تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدليل؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدليل؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ما هو الدليل على أنَّ الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية؟

    هذا في مذهب الشافعية والحنابلة، فأين الدليل؟

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=17190


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    للرفع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    هَلْ تَقْضِي الْمُرْضِعُ والْحَامِلُ، أَمْ تُطْعِمُ، أَمْ تَقْضِي وَتُطْعِمُ؟
    خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
    قَالَ الشَّوْكَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -:
    ((وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ اهـ. وَقَدْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ: الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: إنَّهَا تَلْزَمُ الْمُرْضِعَ لَا الْحَامِلَ إذْ هِيَ كَالْمَرِيضِ([4]))).
    وَالرَّاجِحُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ عَلَيْهِمَا الْإِطْعَامَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا؛ وَذَلِكَ هُوَ الْوَارِدُ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، كَمَا قَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ([5]).
    فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا([6])».
    وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيْضًا، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ([7])».
    وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ([8])».



    [4])) ((نيل الأوطار)) (4/ 273).
    [5])) انظر ((المغني)) (3/ 150).
    [6])) صحيح: أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (1607)، وقال:
    «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، والطبراني في ((السنن)) (2380)، وقال: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ»، والطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (1635)، وقال الألباني في ((الإرواء)) (4/ 19): وإسناده صحيح على شرط مسلم.
    [7])) أخرجه الطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، بإسناد صحيح، وقال:
    ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.
    [8])) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في ((الكبير)) (8079)، وفي ((الصغير)) (1353)، والدارقطني في ((السنن)) (2389)، بإسناد صحيح.



    المصدر : http://majles.alukah.net/t130426/#ixzz37ebiFNfg

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    معذرةً ياغالي

    يبدو أنَّ سؤالي لم يتضح منه مقصودي!

    أنا لا أسأل عن مذاهب العلماء ولا عن الراجح والمرجوح؛ بل أسأل عن "حجة ودليل" للقائل بوجوب القضاء والإطعام...


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    ما اختلفت معك أعي السؤال جيدا
    ولكني أردت أن أبين المسألة أكثر حتى الباحث يذهب إلى مراجع القائلين بالقضاء والكفارة لعله يجد دليلا . فأردت تسهيل المظان لا غير يا غالي
    والسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    بوركتَ ياغالي

    والآن بانتظار الرد


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    للرفع

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    ليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة ، ولعلنا ننقل بعضا من أقوال أهل العلم بشيء من الإيجاز .
    استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ والحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية . لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر الآية أن تلزمهما الفدية ، ويؤيده قول ابن عباس في الآية: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: - يعني على أولادهما – وأطعمتا" . وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة . قاله في المغني .

    مناقشة هذا الاستدلال:
    ذهب عامة الصحابة والمفسرين إلى أن الآية: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرًا بين أن يصوم وبين أن يفطر، ويفدي فنسخها قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ يروي ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع . وأثر ابن عمر سلمة بن الأكوع في الصحيح ، وانظر فتح الباري ، وأضواء البيان للشنقيطي ، وحاشية الروض لابن قاسم .

    وفي قراءة ابن عباس: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا"، فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم، وهو لا يقدر عليه فيفطر ويُكفِّر، وهذا الحكم باق .

    ومعنى قراءة ابن عباس: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، والحامل والمرضع يتكلفون الصيام مع المشقة وقد تناولتهما الآية، وليس فيها إلا إطعام .
    مناقشة هذا الاستدلال:
    ـ قراءة ابن عباس: "يطوِّقونه" قراءة شاذة لا يحل لأحد أن يقرأ بها، وإن رويت وأسندت، والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل .
    ـ أن قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ . منسوخة بقول أكثر المفسرين والعلماء ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : واتفقت هذه الأخبار على أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ وخالف في ذلك بن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه .
    واستدل ابن حزم بأن : الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء، ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع .
    مناقشة هذا الاستدلال:
    إن مجرد الاختلاف لا يسقط الدليل. بل يؤخذ برأي صاحب الدليل الأقوى، ولو كان كل خلاف بين الفقهاء يحكم بسببه على الحكم المستند للدليل بالإسقاط، لما استقام حكم شرعي إلا القليل.
    واستدل أيضا بحديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام . قال أبو عيسى الترمذي : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل المرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان و مالك و الشافعي و أحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق .أهـ
    وظاهر الحديث يقتضي أن يفطرا ويقضيا خاصة؛ لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخر ، بينما ظاهر القرآن يقتضي في من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم .
    ومعنى الحديث أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه، حتى تطبقا فتقضيا.
    هذا كله بقطع النظر عن الترجيح في هذه المسألة .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    وقال بعض أهل العلم الحامل المرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان و مالك و الشافعي وأحمد



    جزاك الله خيرًا

    ويبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    قال ابن رشد في بداية المجتهد
    [أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام]
    وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين:
    إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:
    أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.
    والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور.
    والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي.
    والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.
    وسبب اختلافهم: تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] الآية.
    وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام، وشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا، فإن الصحيح لا يباح له الفطر.
    ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم، أو شبهها بالصحيح.
    ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى - والله أعلم - ممن جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا فإنه بين.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عدة مشاهدة المشاركة
    قال ابن رشد في بداية المجتهد
    [أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام]
    وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل ...................
    والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي.
    ..........................وأ ما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام
    وهل في هذا دليل غير هذه "الرؤية"؟!

  12. #12

    Lightbulb رد: الحامل والمرضع إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، ما هو الدلي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    معذرةً ياغالي

    يبدو أنَّ سؤالي لم يتضح منه مقصودي!

    أنا لا أسأل عن مذاهب العلماء ولا عن الراجح والمرجوح؛ بل أسأل عن "حجة ودليل" للقائل بوجوب القضاء والإطعام...

    أخي المكرم يحيى قد ذكر الإخوان الحجة والدليل وهو قول الصحابة ولا يُعلم لهم مخالف في ذلك.

    ولكنّي أظنك تريد "التعليل الفقهي"، والفرق بين الفطر لإنقاذ الغريق وفطر الحامل أو المرضع لأجل الولد، حيث يجب على من أفطر لإنقاذ الغريق القضاء فقط، أما الفطر لأجل الولد فيجب فيه القضاء والكفّارة.
    عمر بن علي الرشود
    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    المعهد العالي للقضاء / قسم الفقه المقارن
    osolmi@hotmail.com

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    للفائدة

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن علي الرشود مشاهدة المشاركة
    أخي المكرم يحيى قد ذكر الإخوان الحجة والدليل وهو قول الصحابة ولا يُعلم لهم مخالف في ذلك.

    ولكنّي أظنك تريد "التعليل الفقهي"، والفرق بين الفطر لإنقاذ الغريق وفطر الحامل أو المرضع لأجل الولد، حيث يجب على من أفطر لإنقاذ الغريق القضاء فقط، أما الفطر لأجل الولد فيجب فيه القضاء والكفّارة.
    أحتاج توضيح في مسألة
    فقد فهمت أن الحامل كالمريض فلذلك عليها القضاء .انتهى
    أما المرضع فهمت أنها تأخذ حكم المريض وزيادة أي قضاء لإفطارها وكفارة لإفطارها خوفا على ولدها .
    السؤال لماذا جعلوا لذلك الكفارة وما دليلهم على ثبوت الكفارة؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •