تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: متابعة الإمام في الصلاة وأحوال المأمومين ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي متابعة الإمام في الصلاة وأحوال المأمومين ؟

    بسم الله الرحمان الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة

    فتوى رقم: 33790
    منقول من الإسلام سؤال وجواب
    السؤال: نرى بعض الناس يتأخر عن متابعة الإمام في الصلاة ، والبعض الآخر يسبقه في السجود مثلاً أو الركوع أحياناً . فنرجو منكم التكرم ببيان حكم مسابقة الإمام أو التخلف عنه لعل الله أن ينفعنا بها.

    الجواب:

    الحمد لله
    قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
    " المأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ :
    1 _ سَبْقٌ.
    2 _ تَخَلُّفٌ.
    3 _ موافقةٌ.
    4 _ متابعةٌ.

    الأول السَّبْقُ:
    بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع ، وهو محرم ودليلُ هذا : قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تركَعُوا حتى يركعَ ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ » والأصلُ في النَّهي التحريمُ، بل لو قال قائلٌ: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ لم يُبْعِدْ ؛ لقولِ النَّبيِّ : « أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُـحَـوِّلَ اللهُ رأسَـه رأسَ حِمـارٍ ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِـمـارٍ» وهذا وعيدٌ، والوعيدُ مِن علاماتِ كون الذَّنْبِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ .
    حكم صلاة من سبق إمامه :
    متى سَبَقَ المأمومُ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ ، إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يُدرِكَهُ الإمامُ فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه ، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه ، وإلا فلا.

    الثاني التَّخلُّفُ:
    والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان :
    1 _ تخلُّفٌ لعذرٍ .
    2 _ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ .
    فالنوع الأول : أن يكون لعذرٍ ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ . وهو في مكانِهِ. مثال ذلك :
    رَجُلٌ يصلِّي مع الإِمامِ ، والإِمامُ رَكَعَ ، ورَفَعَ، وسَجَدَ ، وجَلَسَ ، وسَجَدَ الثانيةَ ، ورَفَعَ حتى وَقَفَ، والمأمومُ لم يسمعْ «المُكبِّرَ» إلا في الرَّكعةِ الثانيةِ ؛ لانقطاعِ الكهرباء مثلاً ، ولنفرضْ أنه في الجمعة ، فكان يسمعُ الإِمامَ يقرأُ الفاتحةَ ، ثم انقطعَ الكهرباءُ فأتمَّ الإِمامُ الركعةَ الأُولى ، وقامَ وهو يظنُّ أنَّ الإِمامَ لم يركعْ في الأُولى فسمعَه يقرأ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) الغاشية / 1
    فنقول : تبقى مع الإِمامِ وتكونُ ركعةُ الإِمامِ الثانيةِ لك بقية الركعة الأولى فإذا سلَّمَ الإِمامُ فاقضِ الركعةَ الثانيةَ ، قال أهلُ العِلمِ : وبذلك يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامِهِ ؛ لأَنه ائتَمَّ بإمامه في الأُولى وفي الثانية .
    فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه ، مثاله :
    رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ ، فلما قال الإِمامُ : «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه» سَمِعَ التسميعَ، فنقول له : اركعْ وارفعْ ، وتابعْ إمامَك ، وتكون مدركاً للركعةِ ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ .
    النوع الثاني : التخلُّف لغيرِ عُذرٍ.
    إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ ، أو تخلُّفاً برُكنٍ .
    فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه : أن تتأخَّر عن المتابعةِ ، لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه ، مثل : أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ ، لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّنَّةِ ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ، ولا تتخلَّف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رَكَعَ فاركعوا » .
    والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه : أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ ، أي : أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ . فالفقهاءُ رحمهم الله يقولون : إذا تخلَّفتَ بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به ، وإنْ تخلَّفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ ؛ لأنه تَخلُّفٌ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ .
    ولكن القولَ الراجحَ أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع . وعلى هذا ؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى ، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ ؛ لأنه تخلُّفٌ بركنٍ ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة؟

    الثالث الموافقة:
    والموافقةُ : إما في الأقوالِ ، وإما في الأفعال ، فهي قسمان :
    القسم الأول : الموافقةُ في الأقوالِ فلا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الإِحرامِ والسلامِ .
    أما في تكبيرةِ الإِحرامِ ؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبلَ أن يُتمَّ الإِمامُ تكبيرةَ الإِحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بُدَّ أن تأتيَ بتكبيرةِ الإِحرامِ بعد انتهاءِ الإِمامِ منها نهائياً .
    وأما الموافقةُ بالسَّلام ، فقال العلماءُ : إنه يُكره أن تسلِّمَ مع إمامِك التسليمةَ الأُولى والثانية ، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعدَ التسليمة الأولى ، والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الثانية ، فإنَّ هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلِّمَ إلا بعد التسليمتين .
    وأما بقيةُ الأقوالِ : فلا يؤثِّرُ أن توافق الإِمامَ ، أو تتقدَّم عليه ، أو تتأخَّرَ عنه ، فلو فُرِضَ أنك تسمعُ الإِمامَ يتشهَّدُ ، وسبقتَه أنت بالتشهُّدِ ، فهذا لا يضرُّ لأن السَّبْقَ بالأقوالِ ما عدا التَّحريمةِ والتسَّليمِ ليس بمؤثرٍ ولا يضرُّ ، وكذلك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت : { ولا الضالين} [الفاتحة] وهو يقرأ: {إياك نعبد وإياك نستعين } [الفاتحة] في صلاةِ الظُّهرِ مثلاً ، لأنه يُشرعُ للإِمامِ في صلاةِ الظُّهر والعصرِ أن يُسمِعَ النَّاسَ الآيةَ أحياناً كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلُ .
    القسم الثاني الموافقةُ في الأفعالِ وهي مكروهةٌ.
    مثال الموافقة : لما قالَ الإِمام : «الله أكبر» للرُّكوعِ ، وشَرَعَ في الهوي هويتَ أنت والإِمامُ سواء، فهذا مكروهٌ ؛ لأنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام قال : «إذا رَكع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركعَ » وفي السُّجودِ لما كبَّرَ للسجودِ سجدتَ، ووصلتَ إلى الأرضِ أنت وهو سواء، فهذا مكروهٌ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: «لا تسجدوا حتى يسجدَ».

    الرابع المتابعة:
    المتابعة هي السُّنَّةُ ، ومعناها : أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالِ الصَّلاةِ فَوْرَ شروعِ إمامِهِ ، لكن بدون موافقةٍ .
    فمثلاً : إذا رَكَعَ تركع ؛ وإنْ لم تكملْ القراءةَ المستحبَّةَ ، ولو بقيَ عليك آيةٌ ، لكونها توجب التخلُّفَ فلا تكملها ، وفي السُّجودِ إذا رفعَ مِن السجودِ تابعْ الإِمامَ ، فكونك تتابعُه أفضلُ من كونك تبقى ساجداً تدعو الله ؛ لأنَّ صلاتَك ارتبطت بالإِمامِ ، وأنت الآن مأمورٌ بمتابعةِ إمامِكِ" . انتهى بتصرف يسير ، انظر الشرح الممتع 4/275
    وينبغي ألا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل إليه الإمام ، فلا يبدأ في الآنحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض
    قال البراءُ بن عَازب : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه » لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النبي صلى الله عليه وسلم سَاجداً ، ثم نَقَعُ سجوداً بعدَه . رواه البخاري ( 690 ) ومسلم ( 474 ).

    *****
    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    والله الموفق
    والحمد لله


  2. #2
    محب الشيخ العلوان Guest

    افتراضي رد: متابعة الإمام في الصلاة وأحوال المأمومين ؟

    اخي لو زاد الإمام ركعة في الصلاة هل يتابعة المأموم في هذة الزيادة ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي رد: متابعة الإمام في الصلاة وأحوال المأمومين ؟

    بسم الله الرحمان الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أخي هذا جواب سؤالكم بكل تفاصيله (+ تابع الروابط)...وكل هذا ليس من كسبي ما هو إلا نقل.


    أحوال المأموم مع الإمام فيما لو زاد في صلاته أو نقص منها
    فتوى رقم: 152929
    منقول من الإسلام سؤال وجواب

    السؤال: ما ضابط الاقتداء في الإمام، وهل إذا زاد الإمام ركن أو ترك ركن أو ترك واجب أو زاد واجب زاد سنة أو ترك سنة هل يتابع أم ينوي المصلي نية المفارقة؟ أرجو الإجابة بتفصيل ممل للأهمية لقصوى بكافة الصور المذكورة مع ضرب الأمثلة؟ لحاجة الناس إلى تعلم هذه الأمور وصعوبة إيجادها في الكتب الكبيرة لنقص العلم، والله المستعان.

    الجواب :
    الحمد لله
    - يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها ؛ لما روى البخاري (689) ومسلم (411) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) .
    قال النووي رحمه الله :
    " فِيهِ وُجُوب مُتَابَعَة الْمَأْمُوم لِإِمَامِهِ فِي التَّكْبِير وَالْقِيَام وَالْقُعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَأَنَّهُ يَفْعَلهَا بَعْد الْمَأْمُوم فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته ، وَيَرْكَع بَعْد شُرُوع الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَقَبْل رَفْعه مِنْهُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَكَذَا السُّجُود ، وَيُسَلِّم بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْ السَّلَام ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْله بَطَلَتْ صَلَاته إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَة فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ لَا قَبْله وَلَا بَعْده فَقَدْ أَسَاءَ " انتهى .
    وقال علماء اللجنة الدائمة :
    " يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /315)
    وترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور :
    1- فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد ؛ لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) .
    وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
    قال ابن عثيمين رحمه الله :
    " إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320)
    2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا .
    قال ابن عثيمين :
    " إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده ؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)
    3- وإن ترك سهوا ركنا يمكن تداركه – كما لو ترك الركوع أو السجود - وجب على المأمومين أن يسبحوا به ، ووجب عليه أن يتداركه ، ولم يجز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه .
    وسئل ابن عثيمين :
    إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة ؟
    فأجاب :
    " الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع ، حتى ولو قرأ الفاتحة ، وحتى ولو ركع ، يعني : لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته ، لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها وتقوم مقامها ، لأننا الآن لو قلنا له : ارجع رجع وجلس ، فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط : إذا نسي الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر ، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية ، فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها ، فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة الأولى " انتهى من " لقاء الباب المفتوح" (180 /25) .
    4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ، ولا يعتقده الإمام : صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي " .
    وقال أيضا :
    " لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ، مما يسوغ فيه الاجتهاد : صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (70) .
    وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك .
    قال شيخ الإسلام :
    " ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال : " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116 ) .
    وأما الزيادة :
    فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا : وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .
    وينظر جواب السؤال رقم :
    (87853) - إذا قام الإمام لركعة زائدة فماذا على المأموم ؟
    http://islamqa.info/ar/87853
    - ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سمع الله لمن حمده : لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه .
    - وإن ذكره بعد مفارقة محله ، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه : رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .
    - وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه : سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
    - فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه .
    - وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة .
    وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله .
    قال ابن عثيمين :
    " يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس .
    فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم : لا ترفع يديك كالإمام ؟
    فالجواب : لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى .
    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /632)
    راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم :
    (33790) - أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة
    http://islamqa.info/ar/33790
    (34458) - إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل يجلسها المأموم ؟
    http://islamqa.info/ar/34458
    (136385) - متابعة الإمام في مندوبات الصلاة فعلاً وتركاً
    http://islamqa.info/ar/136385
    (21985) - جلسة الاستراحة سنة مستحبة
    http://islamqa.info/ar/21985
    والله أعلم .
    *****
    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    والله الموفق
    والحمد لله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •