تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: حكم شرب الحشيش والبانجو و الأفيون

  1. #1

    افتراضي حكم شرب الحشيش والبانجو و الأفيون

    س -حكم شرب الحشيش والبانجو و الأفيون
    ج- محرم بالنص والاجماع

    عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»

    قال الحصفكي في (الدر المختار 6/457)) ( (وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ) وَنَقَلَ عَنْ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِحِلِّ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ مُبْتَدِعٌ؛((( 6/458))
    وقال ابن عابدين في ((رد المحتار على الدر المختار6/459))وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة. وقال: ومن استحلها فقد كفر.
    وقال العظيم آبادي في عون المعبود حديث رقم [3686] :قال الطيبي لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها
    وقال في مرقاة الصعوديحكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة وعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين انتهى
    وقال في السبل((سبل السلام 2/451)): قال المصنف: أي الحافظ ابن حجر من قال إنها أي الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب والنشأة قال: وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة.
    وقد أخرج أبو داود: " أنه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر ".
    قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف وهو مقدمة السكر، ونهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، وأن من استحلها كفر.
    قال ابن تيمية:إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشأة ولذة وطربا كالخمر وتصعب الطعام عليها أعظم من الخمر، وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم. وقد أخطأ القائل: حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام وأما البنج فهو حرام. قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب.
    قال ابن البيطار:إن الحشيشة - وتسمى القنب يوجد في مصر - مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، وفيه زيادة مضار.
    قال ابن دقيق العيد في الجوزة: إنها مسكرة، ونقله عنه متأخر علماء الفريقين واعتمدوه انتهى.
    وقال ابن رسلان في شرح السنن: المفتر بضم الميم وفتح الفاء وتشديد المثناة فوق المكسورة ويجوز فتحها ويجوز تخفيف التاء مع الكسر هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر، وعطف المفتر على المسكر يدل على المغايرة بين السكر والتفتير، لأن العطف يقتضي التغاير بين الشيئين، فيجوز حمل المسكر على الذي فيه شدة مطربة وهو محرم يجب فيه الحد ويحمل المفتر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة.
    قال الرافعي: إن النبات الذي يسكر، وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه.
    قال ابن رسلان:ويقال إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا بخلاف ما إذا استهلك في الطعام وكذا البنج شرب القليل من مائه يزيل العقل وهو حرام إذا زال العقل لكن لا حد فيه انتهى كلامه ملخصا.
    وقال العلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح ناقلا عن الإمام شرف الدين إن الجوز الهنديوالزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لأضراره لا لكونه مسكرا، وكذلك القريط وهو الأفيون انتهى.
    وقال العلامة أبو بكر بن قطب القسطلاني في تكريم المعيشة: إن الحشيشة ملحقة بجوز الطيب والزعفران والأفيون والبنج وهذه من المسكرات المخدرات.
    قال الزركشي: إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في متعاطيها المعنى الذي يدخله في حد السكران، فإنهم قالوا السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم.
    وقال بعضهم: هو الذي لا يعرف السماء من الأرض.

  2. #2

    افتراضي رد: حكم شرب الحشيش والبانجو و الأفيون

    [center][center] قال ا بن رجب الحنبلي في ((جامع العلوم والحكم 2/464طالرسالة))

    [center][center]. قال طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو ثمر أو لبن، أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنب، وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره، وفي " سنن أبي داود " من حديث شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» والمفتر: هو المخدر للجسد، وإن لم ينته إلى حد الإسكار. والثاني: ما يزيل العقل ويسكر، لا لذة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه،

    و
    قال ابن حجر في((الفتح 10/45))كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَا يُسْكِرُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرَابًا فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَشِيشَةُ وَغَيْرُهَا وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ وَجَزَمَ آخَرُونَ بِأَنَّهَا مُخَدِّرَةٌ وَهُوَ مُكَابَرَةٌ لِأَنَّهَا تُحْدِثُ بِالْمُشَاهَدَة ِ مَا يُحْدِثُ الْخَمْرُ مِنَ الطَّرَبِ وَالنَّشْأَةِ وَالْمُدَاوَمَة ِ عَلَيْهَا وَالِانْهِمَاكِ فِيهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُسْكِرَةٍ فَقَدْ ثَبَتَ فِي أَبِي دَاوُدَ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ وَهُوَ بِالْفَاءِ وَاللَّهُ أعلم

  3. #3

    افتراضي


    لماذا حرم الاسلام تعاطى الحشيش
    لان له اضرار كثيرة اكثر من فوائد و يعتبر من المسكرات التى تذهب العقل و الوعى و من اضرار الحشيش:

    الحشيش يقوم بالتأتير علي الجهاز العصبي المركزي وتهبيطه واستثارته وهذا يعتمد علي الكميه التى يتناولها الفرد

    والعجيب انه يزيد من قدره الحواس الخمسه بالاضافه الي زياده الاستمتاع بالتذوق
    والحشيش يعتبر ماده مهلوسه فقط وليس ماده ادمان للجسم لعدم وجود اعراض انسحاب له
    عند تعاطى الحشيش
    يشعر الانسان بالسرور واحساس كبير للضحك لاتفه الاسباب
    فبعد تعاطى الحشيش
    يشعر الشخص بان الدقائق تمر كالساعات والاماكن القريبه اصبحت بعيده وهذا هو السبب الاساسي في كثره الحوداث علي الطريق


    الاشخاص الذين يتناولون الحشيش
    تزداد شهيتهم للطعام وخاصه الحلويات

    زياده معدل ضربات القلب واتساع حدقه العين

    حدوث التهابات في الصدر مع الاستمرار في تناول الحشيش



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    .....................

    الخمر هو كل مايذهب العقل ويؤدى إلى فقدان الوعى من أى مادة أو شراب أو عصير أو من أى إسم تسمّت به
    لعن الله من يسمها بغير اسمها ليحلها ولعن الله شاربها وحاملها وبائعها ومن يساعد أو يعين عليها .
    فكل شراب خمّر العقل أياً كانت مادته وسواء خلط بماء أوبغيره أسكر قليله أم كثيره فهو يعد من الخمور يوجب توقيع الحد على شاربه .

    فالشراب المصنوع من العنب أوالبلح أوالزبيب أوالقمح أو الشعير أو الأرز وكل ماماثلهم كالكوكايين والهيروين والماريجوانا ( البانجو )
    والأفيون والحشيش تعد من الخمور
    ....

    الأفيون : مادة تستخرج من نبات يعرف باسم الخشخاش يتم حز وقطع ثمرته قبل نضوجها فتسيل منه مادة لبنية تترك على ظاهر الثمرة حتى يصير لونها قاتماً ثم يتم تجميعها . والأفيون يستخرج منه مادة المورفين والهيروين بعد معالجته فيصبح مسحوقاً أبيض لزجاً .
    أما الحشيش : فهو مادة تستخرج من نبات القنب فإذا أزهر هذا النبات تقطع زهرته وتكشط الأدران التى حول ساقه لاحتوائها على مادة صمغية بمجرد كشطها وتعرضها للهواء تصبح كتلة متماسكة بنية اللون .
    والكوكايين : مادة تستخرج من ورق شجرة الكوكا بللوراته دقيقة جداً وبيضاء لامعة طعمها مر تذوب إذا فركت بين الأصابع .
    والماريجوانا ( البانجو ) : نبات تقطع أوراقه وزهوره ثم يتم تجفيفه ومعالجته .

    هذه النباتات جميعها وكل ما يماثلها ويشبهها تؤدى إلى السكر والإدمان وتسبب الفتور وتعطل الإحساس والشعور وحكم تعاطيها هو حكم شارب الخمر
    .......................
    ....

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    نفع الله بك يا شيخ عيد.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6

    افتراضي

    لابد من بحث الموضوع بشكل صحيح تعربف صفة الإسكار أو إخمار العقل أو تغييب العقل التي هي علة تحريم الخمر
    ثم بعد ذلك نعرف هل هذه الصفة موجودة في الحشيش أم لا ولابد هنا من الاستماع لقول من تناولوه أو مما عرف بالاستفاضة والاشتهار
    يعني مثلا هل صفة تغييب العقل أن لا يدرك الانسان ما يقوله أو يفعل أفعال بغير سيطرة أو تحكم يعني كالمجنون وهل هذا موجود في شرب أو تدخين الحشيش؟

    حديث "نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف و الحديث ضعفه الألباني وابن القطان والذهبي وابن الملقن

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم تناول المخدرات وهل تأخذ أحكام الخمر ؟


    زادت مؤخرا ظاهرة تناول المخدرات وخاصة الحشيش ، ظنا من الناس أنها ليست خمرا تخامر العقل .
    سؤالي : هل هي فعلا من الخمر ؟ وهل إذا شرب المرء الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما ؟ وبالتالي ما صحة صوم من يشرب الحشيش في رمضان ؟.


    الحمد لله
    لا شك في تحريم تناول المخدرات ، من الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
    1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وما كان كذلك فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ) رواه مسلم (2003) .
    وروى البخاري (4087) ومسلم (1733) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) .
    وروى البخاري (4343) ومسلم (3032) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ) .
    ولا شك أن المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
    قال الحافظ ابن حجر : " واستُدل بمطلق قوله : (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها ، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة ، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة ؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها والانهماك فيها .
    وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر) والله أعلم " انتهى من "فتح الباري" (10/45) .
    قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ، ولم يغيب العقل ففيه التعزير.
    وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة ، وإنما يتناولها الفجار ، لما فيها من النشوة والطرب ، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والخمر توجب الحركة والخصومة ، وهذه توجب الفتور واللذة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ، وفتح باب الشهوة ، وما توجبه من الدياثة : مما يجعلها من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .
    وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب : ثمانون سوطا ، أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/423) .
    وقال في "السياسة الشرعية" (ص92) : " والحشيشة المصنوعة من ورق القِنَّب حرام أيضا يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طربٍ بمنزلة البنج . ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك بل آكلوها ينشَون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، فقيل : هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا ؛ لجمودها . وقيل : يفرق بين جامدها ومائعها .
    وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى . قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمِزر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال : ( كل مسكر حرام ) متفق عليه في الصحيحين " انتهى .
    وقال أيضا : " فكيف المصر على أكل الحشيشة ، لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس ، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، إذ السكر منها حرام بالإجماع ، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع " انتهى "الفتاوى الكبرى" (2/309) .
    2- أن فيها من الأضرار العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
    " ففيها ضرر بالشخص ذاته ، وبأسرته وأولاده ، وبمجتمعه وأمته .
    أما الضرر الشخصي : فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدر من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله ، بل وبالاعتبار الآدمي والكرامة الإنسانية ، حيث تهتز شخصية الإنسان ، ويصبح موضع الهزء والسخرية ، وفريسة الأمراض المتعددة .
    وأما الضرر العائلي : فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات ، فينقلب البيت جحيما لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
    وأما الضرر العام : فهو واضح في إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي ، وفي تعطيل المصالح والأعمال ، والتقصير في أداء الواجبات ، والإخلال بالأمانات العامة ، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد . هذا فضلا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إن ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (7/5511) .
    والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
    وأما العقوبة اللازمة لمتعاطي المخدرات : فهي أن يحد حد الخمر ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام عن الحشيشة ، فالمخدرات داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
    والواجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس تحريم هذه المخدرات ، والمضار العظيمة المترتبة عليها .
    وأما سؤالك عن شارب الخمر وما جاء في عدم قبول صلاته أربعين يوما ، وعن حكم صيامه ، فقد سبق بيانه في جواب السؤال رقم (20037) و (27143) .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/66227



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤل
    الرجاء الرد علي في حكم الحشيش والماريجوانا وبيان الحكم الشرعي والدليل الشرعي والعقاب؟

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فالحشيشة محرمة بجميع أنواعها كالماريجوانا وغيره. قال التقي السبكي: والأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
    قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه، فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها.
    وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريمها قال ابن تيمية: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار. ا.هـ
    ولها مضار دينية ودنيوية قال التقي السبكي رحمه الله: قال بعضهم: وفي أكل الحشيش مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية منها: أنها تورث الفكرة، وتجفف الرطوبات، وتعرض البدن لحدوث الأمراض، وتورث النسيان، وتصدع الرأس، وتقطع النسل والمني وتجففه، وتورث موت الفجأة، واختلال العقل وفساده، والدق، والسل، والاستسقاء، وفساد الفكر، وإفشاء السر، وذهاب الحياء، وكثرة المراء، وعدم المروءة، وكشف العورة، وعدم الغيرة، وإتلاف الكسب، ومجالسة إبليس، وترك الصلاة، والوقوع في المحرمات، والجذام، والبرص، وتوالي الأسقام، والرعشة، ونتن الفم، وسقوط شعر الأجفان، واحتراق الدم، وصفرة الأسنان، والبخر، وثقب الكبد، وغشاء العين، والكسل، والفشل، وتجعل الأسد كالعجل، وتعيد العزيز ذليلاً، والصحيح عليلاً، إن أكل لا يشبع وإن أعطي لا يقنع، وإن كُلم لا يسمع، تجعل الفصيح أبكم، والصحيح أبلم، وتذهب الفطنة، وتحدث البطنة، وتورث اللعنة والبعد عن الجنة. ا.هـ
    وهذه الأضرار تختلف من شخص لآخر، وقد يوجد بعضها في بعض أنواع الحشيش دون بعض.
    وعلى كل، فلا يوجد في الحشيش نوع إلا وفيه أضرار كثيرة، ولم يحرم الله تعالى شيئاً إلا وفيه من الأضرار ما لو علم العاقل حقيقته لأعرض عن تناوله، ما لم يكن ممن غلب هواه عقله، فقد قال القائل:
    وآفة العقل الهوى فمن علا === على هواه عقله فقد نجا
    وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالحشيشة في ثلاثة أشياء:
    الأول: نجاستها.
    الثاني: الحد على متعاطيها.
    الثالث: جواز أكل القليل منها.
    فذهب القرافي إلى أنها ليست نجسة ولا حد فيها، كما ذهب إلى جواز تناول اليسير منها. قال رحمه الله تعالى في الفروق: الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات، هذه القواعد الثلاث تلتبس على كثير من الفقهاء، والفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لا، فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد، وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو لا، فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد.
    فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر، والمزر وهو المعمول من القمح، والبتع وهو المعمول من العسل، والسكركة وهو المعمول من الذرة.
    والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج والسيكران، ويدلك على ضابط المسكر قول الشاعر:
    ونشربها فتتركنا ملوكاً === وأسداً ما ينهنهنا اللقاء
    وبهذا الفرق يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين:
    أحدهما: أنا نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان، فصاحب الصفراء تحدث له حدة، وصاحب البلغم تحدث له سباتاً وصمتاً، وصاحب السوداء تحدث له بكاء وجزعاً، وصاحب الدم تحدث له سروراً بقدر حاله. فتجد منهم من يشتد بكاؤه، ومنهم من يشتد صمته.
    وأما الخمر والمسكرات فلا تكاد تجد أحداً ممن يشربها إلا وهو نشوان مسرور بعيد عن صدور البكاء والصمت.
    وثانيهما: أنا نجد شرَّاب الخمر تكثر عربدتهم ووثوب بعضهم بالسلاح، ولا نجد أكلة الحشيشة إذا اجتمعوا يجري بينهم شيء من ذلك، ولم يسمع عنهم من العوائد ما يسمع عن شراب الخمر، بل هم همدة سكوت مسبوتون، لو أخذت قماشهم أو سببتهم لم تجد فيهم قوة البطش التي تجدها في شربة الخمر.
    فلهذين الوجهين أنا أعتقد أنها من المفسدات لا من المسكرات، ولا أوجب فيها الحد، ولا أبطل بها الصلاة، بل التعزير الزاجر عن ملابسها.
    تنبيه: تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام: الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير. والمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة، فمن صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعاً، ويجوز تناول اليسير منها فمن تناول حبة من الأفيون أو البنج أو السيركان جاز ما لم يكن ذلك قدراً يصل إلى التأثير في العقل أو الحواس، أما دون ذلك فجائز.
    فهذه الثلاثة أحكام وقع بها الفرق بين المسكرات والآخرين، فتأمل ذلك واضبطه، فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة. ا.هـ (من الفروق بتصريف يسير)
    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحشيشة نجسة مسكرة يحرم تناول قليلها وكثيرها، ويجب إقامة حد الخمر عليها.
    قال رحمه الله: هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين. وقال: وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب.. وعلى من تناول القليل منها والكثير حد الشرب ثمانون سوطاً أو أربعون، إذا كان مسلماً يعتقد تحريم المسكر.
    وقال رحمه الله: وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ليست نجسة، والثاني: أن مائعها نجس، وأن جامدها طاهر، والثالث وهو الصحيح: أنها نجسة كالخمر، فهذه تشبه العذرة، وذلك يشبه البول، وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله. ا.هـ
    نسأل الله السلامة والعافية.
    والله أعلم.


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=17651

  9. #9

    افتراضي

    جزاك الله خيرا الأخ أبو مالك
    صحيح كل ما خامر العقل فهو مسكر و كل مسكر خمر

    لكن كان سؤالي ما هو ضابط هذا هل مجرد أن يتغير مزاج الانسان أو لا يدري يمينه من شماله أم لا يدري ما يقول؟
    وقعت على قول في المغني لابن قدامه وهو الذي رجحه واعتمده أن المسكر هو ما جعل الانسان لا يدري ما يقول استدلالا بقوله تعالى "ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" فضابط السكر هو ما يجعل الانسان لا يعلم ما يقول فيدخل الايات في بعضها و يبدلها و يتكلم بكلام لم يكن ليتكلم به في حال يقظته كإفشائه الأسرار
    فإن كان كذلك فالذي أظنه (و أنا لست مجرب لذلك) أن الحشيشة لا تفعل هذا فشارب الحشيش فقط يحس ببعض النشوة و ربما تبعد عن عينه الأشياء القريبة و يطول احساسه بالزمن لكنه يدرك ما يقول لا كحال شارب الخمر
    قال القرافي في الفروق أن الحشيشة تزيد من مزاج الشخص فالذي مزاجه صفراوي (حار يابس) عند شربها يزيد حدة وعصبية و الذي مزاجه بلغمي (بارد رطب) يزيد خمولا وكسلا وهكذا لا أنها تفقده وعيه ولذلك جعلها في قسم اخر غير قسم الخمر و ان كان حكم عليها بالتحريم

    وإلا لو كل ما حصل معه تشويش لذهن الانسان يكون مسكرا لكانت أدوية كثيرة تدخل تحت باب المسكر وتأخذ حكم الخمر فأدوية الحساسية مثلا تسبب النعاس و هناك أدوية تسبب زغللة و تشويش في البصر مثل أدوية الأكتئاب و أدوية تسبب الاكتئاب مثل أدوية رفع المناعة
    فهل هناك فارق بين الحشيش وهذه الأدوية؟

    سبب اهتمامي بهذا الموضوع أني اطلعت حديثا على دراسات و بحوث موثقة تؤكد فعالية هذه العشبة في علاج السرطان من خلال مركبات تسمى الكانابينويد (Cannabinoids) موجودة بها تعمل على جعل خلايا السرطان تقتل نفسها وهو ما يسموه في الاصطلاح الطبي بالانجليزية apoptosis
    والان مسموح بزيتها في دولا عديدة لعلاج السرطان منها ألمانيا و خمس وعشرين ولاية أمريكية و تصنع مستحضرات منها في بريطانيا أيضا
    وهناك أفراد تكلموا عن تجاربهم الشخصية في استخدام هذه الحشيشة وكيف أنها كانت علاجا فعالا للسرطان عندهم بعد ما فشلت الوسائل الأخرى

    طبعا أنا لا أريد تحليلها لهذا ان كانت حرام فهي حرام ولا اعتبار لكل ذلك لكن فقط وددت أن أتثبت لعل هناك فارق بينها وبين المسكر

    وأيضا قول الإمام القرافي هل هو معتبر هنا أم لا

    مع التحية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وجزاك مثله أخانا الكريم .
    الذي يعرفه الناس أن شارب الحشيش إذا أدمن وكثر شرابه منها فإنه لا يدري ما يقول بالفعل ، إذا هذا كاف لتحريمه ، لأن الكثير إذا كان يسكر قالقليل محرم .
    والأدوية المشار إليها - حسب علمي - أنها لا تصل إلى هذا الأمر .
    وما ذكرتَه - وفقك الله - من أن الحشيشة تقي على الخلايا السرطانية فهذا غريب ، والمعروف عند الأطباء أنها تقضي على خلايا الجسم وتدمر خلايا العقل ، فكيف تقضي على السرطان ؟!
    وإن ثبت ما حكيته فمضارها ظاهرة وأقوى ولم يجعل الله الشفاء فيما حرم .
    وما قال القرافي صحيح من حيث إنه يشعر بما ذكرته ، لكن إن غلب الشرب فقد الوعي ، وقد حرمها القرافي كما تفضلت ، وهو مذهب الجماهير من العلماء .


    وانظر هنا لشيخنا ابن باز رحمه الله :
    http://www.binbaz.org.sa/noor/9542

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 3 / 6 :
    " مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ؟

    الْجَوَابُ :
    التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ , بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ : إنَّهَا دَاءٌ , وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ } . وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ : أَنَّهُ { نَهَى عَنْ الدَّوَاءِ بِالْخَبِيثِ }. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ , وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا } . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ تُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ , فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ : إنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ } . وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَطْعًا . وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ , وَالأَكْلُ مِنْهَا وَاجِبٌ , فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ . دَخَلَ النَّارَ . وَهُنَا لا يُعْلَمُ حُصُولُ الشِّفَاءِ , وَلا يَتَعَيَّنُ هَذَا الدَّوَاءُ , بَلْ اللَّهُ تَعَالَى يُعَافِي الْعَبْدَ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , وَالتَّدَاوِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَلا يُقَاسُ هَذَا بِهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."اهـ

  11. #11

    افتراضي

    سؤال وإن كان بعيدا بعض الشيء عن الموضوع الأصلي
    نعرف أن ما كثيره يسكر فقليله حرام
    وما كثيره يقتل فما حكم قليله؟
    الظاهر يقضي بتحريمه من باب أولى لأن قتل النفس أشد جرما من السكر أليس كذلك؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •