السلام عليكم ورحمة الله
اخواني ما هو دليل الحنابلة في الوضوء من أكل لم الجزور ’ لاني وقفت علي حديث وهو "من أكل لحم جزور فليتوضأ " ورأيت ان المحدث الحويني قال عنة لا أصل لة ؟
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني ما هو دليل الحنابلة في الوضوء من أكل لم الجزور ’ لاني وقفت علي حديث وهو "من أكل لحم جزور فليتوضأ " ورأيت ان المحدث الحويني قال عنة لا أصل لة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
[صحيح الجامع الصغير وزياداته - للشيخ الألباني]:
3006 - 1377 - «توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل» .
(صحيح) ... [حم د ت هـ] عن البراء [حم م هـ] عن جابر بن سمرة. صحيح أبي داود 177، الإرواء 118.
وفي صحيح مسلم :
25 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
97 - (360) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»
قال الإمام النووي في المجموع:
احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ: قَالَ (إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ وَعَنْ الْبَرَاءِ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ (فَأَمَرَ بِهِ) قَالَ أَحْمَدُ بن حنبل واسحق بْنُ رَاهْوَيْهِ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ.
ولماذا الجمهور لا يقولون بإن أكل لحم الجزور ناقض ؟ ما دام ان هناك حديث صحيح ثابت
يرد عليك الشيخ الألباني (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) :
" انه يقال: كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين والجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين"!
قلت: هذا الاستفهام لا طائل تحته بعد أن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ،،، فلا يجوز تركه مهما كان المخالفون له في العدد والمنزلة فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما "يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده" كما قال الإمام الشافعي(1) على ما سبق في "المقدمة: القاعدة 14".
(1) الرسالة 240/1 تحقيق أحمد شاكر.
لكن والله اعلم يكون الجمهور حملو الاحاديث الواردة في الوضوء ممما مست النار كلها منسوخة فادخلو حديث الوضوء من اكل لحم الجزور داخل في النسخ مع حديث توضئو مما مست النار وقالو بانة منسوخ
نفع الله بكم جميعا.
والنسخ هنا لا يصح ، فالحديث الدال على هذا مختصر من حديث طويل آخر فيه قصة .
وهو حديث : علي بن عياش ، عن شعيب ابن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ ، قال : كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار .
أخرجه : أبو داود (192) والنسائي (108) .
فهذا الحديث ؛ استُدل به على نسخ الوضوء مما مست النار ، وجعله بعض من كتب في "الناسخ والمنسوخ" مثالاً على ما يعرف فيه النسخ بتنصيص الصحابي على كونه متأخراً .
وليس كذلك ؛ فإن هذا الحديث مختصر من قصة طويلة ، لا تدل على معنى النسخ .
قال الإمام أبو داود بعقبه :
"هذا اختصار من الحديث الأول" .
يعني : الحديث الذي رواه قبله (191) من طريق الحجاج ، عن ابن جريج ، عن ابن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قرَّبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزاً ولحماً ، فأكل ، ثم دعا بوضوء ، فتوضأ به ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه ، فأكل ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ .
وبهذا أيضاً ؛ أعله الإمام أبو حاتم الرازي في علله ؛ قال :
"هذا حديث مضطرب المتن ؛ إنما هو : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتفاً ولم يتوضأ ؛ كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر ؛ ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه ، فوهم فيه" .
ووجه الاختصار :
أن قول شعيب في روايته : "آخر الأمرين" ، ليس على معنى التراخي ، فيكون الفعل المتأخر ناسخاً للمتقدم؛ وإنما معناه : آخر الفعلين في هذه الواقعة المعيَّنة : كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مست النار، وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله دون أن يتوضأ ، وقد يكون إنما توضأ في الأولى للحدث لا للأكل ، وعليه؛ فلا دلالة في الحديث على النسخ .
وقد قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ، شارحاً لإعلال أبي داود وغيره لهذا الحديث بالاختصار ؛ قال : "قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر هنا : الشأن والقصة ، لا المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة ، فأكل منها ، ثم توضأ وصلى الظهر ؛ ثم أكل منها ، وصلى العصر ولم يتوضأ ؛ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار ، وأن الوضوء لصلاة الظهر كان عن حدث ، لا بسبب الأكل من الشاة" .
وقد جاءت رواية لهذا الحديث ، تنص على أن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الظهر كان بسبب الحدث ، إلا أن في إسنادها نظراً .
فقد رواه : أحمد في "المسند" (3/374-375) من طريق محمد بن إسحاق ، عن ابن عقيل ، عن جابر ، فذكره مطولاً ، وفيه :
"فأُتي بغداء من خبز ولحم ، قد صُنع له ، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأكل القوم معه . قال : ثم بال ، ثم توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للظهر ، وتوضأ القوم معه . قال : ثم صلى بهم الظهر ... " ـ وذكر الحديث .
بوركت