السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله هل صح أن في عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه من شدة الجوع والقحط سرق بعض الناس ولم يقم عليهم الحد وذلك بسبب القحط والجوع؟ أفيدوني بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله هل صح أن في عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه من شدة الجوع والقحط سرق بعض الناس ولم يقم عليهم الحد وذلك بسبب القحط والجوع؟ أفيدوني بارك الله فيكم
أرجو الإفادة أحبتي في الله..
اخي المبارك هناك أحوال تقتضي تعطيل بعض الحدود و منها المجاعة فلا تقطع فيها يد السارق لوجود الشبهة فقد يسرق جوعا و كذلك في الحرب لا تقطع يد السارق خوفا من أن يلتحق بالعدو و كذلك لا تطبق الحدود في دار الحرب.
فتعطيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد السرقة لا نسميه عدم تطبيق الشرع إنما هو من فقه المرحلة فوجود شبهة الجوع تقتضي أن السارق سرق جوعا و هذا من باب حفظ النفس. فهي مقدمة عن السرقة .
قال الإمام أحمد رحمه الله : (( لا قطع في المجاعة ، يعني : أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه ، لأنه مضطر وروى الجوزجاني عن عمر ؟ أنه قال : ( لا قطع في عام سنة ) . وقال : سألت أحمد عنه فقلت : تقول به ؟ قال : أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة )).
وعن الأوزاعي مثل ذلك.
قال في ( المغني ) : ( وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله وقد روي عن عمر ؟ أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقةً للمزني فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال لحاطب : إني أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم ، فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتري به ، وما يشتريه فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي ).
فالذي قاله عمر ؟ : أن الذي يأتيني في هذه المجاعة وقد أخذ شيئاً فليس هو بسارق إنه يريد أن يأكل حتى لا يموت إذن فهو مضطر ، وقد قال تعالى : { فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم } [الأنعام : 145 ] ، فليس بسارق إذن عند عمر ؟ ، وهو الحق ، ولو ثبت أنه مستغنٍ فسرق لقطع عمر ؟ يده.
ثم : ليس من سلطان عمر ؟ ولا من سلطان أحد على الإطلاق أن يُوقِفَ حداً أجراه الله تعالى في كتابه ، فإن النبي ؟ قال لِحِبِّهِ وابن حِبِّهِ أسامة بن زيد رضي الله عنهما : « أتشفع في حدٍّ من حدودِ الله يا أسامة .. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ، أفيحل لعمر أو غيره بعد هذا القسم المغلَّظ أن يوقف حدّاً حدَّه الله ؟ في كتابه ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .
فالحد إذا رُفِعَ للحاكم صار حقاً لله وليس من حق أحد .
و الله أعلم
. بارك الله فيك أخي الفاضل على هذه الإفادة النافعة ؛ وجزاك الله خيراً ...