تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 71

الموضوع: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نشر موقع ( الإسلام اليوم ) فتوى لأحد الفضلاء - عفى الله عنه - ، هوّن فيها من أمر الإسبال المحرّم ، خلاصتها كما يقول : ( ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك ) . والغريب قوله - بعد هذا - : ( وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية ) ! فإن كان هذا المقصود .. فلماذا نشرها على الملأ ؟ ألا يكون هذا العمل منك مبادأة لآلاف المسلمين الذين يزورون الموقع ؟! وهذا يتناقض مع قولك السابق - عفى الله عنك - . ومما يلاحظ في هذا المقام أن بعض المفتين ( المعاصرين ) المولعين بفقه التيسير المحدَث - بسبب ضغط الواقع أو محاولة كسب الناس أو التحرج من الصدع بالحق لئلا يُتهم بضيق الأفق ! والتشدد ! - عندما يطلع على أقوال العلماء في مسألة فقهية ما ، لم يكن قد اطلع عليها من قبل ؛ لتقصير منه ، فإنه يظن أن كبار العلماء الذين أفتوا بما يدل عليه الدليل الصحيح ، لم يطلعوا على تلك الأقوال ! فيتوهم - فرحًا - أنه قد أتى بجديد ! ويُصور للناس أننا كنا منغلقين على قول واحد ، حتى أتى هو وغيره من ( المُحدَثين ) ، وكشفوا الستار عن أقوال كثيرة في المسألة كانت مُغيبة عنا !! وما أتي هذا إلا من سذاجته وانغلاقه وجهله ، وإلا فإن العلماء الكبار كانت تمر بهم هذه الأقوال في قراءاتهم وبحوثهم ودروسهم ، ولكنهم - لتقواهم وورعهم - لا يذكرون في فتيا الناس إلا الراجح من الأقوال ، المؤيد بنصوص الكتاب والسنة .
    أما نقد فتواه السابقة التي نشرها موقع ( الإسلام اليوم ) - كعادته في محاولة تأصيل منهج التمييع الفقهي في هذه البلاد ، الذي ثمرته المرة التهوين من أمر المعاصي بل الكبائر ، وجعل الناس يتقحمونها معتقدين أنها شرع الله ، بعد أن كانوا يفعلونها على وجل وتأميل للتوبة ، وهنا تكمن خطورة هذا المنهج - ، فإني أكتفي بإيراد كلام نفيس من كتاب " حد الثوب .. " للشيخ بكر أبوزيد - رحمه الله - ، في الرد على من تعلق بشبهة ( الخيلاء ) ، وليقارن القارئ بين تحذيره ونصحه للمسلمين عن هذا الأمر المحرم ، الذي شددت فيه النصوص النبوية ، وبين تهوين الأمر من صاحب الفتوى السابقة ، والموقع الناشر لها . والله المستعان .
    قال الشيخ بكر - رحمه الله - ( ص 16-24 ) معددًا حالات ( التحريم ) في لبس الإزار :
    ( وحالتان فيما تحت الحدِّ الأَقصى لأَطراف اللباس: من تحت حده بنصف الساق إِلى الكعبين, وهما:
    1- تغطيةُ الكعبين بالإِزار, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : " ليس للكعبين حق في الإِزار " , كما تقدَّم في حديث حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه -.
    2- تحريمُ ما نزلَ عن الكعبين من كُلِّ ما يُلبسُ من إِزارٍ, أَو ثوبٍ, أَو حلَّةٍ, أَو كساءٍ, أَو عباءةٍ, أَو سراويلَ, إِلى غير ذلك مما يلبسه الرجال, وعلى عموم النهي جاءت فتوى ابن عمر – رضي الله عنهما - في قوله: ( ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *في الإِزار فهو في القميص ) . [رواه أَبو داود]. أَي في النهي عن الإِسبال في الإِزار, والقميص, والعمامة, ونحوها, وفَتْواهُ هذه هي في معنى حديثه المرفوع, أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الإِسبالُ في الإِزارِ, والقميص, والعمامة, مَنْ جَرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إِليه يوم القيامة ) [ رواه أَبو داود وغيره] .
    وهذا هو: ( الإِسبالُ ) المنهيُّ عنه شرعاً من وجوه عدة, ويسميه أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: ( فضول الثياب ) , وقال: ( فضولُ الثيابِ في النار ) [ ذكره ابن عبد البر في: (الاستذكار): 26 / 188] . وهو أَحد الأَقوال الثمانية في تفسير قول الله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) . أَي: وثيابك فَشَمِّر وَقَصِّر, فإِن تقصيرَ الثياب أَبعد من النجاسة, فإِذا انْجَرَّتْ على الأَرض لم يُؤْمَن أَن يصيبَها ما يُنَجِّسُها, وقيل: وثيابك فأَنْقِ, ومنه قولُ امريء القيس:
    ثيابُ بني عوف طَهَارَى نَقِيَّة ** وأَوْجُهُهُمْ بِيْضُ المَسَافر غُرَّانُ
    وحقِيقَته: إِرسالُ اللباس وإِطالتهُ وإِرخاؤه تحت الكعبين, وتعريضُه لجَرِّ طرفه على الأَرض إِذا مشى.
    وأَحاديثُ النهيِ عن الإِسبال بَلَغَتْ مبلغَ التواترِ المعنوي, في الصحاح, والسننِ, والمسانيدِ, وغيرها, بروايةِ جماعةٍ من الصحابة – رضي الله عنهم - منهم: العَبادِلَةُ هنا: ابن عباس, وابن عمر, وابن مسعود, وأَبو هريرة, وأَنس, وأَبو ذر, وعائشة, وهُبَيْب بن مُغَفَّل الأَنصاري, وأَبو سعيد الخدري, وحذيفة بن اليمان, والمغيرة بن شعبة, وسمرة بن جُندب, وسفيانُ بنُ سهلٍ, وأَبو أُمامةَ, وعُبيدُ بنُ خالدٍ, وأَبو جري الهجيميّ: جابرُ بنُ سليم, وابْنُ الحَنظْلِيَّةِ, وعمرو ابن الشريد, وعمرو بنُ زرارةَ, وعمرو بنُ فلانٍ الأَنصاريُّ, وخزيم بنُ فاتك الأَسديُّ – رضي الله عنهم أَجمعين - وجميعُها تفيدُ النهيَ الصريحَ نهيَ تحريم, لما فيها من الوعيد الشديد, ومعلومٌ أَنَّ كُلَّ مُتَوَعد عليه بعقاب من نار, أَو غضب, أَو نحوها, فهو محرَّمٌ, وهو كبيرةٌ, ولا يقبلُ النسخَ, ولا رفعَ حُكْمِه, بل هو من الأَحكامِ الشرعيةِ المُؤبَّدةِ في التحريمِ, و( الإِسبالُ ) هنا كذلك, لوجوه:
    1- مخالفةُ السُّنة .
    2- ارتكابُ النهيِ .
    3- الإِسرافُ, وهذا ضياعٌ لتدبير المال. ولهذا أَمرَ عمرُ –رضي الله عنه- ابنَ أَخيه برفعِ إِزاره, وقال له: ( هو أَبقى لثوبك, وأَتقى لربك ) .
    4- المَخِيْلَةُ, والخيلاءُ, والتَّبَخْتُرُ, وهذا ضياعٌ مضِرٌّ بالدِّين, يورثُ في النَّفس: العُجْبَ, والترفع, والفَخْرَ, والكِبْرَ, والزَّهْوَ, والأَشَرَ, والبَطَر, ونسيانَ نعمة الله سبحانه على عبده, وكلُّ هذا من موجباتِ مَقْتِ للمُسْبِلِ, ومقتِ الناسِ له, و( إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) . و( إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِ ينَ ) . والدار الآخرة كما قال تعالى: ( تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) .
    5- التَّشبُّهُ بالنِّساءِ .
    6- تعريضُ المَلْبْوس للنجاسة, والقَذَر, ومسح مواطئ القَدم .
    7- لِشِدَّةِ تأثير الإِسبال على نفس المسبل وما لكسب القلب من حالة وهيئة منافية للعبودية, منافاة ظاهرة, أَمر النبي صلى الله عليه وسلم المسبلَ بإِعادة الوضوء, وأَن الله لا يقبل صلاة مسبل, وحملَ الفقهاء ذلك الحديث على الإِثم مع صحة الصلاة, كحال فيمن صلى في كل ثوب يحرم لبسه, وفي الدار المغصوبة, وكما في تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذاً, واستعمالاً, وتحريم الوضوء منهما, خلافاً لابن حزم, ومذهب أَحمد, القائل ببطلان وضوء المسبل وصلاته, وأَنَّ عليه الإِعادة لهما غير مسبل, نعم: لا يصلي المسلم خلف مسبل اختياراً .
    8- يُعَرِّضُ المُسْبِلُ نَفْسَهُ للوعيد الشديد في الدُّنيا والآخرة, إِذْ يُكْسِبُهُ الإِثمَ, والخَسْفَ بالمسبل, وأَن الله لا يحبُّ المُسْبِلِينَ, ولا ينظرُ الله إِلى مسبل, وليسَ المسبلُ من الله في حِلٍّ ولا حرامٍ, أَي لا يُبَالِهِ اللهُ بالَهُ, وأَن المسبل وما أَسبل متوعد بالنار, على حـدِّ قول الله تعالى: ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ) , وقيل: معنى الحديث: ( ما أَسفلَ الكعبينِ مِنَ الإِزارِ ففي النارِ ) أَي مِنْ قدم المسبل ففي النار عقوبةً له على فِعْلِهِ .
    • لهذه الوجوه وردَ النهيُ عن الإِسبالِ مُطْلقاً في حَقِّ الرجال, وهذا بإِجماعِ المسلمين, وهو كبيرةٌ إِن كان للخيلاء, فإِن كان لغيرِ الخيلاءِ فهو محرَّمٌ مذمومٌ في أَصَحِّ قولي العلماء, والخلاف للإِمام الشافعي والشافعية في أَنه إِذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تَنْزِيهٍ, على أَنَّه قد ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقضي بأَن مُجَرَّدَ الإِسبال: ( خيلاء ) , فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - مرفوعاً: ( وإِيَّاك وَجَرَّ الإِزار فإِنَّ جَرَّ الإِزار من المخيلة ) [رواه ابن منيع في مسنده ] , وعن أَبي جري الهجيمي جابر بن سليم, مرفوعاً: ( وإِيَّاكَ والإِسبالَ فإِنَّه من المخيلة ) [ رواه أحمد في المسند ] . فظاهرهما يَدُلُّ على أَن مجرد الجر, يستلزم الخيلاء, ولو لم يقصد اللابسُ ذلك, فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء, ولو كان النهي مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق, لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإِسبال مطلقاً, لأَن قَصْدَ الخيلاء من أَعمال القلوب, لكن ثبت الإِنكار على المسبل إِسباله دون الالتفات إِلى قصده, ولهذا أَنكر صلى الله عليه وسلم على المسبل إِسباله دون النظر في قصده الخيلاء أَم لا, فقد أَنكرَ صلى الله عليه وسلم على ابن عمر – رضي الله عنهما -, وأَنكرَ على جابر بن سليم, وعلى رجل من ثقيف, وعلى عمرو الأَنصاري, فرفعوا – رضي الله عنهم - أُزُرَهُمْ إِلى أَنصاف سُوقِهِمْ . وهذا يَدُلُّكَ بوضوح على أَن الوصفَ بالخيلاء, وتَقْيِيدَ النهي به في بعض الأَحاديث, إِنَّما خَرَجَ مخرجَ الغالب, والقيد إِذا خرجَ مخرج الأَغلب, فإِنَّه لا مفهوم له عند عامة الأُصوليين, كما في قوله الله تعالى: ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ، فاَسْتَقَرَّ بهذه التوجيهات السليمة ولله الحمدُ أَنَّ الإِسْبالَ في حقِّ الرجال مَنْهِيٌّ عنه مُطْلقـاً, وأَنّـَه في ذاته خيلاء, وأَن المسبـل مرتكب لِمُحَرَّمٍ, مجاهـرٌ به, مُعَرِّضٌ نَفْسَهُ لمـا ورد من الوعيد للمسبلين .
    • ويُستثنى من هذا الأَصل ثلاث حالات:
    1- من لم يقصد الإِسبال, لعارض من نسيان, أَو استعجال, أَو فزع, أَو حال غضب, أَو استرخاء مع تعاهد له برفعه, كما في قصة استرخاء إِزار أَبي بكر –رضي الله عنه-, إِذ كان يسترخي لنحافة جِسْمِهِ –رضي الله عنه- فَيَنْجَرُّ فيتعاهده برفعه, فهو – رضي الله عنه - لم يقصد الإِسبال, فضلاً عن الخيلاء, ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم : ( لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خيلاء ) . وكما في بعضِ الوقائعِ للنبي صلى الله عليه وسلم المشهورةِ في السنن, وهي من هذا الباب .
    2- للضرورةِ مقدرةً بقدرها, كمن أَسبلَ إِزارهُ على قدميه لمرض فيهما, ونحوه, وهذا كالترخيص في لُبْسِ الحرير للحَكَّةِ, وكشفِ العورةِ للتداوي, والخيلاء في الحرب, ونحوها .
    3- استثناء النساء, فقد رَخَّصَ النبي صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ بإِرخاء ذيول ثيابهن شبراً, استحباباً, لستر القدمين, وهما من عورة النساء, فإِن كانتا تنكشفان فيرخين ذراعـاً, جوازاً. وهـذا مَحَلُّ إِجماعٍ ) .
    ثم ختم الشيخ كتابه بهذه النصيحة القيمة :
    *( ولا تنسَ أَيُّها المسلِمُ أَنَّ كُلاًّ من الإِسبال ولِبَاسِ الشُّهْرةِ, دَاعيهمَا ( العُجْبُ ) . فالإِسبالُ باعِثُه ( العُجْبُ الدُّنيَوي ) , ولِباسُ الشُّهرَةِ على الوِجهِ المَذكُورِ بَاعثُه ( العُجْبُ الدِّينِي ) . والعُجْبُ مِن أَمرَاضِ القُلوبِ وهي أَشدُّ من أَمرَاضِ الجَوارِحِ. عَافَانَا اللهُ جميعاً وهَدَانا إِلى الحَقِّ ) . اهـ .

    آمين .. وأسأل الله التوفيق للمفتي الفاضل ، بأن يُعيد النظر في فتواه السابقة ، ويحذر ممن يزينون له سلوك هذا الطريق الوعر ، طريق تهوين الأوامر والنواهي الشريعة ، وأسأله تعالى التوفيق للقائمين على موقع ( الإسلام اليوم ) ، وأن يباعد بينهم وبين تأصيل منهج التيسير الفقهي غير الشرعي في هذه البلاد - خاصة - ، بعد أن حماها الله منه - وله الحمد والمنة - ؛ لأن منهجهم هذا لن يفيد الأمة إلا : بكثرة النزاعات ، وانتشار المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات ، إضافة إلى - وهو أخطرها - عدم انضباط هذا المنهج المفسد ؛ حيث سيتوسع ويتسلل إلى أمور المعتقد ، كما وجدناه عند من سلكه في بلاد أخرى ، بل سيكون - لا قدر الله - معولا بيد من يريد هدم الدين من داخله ، كالمنافقين العلمانيين ، الذين سيقلدون هؤلاء في مسلكهم ، فينتقون من الأقوال الشاذة والضعيفة ما يخدم أهواءهم .
    ونصيحة محب لمن وجد من نفسه فتورًا أو نكوصًا عن بعض الحق ، أن الحل النافع له عند الله ، أن يُقر بهذا القصور ، ويعترف به ، ويحذر من شرعنته ؛ ليكون الشرع تابعًا لهواه وظروفه ، بل يعالج ذلك بالعبادة وسؤال الله الثبات ، وإغلاق منافذ الشر التي أوهنته . والله الهادي ..
    كتاب الشيخ بكر - رحمه الله - ، وصفحته :
    http://saaid.net/Warathah/bkar/index.htm
    حمل رسالة ( منهج التيسير المعاصر )
    http://www.kabah.info/uploaders/M-altayser.rar

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    جزاك الله خيرا على هذ التوضيح والتوجيه .
    6- تعريضُ المَلْبْوس للنجاسة, والقَذَر, ومسح مواطئ القَدم
    أنا في نفسي شيء حقيقة من هذي النقطة ، يعني المرأة عادي تتعرض ملابسها للنجاسة والقذر و.... بخلاف الرجل ؟!
    النجاسة والقذر لا تليق لا بالرجل ولا المرأة . فلم التكلف في جعلها من أسباب التحريم ؟
    هذا ما في خاطري فـ بصرونا .
    بارك الله فيكم
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    أخي الحبيب الموقر الشيخ سليمان حفظه الله : بارك الله فيكم وأقدر جهودكم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الوقوف ضد هجمات أعداء الإسلام وبعد ..
    لا أرى مبررًا للإنكار على هذا المفتي ؛ لأن لقول بكراهة الإسبال دون خيلاء هو قول جمهور فقهاء المذاهب الأربعة من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم ، فكيف يُنكَر على مفتٍ قولٌ وافق فيه قول الجمهور بغض النظر عن كون قوله راجحًا أو مرجوحًا ؟
    من حقكم أن تردوا على رأي من قال بالكراهة كبقية المسائل العلمية ، لكن دون وصف من يفتي بذلك بالتمييع ونحو ذلك ..
    ولا أدري لماذا لا نقبل الخلاف في بعض المسائل خاصة مع أن بعض المسائل يكون الخلاف فيها شاذًا ومع ذلك لا نرى إنكارًا من الإخوة فيها ؟؟
    وجزاكم الله خيرًا ..

  4. #4

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العبادي مشاهدة المشاركة
    لأن لقول بكراهة الإسبال دون خيلاء هو قول جمهور فقهاء المذاهب الأربعة من المالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم ، فكيف يُنكَر على مفتٍ قولٌ وافق فيه قول الجمهور بغض النظر عن كون قوله راجحًا أو مرجوحًا ؟
    ..
    لله درك أخي محمد العبادي ...

    نحن بحاجة لترسيخ منهج السلف الصالح في التعامل مع مسائل الفروع حيث لا تعنيف ولا تهاجر ولا تعيير ...ولا تعصب "للسائد" و"المألوف"..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    الأخت الكريمة : الأمل الراحل : ملاحظة تستحق التقدير ، وجوابها في قاعدة معروفة عند العلماء : تقديم المصلحة العظيمة على المفسدة اليسيرة . - ، فمصلحة الحزم في ستر المرأة غُلبت على مفسدة ماقد يعرض لعباءتها من عوالق الأرض ، مع تذكر قوله صلى الله عليه وسلم : " يُطهره ما بعده " .
    ويحضرني هنا مثالٌ ذكره الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - تعليقًا على حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فأمر بها فأكفئت ) . فمصلحة الزجر غلبت مفسدة إفساد اللحم . وهكذا ..

    --------

    الأخ الكريم : محمد العبادي : وهل تجد مبررًا لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر رضي الله عنه على من أسبل ؟ وما الفرق ؟ وحديثي - رعاك الله - عن منهج يُراد تأصيله . ولعلك تتأمل الحل الذي ذكرته في خاتمة المقال ؛ فهو نافع لمن تاقت نفسه لهذا المنهج .

    ----------

    الأخ الكريم : عبدالرحيم التميمي : لم نتعصب للسائد ولا للمألوف ! إنما لسنة خير البشر صلى الله عليه وسلم ، فعود نفسك على الدوران معها ، وإن خالفها من تُحب . ونغمة السائد والمألوف لم نعهدها إلا من قومٍ أربأ بك أيها الفاضل أن تتبع خطاهم .

    وفقكم الله جميعًا ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    يا سيدنا الشيخ سليمان....

    محاولة تخريج هذه الفتوى على منهج التيسير المعاصر فيه بعد ظاهر...والخلاف في هذه المسألة واسع ولاشك...بل إن القائلين بعدم حرمة الإسبال لغير خيلاء =أكثر من القائلين بالحرمة...ومنهم من لا يُشك للحظة في انضباطه الفقهي...
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
    فقد سئل الشيخ ابن باز – رحمه الله - السؤال التالي :
    أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخرا ، فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا - أي : بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات ، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرا أي : قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين- وأصلي الفجر بعدما أستيقظ ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي ، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرا ، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز ، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق ، جزاكم الله خيرا ، .
    فأجاب رحمه الله بقوله :
    من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها ، فهذا قد تعمد تركها في وقتها ، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرا أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت ، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر ، أي : صلاة الفجر . أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت ، فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلي إذا استيقظ ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم ، أو تركها نسيانا ، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت ، وعلى أدائها في الجماعة ، مثل تركيب الساعة على الوقت ، والنوم مبكرا .أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت ، فهذا عمل متعمد للترك ، وقد أتى منكرا عظيما عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء : إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون : أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر .وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح الخ
    اختلف الفقهاء قديما وحديثا في هذه المسألة العظيمة التي تؤدي بصاحبها الى الكفر الأكبر على قول جمع من العلماء
    ولم نرى اللمز والغمز والاتهام بالتمييع والتيسيير بعضهم لبعض
    أما نحن فلأجل مسألة فقهية أختلف فيها الجهابذة من العلماء
    يتهم بعضنا البعض بأوصاف لاتليق
    ولو قيل لك ياشيخ سليمان
    أن الامام ........ قد قال بهذا
    فهل أنت واصفه بمثل ذلك ؟
    !

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    403

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    بارك الله فيكم ..
    الإنكار على المسبل يختلف عن الإنكار على من قال بكراهة الإسبال !
    فكوني أنكر على المسبل من غير خيلاء لا يلزم كوني أراه محرمًا ؛ لأن المكروه مما ينكر على سبيل الاستحباب ، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم القزع مثلًا وقد قال العلماء رحمهم الله بكراهته وليس تحريمه ، وكما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على من كف شعره في الصلاة وذهب العلماء إلى كراهة ذلك أيضًا ، ومن تتبع تراجمَ كتبِ الحديث وكتبَ الفقهاء وجد أمثلة كثيرة على ذلك ..
    أما الإنكار على من قال بكراهة الإسبال من غير خيلاء فهو إنكار في مسألة فيها خلاف سائغ وهو يخالف ما قعده علماؤنا رحمهم الله من عدم الإنكار على ما كان فيه خلاف سائغ فليس لنا في مسائل الخلاف السائغ إلا المناقشة العلمية الهادئة واحترام الاّراء جميعها ..
    وجزاكم الله خيرًا ..

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    الأخ الكريم المختفي : أبافهر : تكرمًا يُفيدنا سيادتكم متى نُنكر على المخالف ؟ وهل من ضوابط عندكم ؟
    لأننا نرى كثيرًا من المسائل ، فيها خلاف : ( واسع ) !
    وماقولكم في إنكاره صلى الله عليه وسلم ( المتعدد ) على المسبل ؟ وكذا إنكار عمر رضي الله عنه ؟
    هل تقول لهما - لو كنت في عهدهما - ما قلته لي ؟!
    إن .. لا
    فلماذ ؟ وما الفرق ؟
    بوركت ..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وكف عنك شر مَن عاداك .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -


    بارك الله فيكم ونفع بكم

    بقطع النظر عن موقع الإسلام اليوم وما عليه من ملحوظات
    وبقطع النظر عن تقرير رجحان القول بمنع الإسبال مطلقاً، وهذا الذي أميلُ إليه
    لكن تبقى هذه المسألة من مسائل الاجتهاد السائغ، والخلاف فيها مشهور وقديم
    وقناعتي بالمنع المطلق لا تسوِّغ لي اتهام المخالف بالتمييع ونحوه
    وقد قرأت الفتوى المذكورة وقتَ نشرها في موقع الإسلام اليوم، وهي لشيخ فاضل
    أحسبه كذلك والله حسيبه
    والمقصود من مداخلتي وضع الأمور في نصابها، وعدم تحميلها ما لا تحتمل

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    607

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    أحسنت ياشيخ عبدالله
    وللشيخ سليمان أن يرجح مايدين الله به ، لكن لمَ الربط بين التمييع وهذه المسألة ؟!
    فلتبحث المسألة لوحدها مجردة ،، دون التعرض لموقع الإسلام اليوم !!!.
    وقلَّ من جدَّ في أمر ٍ يؤملهُ **** واستعملَ الصبرَ إلا فازَ بالظفرِ

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    607

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    وكان من المناسب نقل الفتوى كاملة .
    ولذلك استأذن الجميع في نقلها .
    السؤال :
    شيخنا الفاضل.. هل تنطبق قاعدة (حمل المطلق على المقيَّد) على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب؟
    الجواب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    قيل: بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب؛ فمن أسبله فله النار؛ لحديث: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه؛ للحديث الآخر، وقيل: بحمل المطلق على المقيد؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء، والأقرب: هو حمل المطلق على المقيد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقول جماهير العلماء، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، ووجهه: أن قيد الخيلاء معتبر، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي، وغيره من الأوصاف كثير، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله: "من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار" رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل، وهو صحيح؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد، ثم إن العقوبتين متلازمتان؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد. ويُقال من وجه آخر: جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود، وهو صحيح؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة؟
    وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"، ولا يمكن أن يُوجَّه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً؛ ففيه نظر؛ لأن المناسب للحال أن يقول: لا حرج عليك؛ لكونه استرخاءً عارضاً، وأنت تتعاهده، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له. فإن قيل: ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة؟ يقال: أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (.. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات).
    ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك، وهو قول الجمهور كما تقدم.
    وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح، ولا إلى تقي وشقي، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في (مجموع الفتاوى) (35/74): (.. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة). والله أعلم.
    وقلَّ من جدَّ في أمر ٍ يؤملهُ **** واستعملَ الصبرَ إلا فازَ بالظفرِ

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    يا شيخ سليمان : عن مثلك - رعاك الله - يُتلقى الأدب
    سؤالي أيها الحبيب : ألا يسعنا أن نتناقش بهدوء دون أن ينهش بعضنا بعضا؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    جزا الله خير الشيخ سليمان

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    الله المستعان
    يا أخي سليمان الخراشي
    طرأ لي وجال في خاطري هذا المثل فأحببت أن أكتبه " يداك اوكتا وفوك نفخ " . وبيانه على الخاص إن أحببت !
    وأما الأخ الحمادي فعتبي عليه كبير ؟!
    كيف يا هذا تعذر المخالف في هذه المسألة وأنت على القول الراجح ؟
    كيف ترى مخالفك يقع في كبيرة من كبائر الذنوب - عندك - يا حمادي ولا تنكر عليه ؟!
    إذن إياك إياك أن تنكر على صاحب المعازف فهو لا يراها من الكبائر ؟!
    وليعلم البصير بأن الإنكار سائغ إن لم يكن واجب في المسائل الخلافية ولاسيما أن قامت عندك الحجة وأطمئنت نفسك للحق.
    والذي يُعذر هو المستفرغ للوسع وأما من جعل من هذه المسائل مطايا لتمييع الدين بعرضها هذا العرض فيجب الإنكار عليه كما فعل الأخ سليمان وفقه الله لمرضاته دائما .
    والمستفرغ للوسع هو من يجيب على ادله أصحاب القول الراجح فينقضها فحينئذ يُعذر ولا ملامة عليه
    والله اعلم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -



    أسأتَ فَهْماً فأسأتَ تعقيباً يا أبا عمر السلفي

    وليس هذا غريباً منك، فقد جَرَّبتُ منك ذلك في موضوع الشيخ الباجي عن الموطأ
    وعزمتُ بعدها ألا أدخل معك في حوار
    ولكن سأعقِّب على كلامك هنا مبيِّناً للقراء -ليس لك- وجه الخطأ في فهمك
    وأرجو ألا أحتاج للتعقيب مرة أخرى

    أولاً: كيف فهمتَ أني لا أنكر على من يُسبل ثوبه؟
    الكلام كلُّه في الإنكار على الفقيه المجتهد لا على العامي المقلِّد
    فهل تفهم هذا أم لا!
    وتعقيبك في حق الشيخ سليمان الماجد تعقيبٌ فيه خلل، واتهام للشيخ بما لا يحل لك
    فقد ناقش الشيخ المسألة، وذكر ما ظهر له ودلَّلَ عليه
    وأرى مرجوحيَّة رأيه، فلنناقش رأي الشيخ وأدلته بحجة وبرهان بعيداً عن التهويل!

    ثانياً: هل ترى مسألة الإسبال لغير خيلاء كمسألة سماع الغناء؟
    إن كنتَ ترى ذلك فقد أخطأت، وفرقٌ بين المسألتين كبير
    فمسألتنا لا يقول بتحريمها جمهور الفقهاء
    ومسألة الغناء والموسيقى يقول بتحريمها جمهور العلماء، بل حُكِيَ إجماع
    أهل العلم على تحريمها، وبعضهم حكى ألا خلاف في تحريم بعض صورها كالحافظ ابن رجب
    فالمسائل على مراتب، وليس الخلاف في مسألةٍ دليلها محتمل كالخلاف في مسألة دليلها صريح


    أخي الحبيب:
    أترى الصحابة أنكر بعضهم على بعض عند اختلافهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
    (لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ منكم العصرَ إلا في بني قريظة)!
    بل هل مرَّ بك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد منهم اجتهادَه؟
    أم أنك ترى تصحيح الاجتهادين؟

    أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف
    ولو أخذ الناس بكلامك لانشغلوا بالإنكار على بعضهم في قضايا اجتهادية كثيرة فيها سعة
    ولستُ أرغب في الاستطراد، فالموضوع ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح؛ ولكن!


    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    33

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    أيها الإخوة ..
    نحب أن نرى منكم العزو لأقوالكم، والتخريج لآرائكم، فإنها سمة الراسخين..
    وكم نحب الحوار الأخوي كلما ازداد حبا للنفع والفائدة، لا لإرغام المخالف..
    إننا نتابع حواركم بشغف سددكم الله جميعاً..
    محبكم: الباز

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف

    وهذا هو واقع بعض طلبة العلم وللأسف

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    سياتل..ولاية واشنطن ..
    المشاركات
    977

    افتراضي رد: قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

    من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه! ...
    أنا الشمس في جو العلوم منيرة**ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
    إمام الأندلس المصمودي الظاهري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •