تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال عن لباس المرأة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ثغور الساحل الشامي
    المشاركات
    126

    افتراضي سؤال عن لباس المرأة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخوتي في الله

    لدي سؤال :

    ماهو اللباس الشرعي للمرأة أو الفتاة في بيت أهلها ( أي اللباس - الشرعي - الذي يمكن أن ترتديه أمام أبيها أو اخوتها الذكور ....... ) .

    و ما هو لباسها - الشرعي - الذي ترتديه امام خطيبها ...... ( وما هو في حال كان هناك عقد قران شرعي و لكن ليس رسمي أي لم يتم العرس بعد ) .

    مشكورين ...... مأجورين
    قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اترك فضول النظر تُوفَّق للخشوع .. واترك فضول الكلام تُوفَّق للحكمة .. واترك فضول الطعام تُوفَّق للعبادة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ثغور الساحل الشامي
    المشاركات
    126

    افتراضي رد: سؤال عن لباس المرأة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مر يومان و لم يجبني أحد

    أليس لأحد علم بماهية لباس المرأة الشرعي؟؟؟؟؟؟؟؟
    قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اترك فضول النظر تُوفَّق للخشوع .. واترك فضول الكلام تُوفَّق للحكمة .. واترك فضول الطعام تُوفَّق للعبادة.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: سؤال عن لباس المرأة

    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم .
    عورة المرأة :
    الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .
    فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .
    أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .
    وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .
    فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف .
    بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه .
    قال سبحانه وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
    ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين .
    فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية .
    ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .
    قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .
    وهذه الآية حـدَّدَتْ مَنْ تُظهـر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
    قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران . رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل الآثار .
    قال ابن جرير : ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .
    أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية
    فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام .
    قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤلاء الناس قرطاهـا وقلادتهـا وسواراها ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا وشعرهـا ، فلا تبديه إلا لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والسالفة والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .
    وقوله ( لهؤلاء الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .
    ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل .
    وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً .
    إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال .
    بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .
    ويؤيّد ذلك أيضـا أن الأمَـة على النصف من الحُرّة في الحـدِّ ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .
    والأمَـة على النصف في العورة لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظـر إلى ما دون السرة وفوق الركبة . وحسّنه الألباني وزاد نسبته للإمام أحمد .
    وإذا كان ذلك في الأمَة التي هـي على النصف من الحـرة في الحدِّ والعورة وغيرها ، فالحُـرّة لا شك أنها ضِعف الأمَة في الحـدِّ والعورة وغيرها مع المحـارم والنساء .
    قال البيهقي : والصحيح أنها لا تبدي لسيِّدها بعدما زوّجها ، ولا الحـرة لذوي محارمها إلا ما يَظهـر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق .
    وقال شيخ الإسـلام ابن تيمية : والحجـاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحـرة تحتجب ، والأمَـة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمـرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحـرائر ! أيْ لكـاع . فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك الأمَـة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهـا وتحتجب ، ووجب غض البصر عنهـا ومنهـا ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القـرآن لم يأمرهـن بمـا أمر الحرائر … فإذا كان في ظهـور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لـو كـان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى كلامه – رحمه الله – .
    وقول عمر هذا . قال عنه الألباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه .
    وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمـار ، وهو غطـاء الوجه – دون الإماء ، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت بالإمـاء ! .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء .
    وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .
    ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .
    والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن .
    وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
    وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا .
    المصدر / http://www.saaid.net/female/h24.htm
    . . . . . . . .
    أما اللباس الشرعي للمرأة أمام خطيبها ؛ فإن لم يكن قد قد عقد عليها ؛ فهو لا زال أجنبي عنها ، فلا تكشف له شيئا من جسدها ، ولا أن تخلو به .
    وأما إذا عقد عليها ، فهو يعتبر زوجها ، وله أن يرى منها ما يراه الرجل من زوجته ، لكن من باب ( الحياء ) ألا تكشف له إلا ما تظهره عند المحارم من الوجه والكفين والذراعين والنحر والقدمين ( وإن كشفت غير ذلك فلا بأس ) . وله أن يختلي بها ويقبلها ... إلخ .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ثغور الساحل الشامي
    المشاركات
    126

    افتراضي رد: سؤال عن لباس المرأة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيراً

    أختي ( الأمل الراحل ) فقد أجبت فأجدتي و لعمري هذا ما كنت أسأل عنه :

    لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي

    أخوك : أبو سليمان
    قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اترك فضول النظر تُوفَّق للخشوع .. واترك فضول الكلام تُوفَّق للحكمة .. واترك فضول الطعام تُوفَّق للعبادة.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ثغور الساحل الشامي
    المشاركات
    126

    افتراضي رد: سؤال عن لباس المرأة

    حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

    فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .

    وبالتالي فإن لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم .

    عورة المرأة :

    الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .
    فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .
    أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .

    وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .
    فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف .
    بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه .

    قال سبحانه وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) "النور 31 " . . .

    ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين وبالتالي فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية .
    ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .
    قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .

    قال العلماء : في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد .
    وهذه الآية قامت بتحديد من تظهر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ( .

    وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية ، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم ، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى .

    قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران .
    رواه ابن جرير في التفسير(307/9) : من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه ، والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل الآثار .

    قال ابن جرير : ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .

    أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام .

    قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤلاء الناس قرطاهـا وقلادتهـا وسواراها وشعـرهـا ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا ، فلا تبديه إلا لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .

    وقوله ( لهؤلاء الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .
    ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل .

    وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً .

    إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال . بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .

    وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .

    وإن من أعظم ذرائع الفتنة ما انتشر في الآونة الأخيرة من ألبسة دخيلة وأزياء فاضحة، ليست من لباس المسلمات العفيفات ولا من أزيائهن، جلبت من ديار الكافرين، فأصبح التباهي بها بين النساء مشهورا، والتسابق على اقتنائها منتشرا، كالثياب القصيرة والعارية والرقيقة الشفافة واللاصقة
    ( البضي ) و (ستريتش) وبناطيل الجينز ونحوها، فأصبحن يتباهين بها ويلبسنها في المحافل والمجامع النسائية بحجة أنه لا يراهن الرجال،والله المستعان.

    ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .
    والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن ،
    وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمّام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .

    وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا . . . . . . . . .

    ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .

    ثم إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً .
    ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .

    لبس الضيق ( كالبنطال ) أمام النساء

    لا يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء ، خاصة ما يصف حجم أعضاء المرأة ، كما لا يجوز لبس ما يشف عن لون بشرتها ، كالشفاف ويلحق به العاري ، ولو كان ذلك في أوساط النساء .
    ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .
    قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة – رداء أو كساء - كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .
    وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف .
    وعليه فلا يجوز للنساء لبس البنطلون و خصوصا الضيق منه الذي يصف الجسم وكذلك الشفاف أمام النساء و أمام المحارم فكيف أمام الرجال الأجانب .

    حكم التبرج أمام النساء

    * سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟

    * الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
    * ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
    * وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

    سؤال : هل يجوز أن أظهر شعر رأسي أمام والدي ؟
    الجواب : الحمد لله و بعد :
    الراجح وجوب ستر المرأة لجميع بدنها من الوجه والكفين ، والشعر وسائر البدن عن الأجانب لعموم قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) .
    ولا يتأتى ذلك إلا بتغطية الوجه ، والشعر وغيره من باب أولى ويحرم إظهاره .ولقوله عليه الصلاة والسلام : " المرأة كلها عورة " ، ولحصول الفتنة بالنظر إلى ذلك كله ، والحديث الوارد في جواز
    كشف الوجه والكفين من جانب لا يصح .
    وأما عورة المرأة لمحارمها من الأخوة ، والأباء ، والأعمام ونحوهم وكذلك النساء فما سوى ما يظهر منها غالبا فيجوز لها كشف الرأس ، والوجه ، والكفين ، والرقبة ، والقدمين لمشقة ستر ذلك عنهم ولانتفاء الفتنة.
    فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ؛ كما قال تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " وقال في هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والخُمُر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي يسميها الناس المقانع ، قال سعيد بن جبير : " وليضربن " وليشددن " بخمرهن على جيوبهن " يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء .
    وقال البخاري ( 4758 ) حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ؛ شققن مروطهن فاختمرن بها ، وقال البخاري أيضا ( 4759 ) حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما أنزلت هذه الآية " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها أن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ، ورواه أبو داود ( 4100 ) من غير وجه عن صفية بنت شيبة به .
    وقال ابن جرير ( 18120 ) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها ، ورواه أبو داود ( 4102 ) من حديث ابن وهب به ( تفسير ابن كثير 3/283 ) .


    اللباس الشرعي أمام الخاطب :أما اللباس الشرعي للمرأة أمام خطيبها ؛ فإن لم يكن قد قد عقد عليها ؛ فهو لا زال أجنبي عنها ، فلا تكشف له شيئا من جسدها ، ولا أن تخلو به .
    وأما إذا عقد عليها ، فهو يعتبر زوجها ، وله أن يرى منها ما يراه الرجل من زوجته ، لكن من باب
    ( الحياء ) ألا تكشف له إلا ما تظهره عند المحارم من الوجه والكفين والذراعين والنحر والقدمين
    ( وإن كشفت غير ذلك فلا بأس ) .
    قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اترك فضول النظر تُوفَّق للخشوع .. واترك فضول الكلام تُوفَّق للحكمة .. واترك فضول الطعام تُوفَّق للعبادة.

  6. #6

    افتراضي رد: سؤال عن لباس المرأة

    أخي الكريم أبو سليمان
    مما لا شك فيه أن القبل و الدبر عورة بإجماع أهل العلم بالنسبة للمرأة أمام المرأة و المرأة أمام محارمها.
    و مما لا شك فيه أن عورة المرأة أمام المرأة و أمام محارمها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم.
    ومن المعلوم أن الأصل في مسألة العورات يجب أن تبين بدليل من كتاب أو سنة فلا نقول أن الأصل في جسد المرأة أو الرجل هو عورة إلا ما جاء به الدليل,بل نقول أن الأصل في الجسد ليس بعورة إلا ما دل عليه الدليل الشرعي{لا داعي لإدخال الجانب الفطري في المسألة},فلو لم تكن هناك آية في سورة النور بوجوب الحجاب على المرأة لما قلنا أنه يجب على الحجاب,و هكذا يجب التعامل مع كافة المسائل الشرعية,إن أتينا بالدليل فعلى العين و الرأس,و و إن كان كلامنا مجرد ظنون و أقوال علماء فقط فلا نبالي و نضرب بها عرض الحائط.
    إذن أخي الكريم نحن متفقون على أن القبل و الدبر عورة بدلالة آية سورة النور {وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن},و لكن أين الدليل الشرعي على أن باقي الجسد من ظهر و بطن و فخذ أنه عورة؟
    نريد نقاش الموضوع نقاش علمي بعيد عن العواطف و السباب و الشتائم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •