تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 8 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 154

الموضوع: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد فهذه بعض القواعد التي استخلصتها من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله.
    أسأل الله تعالى أن ينفع بها.
    القاعدة الأولى: ((الاستثناء معيار العُمُوم([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((يعني: لو أنَّ أحداً استثنى من كلام عام فإِن ما سوى هذه الصُّورة داخل في الحكم؛ وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه إِلا آنيةَ الذَّهب والفضَّة([2])))اهـ.
    وقال – أيضًا - رحمه الله: ((أي: إِذا جاء شيء عام ثم استُثني منه، فكلُّ الأفراد يتضمَّنه العموم، إلا ما اسْتُثْنِيَ([3])))اهـ.
    وقال – أيضًا - رحمه الله: ((قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ([4])»، وهذا استثناء، والاستثناء معيار العموم([5])))اهـ.
    وقال – أيضًا - رحمه الله: ((كرجل أوقف داره على أولاده فانهدمت الدار، فيجوز أن تباع.
    وقوله: «ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه» ظاهره أنه لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن من القواعد المقررة (أن الاستثناء معيار العموم) يعني يدل على العموم فيما عدا الصورة المستثناة؛ فعلى هذا لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الحال، وهي إذا تعطلت منافعه([6])))اهـ.
    وقال – أيضًا - رحمه الله: ((الاستثناء معيار العموم؛ يعني أنك إذا استثنيت شيئاً دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا المستثنى([7])))اهـ.



    [1])) ذكرها الشيخ رحمه الله (1/ 72)، (1/ 330)، (2/ 238)، (11/ 59)، (11/ 87)، (13/ 188).

    [2])) (1/ 72).

    [3])) (1/ 330).

    [4])) أخرجه أحمد (11784)، وأبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2767).

    [5])) (2/ 238).

    [6])) (11/ 59).

    [7])) (13/ 188).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الثانية: ((لا يلزم من التَّحريم النَّجاسة([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((ولهذا فالسُّمُ حرام، وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس، على القول الرَّاجح([2])))اهـ.


    [1])) ذكرها الشيخ رحمه الله (1/ 86)، (1/ 431).

    [2])) (1/ 86).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الثالثة: ((كُلُّ حلال طاهر([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]([2])))اهـ.


    [1])) (1/ 94).

    [2])) (1/ 94).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الرابعة: ((كُلُّ نجس حرام([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((لأن المتنجِّس متأثر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تزل فيه، فإذا أكَلْتَهُ أو شَرِبْتَه، فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها؛ ولهذا نقول: المتنجس محرَّم؛ لأنه ليس بطاهر، وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا، فكيف نُدخل النجاسة باطن أجسامنا؟!([2])))اهـ.
    [1])) (1/ 94)، (15/ 9).[2])) (15/ 9).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الخامسة: ((النَّفي يكون أولًا لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((فإِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجودًا فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة.
    مثالُ نفي الوجود: (لا خالق للكون إلا الله).
    مثال نفي الصِّحة: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ([2])».
    ومثال نفي الكمال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ([3])»([4])))اهـ.
    وقال أيضًا رحمه الله: ((لأنَّ النَّفْيَ إذا وَقَعَ فله ثلاثُ مراتبٍ:
    المرتبةُ الأولى والثانية: أن يكون نفيًا للوجود الحِسِّي، فإنْ لم يمكن فهو نَفْيٌ للوجودِ الشَّرعي، أي: نفيٌ للصِّحَّةِ، فالحديثُ الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيًا للوجود؛ لأنَّه مِن الممكن أنْ يصلِّيَ الإِنسانُ خلفَ الصَّفِّ منفردًا، فيكون نفيًا للصِّحَّةُ، والصِّحَّةُ هي الوجودُ الشَّرعيُّ؛ لأنه ليس هناك مانعٌ يمنعُ نَفْيَ الصِّحَّةِ، فهاتان مرتبتان.
    المرتبة الثالثة: إذا لم يمكن نَفْيُ الصِّحَّةِ؛ بأن يوجد دليلٌ على صِحَّةِ المنفيِّ فهو نَفْيٌ للكمالِ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» لأنَّ مَن لا يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِه لا يكون كافرًا، لكن ينتفي عنه كمالُ الإِيمان فقط([5])))اهـ.
    وقال أيضًا رحمه الله: ((فلو قال قائل: لِمَ لا نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟
    قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال، إلا إذا دل دليل على الصحة، ولأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعًا أو شرعًا([6])))اهـ.


    [1])) ذكرها الشيخ رحمه الله: (1/ 158)، (3/ 295)، (4/ 110)، (4/ 270)، (12/ 70)،

    [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394).

    [3])) متفق عليه: أخرجه البخاري (13)، ومسلم (45).

    [4])) (1/ 159).

    [5])) (4/ 270، 271).

    [6])) (12/ 70).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة السادسة: ((قَطْعُ نيَّةِ العبادة بعد فعلها لا يؤثِّر([1])))


    [1])) ذكرها الشيخ رحمه الله: (1/ 206).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة السابعة: ((الشَّكُّ بعد الفعل لا يؤثِّرُ([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((سواء شككتَ في النيَّة، أو في أجزاء العبادة، فلا يؤثِّر إِلا مع اليقين.
    فلو أن رجلًا بعد أن صَلَّى الظُّهر قال: لا أدري هل نويتُها ظُهرًا أو عصرًا، شكًّا منه؟ فلا عبرة بهذا الشكِّ ما دام أنَّه داخل على أنها الظُّهر فهي الظُّهر، ولا يؤثِّر الشَّكُّ بعد ذلك، ومما أُنشِدَ في هذا:
    والشَّكُّ بعد الفعل لا يؤثِّر * * * وهكذا؛ إِذ الشُّكوكُ تكثُر([2])))اهـ.
    قلت: لأنه قد يمر زمان على العبادة فينسى المكلف، ويدخله الشك؛ وهذا يكثر؛ فلو اعتُبِرَ الشك بعد الفراغ من العبادة لكان تكليفًا بما لا يطاق.


    [1])) ذكرها الشيخ رحمه الله: (1/ 206).

    [2])) (1/ 207).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة: الثامنة: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((فلا يزول اليقين بشيءٍ مظنون أو مشكوكٍ فيه([2])))اهـ.


    [1])) ذكرها الشيخ: (1/ 50)، (2/ 28)، (2/ 231)، (13/ 170).

    [2])) (2/ 231).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة التاسعة: ((ما أتى ولم يُحدَّدْ بالشَّرع فمرجعُه إلى العُرف([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((العرف مقدم على كل شيء ما لم يناقض الشرع، فإن ناقض الشرع فلا حكم له، فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعيَّن حلال، وهو حرام شرعًا فلا يرجع إلى العرف، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاؤه؛ لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع، فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله، ولا يجوز أن يحول الشرع إلى العرف.
    فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن المرجع في النفقة على الزوجة - مثلًا - إلى العرف؟ الجواب: بلى، لكننا لم ننقض القاعدة؛ لأن الله أحالنا في الإنفاق على الزوجة إلى العرف، فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع([2])))اهـ.
    وقال الشيخ رحمه الله: ((فالكثير: بحسب عُرف النَّاس؛ فإن قالوا: هذا كثيرٌ، صار كثيرًا، وإن قالوا: هذا قليلٌ، صار قليلًا([3])))اهـ.
    وقال رحمه الله: ((يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَرُبَ منه؛ فيبحث هل قُرْبه، أو حَوْله بئر، أو غدير؟ والقُرب ليس له حَدٌّ محدَّد، فيُرْجَع فيه إِلى العُرْف، والعُرْف يختلف باختلاف الأزمنة؛ ففي زمَننا وُجِدَت السيَّارات فالبعيد يكون قريبًا، وفي الماضي كان الموجود الإِبل فالقريب يكون بعيدًا([4])))اهـ.
    وقال رحمه الله: ((فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة في أمرٍ تعبُّدي؟
    فالجواب: نعم؛ نرجع إلى العادة؛ لأن الشرع لم يحدِّدْ ذلك.
    فلم يقل الشَّارعُ مثلًا: مَنْ تحرَّك في صلاته ثلاث مرَّاتٍ؛ فصلاتُه باطلة، ولم يقل: مَن تحرَّك أربعًا فصلاتُه باطلة، ولم يقل: من تحرَّك اثنتين فصلاتُه باطلة؛ إذًا؛ يُرجع إلى العُرف، فإذا قال النَّاس: هذا عَمَلٌ ينافي الصَّلاة؛ بحيث مَن شاهد هذا الرَّجُل وحركاته؛ يقول: إنه لا يُصلِّي، حينئذٍ يكون مستَكْثَرًا، أما إذا قالوا: هذا يسيرٌ، فإنه لا يضرُّ([5])))اهـ.
    وقال رحمه الله: ((وعلى ذلك قال الناظم:
    وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد
    وقول الناظم: (كالحرز) أي حرز الأموال، فمثلًا: أودعتك وديعة، ووضعتها في مكان غير محرز، وسرقت فعليك الضمان، فإذا قال الناس: هذا الرجل مفرط في وضعه المال في هذا المكان، فهذا غير محرز فعليه الضمان، والذي يدلنا على أن المكان محرز أو غير محرز العرف([6])))اهـ.
    وقال رحمه الله: ((المال الكثير يُرجَع فيه إلى العرف وإلى أحوال الناس؛ فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير، وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون كثيرًا، حتى إن بعض الفقهاء يقول: من ملك خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة، وفي وقتنا الحاضر الخمسون درهمًا لا توجب أن يكون الإنسان غنيًا؛ لأنها يمكن أن تنفد في عشرة أيام، وليس في سنة كاملة.
    فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون القليل كثيرًا في وقت، وقد يكون الكثير قليلًا في وقت آخر([7])))اهـ.
    وقال رحمه الله: ((ومعرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل يرجع في ذلك إلى العرف، فمتى قالوا: إن هذا الحجر يقتل لو ضرب به الإنسان ولو في غير مقتل، فيكون القتل بهذا الحجر عمدًا([8])))اهـ.



    [1])) (1/ 272).

    [2])) (11/ 177).

    [3])) (1/ 272).

    [4])) (1/ 386).

    [5])) (3/ 351).

    [6])) (5/ 45).

    [7])) (11/ 137).

    [8])) (14/ 11).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة العاشرة: ((إِذا رُبط الحُكم بعلَّة لا يمكن أن تزولَ فإن الحكم لا يمكن أن يزولَ([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((لأن الحكم يدور مع عِلَّته؛ في حديث طَلْق عِلَّة لا يمكن أن تزول؛ والعلَّة هي قوله: «إنما هو بَضْعَة منك»، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكرُ الإِنسان ليس بَضْعَةً منه، فلا يمكن النَّسخ([2])))اهـ.

    [1])) ذكرها الشيخ (1/ 238).

    [2])) (1/ 238).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    بارك الله فيك قواعد ذكرها الشيخ فقيه الزمان بديعة وقيمة ومفيدة وضابطة لطالب العلم رحمه الله رحمةواسعةوجزاك الله خيرا
    وهناك قواعد أخرى ذكرها الشيخ أدعك تواصل مشكور أخي

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك قواعد ذكرها الشيخ فقيه الزمان بديعة وقيمة ومفيدة وضابطة لطالب العلم رحمه الله رحمةواسعةوجزاك الله خيرا
    وهناك قواعد أخرى ذكرها الشيخ أدعك تواصل مشكور أخي
    سنواصل إن شاء الله، جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الحادية عشرة: ((النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذا أمر بأمرٍ وفعل خلافه، دَلَّ على أن الأمر ليس للوجوب([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((والغرض من حديث جابر: بيان أن الوُضُوءَ مما مسَّت النَّار ليس بواجب؛ فإِن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان قد أمر بالوُضُوء مما مَسَّت النارُ، وصحَّ عنه الأمر بذلك، فقال جابر: كان آخُر الأمرين تركَ الوُضُوء مما مسَّت النار، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إِذا أمر بأمرٍ وفعل خلافه، دَلَّ على أن الأمر ليس للوجوب
    ([2])))اهـ.
    [1])) ذكرها الشيخ (1/ 305).

    [2])) (305).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الثانية عشرة: ((الحُكْمُ المعلَّق بِسَبَبٍ إِذا تأخَّرَ عن سببه سقط([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((وصَحَّ عن عبد الله بنِ عُمَر رضي الله عنه أنه كان يَسْجُدُ للتِّلاوة بلا وُضُوء؛ ولا رَيْبَ أنَّ الأفضل أن يتوضَّأ، ولا سيَّما أن القارئ سوف يَتْلُو القرآن، وتِلاوَةُ القرآن يُشْرَعُ لها الوُضُوء، لأنها مِنْ ذِكْرِ الله، وكلُّ ذكر لله يُشرع له الوُضُوء.
    أمَّا اشتراط الطَّهارة لِسُجُودِ الشُّكر فَضَعيف؛ لأنَّ سَبَبَهُ تَجدُّد النِّعَمِ، أو تجدُّد اندفاع النِّقَمِ، وهذا قد يَقَعُ للإِنسان وهو مُحْدِث.
    فإن قلنا: لا تَسْجُدُ حتّى تَتَوَضَّأ؛ فرُبَّما يطول الفصل، والحُكْمُ المعلَّق بِسَبَبٍ إِذا تأخَّرَ عن سببه سقط، وحينئذٍ إِمّا أن يُقال: اسْجُدْ على غير وُضُوء، أو لا تسجد، لأنه قد لا يَجِدُ الإِنسانُ ماءً يتوضَّأ منه سريعاً ثمَّ يَسْجُد([2])))اهـ.

    [1])) ذكرها الشيخ (1/ 327).

    [2])) (1/ 327).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    القاعدة الثالثة عشرة: ((إِذا وُجِدَ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ والدَّليل على ذلك:
    1- قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الواقعة: 77- 80 ].
    وجه الدَّلالة: أنَّ الضَّمير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ} يعود على القرآن؛ لأن الآيات سِيقت للتَّحدُّث عنه بدليل قوله: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، والمنزَّل هو هذا القرآن، والمُطَهَّر: هو الذي أتى بالوُضُوء والغُسُل من الجنابة، بدليل قوله: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } [المائدة: 6].
    وقال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: "لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف".
    واستدلُّوا: بأن الأصل براءةُ الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص.
    وأجابوا عن أدلَّة الجمهور:
    أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ} يعود إلى «الكتاب المكنون»، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَملُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي لملائكة؛ فإن الله تعالى قال: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ } [عبس: 11- 15]، وهذه الآية تفسير لآية الواقعة، فقوله: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} كقوله: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ}.
    وقوله: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} ، كقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }.
    والقرآنُ يُفسِّر بعضه بعضًا، ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: «لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون» بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة، يعني: المتطهرين، وَفَرْقٌ بين «المطهَّر» اسم مفعول، وبين «المتطهِّر» اسم فاعل، كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ} [البقرة: 222] .
    وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطَّلب، هذا صحيح لكن لا يُحْمَلُ الخبر على الطلب إِلا بقرينة، ولا قرينة هنا؛ فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره، وتكون الجملة خَبَريَّة، ويكون هذا مؤيِّدًا لما ذكرناه من أن المراد بـ «المطهَّرون» ، الملائكة كما دلَّت على ذلك الآيات في سورة «عبس».
    ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند العلماء «إنه إِذا وُجِدَ الاحتمال بَطلَ الاستدلال» فيسقط الاستدلال بهذه الآية، فنرجع إلى براءة الذِّمة([2])))اهـ.
    وقال الشيخ – أيضًا – رحمه الله – وهو يتكلم في مسألة مس المصحف لغير المتوضئ: ((وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم: «ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر([3])»: فهو ضعيف؛ لأنه مُرسَل، والمرسل من أقسام الضَّعيف، والضَّعيف لا يُحْتَجُّ به في إثبات الأحكام؛ فضلًا عن إِثبات حُكْمٍ يُلْحِقُ بالمسلمين المشَقَّة العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهم طاهرون، وخاصَّة في أيام البرد.
    وإذا فرضنا صِحَّتَهُ بناء على شُهْرَتِهِ فإن كلمةَ «طاهر» تَحْتَمِلُ أن يكونَ طاهرَ القلب من الشِّرك، أو طاهر البَدَنِ من النَّجَاسَة، أو طاهرًا من الحدث الأصغر؛ أو الأكبر، فهذه أربعة احتمالات، والدَّليل إِذا احتمل احتمالين بَطلَ الاستدلال به، فكيف إِذا احتمل أربعة؟([4])))اهـ.


    ([1]) ذكرها الشيخ رحمه الله: (1/ 318)، (1/ 405)، (1/ 443)، (4/ 219)، (15/ 345).

    ([2]) (1/ 318، 319) باختصار يسير.

    ([3]) أخرجه الطبراني في «الكبير» (13217)، والدارقطني (1/ 121) ، والبيهقي (1/ 88).

    ([4]) (1/ 319).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  16. افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    القاعدة العاشرة: ((إِذا رُبط الحُكم بعلَّة لا يمكن أن تزولَ فإن الحكم لا يمكن أن يزولَ([1])))

    قال الشيخ رحمه الله: ((لأن الحكم يدور مع عِلَّته؛ في حديث طَلْق عِلَّة لا يمكن أن تزول؛ والعلَّة هي قوله: «إنما هو بَضْعَة منك»، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكرُ الإِنسان ليس بَضْعَةً منه، فلا يمكن النَّسخ([2])))اهـ.

    [1])) ذكرها الشيخ (1/ 238).

    [2])) (1/ 238).
    جزاك الله خيراً
    لكن
    عندما درست أصول الفقه قرأت في كتاب - لا أذكره للأسف ، أن العلة نوعان :
    علة سببية
    علة غائية
    على ما أذكر لو صح نقلي للاسمين
    إحداهما لا ينتفي الحكم بزوال العلة ، والأخرى ينتفي الحكم بزوالها
    وبناءً عليه
    قد يرتبط الحكم بعلة ولا يزول بزوالها


  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً
    لكن
    عندما درست أصول الفقه قرأت في كتاب - لا أذكره للأسف ، أن العلة نوعان :
    علة سببية
    علة غائية
    على ما أذكر لو صح نقلي للاسمين
    إحداهما لا ينتفي الحكم بزوال العلة ، والأخرى ينتفي الحكم بزوالها
    وبناءً عليه
    قد يرتبط الحكم بعلة ولا يزول بزوالها

    العلة الغائية: هي الغاية من إيجاد الشيء، أو ما لأجله وجد الشيء؛ كعلة خلق الخلق؛ لأجل عبادة الله.
    أو علة بناء البيت؛ لأجل السكن فيه.
    والعلة السببية: فهي التي بسببها وُجد الحكم؛ كتحريم الخمر بسبب الإسكار.
    وقد تزول العلة ويبقى الحكم؛ ومثال ذلك: الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم؛ فقد بقي الحكم - وهو الرمَل - مع زوال العلة؛ وهي علته إظهار القوة والنشاط للكفار.
    فقد بقي الحكم هنا تعبديًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    ما شاء الله نقولات طيبة ونافعة
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    بارك الله فيكم أبا البراء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    القاعدة: الثامنة: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((فلا يزول اليقين بشيءٍ مظنون أو مشكوكٍ فيه([2])))اهـ.


    [1])) ذكرها الشيخ: (1/ 50)، (2/ 28)، (2/ 231)، (13/ 170).

    [2])) (2/ 231).
    وقال الشيخ رحمه الله: ((عندنا أصل أصَّله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو قوله في الرَّجُل يُخيَّل إِليه أنَّه يجدُ الشَّيء في بطنه في الصَّلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا».
    فلم يوجب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الوُضُوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكًا فيه من حيث الواقعُ كما في الحديث، أو من حيث الحكمُ الشَّرعي، فإِن كُلًّا فيه شَكٌّ، هذا شكٌّ في الواقع هل حصل النَّاقض أم لم يحصُل، وهذا شكٌّ في الحكم؛ هل يوجبه الشَّرع أم لا؟.
    فالحديث: دَلَّ على أن الوُضُوء لا ينتقض إلا باليقين، وهنا لا يقين([1])))اهـ.
    وقال الشيخ رحمه الله: ((ومن تيقَّن الطَّهارة وشَكَّ في الحدث أَوْ بالعَكْسِ بَنَى على اليقينِ؛ يعني: إِذا تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحَدَثِ فإِنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغُسل، أو الوُضُوء.
    مثاله: رَجُلٌ توضَّأ لصَلاةِ المغرب، فلما أذَّن العِشَاء وقام ليُصلِّي شَكَّ هل انتقض وضوءُه أم لا؟
    فالأصل عدم النَّقضِ فيبني على اليقين وهو أنه متوضِّئ.
    مثال آخر: استيقظ رجلٌ فوجد عليه بللًا، ولم يرَ احتلامًا، فشكَّ هل هو منيٌّ أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشَّكِّ.
    ولو رأى عليه أثر المنيِّ وشكَّ هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة؟ يجعله من القريبة؛ لأنها مُتيقَّنة، وما قبلها مشكوك فيه.
    ودليل ذلك حديث أبي هريرة([2])، وعبد الله بن زيد([3]) رضي الله عنهما في الرَّجُل يجد الشيءَ في بطنه، ويُشْكِلُ عليه: هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا ينصرف حتى يسمعَ صوتًا، أو يجد ريحًا»، وفي حديث أبي هريرة: «لا يخرج»، أي: من المسجد «حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا» مع أن قرينةَ الحَدَثِ موجودةٌ؛ وهي ما في بَطْنِهِ من القرقرة والانتفاخ([4])))اهـ.


    [1])) (1/ 266).

    [2])) أخرجه مسلم (362).

    [3])) متفق عليه: أخرجه البخاري (137)، ومسلم (361).

    [4])) (1/ 310، 311).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •