تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 158

الموضوع: مدارسة متن أخصر المختصرات

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    الحمد لله رب العالمين، مرت الإمتحانات، و حان وقت الإزعاج (ابتسامة)
    هي عدة أسئلة في مسألة التزين نابعة من البيئة التي أعيش فيها حالياً (المانيا)

    كيف نجيب عمن يسأل دائماً بـ"ما الحكمة من هذا الحكم؟"
    فمثلاَ يسأل "لماذا حُرِّمَ القزع؟
    و لماذا لا يجوز ثقب أذن الصبي؟ و إن أجبته بـ"أنه تشبه بالنساء" يسأل "من قال أن الحلق للنساء فقط" و "لماذا يجوز للنساء لبس الأساور و المخانق و لا تجوز للرجال؟"
    لماذا التعوذ قبل دخول الخلاء؟ و يمكنكم تخيل الوجوه إن أجبت بأنها بيوت للشياطين و كثير من تلك الأسئلة...

    كيف يمكنني الرد على مثل هذه التساؤلات (ما الحكمة من ...؟) و التي تدور بأذهان الجميع؟ و هل هناك مصادر تيسر ذلك إن شاء الله؟
    بارك الله فيك أخانا عبد الله
    أولًا: بالنسبة لملابس الرجال وملابس النساء، فإنما هو راجع إلى العرف؛ فما تعارف عليه الناس أنه للنساء، فهو للنساء، ومن لبسه من الرجال يكون متشبهًا بالنساء، وما تعارف عليه الناس أنه للرجال فهو للرجال، ومن لبسته من النساء تكون متشبهة بالرجال؛ فالأمر راجع إلى العرف؛ ومثال ذلك: لو تعارف قساوسة النصارى أو أحبار اليهود على ملابس معينة يلبسونها فإنه يحرم على المسلمين لبسها؛ لأنه - حينها - يكون متشبهًا بهم.
    ومثال ذلك أيضًا: لو تعارف الناس على كلمة معينة في زمن معين على أن هذه الكلمة قذف للنساء، فإن قائلها يقام عليه حد القذف إن قالها في حق امرإة محصنة.
    وهكذا فإن كثيرًا من الأمور ترجع إلى العرف.
    ثانيًا: بالنسبة إلى الحكمة من العبادات؛ فكما هو معلوم أن أغلب العبادات تظهر الحكمة منها، وبعض العبادات لا تظهر حكمتها، وإن كان الله تعالى لم يشرعها إلا لحكمة، ولكنها لم تظهر لنا، والواجب على كل مؤمن الانقياد لأمر الله تعالى، وإن لم تظهر الحكمة، كما قال عمر رضي الله عنه - عندما قَبَّل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قَبَّلْتُكَ.
    وأما من يجادلك في هذا ويطلب منك حكم العبادات، فلو كنت تعلم الحكمة فيستحسن أن تذكرها، وإن كنت لا تعلمها، فقل له: هل لو أمرك رئيسك في العمل بأمر، وأنت لا تعلم الحكمة منه، هل ستنفذه أم لا؟ والجواب بالطبع سيكون: نعم سأنفذه، فقل له: وكذلك أمر الخالق سبحانه وتعالى يجب أن ننفذه، وإن لم تظهر الحكمة منه.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #62

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    لقد أرحت صدري بكلامك، بارك الله فيك

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    وفيكم بارك الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    تابع الدرس الخامس
    وَمِنْ سُنَنِهِ: اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ([1])، وَسُوَاكٌ([2])، وَبَدَاءَةٌ بِغَسْلِ يَدَيْ غَيْرِ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ([3])، وَيَجِبُ لَهُ ثَلَاثًا تَعَبُّدًا([4])، وَبِمَضْمَضَةٍ فَاسْتِنْشَاقٍ([5])، وَمُبَالَغَةٌ فِيهِمَا لِغَيْرِصَائِمٍ([6])، وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ كَثِيفٍ([7])، وَالْأَصَابِعَ([8])، وَغَسْلَةٌ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ([9])، وَكُرِهَ أَكْثَرُ([10])، وَسُنَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ: رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَوْلُ مَا وَرَدَ([11]) - وَاللهُ أَعْلَمُ.

    [1])) قال شمس الدين ابن مفلح رحمه الله في ((الفروع)) (1/ 185): ((وهو مُتَّجِهٌ في كل طاعة إلا لدليل)).
    قلت: بل الصواب أنه لا يجوز تحري استقبال القبلة للوضوء؛ لأنه لَمْ يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ذلك التحري، وعليه؛ فالحرص على ذلك بدعة.

    [2])) ودليل ذلك ما رواه أحمد وغيره, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ».

    [3])) لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك كل من نقلوا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم؛ كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، والفعل المجرد يدل على الاستحباب.

    [4])) أي: يجب غَسْلُ اليدين لقائم من نوم ليل؛ ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
    فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو أمر تعبُّديٌّ؛ لأنه لا يُعْقَلُ معناه.

    [5])) أي: ومن سنن الوضوء أيضًا البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه في جميع ما نُقِلَ عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم؛ من ذلك ما في ((الصحيحين)) عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا.

    [6])) ودليل ذلك ما رواه الخمسة، وصححه الألباني، عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
    والمضمضة في معنى الاستنشاق؛ لأنها مظنة دخول الماء إلى الجوف.

    [7])) أي: شعر اللحية الكثيف؛ ودليل ذلك ما رواه الدارمي والترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ وابن ماجه، وصححه الألباني، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. ورُوِيَ أيضًا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عند الترمذي وابن ماجه.
    وروى أبو داود، وصحه الألباني، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ.

    [8])) ودليل استحباب تخليل الأصابع: حديث لقيط بن صبرة المتقدم.

    [9])) أي: ومن مستحبات الوضوء: الغسلة الثانية والثالثة؛ ودليل ذلك قوله تعالى في آية المائدة : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ . . .} إلى آخر الآية، والغسل يصدق بغسلة واحدة، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة؛ فقد روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً. فدل على أن المرة الواحدة تجزئ، وأن الثانية والثالثة مستحبة.

    [10])) أي: ويُكْرَهُ الزيادة على ثلاث غسْلات؛ ودليل ذلك ما رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، وصححه الألباني، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا، ثَلَاثًا، وَقَالَ: «هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ».

    [11])) والدعاء الوارد بعد الوضوء؛ هو ما رواه مسلم، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
    وزاد الترمذي، وصححه الألباني: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِين َ».
    وفي لفظ عند أحمد: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . . .» الحَدِيثَ، وهذه زيادة ضعيفة فيها راوٍ مجهول. فالثابت بعد الوضوء هو الدعاء، دون رفع البصر إلى السماء.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #65

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بقية الدرس الخامس pdf
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    أخي عبد الله عودة موفقة ونرجو لك التوفيق في الإمتحانات , ثم أحبك الله الذي أحببتنا من أجله , أما بخصوص ظهور الحكمة في الأحكام الشرعية فهذا يتفاوت, فأحيانا تظهر الحكمة وأحيانا لا تظهر وهو الغالب والسبب أن الأمة مخاطبة بالسمع والطاعة وهذا مقتضى التعبد لله تعالى والخضوع له لتنفيذ الأوامروالإنتها ء عن نواهيه قال تعالى قالوا سمعناوأطعنا ...فنحن أمة السمع والطاعة فإن ظهرت العلة والحكمة من تشريع الحكم فهذا مما يقوي إماننا ويزيده وإن لم تظهر فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا, ثم اعلم أخي عبد الله أن البيئة كما قلت بيئة غربية ألمانيا فعليك بالصبر الحلم والشفقة عليهم ومثل الإسلام أحسن تمثيل وزينه بأحسن الحلل لأن أعداء الدين مستمرون في تشويهه وتدنيسه فعليك بالعلم الصحيح والمعتقد السليم معتقد أصحاب رسول الله قولا وعملا تفلح بإذن الله والله الموفق

  7. #67

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    جزاك الله خيرا أخي الحيب أبا أحمد

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بداية الدرس السادس
    فَصْلٌ
    يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ([1]) وَنَحْوِهِ([2]وَعِمَامَةِ ذَكَرٍ([3]) مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ([4]).
    [1])) ودليل ذلك ما رواه البخاروي ومسلم، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ، كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.
    وفي ((الصحيحين)) أيصًا عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».
    وهذا مجمع عليه بين أهل العلم؛ قال ابن المنذر رحمه الله ((الإجماع)) (35): ((وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما)).
    وقال ابن تيمية رحمه الله ((مجموع الفتاوى)) (21/ 209): ((وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا كاملًا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع)).

    [2])) ونحو الخف؛ كالجورب، واللفائف، والجُرموق – وهو ما يُلبس فوق الخف – وكالحذاء، إن كان ساترًا لمحل الفرض يجوز أيصًا المسحُ عليه؛ ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرنؤوط عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينَ .
    والتساخين هي كل ما يُسَخِّنُ القَدَمَ.
    وروى أبو داود، وصححه الألباني والأرنؤوط، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا، عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ.
    والمُوق: شيء مصنوع من جلد غليظ يُلبس فوق الخف، فهو بمعنى النعل.
    وقد رُوي المسح على الجوربين والنعلين بأسانيد كثيرة صحيحة عن جمع من الصحابة.
    ثم إن جميع هذه الأشياء في معنى الخف؛ فلا تفارقه في الحُكْم.

    [3])) ودليل ذلك ما رواه البخاري عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْريِّ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.
    وَروى مسلم عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. والخمار كل ما يُخَمِّر الرأس.
    كما يجوز المسح على العمامة مع بعض الرأس؛ ودليل ذلك ما رواه مسلم عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.
    قال الشوكاني رحمه الله ((نيل الأوطار)) (1/ 209): ((والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت)).
    وهل يُشترط لبس العمامة على طهارة كالخفين؟
    الجواب: لا يُشترط لها ذلك؛ لعدم الدليل.
    وهل للمسح على العمامة توقيت كالمسح على الخفين؟
    الجواب: ليس له توقيت؛ لعدم الدليل.
    قال الشوكاني رحمه الله ((نيل الأوطار)) (1/ 209): ((واختلفوا؛ هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لُبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون.
    وكذلك اختلفوا في التوقيت؛ فقال أبو ثور أيضًا: إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لَمْ يوقتوا، قال ابن حزم: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يُوَقِّتْ ذلك بوقت)).
    وهل يُنقض الوضوء إذا نزع العمامة؟
    قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 220): ((وإن نزع العمامة بعد المسح عليها، بطلت طهارته، نص عليه أحمد.

    [4])) هذا شرط اشترطوه في العمامة التي يُمسح عليها: أن تكون مُحَنَّكَةً، أو ذاتُ ذؤابة - والمُحَنَّكَةُ هي التي تُدار تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليًّا من الخلف- وعللوا ذلك بأن هذه هي صفة العمامة التي كانت تلبسها العرب، وكانت العرب تكره العمامة غير المحنكة.
    والصحيح؛ أن هذا لا يُشترط؛ وهو ما رجحه ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى؛ لأنه لا دليل عليه.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #69

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل يلزم لإجماع الفقهاء وجود دليل من الكتاب والسنة؟
    إذا كانت الإجابة "نعم"، فلماذا يُعتبر الإجماع مصدراً من مصادر التشريع و لا يُكتفى بالدليل؟

    جزاكم الله الجنة

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    81

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بارك الله فيك على هذه الالتفاتة الطيبة في مدارسة الفقه الحنبلي و نرجوا ألا ينقطع هذا المعين الثر .

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل يلزم لإجماع الفقهاء وجود دليل من الكتاب والسنة؟
    إذا كانت الإجابة "نعم"، فلماذا يُعتبر الإجماع مصدراً من مصادر التشريع و لا يُكتفى بالدليل؟

    جزاكم الله الجنة
    بارك الله فيكم؛ الإجماع لا بد أن يكون له مستند، من آية أو حديث أو قياس، أو استناد إلى قواعد الشريعة العامة، وهذا قول الجمهور، والإجماع إذا انعقد فهو دليل، ولا يلزم البحث عن مستنده، ومن فوائده أيضًا أن الإجماع إذا انعقد فلا تجوز مخالفته، أو الاجتهاد معه
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    جيد أخي عبد الله الإجماع لابد له من مستند من الكتاب أوالسنة ولهذا يقولون الصلاة واجبة بإجماع المسلمين والزكاة و الصوم والحج مثلا فهذه الفرائض لها أدلة من الكتاب والسنة وتجد الفقهاء يقولون وهذا بإجماع أي لا يوجد منازع كما نقل عن الشافعي رحمه الله
    بالتوفيق أخي



  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أيوب محمد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك على هذه الالتفاتة الطيبة في مدارسة الفقه الحنبلي و نرجوا ألا ينقطع هذا المعين الثر .
    وفيكم بارك الله أخانا أبا أيوب، ومرحبًا بك، ونسأل الله تعالى ألا تنقطع هذه المدارسة النافعة
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #74

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    جزاكما الله خيرا عظيما أخويّ الحبيبين محمد و أبا أحمد.

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    جزاكما الله خيرا عظيما أخويّ الحبيبين محمد و أبا أحمد.
    وجزاك مثله أخانا الحبيب عبد الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    تابع الدرس السادس
    وَعَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا([1]وَإِنْ جَاوَزَتْهُ([2]) أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَزِمَ نَزْعُهَا([3])، فَإِنْ خَافَ الضَّرَرَ تَيَمَّمَ مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ([4]).
    [1])) أي: ويجوز المسح على الجبيرة؛ وهي الشيء الذي يُوضع على الكسر أو الجُرح ليلتئم، إن لَمْ تتجاوز قد الحاجة، إلى أن يحلها؛ والحاجة تكون بقدر ما يغطي الجُرح، وما يُحتاج إليه إلى شدها وربطها.
    واستدلوا على جواز المسح على الجبائر بما رواه ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. وهو حديث ضعيف جدًّا، قال الشوكاني رحمه الله: ((قد اتفق الحفاظ على ضعفه)). كما استدلوا على ذلك أيضًا بعلة؛ وهي أنه ملبوس يشق نزعه.
    قلت: وهذه علة صحيحة.
    فإن قيل: ما دام أنه يشق نزعه لمرض، فإنه يتيمم له؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
    قلنا: هذا في حالة تعذر استعمال الماء تمامًا، أما في حالة القدرة على استعماله ولو بالمسح، فهو أولى من التيمم؛ لأن هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ((مجموع الفتاوى)) (21/ 178): ((الخف إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم، وإن قُدِّرَ أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها، وأيضا فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل؛ وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين: فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم؛ ولهذا لو كان جريحًا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل: فهل يمسح بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أصح)).
    قلت: ويمكن أن يُستدل على ذلك أيصًا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ فإن المصلي إذا لَمْ يستطع السجود لزمه أن يخفض في سجوده أكثر من ركوعة؛ إن استطاع ذلك، والطائف حول البيت إن لَمْ يستطع الطواف على قدمه طاف محمولًا، وهكذا في سائر العبادات يأتي بها المرء بما هو أقرب للأصل؛ ما دام يستطيع ذلك. والله أعلم.

    [2])) فإن جاوزت موضع الحاجة، وجب نزع الجزء المجاوِز؛ لغَسل ما تحته؛ لأنه لا حاجة إليه؛ فوجب غَسله.

    [3])) ذهبوا إلى ذلك قياسًا على الخف؛ قالوا: الخف لا بد أن يُلبس على طهارة، فكذلك الجبيرة.
    والصحيح أنه لا يجب لُبس الجبيرة على طهارة؛ وهي تفارق الخف في أن الخف يُلبس اختياريًا، وأما الجبيرة فتُلبس اضطراريًا، وتأتي مفاجأة، قد يكون المصاب حينها على طهارة، وقد لا يكون، فإن قيل له: تطهر أولًا قبل وضع الجبيرة، فقد يتضرر لذلك؛ وعليه فلا تجب الطهارة للجبيرة. والله أعلم.
    وقد جاء عدم اشتراط الطهارة للجبيرة في رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعًا.

    [4])) أي: إن خاف الضرر إذا نزع الجزء الزائد المجاوِز لموضع الحاجة، فإنه يتوضأ، ويتيمم لهذا الجزء الزائد عن موضع الحاجة.
    والصحيح أنه إن كان سيتضرر بنزع الجزء الزائد، فإنه يمسح عليه أيصًا؛ لأنه إن كان نزعه يضره، كان وجوده ضرورة، فجاز المسح عليه.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    ولك مثله أخيى عبد الله وحفظك الله مع أخينا محمد طه ولا تتردد في طرح الإشكالات فنحن بعون الله نتعاون على الخير من أجل العلم النافع بغية الفوز بالجنان والله الهادي إلى سواء السبيل

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بارك الله فيكم . شرح مختصر ممتع .
    ولكن أحب أن أضيف أن الأحاديث التي وردت في المسح على نحو الخف كالجوربين والموقين وأمثالهما ، لا تصح أحاديثها كلها ، بل أعلها الحفاظ ، وإن كان قد قواها جمع من أهل العلم ، إلا أن الصحيح الذي عليه حفاظ الحديث من المتقدمين أنه لا يصح ، هذا من الناحية الحديثية ، أما الفقهية ، فكما قال أخونا أبو يوسف محمد طه أنها تأخذ معنى الخف ، فالحكم واحد ، والله أعلم .

  19. #79

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم . شرح مختصر ممتع .
    ولكن أحب أن أضيف أن الأحاديث التي وردت في المسح على نحو الخف كالجوربين والموقين وأمثالهما ، لا تصح أحاديثها كلها ، بل أعلها الحفاظ ، وإن كان قد قواها جمع من أهل العلم ، إلا أن الصحيح الذي عليه حفاظ الحديث من المتقدمين أنه لا يصح ، هذا من الناحية الحديثية ، أما الفقهية ، فكما قال أخونا أبو يوسف محمد طه أنها تأخذ معنى الخف ، فالحكم واحد ، والله أعلم .
    أخي أبا مالك، بارك الله فيك،
    أرجو منك شرح ميسر لإخوانك في سنة أولى علم شرعي (ابتسامة)

    زادك الله علماً نافعاً

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم . شرح مختصر ممتع .
    ولكن أحب أن أضيف أن الأحاديث التي وردت في المسح على نحو الخف كالجوربين والموقين وأمثالهما ، لا تصح أحاديثها كلها ، بل أعلها الحفاظ ، وإن كان قد قواها جمع من أهل العلم ، إلا أن الصحيح الذي عليه حفاظ الحديث من المتقدمين أنه لا يصح ، هذا من الناحية الحديثية ، أما الفقهية ، فكما قال أخونا أبو يوسف محمد طه أنها تأخذ معنى الخف ، فالحكم واحد ، والله أعلم .
    جزاكم الله خيرًا شيخنا على هذا المرور المبارك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •