• يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم من حفظها على أصح قولي العلماء في المسألة..
- وهو مذهب الإمام مالك، وروايةٌ عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجَّح هذا القولَ الشوكانيُّ.
- حيث إنه لم يثبت دليل صحيح على منع الحائض من قراءة القرآن الكريم من حفظها .
• وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي:
1. أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.
2. أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقاً، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه فمن أخرج شخصاً عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع، فإنها مأمورة بالقراءة.
• فإن قيل:
ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب خارج؟
- أجيب:
* أنه قياس مع الفارق؛ لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع.
* وكذا فإن الحائض مدتها تطول غالباً، والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة، ويُلزم بالاغتسال.
= والنُّفساء من باب أولى أن يُرخص لها، لأن مدتها أطول من مدة الحائض.
• ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفة، فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد، أو تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهباً قوياً.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز مس الحائض للمصحف.
وهو قول المُزَنِي صاحب الشافعي، وداود، وابن حزم الظاهريان.
وقولهم قول قوي.
ولهم أدلتهم ، وأهمها:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المؤمن لا ينجس) رواه البخاري ومسلم وفي رواية في صحيح البخاري (إن المسلم).
- وكذلك فإن هؤلاء العلماء قد أجابوا عن أدلة المانعين بأن الآية الكريمة {لا يمسه إلا المطهرون} ليست في محل النزاع؛ لأن المراد بها اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة.
- وأما حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) فالصحيح أن كلمة (طاهر )لفظٌ مشترَك يطلق على المؤمن، وعلى الطاهر من الحدث الأكبر، وعلى الطاهر من الحدث الأصغر، وعلى من ليس على بدنه نجاسة.
وصَرْفُه إلى واحدٍ من هذه المعاني يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك؛ فلا يُسَلَّم الاحتجاجُ به على منع الحائض من مس المصحف.
• وخلاصة الأمر :
- أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها.
- ويجوز لها أن تمسه ولكن خروجاً من الخلاف تمسه بحائل مثل كفوف اليدين (الجوانتيات).

د/شهاب أبو زهو.