بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الذخيرة للقرافي (3/ 142، 143)
[الشرط الثالث خروجهم عن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال سند الزكاة محرمة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إجماعا ومالك والأئمة على تحريمها على قرابته قال الأبهري يحل لهم فرضها ونفلها وهو مسبوق بالإجماع ولما في مسلم قال - صلى الله عليه وسلم -
إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد واختلف في تعيينهم فقال ابن القاسم هم بنو هاشم دون مواليهم وقاله ح واستثنى بني أبي لهب وزاد ش وأشهب بني عبد المطلب لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم من سهم ذوي القربى دون العرب لما حرموا من الزكاة وقال أصبغ هم عترته الأقربون آل عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي دون مواليهم والأول اظهر فإن الأول إنما يتناول عند الإطلاق الأدنين
وقال ابن نافع مواليهم منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -مولى القوم منهم
قال ابن القاسم معناه في البر والحرمة كما قال - صلى الله عليه وسلم - أنت ومالك لأبيك]
السؤال/ من هو ابن نافع؟ ومن هو ابن القاسم المقصودان في النص؟