صورتها سافرت من الامارات وجلست في المدينة 4 أيام وثم ذهبت الى مكة وانا نويت العمرة من الامارات هل ادخل المدينة وانا محرم وإن لم أحرم هل علي شي حبذا الحكم في المذهب الحنبلي
صورتها سافرت من الامارات وجلست في المدينة 4 أيام وثم ذهبت الى مكة وانا نويت العمرة من الامارات هل ادخل المدينة وانا محرم وإن لم أحرم هل علي شي حبذا الحكم في المذهب الحنبلي
يرفع
س 362: سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- من جاء جوّاً إلى المدينة مباشرة وقد مر على ميقات بلده، فهل يجوز له تجاوز ميقاته دون إحرام ثم الإحرام من المدينة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قاصدًا المدينة لا مكة على نية أن يخرج من المدينة ويحرم من ميقاتها أي من ذي الحليفة فلا بأس حتى لو مر بالميقات، فمثلاً إذا قدرنا أنه من أهل مصر ومر بالميقات على السيارة أو على الطائرة يعني إذا كانت الطائرة سوف تنزل رأسا في المدينة أو نزلت في جدة وذهب بالسيارة إلى المدينة على نية أنه إذا رجع من المدينة أحرم، فهذا لا حرج عليه ولو تجاوز ميقاته، وإذا رجع من المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة أي من أبيار علي.
انظر هنا : http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3753
الله يجزاك خير أخي المدني اريد تقرير المذهب لمثل هذه المسألة
بل المذاهب كلها وقول اهل العلم والله قوقل دوخني ربما لم يتعرضوا لمثل هذا الامر
قال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته وإن حج من اليمن فميقاته يلملم وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له سأل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج : من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة قيل : فإن بعض الناس يقول : يهل من ميقاته من الجحفة فقال : سبحان الله أليس يروي ابن عباس [ عن النبي صلى الله عليه و سلم : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ] وهذا قول الشافعي و إسحاق وقال أبو ثور في الشامي يمر بالمدينة له أن يحرم من الجحفة وهو قول أصحاب الرأي ...
وفي شرح الزاد للشيخ الحمد : .. فإذا مر المدني بميقات أهل الشام أهلّ منه والعكس كذلك وهكذا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن )(1) فالشامي إذا مر بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه - هذا هو المشروع في حقه باتفاق العلماء وهل لشخص من أهل الشام مر على المدينة - هل له أن يتجاوز ميقات أهل المدينة حتى يأتي إلى ميقات أهل الشام فيهل منه أم لا ؟
والمستحب له بالاتفاق أن يهل من ميقات أهل المدينة ، لكن هل يجوز له ويجزئه أن يتجاوز إلى ميقاته أم لا ؟ قولان لأهل العلم :
قال جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية : لا يجوز له أن يهل إلا من هذا الميقات الذي مر به ، فإن تجاوزه إلى ميقات أهل بلده فإن عليه دماً .
واستدلوا : بقوله صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ) .
قالوا : فمعنى قوله : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ) أي هذه المواقيت مواقيت لأهل هذه البلاد ، ولأهل البلاد الأخرى إذا مروا عليهن وحينئذ فما دام ميقاتاً فلا يجوز أن يتجاوز ، فهو ميقات لهم بنص النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يتجاوزوه . وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يتجاوزه وإن كان الأفضل في حقه ألا يفعل ، لكن إن فعل فإنه يجزئ عنه . واستدل بعموم قول ابن عباس : ( وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة .. ) فهذا الحديث يدل على أن ذا الحليفة - مثلاً - ميقات لأهل المدينة سواء كانوا في بلادهم أو في غير بلادهم ، وأن لهم أن يتجاوزوا البلاد حتى يأتوا ميقات بلادهم . وفيما قاله - رحمه الله - نظر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ما تقدم وأن هذه مواقيت لمن مر عليها من أهل البلاد الأخرى .
وفي شرح الزاد للشنقيطي : .. ولو أن رجلاً من أهل الرياض أراد أن يسافر إلى الحج ولكن قال: أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أحج؛ فحينئذٍ سفرته الأولى تمحَّضت إلى غير النسك فلا يلزمه أن يُحرِم من قرن المنازل وإنما يؤخِّر إلى أن يذهب إلى المدينة فيُحرِم من المدينة.
لو كان ماراً على قرن المنازل وهو يريد المدينة: كأن ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف إلى المدينة؛ فحينئذٍ يكون ميقاته ميقات أهل المدينة.
فله سفران: السفر الأول: تمحض إلى المدينة قَصْداً وليس بسفر النُّسك، وقَصَد به موضعاً آفاقياً خارجاً عن المواقيت؛ فأصبحت سفرة ليست للنسك بذاتها، أي ليست هذه السفرة آخذة حكم من مَرَّ بقرن المنازل حتى يُلزَم بالإحرام من قرن المنازل، فلا يلزمه إذا مر بالسيل الكبير أن يُحرِم، وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يُحرِم، هذا يسمونه الانتقال من الأقرب للأبعد ولا إشكال فيه؛ لأنه لو انتقل إلى المدينة فسيُحصِّل المسافة التي في ميقاته وزيادة.
ايها المدني أنت رجل المهمات الصعبه اراحك الله وبعد كلام ابن قدامه ترفع الاقلام
جزاك الله خيرا أخي الكريم .
أخي ابا مالك ارى مسالة ابن قدامة مع التمعن فيها لاتشابه المسالة التي تكلم عنها ابن عثيمين والشنقيطي
ابن قدامة يرى خلاف ما ذكره غيره ممن ذكرنا .
ابن قدامه له ترجيحات مخالفه المذهب حبذا البحث في كتب الحنابلة المبسوطة من مكتبتك المباركة للأسف ليس عندنا مكتبة كبيرة