تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    السؤال:
    هل زكاة المال يجب أن تكون مالا؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.
    وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.
    وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
    ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني ، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد، يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما ، وصحة النيابة في دفعها.
    قال في المراقى:
    أنبْ إذا ما سر حكم قد جرى بها كسَدِّ خلةٍ للفقرا
    والهاء في قوله "بها" عائدة على العبادة.
    فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ للفقراء؟. ينضاف إلى هذا أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ... الحديث " لم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من الزكاة أن يكون من جنس العين المزكاة وألا يلزم المزكي بدفع غير ذلك ولو رآه الساعي أحظ للفقير ، يؤد هذا أن معاذا نفسه هو الذي كان يأخذ اللبيس والخميس من الثياب مكان الحب برضى الدافع لما رأى ذلك أحظ للفقير وأخف على رب المال . ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبير وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه كان أعلم أصحابه بالحلال والحرام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
    والله أعلم .
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=6513
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    ... ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد، يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما ، وصحة النيابة في دفعها.

    وهل التعلل المقدم على التعبد له قيود حتى يمكن ضبطه ؟!
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    الموسوعة الفقهية :

    " الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل، لأنها قائمة على حكمة عامة، وهي التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه،
    وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها، فالأصل فيها: أن تكون معللة، لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد، فرتبت الأحكام فيها على معان مناسبة لحقيق تلك المصالح،
    والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكانية تعدية حكمها إلى غيرها."


    منقول
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    وهل التعلل المقدم على التعبد له قيود حتى يمكن ضبطه ؟!
    نعم، الأصل في العبادات عدم التعلل كما تفضلتم بالنقل، ولكن في هذه المسألة - وهي مسألة الزكاة - اختلفت أنظار العلماء فيها؛ هل هي عبادة محضة؟ أم هي معللة بمصلحة الفقير؟ ولذلك جاء هذا الاختلاف.
    فالحاصل أن هذه المسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    بارك الله فيكم..
    وللعلم: أثر معاذ، أخرجه البخاري (معلقًا) في "صحيحه"، وهو منقطع، طاوس بن كيسان، لم يسمع من معاذ!
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم..
    وللعلم: أثر معاذ، أخرجه البخاري (معلقًا) في "صحيحه"، وهو منقطع، طاوس بن كيسان، لم يسمع من معاذ!
    جزاكم الله خيرًا أبا عاصم
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    الموسوعة الفقهية :

    " الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل، لأنها قائمة على حكمة عامة، وهي التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه،
    وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها، فالأصل فيها: أن تكون معللة، لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد، فرتبت الأحكام فيها على معان مناسبة لحقيق تلك المصالح،
    والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكانية تعدية حكمها إلى غيرها."


    منقول
    الحمد لله وبعد
    كتاب الصيام الروضة الندية

    قال الشيخ أحمد شاكر
    معلقا –_ثم إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيح والقياس في العبادات باطل أصلا،وليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم.اهـ

    أنا أعرض من باب المشاركة لا من باب تبني رأي على آخر بل إني أَخرج من الأمر
    وأُخرج على الطريقتين
    الأولى أتبع السنة بإخراج العين .
    ثم أتصدق بالمال
    فأعطي حبوبا ومالا
    فأخرج من الخلاف كله وأجمع بين الفضيلتين .

    فائدة أرجوها من إخواننا من أول من قال بالقياس في العبادات .






  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة

    فائدة أرجوها من إخواننا من أول من قال بالقياس في العبادات .
    قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله (2/ 872، 873): ((وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: الْفُقَهَاءُ مِنْ عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا وَهَلُمَّ جَرًّا اسْتَعْمَلُوا الْمَقَايِيسَ فِي الْفِقْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ، قَالَ: وَأَجْمَعُوا أَنَّ نَظِيرَ الْحَقِّ حَقٌّ وَنَظِيرَ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ؛ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِنْكَارُ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ التَّشْبِيهُ بِالْأُمُورِ وَالتَّمْثِيلُ عَلَيْهَا))اهـ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    إذا فلماذا قيل إن القياس في العبادات باطل أصلا
    لطالما ذكر بن عبدالبر خلافه
    أم أن القياس يلجأ إليه وليس أصلا
    كما في السبق
    الأصل فيه المنع إلا ما استثناه الشارع من نصل أو خف أو حافر
    يعني ممكن نقول الأصل بطلان القياس إلا ما اقتضته الضرورة -خاص بالعبادات -

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة

    وهل هناك مثال من عصر النبوة على مسألة القياس في العبادات؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
    ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني ،
    وقال به ايضًا الألباني رحمه الله.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.

    هناك فارق بين العذر والحاجة، وكلام الشوكاني نص على العذر وليس الحاجة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    هناك فارق بين العذر والحاجة، وكلام الشوكاني نص على العذر وليس الحاجة.
    وما الفرق بين العذر وبين الحاجة والمصلحة الراجحة؟
    إلا أن العذر أعم لأنه قد يشملهما وقد يكون العذر ضرورة.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ما أعنيه أن العذر يقع على المخرج للزكاة، والحاجة تقع على من يأخذ الزكاة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي

    بارك الله فيكم جميعا وقد إطلعت على كلام وهو فتوى للإمام فقيه العصر ابن عثيمين رحمه الله حول إخراج زكاة الفطر نقدا فمنع ذلك وشدد في الأمر وجعل محض حديث ابن عمر تعبدي ولم يتوسع الشيخ في المسألة أكثر وقال : يعطى له طعام أي الفقير ثم هو إن شاء باعه ..بتصرف ...ونحن قد طلبوا منا الجهات الرسمية بإخراجها نقدا وعدم التشدد في الأمر ...وبارك الله فيكم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي

    أخي محمد طه بارك الله فيك أين قول الشيخ الألباني في هده المسألة جواز إخراجها نقدا للحاجة والمصلحة .فكلامه الذي في سلسلة الهدى والنور بخلاف ذلك بل شدد في ذلك واسمع كلامه من شريط رقم 274 د55 أفدنا إن كان هناك قول ثاني له بارك الله فيك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •