تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    قال المرداوي رحمه الله: ((اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَة ُ لَهَا عَادَةٌ تَعْرِفُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ الْعَادَةَ بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ كَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، أَوْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ وَنَسِيَتْهَا: عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ بِلَا نِزَاعٍ.
    وَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ وَتَمْيِيزٌ، فَتَارَةً يَتَّفِقَانِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، فَتَجْلِسُهُمَا بِلَا نِزَاعٍ، وَتَارَةً يَخْتَلِفَانِ؛ إمَّا بِمُدَاخَلَةِ بَعْضِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، أَوْ مُطْلَقًا، فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَجْلِسُ الْعَادَةَ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ))اه ـ.
    ((الإنصاف)) (1/ 365).
    والسؤال: في حالة الاختلاف بين العادة والتمييز، أيهما يُرجَّح؟ فالمشهور في المذهب الحنبلي تقديم العادة على التمييز.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    ومثال ما هو مشهور عند الحنابلة:
    امرأة كانت تحيض خمسة أيام أول كل شهر، ثم بعد ذلك استُحيضت هذه المرأة، وأثناء استحاضتها رأت الدم المتغير سبعة أيام، فإنها لا تجلس إلا الخمسة أيام فقط، وهي مدة العادة، وإن رأت الدم المتغير في وسط الشهر، وكانت تحيض هي في أول الشهر، فإنها تجلس أول الشهر، لا وسطه.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    واستدل مَنْ قدم العادة على التمييز بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي([1])».
    وحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي([2])».
    فردهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتهما وَلَمْ يستفصل، وَلَمْ يسألهما عن التمييز، مع احتمال وجود التَّمييز؛ فَعُلِمَ أنها ترجع إِلى العادة مطلقًا، وأنَّ المسألة على سبيل العموم؛ إِذ من القواعد الأصولية المقرَّرة: «أنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّلُ منزلةَ العموم في المقال».
    واستدلوا - أيضًا - بحديث عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَ ةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي([3])».
    واختار هذه الرواية ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين، وغيرهم رحمهم الله.
    قال ابن قدامة رحمه الله: ((مَنْ لَهَا عَادَةٌ وَتَمْيِيزٌ؛ وَهِيَ مَنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فَاسْتُحِيضَتْ، وَدَمُهَا مُتَمَيِّزٌ بَعْضُهُ أَسْوَدُ وَبَعْضُهُ أَحْمَرُ، فَإِنْ كَانَ الْأَسْوَدُ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ فَقَدْ اتَّفَقَتْ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ فِي الدَّلَالَةِ، فَيُعْمَلُ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْعَادَةِ أَوْ أَقَلَّ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ، فَيُعْمَلُ بِهِ، وَتَدَعُ الْعَادَةَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لِقَوْلِهِ "فَكَانَتْ مِمَّنْ تُمَيِّزُ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ فِي إقْبَالِهِ"، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مُعْتَادَةٍ وَغَيْرِهَا . . . لِأَنَّ صِفَةَ الدَّمِ أَمَارَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ، وَالْعَادَةُ زَمَانٌ مُنْقَضٍ؛ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَرَجَعَ إلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ؛ كَالْمَنِيِّ.
    وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ اعْتِبَارُ الْعَادَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ إلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ بَيْنَ كَوْنِهَا مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَهَا، وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ رَدُّهَا إلَى الْعَادَةِ، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ رَدُّهَا إلَى التَّمْيِيزِ، فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَانِ وَبَقِيَتِ الْأَحَادِيثُ الْبَاقِيَةُ خَالِيَةً عَنْ مُعَارِضٍ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، وَحِكَايَةُ حَالٍ، يَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَا عَادَةَ لَهَا، أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا، أَوْ قَرِينَةِ حَالِهَا، وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَامٌّ فِي كُلِّ مُسْتَحَاضَةٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ أَقْوَى؛ لِكَوْنِهَا لَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهَا، وَاللَّوْنُ إذَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، بَطَلَتْ دَلَالَتُهُ، فَمَا لَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهُ أَقْوَى وَأَوْلَى([4])))اهـ.
    وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وَالْعُلَمَاءُ لَهُمْ فِي الِاسْتِحَاضَةِ نِزَاعٌ؛ فَإِنَّ أَمْرَهَا مُشْكِلٌ لِاشْتِبَاهِ دَمِ الْحَيْضِ بِدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَاصِلٍ يَفْصِلُ هَذَا مِنْ هَذَا؛ وَالْعَلَامَاتُ الَّتِي قِيلَ بِهَا: إمَّا الْعَادَةُ فَإِنَّ الْعَادَةَ أَقْوَى الْعَلَامَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُقَامُ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِمَّا التَّمْيِيزُ؛ لِأَنَّهُ الدَّمُ الْأَسْوَدُ وَالثَّخِينُ الْمُنْتِنُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ حَيْضًا مِنْ الْأَحْمَرِ، وَإِمَّا اعْتِبَارُ غَالِبِ عَادَةِ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ فَهَذِهِ الْعَلَامَاتُ الثَّلَاثُ تَدُلُّ عَلَيْهَا السُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ([5])))اهـ.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((وذهب الشَّافعيُّ، وهو روايةٌ عن أحمد: أنها ترجع للتَّمييز؛ واستدلُّوا بما يلي:
    1- قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ دمَ الحيضِ أسودُ يُعرَفُ»، قال هذا في المستحاضة، والنساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حوالي سبع عشرة امرأة، ولا يُستبعد أن تنتقلَ العادةُ من أوَّل الشَّهر إِلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها.
    2- أنَّ التَّمييز علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ، فيُرجع إِليها.
    والرَّاجح: أنها ترجع للعادة، ولأنَّ الحديث الذي فيه ذكر التَّمييز قد اختُلِفَ في صحَّته.
    ولأنه أيسر وأضبطُ للمرأة، لأنَّ هذا الدَّمَ الأسود، أو المنتنَ، أو الغليظَ، ربما يضطرب، ويتغيَّر أو ينتقل إِلى آخر الشَّهر، أو أوَّله، أو يتقطَّع بحيث يكون يومًا أسود، ويومًا أحمر([6])))اهـ.
    وفي رواية أخرى عن أحمد: أنها تقدم التمييز على العادة.
    واستدلوا على ذلك بحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي([7])».
    واختار هذه الرواية الخِرقيُّ رحمه الله؛ حيث قال رحمه الله: ((فَمَنْ أَطْبَقَ بِهَا الدَّمُ فَكَانَتْ مِمَّنْ تُمَيِّزُ، فَتَعْلَمُ إقْبَالَهُ بِأَنَّهُ أَسْوَدُ ثَخِينٌ مُنْتِنٌ، وَإِدْبَارَهُ رَقِيقٌ أَحْمَرُ، تَرَكَتْ الصَّلَاةَ فِي إقْبَالِهِ، فَإِذَا أَدْبَرَ، اغْتَسَلَتْ، وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ([8])))اهـ.
    والذي أراه أن هذا القول الثاني قول قوي؛ لأن المرأة إذا رأت الدم الأسود المتغير الغليظ الذي يخالف دم الاستحاضة، فهذا دليل قوي على كون هذا حيضًا، وأما العادة فقد تضطرب ويحدث فيها اختلاف، وهذا ليس ببعيد؛ خاصة وأن التمييز تُحدد به العادة في حالة بداءة المرأة وهي مستحاضة.
    قال ابن قدامة رحمه الله: ((وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ، فَإِذَا رَأَتْ دَمًا أَسْوَدَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ صَارَ، أَحْمَرَ، وَاتَّصَلَ، ثُمَّ صَارَ فِي سَائِرِ الْأَشْهُرِ دَمًا مُبْهَمًا، كَانَتْ عَادَتُهَا زَمَنَ الدَّمِ الْأَسْوَدِ([9]))).
    فدلَّ هذا على أن العلماء يعتبرون الدم المتغير حيضًا؛ بل ويحددون به العادة؛ فلزم أن نعتبره حيضًا – أيضًا – ولو في وجود العادة؛ لأن العادة قد تضطرب، كما تقدم. والله أعلم.
    وهذا الترجيح إذا صحَّتْ لفظةُ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ»، فيقال في حديث: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ»: هذا لمن لم تكن مميِّزة - وذلك لقوة التمييز من ناحية النظر ، كما تقدم – وأما من لَمْ تكن مميِّزة، فإنها تجلس عادتها، وهذا متفق عليه.
    فنكون - بذلك الجمع - قد عملنا بجميع أحاديث الباب، وإنما قدمنا التمييز لقوته من ناحية النظر.
    وأما لو لَمْ تصح هذه اللفظة: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» - والراجح ضعفها - فنقول بأن العادة مُقدَّمة على التمييز – وهو القول الأول - لدلالة الأدلة على ذلك، وأما النظر فإنه وإن بدا صحيحًا إلا أنه إذا خالف الأدلة، فإنه يكون في حقيقته قاصرًا، ولا يقاوم الأدلة. والله أعلم.

    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (325)، ومسلم (333).

    [2])) صحيح: أخرجه مسلم (334).

    [3])) أخرجه أبو داود (297)، والترمذي (126)، وابن ماجه (625)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (207)، بشواهده. والحديث إسناده ضعيف جدًّا.

    [4])) ((المغني)) (1/ 232).

    [5])) السابق (21/ 630، 631).

    [6])) ((الشرح الممتع)) (1/ 491، 492).

    [7])) أخرجه أبو داود (304)، والنسائي (215)، وغيرهم، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) (204)، وبعضهم قد أعل هذا الحديث؛ لِمَا فيه من اضطراب، ولمخالفته لفظ الصحيحين.

    [8])) ((مختصر الخرقي)) (17).

    [9])) ((المغني)) (1/ 230).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    الدماء أربعة :
    الحيض
    النفاس
    الاستحاضة
    دم الفساد

    والبعض يرى أن الدماء ثلاثة :
    الحيض
    النفاس
    الاستحاضة ويدخل فيها دم الفساد

    وللكل أحكام وتعريف .. لكن السؤال : هل تصلي المرأة النوافل بوضوء الفريضة ؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    لكن السؤال : هل تصلي المرأة النوافل بوضوء الفريضة ؟
    ذهب الظاهرية إلى أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة؛ فريضة كانت أو نافلة؛ أخذًا بظاهر الحديث (توضئي لكل صلاة) وذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن المقصود: توضئي لكل صلاة مكتوبة، ثم إن في التوضأ لكل صلاة نافلة أو فريضة مشقة شديدة، وعليه، فتتوضأ لصلاة الفريضة فقط ثم تصلي ما تشاء من النوافل.
    والحديث محتمل، فيرجع إلى نظر الفقهاء والمجتهدين، كلٌّ بحسب ما يترجح إليه.
    وأنا أميل إلى قول الحنابلة، خاصة وإن في قول الظاهرية مشقة شديدة. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    قال النووي رحمه الله :"قال صاحب الحاوى:
    النساء أربعة أضرب:
    طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فاسد.
    فالطاهر ذات النقاء ،
    والحائض من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه،
    والمستحاضة من ترى الدم علي أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا ،
    وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا .



    قال ابن عثيمين رحمه الله :
    التمييز الصالح : هو الذي يصلح أن يكون حيضا ، بأن لا ينقص عن أقله ، ولا يزيد على أكثره .


    هل المرأة التي ترى الدم وهو ليس في زمن حيضها ولم تستطع ان تميزه ، أن تعمل بالعادة وأن تصلي الفريضة دون النافله ؟ !
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    هل المرأة التي ترى الدم وهو ليس في زمن حيضها ولم تستطع ان تميزه ، أن تعمل بالعادة وأن تصلي الفريضة دون النافله ؟ !
    قال ابن قدامة رحمه الله ((الكافي)) (1/ 144): ((أن ترى الدم في غير عادتها، قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها، أو طهرها فيها، أو في بعضها، فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر))اهـ.
    فهه المرأة إن كانت تأتيها عادتها كما هي، فمعلوم أن هذا دم استحاضة، لا يمنعها من العبادات وغيرها، وتصلي الفرض والنافلة.
    فإن تغيرت عادتها في الشهر التالي فلم تأتها، وجاءها هذا الدم الذي هو في غير عادتها، وفي نفس الوقت هو غير مميَّز، فتجلس هذه المرأة ستة أيام أو سبعة أيام؛ لحديث حمنة بنت جحش: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة

    قال ابن قدامة رحمه الله ((الكافي)) (1/ 144): ((أن ترى الدم في غير عادتها، قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها، أو طهرها فيها، أو في بعضها، فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر))اهـ.
    فهه المرأة إن كانت تأتيها عادتها كما هي، فمعلوم أن هذا دم استحاضة، لا يمنعها من العبادات وغيرها، وتصلي الفرض والنافلة.
    فإن تغيرت عادتها في الشهر التالي فلم تأتها، وجاءها هذا الدم الذي هو في غير عادتها، وفي نفس الوقت هو غير مميَّز، فتجلس هذه المرأة ستة أيام أو سبعة أيام؛ لحديث حمنة بنت جحش: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي.
    ألا تقاس على المبتدأة ؟؟

    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 1 / 484-485) :

    قوله: «والمُبْتَدَأةُ تجلس أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصلِّي» ، بدأ رحمه الله ببيان الدِّماء التي تكون حيضاً، والتي لا تكون حيضاً.
    والمُبْتَدأةُ: هي التي ترى الحيضَ لأوَّل مرَّة، سواءٌ كانت صغيرةً، أم كبيرة لم تحضْ من قبلُ ثم أتاها الحيضُ.
    ومعنى قوله: «تجلسُ»، أي: تدعُ الصَّلاةُ والصِّيام، وكلَّ شيء لا يُفْعَلُ حال الحيض.
    وقوله: «أقلَّه»، أي: أقلَّ الحيض وهو يومٌ وليلةٌ.
    وقوله: «ثم تغتسل وتُصلِّي».
    أي: بعد أن يمضي عليها أربعٌ وعشرون ساعة، تغتسلُ وتُصلِّي ولو لم يتوقَّف الدَّمُ.
    وعلَّلوا: بأنَّ أقل الحيض هو المتيقَّنُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، فيجب عليها أن تجلس أقلَّ الحيض.
    وقوله: «وتصلِّي»، أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى النَّوافل، وهل هذا الظَّاهر مرادٌ؟.
    الذي يظهر لي: أنَّه إِنْ كان مراداً فهو ضعيف، لأنَّ صلاتها الآن من باب الاحتياط، فيجب عليها أن تقتصر على الفرائض، إِذ الأصل أنَّ هذا الدَّمَ دمُ حيض، أمَّا النَّافلة فليس فيها احتياط، لأنَّ الإِنسان لا يأثم بتركها، فلا حاجة للاحتياط فيها.
    وعلى هذا ينبغي أن يُحمَلَ قولُه: «وتصلِّي»، أي: المفروضة، لأنها هي التي يُخشى أن تأثم بتركها بخلاف النَّافلة.
    وتصوم الصَّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها في رمضان؛ فتجلس يوماً وليلة، ثم تصوم من باب الاحتياط.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    ذهب الظاهرية إلى أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة؛ فريضة كانت أو نافلة؛ أخذًا بظاهر الحديث (توضئي لكل صلاة) وذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن المقصود: توضئي لكل صلاة مكتوبة، ثم إن في التوضأ لكل صلاة نافلة أو فريضة مشقة شديدة، وعليه، فتتوضأ لصلاة الفريضة فقط ثم تصلي ما تشاء من النوافل.
    والحديث محتمل، فيرجع إلى نظر الفقهاء والمجتهدين، كلٌّ بحسب ما يترجح إليه.
    وأنا أميل إلى قول الحنابلة، خاصة وإن في قول الظاهرية مشقة شديدة. والله أعلم.
    نفع الله بك أبا أسماء .
    هذه المسألة شائكة أيضا عند العلماء ، وأصلها : هل دم الاستحاضة يعتبر حدثا يوجب الوضوء أم لا ؟
    وحديث فاطمة بنت حبيش ، وفيه : وتوضي لكل صلاة . هذه الزيادة غير محفوظة ؛ لأنها من رواية أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه . ، بل هي موقوفة من كلام عروة ، ورفعها لا يصح ، كما بينه البخاري ـ وروايته في الصحيح من كلام عروة ـ وغيره .
    والصحيح أن الوضوء للمستحاضة مستحب فقط ، ليس واجبا ، لعدم صحة النصوص في هذا ، وهو مذهب المالكية رحمهم الله .وعندهم أن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء ، والله أعلم .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    ورواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة تكلم فيها الحفاظ . قال أبو داود : قلت لأحمد : كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة ؟ قال : فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك أبا أسماء .
    هذه المسألة شائكة أيضا عند العلماء ، وأصلها : هل دم الاستحاضة يعتبر حدثا يوجب الوضوء أم لا ؟
    وحديث فاطمة بنت حبيش ، وفيه : وتوضي لكل صلاة . هذه الزيادة غير محفوظة ؛ لأنها من رواية أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه . ، بل هي موقوفة من كلام عروة ، ورفعها لا يصح ، كما بينه البخاري ـ وروايته في الصحيح من كلام عروة ـ وغيره .
    والصحيح أن الوضوء للمستحاضة مستحب فقط ، ليس واجبا ، لعدم صحة النصوص في هذا ، وهو مذهب المالكية رحمهم الله .وعندهم أن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء ، والله أعلم .
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 503 )
    قوله: «وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ» ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ كُلِّ صلاة إِن خرج شيء، فإِن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل (1)

    وفي هامش الكتاب :
    (1) هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقاً، ثم إنه رجع عن ذلك وقال، إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حذفها عمداً فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اهـ وضعفها أيضاً أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب، إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اهـ،
    وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم. انظر: الاختيارات ص(15)، فتح الباري لابن رجب (2/69 ـ 75).
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: ما حكم المستحاضة هل تقدم العادة أم التمييز؟

    الحمد لله ، نفع الله بكم ، وبارك فيكم . وهذا الذي أدين الله به ؛ لعدم صحة اللفظة المذكورة آنفا .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •