قد ورد السؤال من إحدى الجاليات الإسلامية في المملكة المتحدة (بريطانيا)، وكان السؤال على النحو التالي:
هناك جمعيات إسلامية أنشئت في ديار الغرب للاهتمام بأمور الجالية الإسلامية، لاسيما الناشئة منها، ولا يخفى أهمية وجود أمثال هذه الجمعيات لما تقدمه من خدمات كبيرة لا يدرك أهميتها إلا من ابتلي بالإقامة في تلك الديار وعانى من ويلات تلك المجتمعات الجاهلية.لكن من أهم المشاكل التي تواجه هذه الجمعيات هو قضية التمويل، وهو أمر في غاية الأهمية لاستمرار تلكم النشاطات، ويمكن للدولة أن تدعم هذه الجمعيات، لكن من خلال أموال ما يعرف بـ (Lottery) أو اليانصيب، فهل يجوز لهذه الجمعيات أخذ هذه الأموال للإنفاق منها على نشاطاتها العامة؟
الرجاء التفصيل في الإجابة من حيث الأدلة، سواء كانت بالمنع أو الجواز، وبارك الله فيكم وفي جهودكم.
فعرضنا السؤال على فضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم
(مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي)،
فأجاب فضيلته بقوله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه القضية يتجاذبها أصلان :
الأصل الأول:
عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم". وقال: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
الأصل الثاني:
عموم قوله تعالى: "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى"(الأنعام: من الآية164)، وقوله جل شأنه: "يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم أَنفُسَكُم لا يَضُرٌّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَيتُم إِلَى اللَّهِ مَرجِعُكُم جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ"(الما ئدة: 105).وهذا الأصل يقتضي أن من اكتسب مالاً حراماً فوزره عليه، ولا يتعداه إلى الآخرين إذا كان تعاملهم معه مشروعاً في نفسه
هذه كانت مجمل الاجابة و لمن يرغب بالاطلاع على الجواب كاملا و بالتفصيل:
هنا
و الله و رسوله أعلم