تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أهدى السُّبل في بيان أن دية المرأة نصف دية الرجل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    المشاركات
    46

    افتراضي أهدى السُّبل في بيان أن دية المرأة نصف دية الرجل



    بحث المسألة وذكرت تمهيدا حول مكانة المرأة في الإسلام ورتّبت المقصود على خمسة فصول .


    الفصل الأوّل : الأحاديث الواردة في المسألة


    الفصل الثّاني : الآثار الوارة في المسألة .


    الفصل الثّالث : الإجماع .


    الفصل الرّابع : القياس .


    الفصلالخامس : المعنى الصّحيح .


    الفصل الأوّل : الأحاديث الواردة في المسألة


    قد ورد في المسألة خمسة أحاديث


    الأوّل : حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ». رواه البيهقيّ في سننه (رقم : 16738).


    وقال : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله.


    قلت : قد اختلف في بكر وعصارة ما قيل هو ما ذكره ابن عديّ وابن حجر قال ابن عديّ في كامله : هو ممن يكتب حديثه وهو يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم وهو في نفسه رجل صالح إلا أن الصالحين شبه عليهم الحديث وربما حدثوا بالتوهم وحديثه في جملة حديث الضعفاء ولس هو ممن يحتج بحديثه" اهـــ


    وقال ابن حجر في التقريب : بكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان .


    الثّاني :حديث ابن جريج عنعمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان "


    رواه عبد الرّزاق في مصنّفه (رقم : 17756) وهو إسناد معضل .


    ورواه النسائي (رقم :4819 ) والدارقطني (3/91) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً .


    والرّواية الأولى أرجح من هذه الرّواية الموصولة بل هي منكرة لأنّ عبد الرّزاق وهو أوثق من ابن عياش فقد خالفه لا سيّما إذا روى ابن عيّاش عن غير الشاميين وذه منها .


    قال السندي في حاشيته على النّسائيّ : "المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية"اهـ


    الثّالث : حديث الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلاَءِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ : لاَ نَرْضَى حَتَّى نُقْتَلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْقَتْلُ بَوَاءٌ ، أَيْ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ : فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ ، فَقَضَى لأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : فَهُوَ قَوْلُهُ : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم : 28552) صحيح الإسناد إلى الشعبيّ .


    الرّابع :حديث رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرِ ، فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَهَؤُلاَءِ ؟ يَعْنِي الثَّلاَثَةَ ، قَالَ : ثَلاَثُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَفِي هَؤُلاَءِ ؟ وَأَوْمَأَ إِلَى الأَرْبَعِ ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : حِينَ آلَمَتْ جِرَاحُهَا وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا كَانَ الأَقَلَّ لأَرْشِهَا ؟ قَالَ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، قَالَ : يَابْنَ أَخِي ، السُّنَّةُ "رواه مالك في الموطأ (رقم : 3195 ) وعبد الرّزاق (رقم : 17008) وابن أبي شيبة (رقم : 28076) والبيهقيّ (8/96) بإسناد صحيح إلى ابن المسيّب .


    قلت : الأصل أنّ السنّة في استعمال الصَّحابة والتّابعين هي سنّة رسول الله r لا غير إلا لقرينة .


    قال الحافظ ابن عبد البرّ في الإستذكار(25/60) وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: هِيَ السُّنَّةُ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اهـــ


    الخامس : حديث عَطَاء ومَكْحُول وابن شهابقَالُوا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الَّذِى أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّة ِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِىُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِىُّ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ.رواه الشافعي في " الأم" (2/ 109) ومن طريقه البيهقيّ في " "سننه"(رقم: 16739) والبغويّ في " شرح السّنّة " (10/189) وفي سنده مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزنجيّ شيخ الشّافعيّ فقيه أهل مكة وفيه ضعف ووثّقه ابن معين وقال مرة : ضعيفوقال البخاريّ : منكر الحديث ليس بشيء وقال النسائي : ضعيف وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو أنَّه لا بأس به.


    ووجه الدّلالة أنّ عمر لم يحدد الدية من قِبل نفسه وإنّما قوّم الدّية وهذا التقويم من اجتهاده وأمّا المـُقَوَّم فليس له .


    قلت : فإنّ هذه الأحاديث وإن كان في مفرداتها ضعف ولكن تصلح للانجبار ولهذا حسّن بعض العلماء وهذا التحسين مما نجزم به لأنّ صناعة علم الدّراية تقتضي ذلك ولكن هذا التحسين لا يتعدّى عن قدر تنصيف دية المرأة وأمّا غير ذلك فلا نحسَّن باعتبار هذه الشّواهد .


    وإن قلنا عدم التحسين فيكفي تَلَقَّي العلماء كَافَّةً بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَ الأمّة بمُوجَبِ هذه الأخبار وهذا من أقوى الأدّلّة على صحتها .


    قال الخطيب البغداديّ في "الكفاية" (ص 51): وَقَدْ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّتِهِ بِأَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ أَمَرٍ اقْتَضَاهُ نَصُّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّة الْمُتَوَاتِرَة ِ ، أَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَصْدِيقِهِ ، أَوْ تَلَقَّتْهُ الْكَافَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَتْ بِمُوجَبِهِ لِأَجْلِهِ "اهــ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: أهدى السُّبل في بيان أن دية المرأة نصف دية الرجل

    نفع الله بك .
    قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ( 2250 ) تحت حديث عمرو بن حزم ، وإيراده حديث معاذ السابق : وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وقد سبق تحت الحديث ( 2248 ) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه ( 11 / 28 / 2 ) عن شريح قال : ( أتاني عروة البارقي من عند عمر : ( أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فرق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ) . قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود . أخرجه أبن ابي شيبه ( 11 / 28 / 2 ) والبيهقي ( 8 / 95 - 96 ) بإسناد صحيح عنهما . صحيح عنهما .
    وقال في تحريم آلات الطرب ص 24 : ثم إنني لأتساءل أنا وكل ذي لب منصف : لم أهدر الشيخ الغزالي العمل بهذا الحديث الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعالى : ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون ) ؟ وإن كان قد سيق في غير هذا السياق فإن الغزالي نهم في التمسك بعموم القرآن ولو كان مخصصا بالأحاديث النبوية والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم قريبا من إنكاره على كافة العلماء محدثين وفقهاء جعلهم دية المرأة على النصف من دية الرجل ونسبهم إلى مخالفتهم لظاهر الكتاب يعني قوله تعالى : ( النفس بالنفس )

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: أهدى السُّبل في بيان أن دية المرأة نصف دية الرجل

    وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك ، فقال ابن عبد البر في التمهيد : وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .
    وقال في الاستذكار : أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل .
    وكذا ابن المنذر : وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    المشاركات
    46

    افتراضي أهدى السُّبل في بيان أن دية المرأة نصف دية الرجل /الحلقة الثانية



    الفصل الثّاني : الآثار الوارة في المسألة .


    وردت في الباب آثار كثيرة بثيرة منها :


    الأوّل : أثر عمر .


    قال شريح: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".رواه ابن أبى شيبة (رقم :28068) وعبد الرِّزاق (رقم : 17752) والبيهقى (8/95 - 96) وهو في غاية الصحة .


    الثّاني : أثر علي بن أبي طالب .


    الثّالث : أثر عبد الله بن مسعود .


    الرّابع : أثر زيد بن ثابت .


    قال ابن أبي شيبة كما في مصنّفه (رقم : 28069) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَا ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِّيٌّ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ.


    وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلاَّ السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ.


    وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ.


    وهذا إسناد صحيح .


    أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجّة (4/278)عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عليّ-رضي الله عنه – بلفظ : "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي"


    ومحمد بن الحسن الشيبانيّ وشيخه أبو حنيفة ضعيفان في الرّواية عند المحقّيقين .


    وأخرجه أيضاً (4/284) من طريق محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر وعليّ .


    ومحمّد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي الكوفى ضعَّفه أحمد وابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي كما تعجيل المنفعة (2/165)


    الرّابع: أثر شُريح القاضي .


    قال الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلا فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.


    رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (رقم : 28068)وإسناده صحيح .


    الخامس : أثر الحسن بن أبي الحسن البصريّ .


    قال ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ النِّصْفَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ.


    رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (رقم : 28071) بسند صحيح .


    السّادس : أثر عمر بن عبد العزيز .


    السّابع : أثر سعيد بن المسيّب .


    رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم : 28078) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ.


    إسناد حسن إن شاء الله .


    الثّامن : أثر الزهريّ .


    قال معمر عن الزهري قال دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل"


    رواه عبد الرزاق (رقم : 17746) بسند صحيح .


    التّاسع :أثرعروة .


    قال هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل"


    رواه عبد الرزاق (17752) وسند صحيح .


    قلت : فهذه الآثار كلها تتّفق على تنصيف دية المرأة من دية الرّجل ما فوق الثّلث وأمّا ما دونه فمحلّ اختلاف فِمن قال بالتّصنيف مطلقاً ومِن قائل بالمساوات فيما دون ثلث الدّية والمناصفة فيما فوق ذلك .


    الفصل الثّالث : الإجماع .


    أجمع العلماء على أنّ دية المرأة على نصف دية الرّجل فيما فوق الثلث وقد نقل هذا الإجماع علماءٌ مختلفُو العصور والأمصار فمن متقدّم ومتأخّر فإليك بعض أقوالهم لا كلّهم لصعوبة الحصر .


    الإمام محمّد بن إدريس الشّافعيّ (المولود عام :150 /الموفّى عام : 204هـ)


    قال في الأمّ (6/106) : لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا فِي أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ سِوَى مَا وَصَفْت مِنْ الْإِجْمَاعِ أَمْرٌ مُتَقَدِّمٌ ؟ فَنَعَمْ " اهــ


    الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطّبريّ (المولود عام : 224 /المتوفّى عام : 310 هـ )


    قال في تفسيره (9/43) لأن دية المؤمنة لا خلافَ بين الجميع إلا من لا يُعدُّ خلافًا= أنها على النصف من دية المؤمن"


    الإمام أبو بكر بن المنذر (المولود عام : 242/المتوفى عام : 319 هـ)


    قال في الإجماع (ص: 116) وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل، وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل ).


    الإمام أبو بكر الجصاص (المولود عام : 305/ المتوفّى عام : 370هـ)


    قال في الفصول في الأصول (3/279) : اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ عَلَى نِصْفٍ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .. وَأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ).


    الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، ( المولود عام : 368هـ /المتوفّى عام : 463هـ)


    قال في التّمهيد (17/358) : قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ".


    أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ( المولود عام : 384/المتوفى : 456هـ)


    قال في المحلّى (10/441) : صح الاجماع على أنَّ في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف"


    الإمام علاء الدين السمرقندي (المتوفى عام : 540هـ)


    قال تحفة الفقهاء (3/113) : (إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة)


    الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : 595هـ)


    قال : بداية المجتهد (2/413) :"اتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النَّفْس "اهـــ


    الإمام أبو محمّد عبد الله بن قدامة المقدسي (المولود عام : 541 /المتوفّى عام : 620هـ)


    قال في الكافي (4/12): "ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو ابن حزم أنه قال : " دية المرأة على النصف من دية الرجل " ولأنه إجماع الصحابة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهم" اهــ


    الإمام شمس الدين أبو الفرج المقدسي (المولود عام : 597/المتوفى عام : 682هـ)


    قال في الشرح الكبير على متن المقنع (9/518) : إذا كانت المرأة حرة مسلمة فَدِيَتُها نصف دِيَة الحر المسلم، أجمع على ذلك أهل العلم).


    الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671هـ)


    قال في الجامع لأحكام القرآن (7/19 ) : " أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النِّصْف مِنْ دِيَة الرَّجُل" اهــ


    الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ)


    قال في منهاج السنة النبوية (4/238) : "ميراث إحداهن نصف ميراث رجل، ودِيَتُها نصف دية رجل، وهذا كله باتفاق المسلمين".اهــ


    الإمام شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي الشّافعيّ (المتوفى : 880هـ)


    قال في "جواهر العقود ومعين القضاة و الموقعين والشهود"(2/222) وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها: على النصف من دية الرجل الحر المسلم " اهــ


    وغير هؤلاء الأجلاء قد نقلوا إجماعاً في هذه المسألة ولكن نكتفي بهذا القدر .


    مخالفو الإجماع


    وقد خالف الإجماع وشذّ عن الجماعة في هذه المسألة رجلان قد اشتهرا بالبدعة وسوء القول والمعتقد أعمى الله بصيرتهم وأصمّ آذانهم بأن يستمعا القول ويتّبعا أحسنه تركا المحكم وأخذا المتشابه وهما الأصمّ وابن عليّة فدونك أيّها الأخ الكريم أقوال العلماء فيهم .


    قال يَزِيد بْنَ هَارُونَ : بِشْرٌ الْمِرِّيسِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الأَصَمُّ , كَافِرَيْنِ , حَلاَلَيِ الدَّمِ "رواه الخلال في السّنّة (رقم : 1746)


    وقَالَ اِبْنُ شَوْذَبٍ تَرَكَ جَهْمٌ اَلصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى وَجْهِ اَلشَّكِّ.


    وَمِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ بِشْرٌ اَلْمَرِيسِي وَالْمِرْدَارُ وَأَبُو بَكْرٍ اَلْأَصَمُّوَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَابْنُ أَبِي دُؤَادٍ وَبُرْغُوثُ وَربَالُويَةُوَالْأَرْمَنِيّ ُ وَجَعْفَرٌ اَلْحَذَّاءُ وَشُعَيْبٌاَلْحَجَّامُ وَحَسَنُ اَلْعَطَّارُ وَسَهْلٌ اَلْحرَارُوَأَبُو لُقْمَانَ اَلْكَافِرُ فِي جَمَاعَةٍ سِوَاهُمْ مِنْ اَلضُّلَّالِ وَكُلُّ اَلْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ فِيمَنْ سَمَّيْنَاهُمْ إِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَرُؤَسَاءُ اَلضَّلَالَةِ " اهــ ذكره ابن بطّه في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص:332)


    قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في الأصمّ :" هذا الرجل لا يسمى إلاعند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والاتباع" اهــ


    وقال الحافظ في اللسان (1/34) إبراهيم بن إسماعيل بن علية عن أبيه جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن مات سنة ثمان عشرة ومائتين انتهى وذكره أبو العرب في الضعفاء ونقل عن أبي الحسن العجلي قال قال إبراهيم بن علية جهمي خبيث ملعون قال وقال بن معين ليس بشيء وقال بن يونس في تاريخ الغرباء له مصنفات في الفقه شبه الجدل حدث عنه بحر بن نصر الخولاني وياسين بن أبي زرارة وقال الدوري عن بن معين ليس بشيء وقال الخطيب كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن قال الشافعي هو ضال جلس بباب السوال يضل الناس قلت باب السوال موضع كان بجامع مصر وقد ذكر الساجي في مناقب الشافعي هذه القصة مطولة وقال بن عبد البر له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف وذكر البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي انه قال انا أخالف بن علية في كل شيء حتى في قول لا اله الا الله فاني أقول لا اله الا الله الذي كلم موسى وهو يقول لا اله الا الله الذي خلق كلاما سمعه موسى وله كتاب في الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهري صاحب أبي بكر الأبهري وذكر بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية ان إبراهيم هذا سأل أباه فقال يا ابت أليس كل شيء سوى الله مخلوق قال بلى قال فأخبر الناس ان أباه يقول القرآن مخلوق فبلغ ذلك الشيخ فأنكر على ولده "اهــ


    وقال الذهبيّ في السير (9/113) في ابن علية :" جهمي شيطان"اهــ


    وهل يعتمد شخصٌ مؤمن بالله على هذين الرّجلين وأمثالهم لا كثّرهم الله ويعدل عن أئمّة الهدى ومصابيح الدّجى من الصّحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين ؟!!!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    المشاركات
    46

    افتراضي أهدى السُّبل في بيان أن دية المرأة نصف دية الرجل /الحلقة الثالثة


    الفصل الرّابع : القياس .
    فدية المرأة على النصف من دية الرّجل قياساً على ميراثها وشهادتها
    قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ في التمهيد (17/358) : وَإِنَّمَا صَارَتْ دِيَتُهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا نِصْفَ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَشَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ .
    وَأَمَّا الْعَمْدُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ بَيْنَ النِّسَاءِ، وَالرِّجَالِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:" النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " "وَالْحُرُّ بِالْحُرّ ِ" وَلِتَكَافُؤِ دِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْرَارِ" اهــ
    الفصل الخامس : المعنى الصّحيح .
    والمعنى الصّحيح يُؤيّد التنصيف من دية المرأة على دية الرّجل .
    قال العلّامة ابن القيّم في إعلام الموقّعين (2/168) وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما ، فإن قيل لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما متساوية سواء فيما دون الثلث قيل لا ريب أن السنة وردت بذلك كما رواه النسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - r - "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" وقال سعيد بن المسيب إن ذلك من السنة وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي والليث والثوري وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير ولكن السنة أولى والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين " اهــ
    كتبه أبو سعيد أحمد بن سعيد بن أحمد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •