تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 11 من 13 الأولىالأولى ... 2345678910111213 الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 220 من 258

الموضوع: تذليل العقبات بإعراب الورقات

  1. #201
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    جزاكم الله خيرا على تثبيت الموضوع
    أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم حتى نلقاه

  2. #202
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قلت: اعلم أن طرق معرفة النسخ ثلاثة:

    1- النص على النسخ: وهو أصرحها ومثاله حديث النهي عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي السابق.

    2- قول الصحابي: كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» [1].

    3- معرفة التاريخ: كقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]، فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام، وأن الصيام أفضل.
    وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فهذه الآية تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وأما في حقهما فقضاء.

    وهذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها بدليل قول سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا»[2].

    قال: بقي مثال الترجيح

    قلت: أجل، مثال الترجيح بين الدليلين المتعارضين

    حديث عبدِ الله بنِ أبي بكر، أنَّه سمع عُروة يقول: دخلتُ على مروانَ بن الحكم، فَذَكَرْنَا ما يكونُ منه الوضوءُ
    فقال مَروانُ: ومِنْ مَسِّ الذكرِ.
    فقال عُروةُ: ما عَلِمتُ ذلك.
    فقال مروانُ: أخبَرَتني بُسْرَةُ بنتُ صَفوان، أنَّها سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ مَسّ ذَكرَه فليَتَوضأ"[3].
    مع حديث قيس بن طَلْق عن أبيه، قال: قَدِمنا على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلٌ كأنَّه بَدَويُّ فقال: يا نبيَّ الله، ما ترى في مَسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد ما يَتَوَضَّأ؟
    فقال: "هل هو إلا مُضغَةٌ منه" أو: "بَضعَةٌ منه"[4].

    فالحديث الأول يدل على أن مَسَّ الذَّكرِ ينقض الوضوء
    والحديث الثاني يدل على أنه لا ينقضه
    ولا يمكن الجمع بينهما فرجَّحَ العلماء الحديث الأول على الثاني لما يأتي:

    1- أن العمل به أحوط

    2- أنه أكثر طرقا ومصحِّحِيه أكثر

    3- أنه ناقل عن البراءة الأصلية وهي عدم إيجاب الوضوء، والقاعدة: (أن الناقل يُقَدَّمُ على الـمُبْقِي)؛ لأن مع الناقل زيادة علمٍ[5].

    قال: فما سبق هو الحالة الأولى وهو أن يكون التعارض بين دليلين عامَّيْن

    قلت: أجل

    قال: حدثتني عن حالتين وهما إذا كان التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

    قلت: نعم

    قال: وذكرتَ أن طرق دفع التعارض بينهما هي: الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف

    قلت: نعم

    قال: وبقي حالتان

    قلت: نعم، الثالثة والرابعة

    قال: إيهِ

    قلت: أما الحالة الثالثة ففيها يكون التعارض بين دليلين أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ.

    قال: نعم نعم، هذا هو الثالث، هذه هي الحالة الثالثة، فما طريق دفع التعارض فيها.

    قلت: طريق دفع التعارض فيها أن نحمل العامَّ على الخاصِّ

    قال: وكيف ذلك؟

    ______________________________ ____
    [1] صحيح: رواه أبو داود (192) والنسائي (185).

    [2] صحيح: رواه البخاري (4507) ومسلم (1145)

    [3] صحيح: رواه أبو داود (181)

    [4] حسن: رواه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، وابن ماجه (483)، وأحمد (16292، 16295)

    [5] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 97.

  3. #203
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قلت: بأن يستثنى من أفراد العامِّ ما ذُكِرَ في الدليل الخاصِّ.

    قال: هات مثالا

    قلت:
    عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا[1] العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»[2].

    فهذا الحديث عامٌّ في القليل والكثير، فتجب فيه الزكاة سواءٌ قلَّ أو كثر.

    مع حديث أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [3].
    فهذا خاصٌّ أخرج ما نقص عن خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة.

    فيُحْمَلُ الحديث الأول العامُّ على الثاني الخاصِّ فيكون معنى الحديثين معا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشْرُ إذا كان أكثر من خمسة أوسق وأما إذا كان أقل من خمسة أوسق فلا تجب الزكاة فيه.

    وما سُقِيَ بالنضحِ ففيه نصفُ العُشْرِ إذا كان أكثر من خمسة أوسق وأما إن كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

    قال: بقيت الحالة الرابعةُ وهي إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارِضَيْنِ عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.

    قلت: نعم، ومثالها أأأ ...

    فقاطعني قائلا: قبل المثال بَيِّنْ لي كيفية دفع التعارض بينهما.

    قلت: حسنا، طريق دفع التعارض بينهما أن نحملَ عامَّ الأول على خاصِّ الثاني، وعامَّ الثاني على خاصِّ الأول.

    قال: هات مثالها الآن.

    قلت: مثالها حديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ»[4].
    وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»[5].

    فهذا الحديث:

    - عامٌّ مِنْ وجْهٍ وهو أن الماء لا ينجسه شيء. فهذا يشمل القليل والكثير.

    - وخاصٌّ من وجه وهو كون الماء لا ينجس ما لم يتغير، فإن تغير ريحُه أو طعمُه أو لونُه نجس

    مع حديث ابن عمر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"[6].

    فهذا الحديث:

    - خاصٌّ من وجه وهو أن الماء الذي يبلغ قلتين فأكثر لا يحمل الخبث، فهذا خاصٌّ بالقلتين فما فوقهما

    - وعامٌّ من وجه وهو أنه لا يحمل الخبث سواء تغير أم لم يتغير.

    فإذا حملت عام الأول على خاص الثاني كان المعنى: الماء لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين

    وإذا حملت عام الثاني على خاص الأول كان المعنى: الماء لا يحمل الخبث ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، وصار معنى الحديثين معا: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغيُّرِ، وما تغيَّر تنجَّسَ سواء قلَّ أو كثُرَ.

    قال: قد حدثتني عن أمثلة دفع التعارض

    قلت: أجل

    قال: هلا أعطيتني مثالا على دليلين متعارضين أحدهما صحيح والآخر ضعيف

    قلت: قد علمت أنه في هذه الحالة لا يوجد تعارض

    قال: نعم، علمتُ هذا، ولكني أريد مثالا على هذه الحالة

    قلت: حسنا، مثاله ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع
    ولفظه: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ[7].
    فهذا معارَضٌ بما روي عن البراء: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتَتَحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ إلى قريبِ من أُذُنَيه، ثم لا يعودُ[8].
    ثم رواه أبو داود من طريق أخرى عن سفيانِ (هو ابن عيينة)، عن يزيد، نحوَ حديثِ شريك، لم يقل: "ثم لا يعودُ"
    قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: "ثم لا يعودُ"
    قال أبو داود: روى هذا الحديث هُشيم وخالد وابنُ إدريس عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود".

    فهنا لا تعارض لأن الأول الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، حديث صحيح والآخر الذي فيه أنه يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود حديث ضعيف. والله أعلم.

    ______________________________
    [1] (عَثَرِيًّا): ما يشرب من غير سَقْيٍ إما بِعُرُوقِهِ أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل، سمي بذلك من (العاثوراء) وهي الحفرة لتعثر الماء بها.
    (بالنضح): أي بالساقية وفيه من المؤنة والكلفة في استخراجه ما جعل زكاته نصف زكاة ما سقي بغير مؤنة.

    [2] صحيح: رواه البخاري (1483).

    [3] صحيح: رواه البخاري (1447)

    [4] صحيح لغيره: رواه أبو داود (68)، والترمذي (65) وقال: حسن صحيح، والنسائي (325) وهو لفظه، وابن ماجه (370).

    [5] ضعيف بهذه الزيادة: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) فإنها لم تصح سندا ولكن العمل عليها عند أهل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.

    [6] صحيح: رواه أبو داود (64، 65)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517، 518) وهو لفظه.

    [7] صحيح: رواه البخاري (735، 736، 738، 739) ومسلم (390) وهو لفظه.

    [8] ضعيف: رواه أبو داود (750) وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وشريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ.

  4. #204
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    الإجماع
    قال المصنف رحمه الله تعالى:

    وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ.
    وَنَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ: الْفُقَهَاءَ، وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ: الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ.
    ____________________________
    (وَ): استئنافية أو عاطفة
    (أَمَّا): حرف تفصيل وتوكيد فيه معنى الشرط
    (الْإِجْمَاعُ): مبتدأ، وهو من جملة الجواب
    (فَـ): فاء الجزاء واقعة في جواب (أما)، ومزحلقة عن موضعها والأصل (فالإجماع هو ...)
    (هُوَ): مبتدأ
    (اتِّفَاقُ): خبر
    وجملة (هو اتفاق) في محل رفع خبر المبتدإ (الإجماع)
    وجملة (الإجماع هو اتفاق) جملة جواب (أما)، أو (مهما)، أو جوابهما معا
    وجملة (أما الإجماع ...) معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكلام" إن جعلت الواو عاطفة، أي: فأما أقسام الكلام فكذا، والأمر كذا، والنهي كذا وأما العامُّ فكذا... وأما الإجماع فكذا ...الخ، أو لا محل لها من الإعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية
    و(اتفاق) مضاف
    (عُلَمَاءِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
    (أَهْلِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
    (الْعَصْرِ): مضاف إليه
    (عَلَى حُكْمِ): متعلق بـ (اتفاق)، و(حكم) مضاف
    (الْحَادِثَةِ): مضاف إليه
    (وَ): للاستئناف البياني فإنه لما قال: "اتفاق علماء العصر ...الخ" كأن سائلا سأله: ومن علماء العصر؟ فقال: ونعني بالعلماء كذا.
    (نَعْنِي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب
    (بِالْعُلَمَاءِ) : متعلق بـ (نعني)
    (الْفُقَهَاءَ): مفعول به
    (وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ): مثل (ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ)، و(الحادثةَ) مفعول به وهي مضاف
    (الشَّرْعِيَّةَ) : مضاف إليه

  5. #205
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    (وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ): مثل (ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ)، و(الحادثةَ) مفعول به وهي مضاف
    (الشَّرْعِيَّةَ) : مضاف إليه
    وقع وهم هنا فيما تحته خط باللون الأزرق، نبه عليه بعض الإخوة، والصواب:
    (الحادثةَ): مفعول به
    (الشرعيةَ): نعت لـ(الحادثةَ) ونعت المنصوب منصوب

  6. #206
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    هذا هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

    والإجماع

    في اللغة: يطلق على العزم، والاتفاق:
    فأما العزم فمثاله قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ} [يونس: 71]
    قال الإمام الطبري: يقول: إن كان شق عليكم مقامي بين أظهركم، وتذكيري بآيات الله، فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظهركم، فعلى الله اتكالي وبه ثقتي، وهو سَنَدي وظهري = {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}، يقول: فأعدُّوا أمركم، واعزموا على ما تنوُون عليه في أمري[1].

    وأما الاتفاق فمن قولهم: (أجْمَعُوا على كذا): اتفقوا عليه[2]. وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي.

    الإجماع في الاصطلاح: (اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة)
    - فلو اختلفوا لم يكن هناك إجماع
    - ولو اتفق العَوَامُّ على شيء لم يُعْتَدَّ باتفاقهم.

    وفسَّرَ المصنفُ المراد بـ (العلماء) بأنهم الفقهاء يعني لو اتفق غير الفقهاء على شيء لم يكن هو الإجماع المراد هنا كاتفاق النحويين على أن الفاء تفيد التعقيب مثلا.

    وفسَّرَ المراد بـ (الحادثة) بأنها الحادثة الشرعية: كحِلِّ البيعِ والنكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق

    _______________________
    [1] تفسيرالطبري 15/ 147 ت. شاكر، ط. مكتبة ابن تيمية.

    [2] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للشهاب الرملي 243، والشرح الوسيط على الورقات لعبد الحميد الرفاعي 146.

  7. #207
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال المصنف رحمه الله تعالى

    وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ دُونَ غَيْرِهَا؛
    لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ."
    وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِعِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
    ______________________________ _______
    (وَ): استئنافية

    (إِجْمَاعُ): مبتدأ، ومضاف

    (هَذِهِ): اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه

    (الْأُمَّةِ): بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، وبدل المجرور مجرور مثله

    (حُجَّةٌ): خبر

    (دُونَ): ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
    وهو مضاف

    (غَيْرِهَا): (غير) مضاف إليه
    و(غير) مضاف، و(ها) مضاف إليه

    (لِقَوْلِهِ):
    - اللام تعليلية وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب
    - و(قول) مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة
    والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير (وذلك كائن لقوله)
    فـ(ذلك) مبتدأ و(كائن) خبر وهو متعلَّق الظرف
    و(قول) مضاف والضمير (الهاء) مضاف إليه

    (صلى الله عليه وسلم):
    - (صلى) فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر لا محل له من الإعراب
    - (الله) اسم الجلالة فاعل
    - (عليه) متعلق بـ (صلَّى) والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب
    - (وسلَّمَ) معطوفة على جملة (صلى الله عليه)
    وقد حذف الفاعل والظرف من الثانية لدلالة الأولى عليهما
    والتقدير: (وسلم الله عليه)

    ("لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ"):
    - (لا): نافية
    - (تجتمعُ): فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقْهُ ناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة
    - (أُمَّتِي): (أُمَّة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة لمناسبة ياء المتكلم
    و(أمَّة) مضاف و(ياء المتكلم) مضاف إليه
    - (على ضلالة) متعلق بـ (تجتمع).

    والجملة في محل نصب مقول القول (لِقَوْلِهِ)

    (وَ): استئنافية

    (الشَّرْعُ): مبتدأ

    (وَرَدَ): فعل ماض، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (الشرع)

    (بِعِصْمَةِ): متعلق بـ (ورد)، و(عصمة) مضاف

    (هَذِهِ): مضاف إليه

    (الْأُمَّةِ): بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة

    والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر

  8. #208
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    لما فرغ من تعريف الإجماع شرع في بيان حجيته
    وجمهور المسلمين على أنه حجة شرعية يجب العمل بها.

    واستدل المصنف على حجيته بحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وهو حديث ضعيف وله طرق يمكن أن يصل بمجموعها إلى الحسن.
    على أن معناه صحيح، بل قيل: إنه من المتواتر المعنوي[1]
    وله شواهد تشهد لصحة معناه: منها: حديثُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»[2].

    ومن أدلة صحة الإجماع:
    - قوله تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان: 15]
    - وقوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

    ______________________________
    [1] غاية المرام في شرح مقدمة الإمام للتلمساني 2/ 642.

    [2] صحيح: متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رواه البخاري (3640، 7311، 7459) ومسلم (1921) وهو لفظه

  9. #209
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال صاحبي

    قال: ذكرت أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

    قلت: أجل

    قال: وذكرت أن (الاتفاق) يُخْرِجُ الخلافَ

    قلت: نعم

    قال: أرأيت لو اتفق مائةٌ وخالف واحد هل يَبْطُلُ الإجماعُ بسببه؟

    قلت: قبل أن أجيبك أسألك: متى اجتمع مائة مجتهد في عصر واحد؟

    قال: ألَمْ يُفَسِّرِ المصنفُ العلماءَ بالفقهاءِ؟

    قلت: بلى، ولكن ليس المراد بالفقيه من يحفظ الفروع أو ينقل مذهب إمامه وإنما المراد بالفقهاء المجتهدون منهم

    قال: المجتهدون فقط؟

    قلت: نعم

    قال: لم أكن أعلم هذا ولكن هَبْ أنهم اجتمعوا في عصر واحد فاتفق تسعةٌ وتسعون منهم على حكمٍ وخالف واحدٌ هل يبطل الإجماع أو لا ينعقد بسببه؟

    قلت: الراجح أنه إن كان ممن يُعْتَدُّ بخلافه لم ينعقد الإجماع بدونه، وقيل: تَضُرُّ مخالفةُ الاثنين دون الواحد، وقيل: تضر مخالفة الثلاثة دون الواحد والاثنين، وقيل: تضر مخالفتهم إذا بلغوا حد التواتر ولا تضر إن لم يبلغوه[1].

    قال: أرأيت لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فقط هل يُعَدُّ قولُهُ إجماعًا؟

    قلت: لا

    قال: ولِمَ؟

    قلت: لأنا ذكرنا أن من شروط الإجماع: (الاتفاق)، وأقل ما يَصْدُقُ به الاتفاقُ اثنان.

    قال: تقولُ شروط الإجماع؟

    قلت: نعم

    قال: وما هي؟

    قلت: شروط صحة الإجماع هي:

    1- الاتفاق، فلو خالف واحد أو أكثر من المجتهدين لم ينعقد الإجماع

    2- أن يكون الاتفاق بين المجتهدين فلا عبرة بالعوام ولا المقلدين

    3- أن يكون الاتفاق بين المجتهدين الموجودين في عصر واحد، فلا عبرة بمن مات قبل انعقاد الإجماع ولا بمن سيأتي.

    4- أن يكون المُجْمِعُون من المسلمين فلا عبرة بمجتهد كافر

    5- أن يكون الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

    6- أن يكون الإجماع على أمر شرعي فلا عبرة بالإجماع على الأمور العقلية أو الدنيوية

    قال: ذكرت أن من شروط الإجماع أن يكون بين المجتهدين الموجودين في عصر واحد

    قلت:نعم

    قال: أرأيت التابعيَّ المجتهدَ الذي أدرك الصحابة هل يعتبرُ قوله معهم؟

    قلت: نعم؛ لأنه من علماء أهل العصر

    قال: وذكرت أن من شروط الإجماع أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

    قلت: نعم

    قال: ولِمَ؟

    قلت: لأنه صلى الله عليه وسلم إن وافقهم فالحجة في قوله هو، وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونه.

    قال: فلماذا لا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد فقط؟

    قلت: لأنه لو انعقد بدونه لزمه أن يترك ما أداه إليه اجتهادُه وأن يقلد غيره في اجتهاده، وهذا لا يقول به أحد

    قال: فهلا انعقد الإجماع في حقهم دونه؟

    قلت:هذا محال أيضا.

    قال: ولِمَ؟

    قلت: لأنه يلزم عليه أن يكون الإجماع دليلا في حق بعض الأمة (وهم المجتهدون المجمعون) وغير دليل في حق بعض الأمة (وهو المجتهد المخالف) وهذا محال أن يكون الشيء دليلا وغير دليل.

    قال: وذكرت أن من شروطه أن يكون المجتهدون من المسلمين دون الكفار

    قلت: نعم

    قال: أرأيت إن كان أحد المجتهدين فاسقا؟

    قلت: الراجح اعتبار موافقة المجتهد الفاسق بناء على عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد

    قال: فلماذا اختص الإجماع بهذه الأمة؟ ولماذا لم يكن إجماع الأمم السابقة حجة أيضا؟

    قلت له: ويحك

    فنظر إليَّ مقشعرا

    فقلت له: أترى إجماع اليهود حجةً وقد أجمعوا على أن النبيَّ المنتظرَ لم يأتِ بعد؟!

    فتلعثم وقال: ل ل ل ل لا.

    قلت: أترى إجماع النصارى على التثليث حجة؟

    فلم ينبس ببنتِ شَفَه، وعلمَ أن الإجماع خاصٌّ بهذه الأمة.

    _____________________
    [1] غاية المأمول للرملي 246.

  10. #210
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    من مسائل الإجماع

    قال المصنف رحمه الله تعالى:

    وَالإجماع حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ.

    وَلَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ.

    فَإِنْ قُلْنَا: انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطٌ؛ يُعْتَبَرْ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتِهِمْ وَتَفَقَّهَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ.

    وَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ.

    ______________________________ ___
    (وَ): استئنافية

    (الْإِجْمَاعُ): مبتدأ

    (حُجَّةٌ): خبر

    (عَلَى الْعَصْرِ): متعلق بمحذوف صفة لـ(حجة) أي: حجةٌ كائنةٌ على العصر الثاني

    (الثَّانِي): نعت للعصر مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل

    (وَ): عاطفة

    (فِي أَيِّ): معطوف على (على العصر)، و(أيّ) مضاف

    (عَصْرٍ): مضاف إليه

    (كَانَ): تامة وهي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل مستتر جوازا يعود على (عصر) والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لـ(عصر)، أي: والإجماع حجة في أي عصر وُجِدَ، يعني في كل العصور التي توجد إلى يوم القيامة.

    (وَ): استئنافية

    (لَا): نافية

    (يُشْتَرَطُ): فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

    (انْقِرَاضُ): فاعل، ومضاف

    (الْعَصْرِ): مضاف إليه

    (عَلَى الصَّحِيحِ): إما أن يقال: إنه متعلق بمحذوف نعت للمصدر المفهوم من قوله: "لا يشترط" أو يقال: إنه متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير على الحالين: (عدم الاشتراط كائن على القول الصحيح)، فـ"كائن" نعت على الأول، وخبر على الثاني، فتأمل.

    (فَـ): فاء الفصيحة

    (إِنْ): شرطية

    (قُلْنَا): (قال) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ (نا) الفاعلِين في محل جزم فعل الشرط، و(نا) ضمير رفع متحرك مبني على السكون في محل رفع فاعل

    (انْقِرَاضُ): مبتدأ، ومضاف

    (الْعَصْرِ): مضاف إليه

    (شَرْطٌ): خبر

    والجملة في محل نصب مقول القول

    (يُعْتَبَرْ): فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، وأما بالرفع (يعتبرُ) فعلى إضمار الفاء: (فيعتبرُ)، على رأي الكوفيين، أو على أنه دليلُ الجواب لا نفس الجواب.

    (قَوْلُ): فاعل، ومضاف

    (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

    (وُلِدَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونائب الفاعل مستتر جوازا يعود على (مَنْ) وهو العائد، وجملة الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول: (مَنْ).

    (فِي حَيَاتِهِمْ): متعلق بـ (وُلِدَ)

    (وَ): عاطفة

    (تَفَقَّهَ): فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر يعود على (مَنْ) والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة الصلة

    (وَ): عاطفة

    (صَارَ): فعل ماض ناقص من أخوات كان، واسمه مستتر جوازا يعود على (مَنْ)

    (مِنْ أَهْلِ): متعلق بمحذوف خبر (صار)، و(أهل) مضاف

    (الِاجْتِهَادِ): مضاف إليه

    والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة الصلة

    (وَ): استئنافية

    (لَهُمْ): متعلق بمحذوف خبر مقدم

    (أَنْ): حرف مصدري ونصب

    (يَرْجِعُوا): فعل مضارع منصوب بـ(أنْ) وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، و(واو الجماعة) فاعل. و(أنْ) والفعل (يرجع) في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر

    وجملة (يرجعوا) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)

    (عَنْ ذَلِكَ): متعلق بـ (يرجع) واللام للبعد والكاف حرف خطاب

    (الْحُكْمِ): بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة (ذا)

  11. #211
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    وقع سهو في إعراب حرفين مما سبق نبه عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا

    الأول- "انقراض" نائب فاعل في قول المصنف: "ولا يُشْتَرَطُ انقراضُ العصر"

    الثاني- "قول" نائب فاعل في قول المصنف: "يُعْتَبَرُ قولُ مَنْ وُلِدَ"
    وهو سهو ظاهر، لكن لزم التنبيه

  12. #212
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى


    ذكر هنا أن الإجماع إذا انعقد في أي عصر من العصور فإنه يكون حجةً على جميع العصور التي بعده إلى يوم القيامة ولا يجوز لِمَنْ بعدهم مخالفته.

    ثم ذكَرَ أنه ليس من شروط صحة الإجماع وحُجِّيَّتِهِ اشتراطُ انقراضِ العصرِ، وموتِ جميعِ المُجْمِعينَ، بل إذا انعقد الإجماع في أي وقت صار حجةً مِنْ وَقْتِ انعقاده إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح.
    وذهب قومٌ إلى اشتراط انقراض العصر وهو قولٌ مرجوحٌ.

    ثم ذكر أن من ثمرات هذا الخلاف بيانَ حكم هذه المسألة وهي: أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور ثم وُلِدَ أحدُ المجتهدين في حياةِ هؤلاء المجمعين وتفقَّهَ وصار مجتهدا مثلهم ثم وافقهم على إجماعهم أو خالفهم هل يُعْتَبَرُ قولُهُ معهم أو لا؟ يعني لو خالفهم هل ينتقض الإجماع بمخالفته؟

    فعلى الرأي الراجح عند المصنف وهو عدمُ اشتراطِ انقراض العصر لا يُعتبرُ قولُهُ معهم، وأما على قولِ مَنِ اشترط انقراض العصرِ فإن قولَهُ يكون مُعْتَبَرًا فلو خالفهم انتقض الإجماع بمخالفته؛ إذ إنه مِنْ شروط صحة الإجماع انقراضُ العصر، والعصرُ لم ينقرض بعْدُ فالإجماع لم ينعقدْ بعدُ.

    ولهم على القول المرجوح أن يرجعوا عن ذلك الحكمِ الذي أجمعوا عليه

    وأما على القول الصحيح فليس لهم الرجوعُ عنه

  13. #213
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال صاحبي


    قال: لماذا حملت قوله: "حجة على العصر الثاني" على أن المراد به جميع العصور التي بعده؟

    قلت: لأن هذا هو المراد، فليس من المعقول أن يكون المراد أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور فإنه يكون حجة على العصر الثاني الذي يليه ثم تنقطع حجيته فلا يكون حجة على العصر الثالث والرابع ... إلى يوم القيامة.

    قال: نعم، هذا صحيح، ولكن ألا ترى أن قوله: "وفي أي عصر كان" تكرارًا لقوله: "حجة على العصر الثاني".

    قلت: لا، ليس تكرارا

    قال: كيف ذلك؟ ألم تذكر في الإعراب أن قوله: "في أي عصر" معطوف على قوله: "على العصر الثاني"؟

    قلت: بلى

    قال: وهذا معناه أن تأويل كلام المصنف هكذا: (الإجماع حجةٌ على العصر الثاني وحجةٌ في أيِّ عصرٍ كان)

    قلت: نعم، هذا هو تأويلُه.

    فقال: متعجبا: كيف لا يكون هذا تكرارا؟!

    قلت: عندنا هنا جملتان:

    الأولى - (الإجماع حُجَّةٌ على العصر الثاني) وهذه المراد بها بيان حجيته على العصور التي تليه إلى يوم القيامة

    الثانية - (الإجماع حُجَّةٌ في أي عصرٍ كان) وهذه المراد بها بيان جواز انعقاد الإجماع في أي عصر كان من العصور وأنه لا يختص بعصر الصحابة فقط كما قيل.

    فتفكَّرَ قليلا ثم قال: ياااااه، نعم نعم، أهذا هو المراد؟

    قلت: نعم

    قال: فالأُولى في بيان حجيته إذا انعقد، والثانية في بيان جواز وقوعه وانعقاده في أي عصر من العصور وأنه يكون حجةً إذا انعقد.

    قلت: نعم، هذا هو المقصود

    قال: أرأيت قول المصنف: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" مع تصحيحه سابقا عدم اشتراط انقراض العصر، أليس هذا تناقضا؟

    قلت: نعم، ليس تناقضا.

    قال: وكيف ذلك؟

    قلت: لأن قوله: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" إنما هو على القولِ المرجوح الذي يشترط انقراضَ العصرِ فقد ذكر عليه مسألتين وهما:
    - اعتبارُ قولِ مَنْ وُلِدَ في حياتهم وصار فقيها مجتهدا مثلهم
    - والثانيةُ هذه وهي: أن لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه.

    قال: نعم نعم، كأنه ذكر هذه المسألة على قول مَنِ اشترط انقراضَ العصر لا على ما اختاره من عدم اشتراط ذلك

    قلت: نعم، هو ذاك

    قال: ولكن أليس قولُ مَنِ اشترطَ انقراضَ العصر هو الصحيحُ؟

    قلت: ولِمَ؟

    قال: لأن من المعقول جدا أن يخالفَ بعضُهُمُ اجتهادَهُ فيرجعَ عنه، فكيف نقولُ: إن الإجماع إذا انعقد لا يجوز نقضُهُ؟! والإجماع لم ينعقدْ إلا بهم ولم ينتقضْ إلا بهم أيضا، فلا بد من انقراض عصرهم حتى يكون أولُ قولِهِمْ وآخرُهُ واحدا على السواء.

    قلت: هذا وإن ساعَدَهُ العقلُ، لم يساعدْهُ النَّقْلُ

    قال: وكيف ذلك؟

    قلت: ألم يسبق حديثُ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وذكرنا أن معناه متفق عليه بين العلماء بل ذهب بعضهم إلى أنه من المتواتر المعنوي؟

    قال: بلى

    قلت: فإذا انعقد الإجماع في وقتٍ من الأوقات ثم انتقض فهذا معناه أن الأمةَ قد اجتمعتْ على ضلالة في وقت من الأوقات ثم رجعت عن هذه الضلالة، وهذا خلاف الثابت من عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة.

  14. #214
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    أنواع الإجماع والإجماع السكوتي


    قال المصنف:

    وَالإجماع يَصِحُّ بِقَوْلِهِمْ وَبِفِعْلِهِمْ. وَبِقَوْلِ الْبَعْضِ وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ.

    وَانْتِشَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْهُ.

    _____________________________

    (وَ): استئنافية

    (الْإِجْمَاعُ): مبتدأ

    (يَصِحُّ): فعل مضارع والفاعل مستتر جوازا يعود على (الإجماع)

    والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر

    وجملة المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب استئنافية

    (بِقَوْلِهِمْ): (بقول) متعلق بـ (يصح)، و(قول) مضاف و(هم) مضاف إليه

    (وَ): عاطفة

    (بِفِعْلِهِمْ): معطوف على (بقولهم)

    (وَ): عاطفة

    (بِقَوْلِ): معطوف على (بقولهم)، و(قول) مضاف

    (الْبَعْضِ): مضاف إليه

    (وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ): مثل (بقول البعض) ومعطوفة عليها لا على (بقولهم)

    (وَ): عاطفة

    (انْتِشَارِ): معطوف على (بقول... وبفعل) لا على أحدهما فقط من حيث المعنى

    و(انتشار) مضاف

    (ذَلِكَ): (ذا) اسم إشارة مضاف إليه، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، والإشارة إلى (قول البعض) و(فعل البعض)

    (وَ): عاطفة

    (سُكُوتِ): معطوفة على (انتشار)، و(سكوت) مضاف

    (الْبَاقِينَ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم

    (عَنْهُ): متعلق بـ (سكوت)

  15. #215
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى


    ذكر هنا أنواع الإجماع وهي أربعة أنواع:

    النوع الأول -الإجماع القولي: بأن يتكلم كل واحد من الفقهاء المجتهدين بذلك الحكم، وهذا يسمَّى: الإجماع الصريح.

    النوع الثاني
    -الإجماع الفعلي: بأن يفعلوا كلهم فعلا واحدا فيدُلّ فعلهم هذا على أن هذا الفعل مأذونٌ فيه إما على أنه مباح أو مندوب أو مكروه.
    ومثاله: استعمالهم وسائل النقل الحديثة كالطائرات والسيارات فهذا إجماع فعلي يدل على جواز ركوبها واستعمالها.

    وقد قيل إن هذا النوعَ لا يكادُ يتحقق؛ فإن الأمةَ متى فعلتْ شيئا فلابد من متكلم يحكم بذلك الشيء[1].

    النوع الثالث -الإجماع المنعقدُ بقول بعض المجتهدين وفعل بعض: مثاله: أن يقول بعض المجتهدين: ركوب الطائرات جائز، ولا يقول الآخرون ذلك لكنهم يركبونها

    النوع الرابع-الإجماع السكوتي: وهو أن يقول بعضهم: (حكمُ هذه المسألةِ كذا)، وينتشر هذا القولُ عنهم حتى يَبْلُغَ جميعَ المجتهدين الموجودين في هذا العصر، مع مُضِيِّ مدةٍ يمكنُ فيها النظرُ عادةً، وكونُ المسألة اجتهاديّةٍ تكليفيَّةٍ، وتَجَرُّدُ السكوتِ عن أمارةِ سُخْطٍ أو رِضًا.

    ______________________________
    [1] قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب الرعيني 140 مطبوع بهامش حاشية الشيخ السوسي على قرة العين، وشرح الورقات لابن الفركاح 269.

  16. #216
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال صاحبي

    قال: لماذا أعاد الباء في قوله: "بقولهم وبفعلهم"؟
    قلت: لأنه لو قال: "والإجماع يصحُّ بقولِهِمْ وفعلِهِم" لأوهمَ أنه لا يصحُّ إلا باجتماعهما
    فلما أعاد الباء في (وبفعلهم) قطع هذا الوهمَ وأفاد أنه يصح بكل واحد منهما على انفراده، أي:
    - يصح الإجماع بقولهم فقط
    - كما يصح بفعلهم فقط.
    قال: ذكرتَ أن قوله: "وبفعل البعض" معطوف على قوله: "وبقولِ البعضِ" لا على قوله: "بقولهم"
    قلت: نعم
    قال: فما وجْهُ ذلك؟
    قلت: وجهُهُ: أن المراد: أن الإجماع ينعقد بـ (قول البعض مع فعل البعض الآخر) فالواو للمعية
    ولو عطفت على (بقولهم) لانتفت المعية وفسد المعنى.
    قال: وكيف يفسد المعنى؟
    قلت: يفسد المعنى؛ لأنه يصير هكذا: يصح الإجماع بـ:
    (1) قولهم كلِّهم
    (2) وفعلِهم كلِّهم
    (3) وقولِ البعض فقط لا كلهم دون النظر إلى قول باقيهم أو فعلهم
    (4) وفعلِ البعض فقط لا كلهم دون النظر إلى قول باقيهم أو فعلهم.
    وهذا فاسد كما ترى؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الجميع.
    قال: ذكرتَ أن (انتشارِ) معطوف على (بقول) و(بفعل) لا على أحدهما فقط من حيث المعنى
    قلت: نعم
    قال: فما وجه ذلك؟
    قلت: وجهُهُ:
    - أن المعنى على الأول: (يصح الإجماع بقولِ البعض وانتشارِ ذلك القولِ مع سكوت الباقين)
    - والمعنى على الثاني (يصح الإجماع بفعلِ البعض وانتشارِ ذلك الفعل مع سكوت الباقين)
    قال: قد مثلوا للإجماع الفعليِّ بجمعِ القرآن في المصاحف.
    قلت: نعم، ولكن اعترض على ذلك بتقدُّمِ المشورة فيه مِنْ قِبَلِ الصحابة، أي إن القول قد تقدم على الفعل؛ فليس هذا من نوع الإجماع الفعلي.
    قال: نعم، ليس منه.
    قلت: لكن يمكن أن يقال: إن القول المتقدم لم يكن جازما بل كان مترددا بين الجواز والمنعِ وهذا لا يسمَّى إجماعا.
    قال: هذا كلام سليم أيضا، ومعنى هذا أنه مثال صالحٌ للإجماع الفعليِّ
    قلت: ربما؛ فإنه قد يُنازَعُ فيه بأن القول كان مترددا بين الجواز والمنع ثم اتفقت أقوالهم على الجواز ففعلوا.
    فسكتَ ثم قال: ذكرت أن الإجماع الفعليَّ يدل على أن الفِعْلَ مأذونٌ فيه إما بالإباحة أو الندب أو الكراهة
    قلت: بلى
    قال: فأين الواجبُ والمحرم؟

  17. #217
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال: فأين الواجبُ والمحرم؟

    قلت: لا يدلُّ الإجماع الفعليُّ عليهما

    قال: ولِمَ؟

    قلت: أما المُحَرَّمُ فظاهر

    قال: لا، ليس ظاهرا

    قلت: ويحك، أفترى أن الأمةَ تُجْمِعُ على فِعْلِ مُحَرَّمٍ؟!

    فانتفض وقال: لا لا لا، لا يمكنُ هذا أبدا.

    قلت: فالإجماع الفِعْلِيُّ لا يدلُّ على المُحَرَّمِ

    قال: نعم نعم، لا يدلُّ عليه

    قلت: وأما الواجبُ فلا يدل عليه أيضا؛ لأن الفِعْلَ لا يدلُّ على الطلب الجازم

    قال: نعم، صار هذا واضحا أيضا

    قال: أرأيت الإجماع السكوتيَّ هل هو حجة؟

    قلت: هذا مختلف فيه، والراجح أنه إجماع معتبَرٌ وحجةٌ ويصح الاستدلال به، ولكنه ليس في قوة ما قبله من الأنواع، أي إنه ليس إجماعا قطعيا.

    وقيل: إن هذا النوعَ حجةٌ ولكنه ليس إجماعا.

    وقيل: ليس حجة ولا إجماعا؛ لأن الأصل أنه لا ينسب لساكتٍ قولٌ.

  18. #218
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قول الصحابي

    قال المصنف:
    وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ.

    ______________________________ _____
    (وَ): استئنافية

    (قَوْلُ): مبتدأ، ومضاف

    (الْوَاحِدِ): مضاف إليه

    (مِنَ الصَّحَابَةِ): متعلق بمحذوف حال من (واحد) أي: الواحد حال كونه من الصحابة.

    (لَيْسَ): فعل ماض ناقص من أخوات كان مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على (قول)

    (بِحُجَّةٍ): الباء زائدة، و(حجة) خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

    وجملة (ليس بحجة) وما تعلق بها في محل رفع خبر المبتدإ (قول)

    (عَلَى غَيْرِهِ): متعلق بمحذوف نعت لـ(حجة) أي: ليس بحجةٍ كائنةٍ على غيره، و(غير) مضاف والهاء مضاف إليه

    (عَلَى الْقَوْلِ): متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير (وهذا كائن على القول الجديد)

    (الْجَدِيدِ): نعت لقول

  19. #219
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    المعنى

    تكلم المصنف هنا عن حجية قولِ الصحابي فذكر أنه ليس بحجة على المذهب الجديد للإمام الشافعي، وإن كان حجة في القديم.

    والصحابيُّ عند المحدثين: مَنْ رأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنا به ولو مرة واحدة ومات على ذلك

    وأما عند الأصوليين فلا يريدون هذا العموم ولكن يريدون الصحابيَّ الفقيه الذي طالت صحبتُه للنبي صلى الله عليه وسلم واكتسب منه العلمَ والفقه.

    والمراد بـ (قول الصحابي) ما يشمل قولَه وفعله وتقريره أيضا.

    والمراد بـ (قول الواحد من الصحابة) ما يشمل الاثنين فما فوقهما ما لم يبلغ حدَّ الإجماع


    وقول الصحابي على ثلاثة أقسام:

    الأول- أن يقول الصحابيُّ قولا ويخالفُه غيرُه من الصحابة فهذا فيه تفصيل:

    1- أَنْ يخالفَه مثله: فهذا ليس حجةً اتفاقا، وليس قولُ أحدهما أولى بالأخذ به من قول الآخر، ولا يكون قول أحدهما حجة على غيره من الصحابة ولا على غير الصحابة، لكن لا يُهْمَلُ قولُهما بل يكون الترجيح بينهما بطريقة من طرق الترجيح المعروفة.

    2- أن يخالفه من هو أعلم منه: كما إذا خالف الخلفاءُ الراشدون أو بعضُهم غيرَهم من الصحابة: فالشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضُهم يكون أرجح من غيره وأولى بالأخذ به من الشق الآخر.
    قال ابن القيم: "فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصوابُ،
    وإن كان أكثرهم في شق فالصوابُ فيه أغلبُ،
    وإن كانوا اثنين واثنين فشِقُّ أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب،
    فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر.
    وهذه جملة لا يَعْرِفُ تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم"[1].

    الثاني- أن يقولَ الصحابيُّ قولا وينتشر عنه ولا يوجد له مخالفٌ: فهذا يكون إجماعًا سكوتيا وقد سبق الحديث عنه.

    الثالث- أن يقول الصحابيُّ قولا ولم ينتشر عنه ولم يوجد له مخالف أيضا، فهذا اختلف فيه العلماء على قولين:

    أولهما-أنه ليس بحجة وهذا هو الذي نسبه المصنف للشافعي في الجديد
    وذلك لأن الشارع أمر عند الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة
    ولم يرد في شيء من النصوص الرجوع إلى قول الصحابي
    ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]،
    وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

    ثانيهما-أن قول الصحابي حجة وإليه ذهب الجمهور وهو القول القديم للشافعي،
    واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وهو حديث موضوع كما بينته في تخريج أحاديث المنهاج يسَّرَ اللهُ إتمامه.

    ___________________________
    [1] إعلام الموقعين عن رب العالمين 5/ 546 -547 ت. مشهور حسن آل سلمان ط. دار ابن الجوزي.

  20. #220
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    الأخبار
    تعريف الخبر وأقسامه

    قال المصنف:
    وَأَمَّا الْأَخْبَارُ: فَالخَبَرُ مَا يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ.
    _________________________
    (وَ): استئنافية أو عاطفة

    (أَمَّا): حرف تفصيل وتوكيد فيه معنى الشرط

    (الْأَخْبَارُ): مبتدأ، وهو من جملة الجواب كما علمت سابقا

    (فَـ):
    واقعة في جواب (أما) ومزحلقة عن موضعها والأصل (وأما فالأخبار الخبر ما ...) فزحلقت الفاء عن موضعها إلى جملة الخبر لضرب من إصلاح اللفظ

    (الخَبَرُ): مبتدأ

    (مَا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وهي واقعة على (المركب الإسنادي) أي: الخبر هو المركب الإسنادي الذي يحتمل الصدق والكذب.

    والجملة من المبتدإ والخبر: (الخبر ما يدخله ...) وما تعلق بهما في محل رفع خبر المبتدإ (الأخبار)

    والجملة من المبتدإ: (الأخبار) والخبر: (الخبر ما يدخله ... الخ) جواب (أما)
    وجواب الشرط الذي نابت عنه (أما) محذوف لدلالة جواب (أما) عليه وهذا مذهب سيبويه
    وللفارسي قولان:
    أحدهما-مثل مذهب سيبويه
    والآخر أن الجواب للشرط وجواب (أما) محذوف
    وذهب الأخفش إلى أن الجواب لـ(أما) والشرط جميعا[1].

    وجملة (أما الأخبار فالخبر ...) لا محل لها من الإعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكلام" أي: فأما أقسام الكلام فكذا، والأمر كذا والنهي كذا وأما العامُّ فكذا... وأما الأخبارُ فكذا ... الخ
    هذا إن جعلت الواو عاطفة
    فإن جعلتها استئنافية فالجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.

    (يَدْخُلُهُ): فعل مضارع والهاء مفعول به

    (الصِّدْقُ): فاعل، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب صلة الاسم الموصول: (ما).

    (وَ): عاطفة

    (الْكَذِبُ): معطوف على (الصدق)

    ______________________________ __
    [1] الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي 525 -526.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •