كيف صح و النصوص عن إمامنا رضي الله عنه صريحة في ذم الغناء وأهل اللهو وهو عنده من الفسق ...يا أخي اعلم أن بالمنتدى طلبة علم مالكية هم أعلم بمذهب إمامهم من غيرهم وحتى وإن صححت أنت او غيرك هذه الرويات فنحن نردها لمخالفتها الروايات التي جاءت عن من هو أجل و أعلم من الشيخ معن .. ومذهب الامام مالك رحمه الله معروف مشهور فلا تتلاعب .. رحمك الله
وفي المواق عن الإمام البحر المازري: "الغناء بلا آلة: عندنا مكروه.
قال ابن عبد الحكم: من أدمن على سماعه؛ ردت شهادته.
ومن "المدونة": قال مالك: ترد شهادة المغني والمغنية، والنائح والنائحة، إذا عرفوا بذلك، والاشتهار بذلك: يدل على الخساسة". هـ بلفظه. ونحوه لغير واحد عنه؛ كصاحب "المعيار"، و"المدخل"، وابن عرفة، و"التوضيح"، و"سنن المهتدين"، والحطاب في شرح "المختصر"، وجسّوس في شرح "الرسالة"
وسأل الإمام سحنون عبدالرحمن بن القاسم: أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها؟ قال: لا يصلح هذا، قلت: لم؟ قال: لأن مالكا قال: لا تباع دفاتر فيها الفقه، وكره بيعها ، وما أشك أن مالكا إذا كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء أكره، فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة، لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه.
قال سحنون: قلت: أكان مالك يكره الغناء؟ قال: كره مالك قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء، وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية ، فهذا مما يدلك على أنه كان يكرة الغناء.
قال سحنون: قلت: فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية، ووقع البيع على هذا؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا، إلا أنه كرهة.
والذي لايعرفه المتسورون المتطفلون على روايات أهل المذهب و كتبه أن لفظ الكراهة عند الإمام مالك أغلبه وارد تحريم ولكنه لورعه يتحرز من قول الحرام وإطلاقه وهو أيضا معروف عند صغار طلبة المذهب ، والعجب كيف لايرجعون للعلماء المالكيين في فهم و تمحيص الرويات و تدقيقها و يخبطون خبط عشواء انتصارا لأخوائهم
روى عبد الله بن الحكم في مختصره قال : سئل مالك عن سماع الغناء فقال : "لا يجوز" قال الله تعالى : "فماذا بعد الحق إلا الضلال" وليس هو من الحق فقيل له : إنه يقال أن اهل المدينة يسمعونه فقال : إنما يسمعه عندنا الفساق
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟