين عليك دم تذبحه وتوزعه على فقراء الحرم؛ لكونك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات .
    والله تعالى أعلم.


    اسلام ويب

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    الواجب على من طافت للعمرة حال حيضها وهي لا تدري؟

    كانت آخر أيام الدورة لدي، فاغتسلت ثم نوينا أن نذهب إلى العمرة بعد يوم، وبعد أن اغتسلت للعمرة وتوضئت إذا بي أجد دما لونه أحمر فاتحا، وليس به أي شوائب، فاعتبرته استحاضة، وذهبنا إلى العمرة. فهل كان هذه استحاضة أم حيضا؟ وهل عمرتي صحيحة؟ وهل علي شيء؟


    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإذا كنت رأيت هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا كما هو الظاهر، فإنه يعد حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286، وعليه فلم يكن يجوز لك الإقدام على الطواف في الحال التي يعد فيها هذا الدم حيضا، فإن كنت قد خالفت وطفت حال وجود هذا الدم، فقد طفت وأنت حائض، وقد فصلنا القول في حكم من طافت وهي حائض في الفتوى رقم: 140656 فانظريها، وبمراجعتها يتبين لك ما هو الواجب عليك.
    والله أعلم.


    اسلام ويب

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: العمرة مناسك وأحكام وفتاوى في الحج والعمرة .

    محظورات الاحرام
    محمد بن صالح العثيمين .


    محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام:

    قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.

    قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.

    قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

    فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو:

    1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196]


    ألحق جمهور أهل العلم رحمهم[ ] الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } البقرة: 196].

    وأوضح النبي[ ] صلى الله عليه وسلّم أن الصيام[ ] مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة[ ] مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء[ ] هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: { أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

    2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر[ ] المؤذي منه، ولا فدية عليه.

    3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم: « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً » وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة[ ] مُلبياً. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.

    ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة[ ] رضي الله عنها: « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم» متفق عليه.

    4 ـ عقد النكاح[ ] لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » رواه مسلم. فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأة[ ] ُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد ».

    5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ} [البقرة: 197].

    ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع[ ] كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

    6 ـ الجماع لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

    والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج[ ] وله حالان:

    الحال الأولى: أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان:

    أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

    ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك في

    (الموطأ): بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟

    فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال: وقال عليٌّ: وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.

    الحال الثانية: أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:

    أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

    ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي: إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

    7 ـ من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97]
    فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

    وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ:

    الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.

    الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم ».

    وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟
    فقال: « هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء»
    قالوا: لا
    قال: « فكلوه ».

    وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

    فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

    وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

    فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

    ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء[ ] وهما:

    1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه»، متفق عليه. فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» رواه مسلم. وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».

    ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

    2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟
    قال: « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» متفق عليه.

    لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » متفق عليه.

    ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟
    فقال: « لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

    وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

    وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ:

    الأولى: أن يكون ناسيًا أو جاهلاً أو مُكرَهًا أو نائمًا، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ }

    وقوله: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

    فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب[ ] أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا. فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

    الثانية: أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196] .

    الثالثة: أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

    أقسام المحظورات باعتبار الفدية:

    تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:

    أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.

    ثانيًا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

    ثالثًا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.

    رابعًا: ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

    محمد بن صالح العثيمين

    http://ar.islamway.net/article/2612/%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%85

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    الجهل بوجوب الإحرام من الميقات يسقط الإثم لا وجوب الدم


    أود شكركم على هذا الموقع -جزاكم الله كل خير-. أنا من مصر، وزوجي يعمل في جدة، وقام زوجي بعمل زيارة لي، وكنت في أواخر الحيض، ولم أكن متأكدة في مصر أن الحيض انتهى؛ لأنه غير منتظم في عدد الأيام، وأحيانًا يتقطع ثم أجده، فسافرت دون أن أتطهر، وكان في نيتي الزيارة، والعمرة بعد أسبوع من وصولي لجدة، ولم أجد دمًا في اليوم الذي وصلت فيه، فتطهرت اليوم الذي يليه، وقمت بأداء العمرة بعد أسبوع، ولكني أحرمت من جدة، فهل ذلك صحيح؟ وهل عليّ دم؟ وكنت أجهل معلومة المواقيت. السؤال الثاني -بارك الله فيكم-: هل أداء كل عمرة طوال مدة بقائي في جدة ميقاتها جدة أم لا؟ السؤال الثالث: إذا لم أكن حائضًا فمن المفروض عليّ في أول قدومي أن أحرم وأنا في الطائرة من ميقات أهل مصر، فهل عليّ الذهاب مباشرة لمكة لأداء العمرة، أم يمكن أن أمكث في جدة أسبوعًا ثم أذهب طالما عقدت النية عند ميقات أهل مصر؟ بالله عليكم أريد تفصيلًا موضحًا ليرتاح قلبي، ولأنني سأظل في موضوع الزيارات، ولا أدري في كل مرة سيستقدمني زوجي هل ستكون أول عمرة من ميقات أهل مصر أم من جدة، وإذا شاء الله وعمل زوجي إقامة لي في جدة، فما ميقاتي إذا نزلت إجازة لمصر ورجعت مرة أخرى لجدة، وميقاتي طوال فترة الإقامة؟ وزوجي قام بعمل زيارة لوالدية في 6 رمضان المقبل -إن شاء الله- وسيحرمون في الطائرة من ميقات أهل مصر، فإذا أرادوا عمل عمرات أخر فمن أي مكان سيحرمون؟



    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فننبه أولًا إلى أن الإحرام لا يشترط له الطهارة، فيصح إحرام الحائض، وانظري الفتوى رقم:34931.
    وأما بالنسبة للأسئلة فنقول:
    1- حيث كنت عازمة على العمرة، فلا يجوز لك تجاوز الميقات دون إحرام، وهذا بخلاف ما لو كنت مترددة هل تقومين بالعمرة أثناء الزيارة أم لا، وقد سبق بيان هذا التفصيل في الفتاوى: 6838، 123775، 159903 وما أحيل عليه فيها.
    وعلى ذلك فحيث جاوزت الميقات بغير إحرام، ولم تعودي إليه لزمك دم.
    وأما جهلك بمسألة المواقيت فلا يسقط عنك وجوب الدم، وإن كان مسقطًا للإثم، وانظري الفتوى رقم: 140533.
    2- إذا اعتمرت بعد ذلك أثناء إقامتك في جدة فإن ميقاتك يكون منها، وانظري الفتوى رقم:58298.
    3- لا يلزمك الذهاب إلى مكة لأداء العمرة عقب الإحرام مباشرة، بل لك تأخير ذلك مع تجنب محظورات الإحرام طوال تلك الفترة، وراجعي الفتويين: 29613، 14432.
    4- إذا حصلت على إقامة في جدة، ثم سافرت مصر ورجعت مرة أخرى لجدة، فالحكم على التفصيل السابق شرحه في أول الفتوى.
    5- هذا الكلام المتقدم وما فيه من تفصيل ينطبق أيضًا على والدي زوجك، فإذا جاءا إلى جدة وفي نيتهما العمرة لزمهما الإحرام من الميقات، ثم إذا أقاما بعد ذلك بجدة فإن إحرامهما يكون منها.
    والله أعلم.



  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .



    صفة العمرة للمرأة


    بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سؤالي عن صفة العمرة الصحيحة للمرأة, فلقد اطعلت على الفتاوى الموجودة على موقعكم وفي مواقع أخرى ولكن لم أجد شرحا خاصا للمرأة, أعرف أن الصفة واحدة ولكن ما أريده من سؤالي هو كيف لي كامرأة أن أعتمر عمرة على سُنة الحبيب عليه الصلاة والسلام من البداية إلى النهاية ياليت توضحون لي كل ما يستحب وما يجوز وبالعكس وما علي فعله في كل ركن من أركان العمرة في حق المرأة أثناء العمرة, وأتمنى أن لا أحال إلى أجوبة في فتاوى أخرى تشمل صفة العمرة بالعموم ولا تأتي على ذكر ما يخص المرأة إلا بالشيء القليل جداً... عذراً للإطالة, وأنتظر جوابكم على أحر من الجمر؟ بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسناتكم.


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فإذا أرادت المرأة العمرة فإنه يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها فقال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى.
    ثم تلبس ثيابها والمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب غير أنها لا تتبرج بزينة ولا تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفازين، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. انتهى،
    ثم الأولى أن تجعل إحرامها عقب فريضة فإن لم يكن صلت ركعتين سنة الإحرام، ثم تهل بالنسك فتقول لبيك اللهم بعمرة، ثم تكثر من التلبية وذكر الله تعالى بعد تلبسها بالنسك، والأولى أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ولو لبت بغير ذلك مما ورد عن الصحابة فلا بأس، ولا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بل تلبي بصوت منخفض لأنها مأمورة بالتستر، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر لأن المطلوب في حقها التستر. انتهى.
    ثم إذا كانت خائفة من عائق يعوقها عن إتمام النسك فإنها تشترط فتقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبيرحين أرادت الحج وهي شاكية أن تشترط، قال الشيخ العثيمين: وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نُسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أحرم ولم يشترط، وقال : « لتأخذوا عني مناسككم»، ولم يأمر بالاشتراط كل أحدٍ أمراً عاماً، وإنما أمرَ به ضُباعة بنت الزبير لوجود المرض بها، والخوفِ من عدم إتمام نُسكها. انتهى، وقال أيضا: وينبغي للمُحرم أن يُكثر من التلبية لأنها الشعارُ القولي للنُسك خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يُقبل ليلٌ، أو نهار، أو يهمَّ بمحظور أو مُحرَمّ أو نحو ذلك. انتهى.
    ثم تستمر المرأة في التلبية من الإحرام إلى أن تشرع في الطواف، فإذا وصلت المسجد الحرامَ قدمت رجْلَها اليمنى لدخوله، وقالت: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذُ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبُسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مُستحضرةً بذلك نعمةَ الله عليها بتيسير الوصولِ إلى بيته الحرام، ثم تتقدم إلى البيت متجهة نحو الحجر الأسود لابتداء الطواف، ولا يشرع لها أن تزاحم الرجال بل تحرص على التستر والبعد عن مخالطتهم ما أمكن.
    ففي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فتجتهد المرأة في التصون والبعد عن الاختلاط ما أمكن، ثم لا تلام على ما وقع من ذلك بغير اختيارها مما تدعو إليه الضرورة، فإذا حاذت الحجر أشارت إليه وكبرت، ثم تجعل البيت عن يسارها وتطوف سبعة أشواط لا ترمل في شيء منها، وتكثر الذكر والدعاء ولا تتكلم إلا بخير، وتدعو بما شاءت في أثناء الطواف، وتكثر أن تقول بين الركنين اليمانين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما حاذت الحجر فعلت ما ذكرناه، ويشترط في الطواف أن تكون طاهرة من الحدثين الأصغر والأكبر مجتنبة للنجاسة لأن الطواف بالبيت صلاة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت من الأشواط السبعة صلت ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في المسجد، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم تخرج إلى المسعى فإذا دنت من الصفا قرأت: إن الصفا والمروة من شعائر الله (الآية) وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئة بالصفا مختتمة بالمروة، ولا بد من استيعاب المسافة التي بين الجبلين جميعها، ولا يشرع لها أن ترقى على الصفا ولا على المروة، ولا أن تسعى بين العلمين الأخضرين بخلاف الرجل.
    قال في كشاف القناع: (والمرأة لا ترقى) الصفا ولا المروة (ولا تسعى) بين الميلين سعيا (شديدا) لقول ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدارقطني ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف والقصد بشدة السعي إظهار الجلد وليس ذلك مطلوبا في حقها. انتهى.
    وتكثر في سعيها من ذكر الله تعالى والدعاء بما شاءت، فإذا فرغت من السعي قصرت من شعرها، والأولى أن تقصر من جميع الشعر خروجا من الخلاف، فتقصر من طرف كل ظفائرها وليس عليها حلق بخلاف الرجال، فإن الحلق في حقهم أولى من التقصير، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فتُقَصر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقصر من كل قَرنٍ أُنملة. انتهى.. وبذا تكون عمرتها قد تمت، وثم فروع كثيرة وتفصيلات للعلماء في أحكام العمرة ومحظورات الإحرام لا تتسع لبسط جميع ذلك هذه الفتوى المختصرة.
    ولكننا نختم بسياق طرف من كلام النووي رحمه الله فيما تخالف فيه المرأة الرجل من الأحكام المتعلقة بالنسك، قال في المجموع: قال أي- أي الماوردي- أما أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما يختلفان في هيئات الإحرام ، فهي تخالف في أشياء:
    أحدها: أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل والخفين، وما هو أستر لها، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية.
    الثاني: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه لأن صوتها يفتن، ويستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء والرجل منهي عن ذلك، وتخالفه في أشياء من هيئات الطواف، فمنها، أن الرمل والاضطباع يشرعان للرجل دونها، قال الماوردي: هي منهية عنهما، بل تمشي على هينتها، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين.
    الثالث: يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه أستر لها، والرجل يطوف ليلا ونهارا، قال الماوردي وغيره: ويستحب لها أن لا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجل وإنما تطوف في حاشية الناس، والرجل بخلافها، قال السرخسي: وهكذا يستحب لها في الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرزا عنهم، قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السعي أحدها: أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة، لا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل، والثاني: ذكره الماوردي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وتقصيرها هي أفضل من حلقها، بل حلقها مكروه. انتهى.
    وإنما نقلنا منه ما يتعلق بالعمرة خاصة بتصرف واختصار.
    والله أعلم.



  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    س: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علماً أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟([1])


    ج: لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم.


    ([1]) سؤال موجه من السائل س . ع . ح . أجاب عنه سماحته في 20/9/1395هـ

    فتاوى بن باز
    الجزء السابع عشر
    بترتيب الشويعر

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    س: ما حكم من أخذ من مقدمة رأسه بالحلق في العمرة وماذا يجب عليه؟([1])


    ج: الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى.


    ([1]) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في الثلاثاء 10/12/1418هـ

    فتاوى بن باز
    الجزء السابع عشر
    بترتيب الشويعر


  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    س: يقول: اعتمرت ولكني لم أُلَبِّ فهل عمرتي صحيحة؟


    ج: نعم عمرتك صحيحة، التلبية سنة إذا أحرم من الميقات أو من مكة - إذا كان من أهل مكة - بالحج، أو من جدة إذا كان من أهلها فإن إحرامه صحيح إذا نوى العمرة، فهكذا الحج، والسنة التلبية.



  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .

    فتاوى نور على الدرب

    تصفح برقم المجلد > المجلد السابع عشر > كتاب الحج > حكم من لبس المخيط بعد إحرامه
    - حكم من لبس المخيط بعد إحرامه-س: بعض الحجاج قدم عن طريق البحر، فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام، وأقام بعض أيام، ثم أحرم مجددًا من جدة، ماذا على مَن فعل مثل هذا العمل ؟
    (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 234)
    ج: هو على إحرامه، وخلعه للإحرام لا يجعله حلالاً، بل هو جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام، الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالاً، وليس عليه شيء إذا كان جاهلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في جبة، وتضمخ بالطيب، قال له صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، وأزل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك ولم يأمره بفدية لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط أو العمامة على رأسه ليس عليه شيء، وهو على إحرامه بسبب الجهل، أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز، وفعله تساهلاً فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطائِه رأسه إن كان غطى رأسه، وهو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أمره أن يحلق رأسه، وأمره أن يُكَفِّرَ بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط وغطاء الرأس، والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة،
    (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 235)
    وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير ونحو ذلك، أو ذبح شاة ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن كان عنده زوجة ووطِئها أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجًا فاسدًا، ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء؛ بسبب عمله السيِّئ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •