على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم .( )
قال ابن حجر : وفي الشامل لابن الصباغ بغير إسناد وزاد أن بن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها.( )
أي أن ابن عمر قد يكون ترك اليمين تورعا .
ونوقش : بأن هذا احتمال نادر لأن اليمين الصادقة مشروعة فالظاهر أن الإنسان لا يرضى بفوات حقه تحرزا عن مباشرة أمر مشروع ومثل هذا الاحتمال ساقط الاعتبار شرعا .( )
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/t11029.html#ixzz2yid2od1a
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/t11029.html#ixzz2yiYpi9cj