قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
5172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ،
قَالَتْ: « أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ » .
وقال الشيخ محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي في الفجر الساطع على الصحيح الجامع :
71- باب من أولم بأقل من شاة .... أي فقد حصل السنة .
وفي شرح الإمام ابن بطال لصحيح البخاري :
الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حد لا يجوز الاقتصار على دونه ، وهذا يدل على أنها ليست بفرض ؛ لأن الفروض من الله ورسوله مقدرة مبينة .