تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 158

الموضوع: مدارسة متن أخصر المختصرات

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    هل يمكن يا شيخ محمد طه أن تعمل موضوع في " المجلس الشرعي العام " عن :
    كيفية استخراج المعلومات من بطون الكتب
    لأن هذه أصعب شئ جعل عندي " عُقدة " من الكتب
    لأن أحياناً مجرد النظر في فهرس الكتاب - أي كتاب سواء كان للمعاصرين أو للقدامى - لا يساعد على استخراج المعلومة
    فهل هناك طريقة تساعد على عمل ذلك ؟؟ أعني استخراج المعلومات من بطون الكتب .
    بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، سنفعل ذلك إن شاء الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    هل يمكن يا شيخ محمد طه أن تعمل موضوع في " المجلس الشرعي العام " عن :
    كيفية استخراج المعلومات من بطون الكتب
    لأن هذه أصعب شئ جعل عندي " عُقدة " من الكتب
    لأن أحياناً مجرد النظر في فهرس الكتاب - أي كتاب سواء كان للمعاصرين أو للقدامى - لا يساعد على استخراج المعلومة
    فهل هناك طريقة تساعد على عمل ذلك ؟؟ أعني استخراج المعلومات من بطون الكتب .
    حمل هذا الكتاب من هنا؛ فقد تستفيد من طريقة الشيخ
    http://majles.alukah.net/t84062/
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    حمل هذا الكتاب من هنا؛ فقد تستفيد من طريقة الشيخ
    http://majles.alukah.net/t84062/
    الكتاب اسم على مسمى
    في " منتقى من بطون الكتب "
    وليس طريقة علمية لاستخراج المعلومات من بطون الكتب

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    الكتاب اسم على مسمى
    في " منتقى من بطون الكتب "
    وليس طريقة علمية لاستخراج المعلومات من بطون الكتب
    بارك الله فيك، قصدت أن تقرأ الكتاب، وتعرف كيف استخرج الشيخ هذه الفوائد
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بارك الله فيك محمد طه .. على استئنافك للشرح وأما أخونا عبد الله عمر المصري فالظاهر أنه مبتدأ والذي يقصده من معرفة الفوائد والمعلومات من الكتب وكيفية ذلك؟ فيوجه أخونا إلى التدرج في طلب العلم أولا بقراءة المختصرات كالذي نحن بصدده وعليه بالصبر والجلد والتحمل فالعلم يِؤخذ بمرور الأيام والليالي لأن من رام العلوم جملة خرج منها جملة ولهذا أنصحه بمتابعة هذا الشرح السهل الجيد ولايتعجل المعلومات, من سلك الجدد أمن العثار) وبالله تعالى التوفيق

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك محمد طه .. على استئنافك للشرح وأما أخونا عبد الله عمر المصري فالظاهر أنه مبتدأ والذي يقصده من معرفة الفوائد والمعلومات من الكتب وكيفية ذلك؟ فيوجه أخونا إلى التدرج في طلب العلم أولا بقراءة المختصرات كالذي نحن بصدده وعليه بالصبر والجلد والتحمل فالعلم يِؤخذ بمرور الأيام والليالي لأن من رام العلوم جملة خرج منها جملة ولهذا أنصحه بمتابعة هذا الشرح السهل الجيد ولايتعجل المعلومات, من سلك الجدد أمن العثار) وبالله تعالى التوفيق
    وفيكم بارك الله أخانا أبا أحمد المالكي، ونعمة النصيحة تلك لأخينا عبد الله عمر؛ فلا بد من الصبر على القراءة، واستثمار الوقت في ذلك، حتى تخرج بالفوائد الجمة من بطون الكتب
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    [1])) أي: ويجوز المسح على الجبيرة؛ وهي الشيء الذي يُوضع على الكسر أو الجُرح ليلتئم، إن لَمْ تتجاوز قد الحاجة، إلى أن يحلها؛ والحاجة تكون بقدر ما يغطي الجُرح، وما يُحتاج إليه إلى شدها وربطها.
    واستدلوا على جواز المسح على الجبائر بما رواه ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. وهو حديث ضعيف جدًّا، قال الشوكاني رحمه الله: ((قد اتفق الحفاظ على ضعفه)). كما استدلوا على ذلك أيضًا بعلة؛ وهي أنه ملبوس يشق نزعه.
    قلت: وهذه علة صحيحة.
    فإن قيل: ما دام أنه يشق نزعه لمرض، فإنه يتيمم له؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
    قلنا: هذا في حالة تعذر استعمال الماء تمامًا، أما في حالة القدرة على استعماله ولو بالمسح، فهو أولى من التيمم؛ لأن هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ((مجموع الفتاوى)) (21/ 178): ((الخف إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم، وإن قُدِّرَ أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها، وأيضا فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل؛ وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين: فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم؛ ولهذا لو كان جريحًا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل: فهل يمسح بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أصح)).
    قلت: ويمكن أن يُستدل على ذلك أيصًا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ فإن المصلي إذا لَمْ يستطع السجود لزمه أن يخفض في سجوده أكثر من ركوعة؛ إن استطاع ذلك، والطائف حول البيت إن لَمْ يستطع الطواف على قدمه طاف محمولًا، وهكذا في سائر العبادات يأتي بها المرء بما هو أقرب للأصل؛ ما دام يستطيع ذلك. والله أعلم.
    .
    نفع الله بك أبا يوسف ، في الحقيقة أفدت وأجدت وأسعدت .
    لكن اسمح لي بالمناقشة المختصرة في النقطة السابقة .
    لقد استدللت بالحديث المذكور ، مع أن ابن حزم رحمه الله استدل به أيضا على عكس ما ذكرت ، وأنه لا يشرع المسح على الجبيرة ، فقال في محلاه ( المحلى ) : برهان ذلك قول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء ، وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك " .اهـ ثم ذكر رحمه الله عن الشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه .
    وأجاب عن أثر ابن عمر الذي صح عنه أنه مسح على الجبيرة ـ وهو عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح ـ بأنه فعل منه رضي الله عنه واجتهاد منه ، وليس إيجابا للمسح عليها ، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل ، ولا يشرع ذلك فضلا عن أن يكون فرضا .
    هذا ما أردت أن أتذاكر به معكم ، لعل في جعبتكم أحسن منه ، وعندكم الحسن ، أحسن الله إليكم جميعا .

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    [CENTER][SIZE=6][B][COLOR=#0000cd][11])) واستدلوا على ذلك بما رواه الخمسة، وقال البخاري: "أصح شيء في الباب" وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وصححه أيضًا ابن معين والدارقطني والألباني ومحققو المسند، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ». وقِيسَ على مس فرج نفسه، مَسُّ فرج غيره من باب أولى.وفي لفظ عند أحمد والنسائي، وصححه الألباني ومحققو المسند: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ »وروى أحمد وابن ماجه، وقال الألباني: "صحيح لغيره" وقال محققو المسند: "إسناده حسن" عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ». ورُويَ نحوه عن أم حبيبة رضي الله عنها.وقد روى الخمسة – أيضًا - وصححه ابن المديني، وقال الترمذي: "أحسن شيء في الباب" وصححه الألباني، وحسنه محققو المسند، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ»، أَوْ قَالَ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ».والذي يظهر لي – والله أعلم – جمعًا بين الحديثين: أن الوضوء من مس الفرج مستحب؛ فالحديث الأول فيه أمر بالوضوء؛ والأمر الأصل فيه الوجوب إلا بقرينة صارفة للاستحباب؛ والقرينة هنا حديث طلق.وهو ما رجحه شيخ الإسلام كما في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 524)، والشيخ ابن عثيمين كما في ((الشرح الممتع)) (1/ 282).وأما من جمع بين الحديثين بأنْ حمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق على المس بغير شهوة؛ مستدلًا على هذا الجمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما هو بضعة منك)) فقال: من مس فرجه بغير شهوة، فكأنه مس عضوًا أخر من جسده، ومن مسه بشهوة فليس هو كعضو آخر، فيُعمل بحديث بسرة.فهذا الجمع وإن كان قويًا إلا أن الجمع الأول أقوى والله أعلم.[12])) واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].وقيدوا اللمس الناقض بالشهوة لما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني ومحققو المسند، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
    بارك الله فيك ، ونفع بك .حديث بسرة هو الصحيح ، وأما حديث أم حبيبة ـ وإن كان قد صححه بعض أهل العلم ـ فلا يصح ، وكذا حديث أبي أيوب ، وأما حديث طلق ففيه الخلاف المعروف ، والصواب عدم صحته ، وقد جرت مناظرة ـ عند الحاكم وعنه البيهقي ـ بين علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل في حديث بسرة وحديث طلق ، وكان ابن معين وأحمد يريان صحة حديث بسرة وضعف حديث طلق ، وأما علي بن المديني فعكسهم ، وفي نهاية المناظرة ترجح قول الاثنين على الواحد ، وقيل : إن علي بن الميني رجع إلى قولهما في تصحيح حديث بسرة وإعلال حديث طلق . وبهذا يظهر ولا حاجة للجمع ، والقول بالوجوب في الوضوء من مس الفرج مطلقا ، وهو مذهب الْأَوْزَاعِيِّ . وَأَكْثَرِ أَهْلِ الشَّامِّ. وَالشَّافِعِيِّ . وَأَحْمَدَ. وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، كما قاله الزيلعي في نصب الراية .وأما حديث عائشة في تقبيله بعض أزواجه ، فهو معلول عند الحفاظ ، وهو عندهم خطأ ، كما بينه مسلم ـ وغيره ـ في التمييز .

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك " .اهـ
    جزاكم الله خيرًا شيخنا الحبيب
    والحقيقة أن هذه المسألة توقفت عندها كثيرًا لقوة أدلة الفريقين، والذي جعلني أرجح هذا القول:
    أولًا: أنني لما تأملت قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ووجدت أن الله تعالى يقول {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} تبين لي أن المقصود هنا هو مَنْ عَدِمَ الماء تمامًا سواء كان انعدامه للماء بسبب عدم وجود الماء أصلًا، أو كان المرض لا يستطيع معه ملامسة الماء تمامًا؛ فهذا الذي تدل عليه الآية.
    وأما من وجد بعض الماء بحيث إنه يستطيع المسح، فهذا أقرب للأصول الشرعية، كما رجحه شيخ الإسلام.
    ثانيًا: مما جعلني أرجح هذا القول أنه إن كان يجوز المسح على الخف - الذي يستطيع الإنسان خلعه ولو بمشقة - فلِأنْ يكون المسح على الجبيرة التي لا يستطيع الإنسان خلعها، من باب أولى. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ، ونفع بك .حديث بسرة هو الصحيح ، وأما حديث أم حبيبة ـ وإن كان قد صححه بعض أهل العلم ـ فلا يصح ، وكذا حديث أبي أيوب ، وأما حديث طلق ففيه الخلاف المعروف ، والصواب عدم صحته ، وقد جرت مناظرة ـ عند الحاكم وعنه البيهقي ـ بين علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل في حديث بسرة وحديث طلق ، وكان ابن معين وأحمد يريان صحة حديث بسرة وضعف حديث طلق ، وأما علي بن المديني فعكسهم ، وفي نهاية المناظرة ترجح قول الاثنين على الواحد ، وقيل : إن علي بن الميني رجع إلى قولهما في تصحيح حديث بسرة وإعلال حديث طلق . وبهذا يظهر ولا حاجة للجمع ، والقول بالوجوب في الوضوء من مس الفرج مطلقا ، وهو مذهب الْأَوْزَاعِيِّ . وَأَكْثَرِ أَهْلِ الشَّامِّ. وَالشَّافِعِيِّ . وَأَحْمَدَ. وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، كما قاله الزيلعي في نصب الراية .وأما حديث عائشة في تقبيله بعض أزواجه ، فهو معلول عند الحفاظ ، وهو عندهم خطأ ، كما بينه مسلم ـ وغيره ـ في التمييز .
    نعم شيخنا - بارك الله فيك - لو صح حديث بسرة فالعمل عليه
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وأما من وجد بعض الماء بحيث إنه يستطيع المسح، فهذا أقرب للأصول الشرعية، كما رجحه شيخ الإسلام.
    ثانيًا: مما جعلني أرجح هذا القول أنه إن كان يجوز المسح على الخف - الذي يستطيع الإنسان خلعه ولو بمشقة - فلِأنْ يكون المسح على الجبيرة التي لا يستطيع الإنسان خلعها، من باب أولى. والله أعلم.
    نفع الله بك .
    لكن المريص ربما يتحمل بعض الماء ، ولا يتضرر به ، فهل دله الشارع إلى مسح أعضاءه ؟ قطعا لا ، إنما دله على التيمم .
    وكذلك المسح على الجبيرة لم يأت به نص صحيح ، ولو كان مشروعا ـ وهو أمر سهل ـ لدلنا عليه الشارع لأنه في وسعنا ، فلما لم يفعل ، علم أنه ليس مشروعا .وكذلك لا ننس أن هذه عبادة والعبادة ـ كما تعلم ـ توقيفية ، لابد لها من نص صحيح ، ولا نص هنا . والقياس على الخف الذي يستطيع الإنسان أن يخلعه ـ ولو بمشقة ـ فلأن يدله الشارع إلى المسح على الجبيرة التي لا مشقة في المسح عليها ، من باب أولى ، ومع ذلك لم يفعل . وكذلك المسح على الخفين منصوص عليه ، أما هذا فلا . والخطب في ذلك سهل إن شاء الله ، بورك فيك أبا يوسف ـ وفي الجميع ـ على إفادتك .

  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    وحديث بسر صحيح كما سبق ، وما عداه فلا يصح ، على النحو المذكور أعلاه . والله أعلم .

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    جزاكم الله خيرًا شيخنا الحبيب
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #114
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    تابع الدرس السابع
    وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ([1]).
    وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ: مَسُّ مُصْحَفٍ([2])، وَصَلَاةٌ([3])، وَطَوَافٌ([4]).
    وَعَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ([5]وَقِرَاءَةُ آيَةِ قُرْآنٍ([6])، وَلُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ([7]).

    [1])) لأن اليقين لا يزول بالشك؛ ودليل ذلك ما في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
    وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

    [2])) ودليل ذلك قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة: 79]، وما رواه مالك والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

    [3])) ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
    وما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
    وما رواه مسلم عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

    [4])) واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد والترمذي والنسائي والدارمي والحاكم، وغيرهم، وصححه الألباني، ومحققو المسند، وحسين سليم أسد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ».
    فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الطواف كالصلاة؛ فيُشترط فيه الوضوء، كما يشترط في الصلاة.
    ولكن الحديث لا يدل على اشتراط الوضوء للطواف؛ وإلا فالطواف يخالف الصلاة في أشياء كثيرة؛ فإنه لا يُشترط فيه القيام، ولا قراءة الفاتحة، ولا تكبيرة الإحرام، ولا غير ذلك مما هو شرط في الصلاة.
    وإنما يدل الحديث على أن الطواف أبيح فيه الكلام؛ فلا يُتكلم فيه إلا بخير، ولا يُكثَر فيه من الكلام؛ لأن له حرمة كالصلاة.
    ويتبين ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»، وفي لفظ للحديث: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ».
    والصحيح أن الوضوء مستحب فقط؛ وذلك لما في ((الصحيحين)) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَجَّ.
    وهذا فعل مجرد منه صلى الله عليه وسلم
    وإنما يُشترط للطواف الطهارة الكبرى فقط؛ ودليل ذلك ما في ((الصحيحين)) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟» - يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي».

    [5])) أي: ويحرم على الجنب ونحوه كحائض أو نفساء: مس المصحف، وصلاة وطهارة.

    [6])) واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَا وَرَجُلانِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلا يَحْجِزُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يَحْجُبُهُ - مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. والحديث ضعيف.
    وقد روى مسلم ما يخالف ذلك، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
    قال الشوكاني رحمه الله ((نيل الأوطار)) (1/ 283): ((ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم؛ لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة، فكيف يُستدل به على التحريم؟
    وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة))اهـ.

    [7])) ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].
    قال ابن كثير رحمه الله في ((تفسيره)) (2/ 267): ((فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل.
    وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم.
    وقوله: {حتى تغتسلوا} دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم، إن عَدِمَ الماء، أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فالله أعلم))اهـ.
    وروى سعيد بن منصور في ((تفسيره)) (646)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُون؛ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ. قال ابن كثير: صحيح على شرط مسلم.
    ودليل ذلك - أيضًا - ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.
    وأما ما رواه أبو داود عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». فهو حديث ضعيف لا يصح.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  15. #115
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بارك الله فيك محمد طه واصل ولاتتوقف مأجور إن شاءالله
    ملاحظة الشيخ فقيه العصر يجيز المسح على الجبيرة وتكلم بكلام نفيس في شرحه الممتع وفي فتاويه وغيرذلك ,بخلاف محدث العصر كأنه يؤيد ابن حزم في المنع فقد ضعف الأحاديث والآثارالواردة في ذلك رحم الله الجميع وبالله تعالى التوفيق

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك محمد طه واصل ولاتتوقف مأجور إن شاءالله
    ملاحظة الشيخ فقيه العصر يجيز المسح على الجبيرة وتكلم بكلام نفيس في شرحه الممتع وفي فتاويه وغيرذلك ,بخلاف محدث العصر كأنه يؤيد ابن حزم في المنع فقد ضعف الأحاديث والآثارالواردة في ذلك رحم الله الجميع وبالله تعالى التوفيق
    وفيكم بارك الله أخانا أبا أحمد، سنواصل إن شاء الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  17. #117
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    باريس فرنسا
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    السلام عليكم
    أشكر صاحب الشرح شكرا
    والأخ الذي جعله pdf
    كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا ××× فإن على الرحمن رزقكمُ غدا

  18. #118
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أندلس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أشكر صاحب الشرح شكرا
    والأخ الذي جعله pdf
    وفيكم بارك الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  19. #119
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الدرس الثامن
    فَصْلٌ
    مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ سَبْعَةٌ([1]): خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ بِلَذَّةٍ([2]وَانْتِقَالُهُ([3])، وَتَغْييبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ([4]) أَوْ دُبُرٍ([5])؛ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ، أَوْ مَيِّتٍ([6]بِلَا حَائِلٍ([7])، وَإِسْلَامُ كَافِرٍ([8])، وَمَوْتٌ([9]وَحَيْضٌ([10])، وَنِفَاسٌ([11]).
    [1])) أي الأشياء التي توجب على صاحبها الغسل.

    [2])) ودليل ذلك ما رواه مسلم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
    وما في ((الصحيحين))، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ».
    ولكن قَيَّد المصنف خروج المني هنا بقيدين: القيد الأول: خروج المني من مخرجه؛ فلو أصيب رجل – مثلًا – في ظهره فخرج منه المَنِيُّ، فليس عليه غسل.
    القيد الثاني: أن يكون خروج المنيِّ بلذة؛ فلو خرج المني بغير لذة؛ لمرض ونحوه؛ فلا يوجب الغسل.
    وهذان قيدان صحيحان؛ وذلك لِمَا رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وغيرهم، وصححه الألباني، ومحققو المسند، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - قَالَ: فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ».
    وفي لفظ: «إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ».
    فدل هذا الحديث على أن المنيَّ إذا خرج من غير مخرجه لا يوجب الغسل؛ لأنه ليس متدفقًا.
    ودل - أيضًا – على أنه إذا خرج بغير لذة – لمرض ونحوه - لا يوجب الغسل؛ لأنه لا يكون بهذه الصفة – وهي صفة التدفق – إلا إذا كان لشهوة.
    ويستثنى من قيد اللذة: النائم؛ فعليه الغسل إذا رأى الماء، وإن لم يشعر بلذة؛ وذلك لحديث أم سلمة المتقدم: هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ».
    فعلَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغسلَ على مجرد رؤية الماء، وإن لم يشعر بلذة؛ وذلك لأن النائم قد تحدث اللذة ولا يشعر بها؛ لنومه.

    [3])) أي أن الغسل واجب بمجرد الشعور بانتقال المني، وإن لم يخرج، وهو المشهور عن أحمد، وفي رواية لا يجب عليه الغسل؛ وهو الصحيح، وهو ما رجحه ابن قدامة في ((المغني)) (1/ 147)؛ حيث قال رحمه الله: ((ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافًا، قال: لأن الجنابةَ تَباعُدُ الماءِ عن محله، وقد وُجد، فتكون الجنابة موجودة، فيجب الغسل بها؛ ولأن الغسل تُرَاعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر.
    ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّق الاغتسال على الرؤية وفضخه، بقوله: «إذا رأت الماء» و«إذا فضخت الماء فاغتسل» فلا يثبت الحكم بدونه))اهـ.
    ورجحه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.

    [4])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
    وما في ((الصحيحين)) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ». وفي لفظ لمسلم: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

    [5])) قياسًا على الفرج.

    [6])) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 339): ((وقال بعض العلماء: إِنه لا يجب الغُسل بِوَطْءِ الميْتَةِ إِلا إِذَا أَنْزَلَ؛ والدَّليل قوله صلى الله عليه وسلّم: «إِذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَهَا»، وهذا لا يحصلُ إِذا كانت ميتة، لأنه لا يُجْهِدها.
    وأيضًا: تلذُّذه بها غير تلذُّذه بالحيَّة.
    أما البَهِيمَة فالأمر فيها أبعدُ وأبعدُ، لأنَّها ليست محلًّا لجِمَاع الآدميِّ))اهـ.

    [7])) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 340): ((وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟
    قال بعض العلماء: يُشْتَرَط أن يكون ذلك بلا حائل؛ لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ.
    وقال آخرون: يجب الغُسْلُ لعُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ثم جَهَدَهَا»، والجَهْدُ يحصُل ولو مع الحائل.
    وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقًا بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقًا فإِنه لا يجب الغُسْل، وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل))اهـ.

    [8])) أي: ومن موجبات الغسل: إسلام الكافر؛ ودليل ذلك ما رواه أحمد والبيهقي، وصححه الألباني، وقال محققو المسند: حديث قوي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ - أَوْ أُثَالَةَ - أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ».
    وهذا الحديث في ((الصحيحين)) وغيرهما، دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولفظه: « . . . أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. . .
    ودليل وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم – أيضًا – ما رواه أحمد والترمذي والنسائي، وغيرهم، وصححه الألباني ومحققو المسند، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

    [9])) ودليل ذلك ما في ((الصحيحين)) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
    وما في ((الصحيحين)) أيضًا، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّة ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» تَعْنِي: إِزَارَهُ.

    [10])) ودليل ذلك ما ((الصحيحين))، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». فيجب الغسل عند انقطاع دم الحيض.

    [11])) وهذا هو الموجب السابع والأخير من موجبات الغسل، والدَّليل على وجوب الغُسْل منه: أنه نوع من الحيض، ولهذا أَطْلقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اسمَ النِّفاس على الحيض؛ كما في ((الصحيحين)) عن عائشة رضي الله عنها، لمَّا حاضت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ».
    قال ابن المنذر رحمه الله في ((الإجماع)) (37) ((وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسالُ إذا طهرت))اهـ
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  20. #120

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أندلس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أشكر صاحب الشرح شكرا
    والأخ الذي جعله pdf
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    جزاك الله خيرا أخي الكريم و جعل مثواك الجنة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •