ما حكم من حلف يمينين متتاليين ثم حنث أيلزمه كفارة أم كفارتين ؟
قال والله ثم والله لن أفعل وفعل يلزمه كفارة أم كفارتين؟
ما حكم من حلف يمينين متتاليين ثم حنث أيلزمه كفارة أم كفارتين ؟
قال والله ثم والله لن أفعل وفعل يلزمه كفارة أم كفارتين؟
إذا حلف أن لا يفعل شيئا ولم يحنث ثم حلف مرة ثانية ثم حنث فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال.. أرجحها أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة لأدلة منها ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. وروى عبد الرزاق أيضا وغيره عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفرا، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال له: ابن عمر والله لتطلقنها، كرر ذلك ثلاث مرات، قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني، فقلت له: قد حلفت مرارا. قال: كفارة واحدة.
نقلا عن فتاوى الشبكة الإسلامية.
إذا كان المحلوف عليه شيء واحد وتعدد الحلف عليه فالكفارة واحدة وإن تعدد الحلف على أشياء مختلفة فلكل كفارته كأن يقول والله لاأدخل دار فلان ثم يقول والله لا آكل طعام علان ثم يحلف يقول والله لا أٍركب سيارة زيد ... في نفس المجلس فتتعدد الكفارة وهذا مقتضى قول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله والله ولي التوفيق
جزاكما الله خيرا