تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    الحمد لله وبعد
    وجدت فتوى للشيخين بن جبرين وبن باز رحمهما الله تقول بأن المسافر إذا عاد من سفره في نهار رمضان أمسك وكذلك المريض والحائض إذا طهرت تمسك فما صحة هذا القول يرحمكم الله ؟
    ويقولان أن الدليل زوال العذر المبيح للإفطار والله يقول (فمن كان مريضا أو على سفر)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    ألا من مجيب يرحمكم الله ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    أثمت أحد ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    بارك الله فيك.
    المسألة فيها نزاع مشهور.
    لا خلاف فيمن أفطر متعمدًا من غير عذرٍ أنّ عليه الإمساك بقية النهار، لكن الخلاف فيمن أفطر أول النهار بعذر ثم زال ذلك العذر مثل:
    أ - المسافر إذا قدم من سفره وسط النهار.
    ب - الحائض أو النفساء إذا طهرت وسط النهار.
    ج - الصبيّ إذا بلغ وسط النهار.
    د - المجنون إذا أفاق وسط النهار.
    هـ- إذا أسلم الكافر وسط النهار.
    هل يلزم هؤلاء الإمساك بقية النهار أو لا يلزمهم؟
    ذهب أهل العلم فيها مذهبين، واختلفوا على قولين:
    القول الأول:
    أنّه يجب عليهم الإمساك بقية اليوم.
    وهو قول الحنفيّة، ورواية عن الإمام أحمد.
    قال في البحر الرائق: "كل من صار آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم؛ فعليه الإمساك كالحائض والنفساء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق، والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال".
    القول الثاني:
    لا يجب لمن أُبيح له الفطر أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر أن يمسك بقية يومه.
    وهو قول المالكيّة، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول من الحنفية السرخسي.
    الترجيح:
    والراجح مذهب الجمهور؛ لأنّ الصوم لم يجب عليهم أول النهار، وأفطروا بعذر شرعي؛ فلا يجب عليهم الإمساك بقيته، والله أعلم.
    منقول.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    جزاك الله خيرا
    ولكن ما حجة القائلين بالامساك ؟
    أليس هذا إلزاما شرعيا ؟وإيجابا يلزم منه وجود دليل ؟ وإلا كان إلزاما للناس بما لا يلزمهم شرعا .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    وإياك يا أخي الفاضل.
    أظن أن دليلهم أصولي لا نصي، تبعًا للقاعدة التي تنص على أنّ: "ما جاز لعذر بطل بزواله"، أو " إذا زال الخطر عاد الحظر".
    والله تعالى أعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    ما دليل القاعدة؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    ما دليل القاعدة؟

    القواعد الفقهية منها ما هو منقول من كلام الشارع، كقاعدة "البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر" و "لا ضرر ولاضرار"، ومنها ما هو مستخرج من كلام الشارع عن طريق الاجتهاد والاستنباط كقاعدة "الفرض مقدّم على النفل" فإنها مأخوذة من قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : "وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه"، وقاعدة "اليقين لايزول بالشك" فإنها مأخوذة من حديث : "...فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"؛ ومنها ما هو مستخرج من كلام العلماء كقول الشافعي رحمه الله "إذا ضاق الأمر اتسع". ومنها ما هو مأخوذ من الاستدلال العقلي كقاعدتنا التي نحن بصدد الكلام عنها " ما جاز بعذر بطل بزواله".
    أنظر ذلك -غير مأمور- في كتاب "القواعد الفقهية" للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ص 250.
    وهو موجود على شبكة الألوكة.

    وهذا ما قاله الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه لزاد المستقنع:

    "وقوله: [وكذا حائض ونفساء طهرتا].أي: وكذا المرأة الحائض والمرأة النفساء، فإنها إذا طهرت أثناء يوم رمضان فإنه يلزمها إمساك بقية اليوم وقضاؤه، وذلك أن المرأة الحائض سقط عنها الصوم أثناء تلبسها بالعذر، والقاعدة في الشرع: أن ما جاز لعذر بطل بزواله.فمثلاً: جاز للإنسان أن يسأل الناس إذا أصابته حاجة، فإذا تبرع له الناس حتى سدت هذه الحاجة حرم عليه أن يسأل، لقوله عليه الصلاة والسلام : (حتى يمسك قواماً من عيش) فلما أمسك القوام من العيش رجع إلى الأصل من كون السؤال حرام عليه. قالوا: كذلك ما جاز لحاجة وعذر، فإنه قد جاز للمرأة الحائض والنفساء أن تفطر لمكان العذر وهو الحيض والنفاس، فإذا زال العذر وطهرت رجعت إلى الأصل من كونها مطالبة بالإمساك، فيجب عليها أن تمسك بقية اليوم، ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم.وهكذا المسافر إذا قدم من سفره، فإن الله قد أباح الفطر للمسافرين إذا كانوا على سفر؛ فإذا قدموا وزال عنهم وصف السفر بقوا على الأصل من كونهم مطالبين بالإمساك بقية اليوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك بقية يوم عاشوراء. ولذلك فحكم المسافر والمرأة الحائض والنفساء حكم صيام يوم عاشوراء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجه للتفريق بالتعليل والنظر، ولذلك يُبقى على الأصل الذي دل عليه حديث يوم عاشوراء، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو أقوى المذاهب وأعدلها، إضافة إلى أنه يرجع إلى الأصل، ويكون أقوى الأقوال في الفقه هو ما يشهد الأصل باعتباره. فالأصل أنه مطالب بالإمساك، وهذا شهر إمساك وصوم، ولذلك لا يفرق بين أجزاء النهار كاملة أو ناقصة، فإذا جاز أن يفطر أو يأكل في حالة معينة على صفة معينه، ثم زالت هذه الحالة والصفة؛ وجب عليه أن يرجع إلى الإمساك الذي هو أصل الشهر، فالشهر إنما سمي بشهر الإمساك لكون الصائم يمسك فيه، فإذا جاز له أن يأكل بسفر أو مرض، أو جاز للمرأة أن تأكل لحيض أو نفاس، ثم زال الحيض والنفاس والسفر والمرض؛ رجع إلى الأصل من كونه مطالباً بالإمساك.وقوله: [ومسافر قدم مفطراً]. أي: وهكذا لو سافر إنسان وقدم من سفره أثناء اليوم؛ فإنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم؛ لأنه جاز له الفطر أثناء السفر: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] فجعل المريض والمسافر معذوراً أثناء السفر والمرض؛ فإذا زال السفر وزال المرض رجع إلى الأصل من كونه مطالباً بالإمساك في هذا اليوم.
    والله تعالى أعلم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    جزاكم الله خيرا
    ولكن لو استدل عليهم بأن الشارع سكت عما يحتاج البيان وقت الحاجة إليه
    فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالامساك ولم يبين لهن أنه إذا زال عن إحداكن المانع يلزمها الامساك والقضاء ويستدل لذلك بقول الله عز وجل (اليوم أكملت لكم دينكم )
    والحديث المرفوع (وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها)
    فكيف يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان مثل هذا الأمر الخطير
    الذي يتعلق بأركان الاسلام ولا تخلو منه امرأة ؟
    والسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •