57 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُم ُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِين َ». (¬1) =صحيح
مَا جَاءَ فِي النَّهي عن اخْذ أُجْرة عَلَى الأذَان
58 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعاَص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ «يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي». قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ (¬2) وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». (¬3) =صحيح
فَضْلُ الأَذَان وَالصَّلاَة فِي الصَحْراء وأن الْمَلاَئِكَة تُصَلِّي مَعَهُ
59 - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأرْضٍ قِيٍّ (¬4) فَحَانَتِ الصَّلاَة، فَلْيَتَوضَّأ فَإِن لَمْ يَجِد مَاءَ فَلْيَتَيَمَّم، فَإِن أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاه، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ». (¬5) =صحيح
60 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ (¬6) بِجَبل، يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنظُروا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤذِّنُ وَيُقِيمُ للِصَّلاَة يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلتهُ الْجَنَّة». (¬7) =صحيح
¬__________
(¬1) ابن حبان (1670) تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(¬2) واقتد بأضعفهم: هو بأن ينظر ما يَحْتَمِلَهُ أضعف القوم فيقتدي به فيصلي بصلاته مراعيا له، من غير أن يخل بها.
(¬3) أبو داود (531) باب أخذ الأجر على التأذين، تعليق الألباني "صحيح".
(¬4) قي: هي الأرض القفر الخالية.
(¬5) مصنف عبد الرزاق (1955)، تعليق الألباني "صحيح" الترغيب والترهيب (414).
(¬6) رأس شظية: هي القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه.
(¬7) أبو داود (1203) باب الأذان في السفر، تعليق الألباني "صحيح".