رقم الفتوى: 229843
التصنيف: أحكام الجهاد

( حكم الجهاد لأهل غزة وحكم قتال اليهود إذا اقتحموا البيوت )


السؤال

أنا من فلسطين ومن غزة بالتحديد، فما حكم الجهاد بالنسبة لي، مع العلم أنني الابن الوحيد لوالدي؟ وهل إذا دخل اليهود علينا بيتنا تجب علي مقاتلتهم حتى ولو كانوا عدداً من الأفراد؟ علماً بأنهم مدججون بالسلاح وهم في حكم الصائل وأنا مجرد من السلاح؟.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعين إخواننا المجاهدين في فلسطين، وفي كل مكان يقاتل فيه لتكون ‏كلمة الله هي العليا، واعلم أن الجهاد واجب عليك وعلى كل قادر في فلسطين وجوبا عينيا، وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أنه يجب إن كان كافراً، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح مسلم: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ـ وبقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. انتهى.

وقال أيضاً: والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو كافراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد... انتهى.

وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 17038، ورقم: 113964.

ولا شك أن القيام بذلك يكون حسب الإمكان وبما تتحقق به المصلحة، وما لم يقدر عليه المسلم فلا حرج عليه فيه، كما قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ {البقرة: 286}. وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7}. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا.

وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، عن أبي هريرة.

ومن القواعد المعروفة: المشقة تجلب التيسير.

وقال ابن القيم: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. اهـ.

فضابط الأمر هو العجز أو حصول المشقة المعتبرة، فما لم يستطعه العبد فإنه يسقط عنه، فاذا كنت وحيدا لا سلاح معك، وكنت تعلم أنك إن قاتلتهم سيقتلونك ولن يحصل لهم أي نكاية ولا ضرر فيرخص لك في ترك قتالهم على أن تعد العدة الكافية فيما بعد لهم، فقد قال ابن الجوزي في زاد المسير في الكلام على الفرار من الزحف: روى أبو طالب عن أحمد أنه سئل عن الفرار من الزحف، فقال: لا يفر رجل من رجلين، فإن كانوا ثلاثة فلا بأس.... اهـ.

هذا، وننصحك بالاعتناء بالدعاء في أوقات الإجابة والاستعاذة بالله من كل شر، ومن الأدعية المأثورة في هذا المجال قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتان حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع..

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جاراً من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أن يسطو بك، فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعاً، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جاراً من شرهم، جل ثناؤك، وعز جارك، وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

وأكثر من قول: حسبي الله ونعم الوكيل، وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي وغيره.

والله أعلم.

موقع إسلام ويب الرسمي الحكومي / مركز الفتوى / وزارة الأوقاف القطرية .

الرابط :

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=229843