كتاب الطهارة:
عند قول الله تعالى :
(وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
قال : الآية في معرض الامتنان ولا يمتن الله بنجس.
جعل الله الماء طهورا تعبدا ولما حوى من صفات لا توجد في غيره.
- حديث الأعرابي : لو كان يجزئ غير الماء لدلهم عليه وفيه رد على القائلين بالتطهير والتجفيف والتشميس.
- المجاور : ما يتميز في رأي العين .
المخالط لا يتميز في رأي العين.مثل التراب لو خلط.
- التراب الطهور وكذا المستعمل لا يضر الماء المطلق لأن تغيره به مجرد كدورة خلافا لابن حجر في المستعمل.
-قاعدة ( المأمور لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال ).
- لا يضرالماء ما في ممره ومقره سواء كان خلقيا أو مصنوعا فيه بحيث يشبه الخلقي.

الماء المشمس :
- الماء المشمس بشروطه يكره في الحي والميت خلافا لابن حجر.
- قد يقول قائل لم يثبت في المشمس شئ من جهة الطب ، قوله مردود لأنها شهاده نفي ولا ترد المثبت.
- لو برد المشمس ثم سخن بالنار لا يكره بخلاف لو سخن حال حرارته وكذا لو طبخ حال حرارته.
- لو سخن بعد ما برد بالشمس في إناء غير منطبع وكان قد سخن من قبل في منطبع عادت الكراهة لأن الزهومة خمدت ثم ثارت مرة أخرى.
- لا يكره المسخن بالنار وإن سخن بالنجس .

الماء المستعمل :
شمل وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن فعله رفع الاعتراض عليه من المخالف بخلاف عدم جواز الاقتداء به مع مسه لفرجه لاشتراط الرابطة في الاقتداء.

الماء القليل:
لا يطهر حتى لو تغير بسبب نجس معفو عنه ابتداء وكذا المائعات فهي مثل القليل.

مسألة ابن أبي الصيف :
وهي لو طرح ماء متغير بما في مقره وممر على ماء أخر فغيره فتغير به سلبه طهوريته. خلافا لابن حجر.
- لو بلغ القليل الطاهر قلتين بماء ولا تغير فطهور ولا يكفي بمائع.
- العبرة بالاتصال لا بالخلط فلو رفع حاجز بين صاف وكدر كفى.
- الضابط في العفو عن النجس : أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه حتى ولو من مغلظة خلافا لابن حجر.
- قول النووي ( والجاري كراكد ...) :
لا يجب التباعد عن النجاسة قدر قلتين على المعتمد ولا ينجس الجاري إلا إن تغير.
العبرة في الجاري بكل جرية لا بمجموع الماء فيشترط أنتكون كل جرية قلتان وإلا فغير طهور. يتبع....