تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مشروعية الاجتهاد في الحديث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    65

    افتراضي مشروعية الاجتهاد في الحديث

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فهذا مبحث من مباحث كتابي المنهج السوي في تخريج الحديث النبوي، أقدمه لقراء هذا الموقع لينظروا فيه بغية الإفادة والاستفادة . وذلك أني جعلت آخر فصل فيه للحكم على الحديث ورتبت الحديث فيه في ثلاثة مباحث ، الأول : في الرجوع إلى كتب العلل ، والثاني في الرجوع إلى كتب التخريج التي صنف المتأخرون ، والثالث : خصصته لبيان مشروع الاجتهاد في الحديث وضوابطه، وقد قسمت هذا الأخير إلى مطلبين هذا بيانهما.
    المطلب الأول : هل غلق ابن الصلاح باب الاجتهاد في الحديث
    الاجتهاد في الحديث متفق على مشروعيته بين العلماء لمن تمكن منه معرفة بقواعد التصحيح والتعليل، وفهما لاصطلاحات أهل الفن، ودراية بعلم الجرح والتعديل، ولا يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأعصار، ومن خالف في ذلك من أهل التقليد فلا عبرة بقوله ، وفتواه تصلح لأمثاله ممن لم تتحقق فيه شروط النظر والاجتهاد …لكن قد اشتهر عند المتأخرين أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد سد باب الاجتهاد في الحديث، وقد اختلف في فهم كلامه وفي ما يلي بيان الخلاف ووجه الصواب فيه إن شاء الله تعالى .
    الفرع الأول : نص ابن الصلاح واختلاف العلماء في فهمه
    قال رحمه الله تعالى :» إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته .
    فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من اعتمد في روايته على ما ذكر في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.
    وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا «(1).
    الفقرة الأولى : الفهم الأول وهو المشهور
    أول من اختصر المقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى تعقب ابن الصلاح بكلام قد فهم منه أن ابن الصلاح قد سد باب التصحيح حيث قال :» وهذا الذي ذكره الشيخ فيه احتمال ظاهر ، وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك ، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه «(2)، فتبعه على ذلك من جاء بعده كابن كثير والعراقي وابن الملقن والبلقيني وابن حجر ومن بعده (3). وساند هذا الفهم بعض العبارات الصادرة منه رحمه الله تعالى كقوله :» ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته «.
    الفقرة الثانية : الفهم الثاني وهو الصحيح
    أما المعنى الصحيح لكلامه والله تعالى أعلم أن الاعتماد في معرفة الصحيح والحسن إنما هو على المصنفات المشهورة المعتمدة التي ألفت في عصور الرواية، وأما ما وجد في الأجزاء المصنفة في الأزمنة المتأخرة بالأسانيد النازلة فلا يحكم له بالصحة وإن كان ظاهره كذلك ، وذلك لما عرف عن المتأخرين من التساهل في التحمل والأداء . وممن صرح بهذا المعنى ابن جماعة الذي قال مؤيدا كلام ابن الصلاح :» مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة «(4). وقال أيضا :» ليس المقصود بالسند إلى عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه ، إذ ليس يخلو فيه سند عمن لا يضبط حفظه وكتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه بل المقصود إبقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم، وقد كفانا السلف مؤونة ذلك «(5). وكذلك هو الفهم الذي فهمه السيوطي ووافقه في خصوص الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد وذهب إلى جواز تصحيح الأحاديث التي تعددت طرقها ، وذلك في رسالة سماها التنقيح لمسألة التصحيح ، قال رحمه الله تعالى :» وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل عن الكتب المصنفة في العلل، فإذا وجد إنسان في جزء من الأجزاء حديثا بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكن الحكم بالصحة لذاته، لاحتمال أن يكون له علة خفية لم يطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان«(6).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: مشروعية الاجتهاد في الحديث

    الفرع الثاني : أدلة التوجيه الصحيح لكلام ابن الصلاح
    يؤكد ما ذكرنا من أن ابن الصلاح قصد بكلامه المعنى المشار إليه؛ أمور موجودة في الكلام نفسه وأخرى خارجة عنه نوضحها فيما يأتي :
    الفقرة الأولى : ما يدل على أنه قصد عدم تصحيح ما رواه المتأخرون
    مما يدل على أن قصد ابن الصلاح رحمه الله تعالى عدم تصحيح أو تحسين ما انفرد به المتأخرون من أسانيد غير مثبته في الكتب المصنفة في عصور الرواية عبارات وردت في النص السابق ذكره ، ونصوص وردت في موضع آخر منها :
    1-قوله في أول كلامه :» إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد «، فهذا تخصيص لموضع النزاع يقابله ما ورد في كتب أئمة الشأن المعتمدة .
    2-قوله في آخر الكلام المنقول :» وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا « فهذا كالنص في المقصود المشار إليه وقد كرره في الصفحة (120).
    3- تعليله لحكمه بقوله :» لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من اعتمد في روايته على ما ذكر في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان «، وهذه علة موجودة في عامة رواة الحديث من المتأخرين ، وليس الأمر كذلك في من كان في عصور الرواية (7).
    4-قد نقل هذا المعنى عن البيهقي رحمه الله تعالى وقال :» وجَّهَ ذلك بأن الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها . قال ( أي البيهقي ) : فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه «(8).
    الفقرة الثانية : ما يدل على أنه لم يمنع من الاجتهاد في الحديث
    أولا : من النص المشار إليه

    1- أن معرفة الصحيح والحسن ممكنة لكن باعتماد المصادر المشار إليها في كلامه وهي التي أمن فيها التغيير والتحريف.
    2- أن منعه إنما هو من التصحيح والتحسين فقط وهذا يناسب ما ذكرنا ، ومقتضى المنع من الاجتهاد أن يمنع من التضعيف أيضا .
    3- أن الذي يمنع من الاجتهاد يدعو إلى التقليد ، وليس من ذلك شيء في كلامه .
    ثانيا : من كلامه في المقدمة في غير هذا الموضع
    1- قوله في الصفحة (15) [ أصح الأسانيد ]:» لهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق «، وهذا يعني أن التصحيح في الأصل جائز .
    2- قوله في الصفحة (22) [حول المستدرك ]:» إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه «.
    3- قوله في الصفحة (24) [ المعلق ]:» وهو في كتاب مسلم قليل جدا وفي بعضه نظر «.
    4- قوله في الصفحة (34) [ الحسن ]:» وهذه جملة تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة «.
    ثالثا : اجتهاده في الأحاديث
    فقد نقل عنه عدة أقوال في أحاديث وأسانيد كثيرة ، وما عمله هذا إلا فرع اعتقاده في المسألة ، وفيما يلي إحالة على بعض تلك المواضع :
    التصحيح : صحح حديثا كما في البدر المنير في (3/120) وقال في (2/225) :» فروي بإسناد جيد …وهذا القدر اتفقت عليه الرواية ، وأما ما اضطربت فيه منه فالاضطراب مانع من تصحيحه «.
    التحسين : أما التحسين فقد حسن أحاديث أكثر انظرها في إرواء الغليل (رقم 2و113) وفي البدر المنير (3/253،273،386،434).
    التضعيف : وكذلك قد ضعف أحاديث انظرها في البدر المنير أيضا(3/28،34،151،286) . وقال كما في (3/228):» ولا يستشهد على ثبوت هذا الحديث بكون الحاكم حكم بصحة إسناده لأنا نظرنا فوجدنا إسناده قد انقلب عليه «. ونقل كلام الإمام أحمد : من سمع من عبد الرزاق بعد العمى لا شيء . فقال :» وجدت أحاديث رواها الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق استنكرتها فأحلت أمرها على ذلك«(9).
    رابعا : اجتهاده في القواعد، وتجويز الاجتهاد في الفقه
    ويستدل أيضا على نفي القول بغلق باب الاجتهاد عنه ، أنه قد اجتهد في القواعد والأمور النظرية في علم الحديث، فإن الاجتهاد في هذه أصعب، من جهة أن كل ترجيح ينبني عليه تصحيح أو تضعيف أعداد كثيرة من الحديث .
    زيادة على أنه رحمه الله تعالى لم يمنع من الاجتهاد في علم الفقه كما درج على ذلك أكثر المتأخرين ، بل قال لما سئل عن ذلك : »ودرجة الاجتهاد المطلق تحصل بتمكنه من تعرُّف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالا من غير تقليد « (10).

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: مشروعية الاجتهاد في الحديث

    المطلب الثاني : مجال الاجتهاد ومداخـله
    الفرع الأول : مجال الاجتهاد في التصحيح والتعليل

    بعد أن تقرر أن الاجتهاد في الحديث أمر مشروع بالاتفاق ، نرجع إلى بيان مجاله ومداخله ، فإنه كما هو معلوم في الفقه والأصول أنه ليست كل مسائل العلوم وجزئياتها موضوعا للاجتهاد ، وأن الصحيح أن مجال الاجتهاد في الفقه وغيره بالنسبة لمن تأخر عن عهد السلف هو المسائل المختلف فيها دون المجمع عليها ، والأمر لا يختلف كثيرا عنه في ميدان التصحيح والتعليل .
    الفقرة الأولى : نص الحافظ البيهقي
    ومن أقدم من نص على هذا المعنى الحافظ البيهقي إذ قال :» ومما يجب معرفته في هذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة ( يعني الآحاد ) المروية على ثلاثة أنواع :
    نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ، وهذا على ضربين …( يقصد الأحاديث المشهورة ، والغرائب الصحاح ).
    أما النوع الثاني من الأخبار فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ، وهذا النوع على ضربين … (يقصد رواية الكذاب، ورواية سيئ الحفظ ) .
    وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو أحاديث اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته ، فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك على غيره ، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره ، وقد وقف عليه غيره ، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا ، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه ، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره .
    فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد ثم يختاروا من أقوالهم أصحها ، وبالله التوفيق «.(11)
    الفقرة الثانية : نص شيخ الإسلام ابن تيمية
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن خبر الواحد :» فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق ، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، فكذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ، ولا التكذيب بصدق «.(12)
    فالأمر متعلق بمواطن الاختلاف والاتفاق ، ولا يمكن لمن تأخر عن عصر السلف أن يأتي بشيء يخالفه كل من تقدمه سواء كان الأمر نظريا أو تطبيقيا ، وسواء كان في الفقه والاعتقاد أو الأصول والحديث ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:» ونزاع المتأخرين لا يمكن القول به لأن كثيرا منه تقدم الإجماع على خلافه ، كما دلت النصوص على خلافه ، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا ، وأيضا لم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف ، فلابد من أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه، وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن ، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين «.(13)

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: مشروعية الاجتهاد في الحديث

    الفرع الثاني : مداخل الاجتهاد في التصحيح والتعليل
    ومداخل الاجتهاد قد أشار إليها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كلامه ، وهي راجعة إلى شروط الصحة عند أهل الحديث ، وإلى قواعد الجرح والتعديل .
    1- الاتصال
    من أسباب اختلاف المحدثين اختلافهم في اتصال سند الحديث، ومرجـع الاختلاف إما أن يرجع إلى أمـر نظري كلي أو تطبيقي جزئي، أما النظري فمثل الاختلاف في حكم الإسناد المعنعن هل يكتفي فيه بالمعاصرة أم لابد من ثبوت اللقاء والتصريح بالسماع، وكاختلافهم في حكم رواية المدلس هل يتوقف فيها مطلقا أم يقتصر التوقف على من كان مكثرا منه .
    وأما التطبيقي فهو اختلافهم في أعيان الرواة هل لقي فلان علانا أم لا ؟ وفلان هل هو مدلس أم لا ؟ وهل هو مكثر منه أم لا ؟
    2- الجرح والتعديل
    ومن أسباب الاختلاف أيضا الخلاف في الرواة جرحا وتعديلا، ومن ذلك ما يرجع إلى القواعد كالاختلاف في بعض أسباب الجرح كالبدعة والمروءة ، وحكم رواية المجهول وبماذا ترتفع الجهالة ، ومنها ما يرجع إلى التطبيق ليس إلا، أعني الاختلاف في أعيان الرواة ، هل فلان ثقة أم ضعيف ؟ وإذا كان ضعيفا، فهل ضعفه شديد أم لا ؟
    3- التعليل
    ومن أسباب اختلاف الحكم على الحديث اختلاف الرواة في الحديث في سنده أو متنه ، وقد يكون الاختلاف راجعا إلى القواعد كالاختلاف في حكم زيادة الثقة ، ومنه ما يرجع إلى واقع الرواية من حيث القرائن المحتفة بها ، والأسانيد الموقوف عليها ، وكل ما من شأنه أن يؤثر في الترجيح بين الرواة المختلفين .
    4- الإنكار
    والمقصود هنا التعليل بالتفرد أو الشذوذ الذي لا مخالفة فيه كما وصفه الحاكم رحمه الله تعالى ، وهنا يوجد خلاف في اعتماد أصل هذا التعليل خاصة من طرف من مال إلى منهج الفقهاء والأصوليين ، وأكثر اختلاف النقاد في هذا الباب مرجعه إلى منزلة الراوي عنده ، وإلى الوقوف على المتابعات من عدم ذلك ، وإلى بعض القرائن الدقيقة التي يختلف في اعتبارها .
    تذكير :
    من مداخل الاجتهاد جمع الطرق الذي له فوائد قد سبق ذكرها منها : رفع النكارة عن بعض الأحاديث ، ومنها تقوية أحاديث الضعفاء والمختلطين والمدلسين ، ومنها تبين العلل التي كانت خفية والتمكن من الترجيح بين روايات المختلفين، فليست فائدة جمع الطرق تحسين الأحاديث وتقويتها فحسب كما قد يظن بعض المبتدئين.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    65

    افتراضي الهوامش

    1/ المقدمة (16-17).
    2/إرشاد طلاب الحقائق (66).
    3/ الباعث الحثيث (23) التقييد والإيضاح (28) محاسن الاصطلاح (159) المقنع (54-55) النكت لابن حجر (1/267) .
    4/نقلا عن تدريب الراوي (1/143) وهذه المسألة ساقطة في المطبوع من المنهل الروي.
    5/المنهل الروي (34).
    6/ منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر (263-265) أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب (2/625).
    7/ قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان (1/4):«فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل، إذ الأكثرون لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علة سندهم في الكبر فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم ، كما هو مبسوط في علوم الحديث » .
    8/ المقدمة (121) .
    9/ ميزان الاعتدال (3/613).
    10/ فتاوى ابن الصلاح (1/203).
    11/المدخل إلى دلائل النبوة (1/30-34) وذكر نحو هذا الكلام في رسالته إلى أبي محمد الجويني ، انظر طبقات الشافعية الكبرى (5/79-86).
    12/ مجموع الفتاوى (18/41) وقد صرح بمعنى هذا الكلام الشيخ العلامة الألباني في آخر الشريط رقم 852 من سلسلة الهدى والنور الذي نشر باسم بِدع المُحدَثين .
    13/ مجموع الفتاوى (13/27) .

  6. افتراضي رد: مشروعية الاجتهاد في الحديث

    للمشاركة
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •