تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 158

الموضوع: مدارسة متن أخصر المختصرات

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    أخي أبا مالك، بارك الله فيك،
    أرجو منك شرح ميسر لإخوانك في سنة أولى علم شرعي (ابتسامة)

    زادك الله علماً نافعاً
    لو قام شيخنا أبو مالك بشرح كتاب في المصطلح لانتفع الإخوة بذلك نفعًا كبيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #82

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    لو قام شيخنا أبو مالك بشرح كتاب في المصطلح لانتفع الإخوة بذلك نفعًا كبيرًا
    و أنا أول المؤيدين (ابتسامة)

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    و أنا أول المؤيدين (ابتسامة)
    الشيخ أبو مالك هو شيخي الذي تعلمت منه الأدب قبل العلم، وقد درست على يديه بعضًا من كتاب التمييز للإمام مسلم، وأخذت معه أيصًا دورة في التخريج العملي للأحاديث، وهو - حفظه الله - ممن يشار إليهم بالبنان في علم الحديث
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #84

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    الشيخ أبو مالك هو شيخي الذي تعلمت منه الأدب قبل العلم، وقد درست على يديه بعضًا من كتاب التمييز للإمام مسلم، وأخذت معه أيصًا دورة في التخريج العملي للأحاديث، وهو - حفظه الله - ممن يشار إليهم بالبنان في علم الحديث
    ما شاء الله، الحمد لله الذي يسر لنا شيوخ أجلاء مثلكم، بارك الله فيكم أجمعين و نفعكم بما عَلَّمَكُم.

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعًا بالعلم والعلماء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤخذني بما يقولون ، جزاكم الله خيرا أن أحسنتم الظن بأخيكم الفقير إلى عفو ربه ، إنما أنا مثلكم ـ بل أقل ـ وأنتفع بما تقولون ، وأسأل الله أن يجمعنا في جناته ، كما جمعنا هنا في هذا الملتقى الكريم .

  7. #87

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤخذني بما يقولون ، جزاكم الله خيرا أن أحسنتم الظن بأخيكم الفقير إلى عفو ربه ، إنما أنا مثلكم ـ بل أقل ـ وأنتفع بما تقولون ، وأسأل الله أن يجمعنا في جناته ، كما جمعنا هنا في هذا الملتقى الكريم .
    اللهم آمين

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    تابع الدرس السادس
    وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ، مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ، يَوْمًا وَلَيْلَةً([1])، وَمُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ، ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا([2])، فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ أَوْعَكَسَ فَكَمُقِيمٍ([3]).
    وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ([4]وَسَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ([5]وَثُبُوتُهُ بِنَفْسِهِ([6])، وَإِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ عُرْفًا([7]وَطَهَارَتُهُ([8])، وَإِبَاحَتُهُ([9]).

    [1])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ َ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.
    وأما المسافر سفر معصية؛ كالمسافر لقطع طريق الناس وسرقتهم، أو المسافر لشراء خمور، وغير ذلك، فلا يجوز له الترخص برخصة المسافر، وعللوا ذلك بعلة؛ قال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 75): ((وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر، وهو معصية؛ فلم يَجُزْ أن يُستفاد به الرخصة)).
    والصواب - والله أعلم – أنه ليس هناك دليل يُخرج المسافر سفر معصية من عموم حديث عليٍّ المتقدم؛ فلو كان المسافر سفر معصية، مستثنىً من الحديث، لبيَّنه الله تعالى، ولا يجوز لنا تخصيص النصوص من غير دليل.
    وأيصًا؛ لأن هناك من هو مقيم في بلده على معصية؛ ولا يمنعه أحد من أهل العلم من الترخص بالرخص الشرعية؛ وليس هناك فرقًا شرعيًّا، ولا عقليًّا بين المقيم على معصية والمسافر لمعصية.
    ولذلك فإن الراجح أن المسافر سفر معصية له الترخص بالرخص الشرعية؛ من قصر للصلاة، وإفطار في الصوم، ومسح على الخفاف. والله أعلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كلام طويل في ذلك، انظره في ((مجموع الفتاوى)) (24/ 110) وما بعدها، وانظر – أيصًا – ((موسوعة الطهارة)) للدبيان (5/ 427- 439).

    [2])) ودليل ذلك حديث عليٍّ رضي الله عنه المتقدم.

    [3])) أي: لو بدأ المسح في السفر ثم قَدِمَ إلى بلده، فليس له إتمام مدة المسافر؛ لأنه أصبح مقيمًا، فلا يترخص برخصة المسافر.
    وأما لو مسح وهو مقيم ثم سافر، فليس له أن يمسح مسح مسافر؛ بل يمسح مسح مقيم أيصًا.
    قالوا: لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، وُجِدَ أحد طرفيها في الحضر، فَغُلِّبَ فيها حُكْمُ الحضر؛ لأن ما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحاظر، فالسفر يبيحه والحظر يمنعه، فيغلب جانب الحظر احتياطًا؛ لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة.
    والصواب – والله أعلم – أن من مسح مقيمًا ثم سافر، فإنه يمسح مسح مسافر؛ وهي رواية أخرى عن أحمد.
    قال ابن قدامة رحمه الله ((المغني)) (1/ 213): ((وروي عنه: أنه يمسح مسح المسافر؛ وهو مذهب أبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وهذا مسافر؛ ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث.
    وهذا اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر، وقال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا)).

    [4])) الشرط الأول للمسح على الخفين: لُبسهما بعد كمال الطهارة: ودليل ذلك ما في ((الصحيحين)) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
    وهل إذا غسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى، ولبس الخف جاز له أن يمسح عليهما أم لا؟
    المشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز له المسح؛ لأنه أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهارة فلا بد أن يغسل القدمين أولًا ثم يلبس الخفين.
    قال إسحاق بن منصور المروزي في ((مسائله)) (2/ 807): ((قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
    قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة.
    وقال ابن هانئ في ((مسائله)) (1/ 20): (((قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلًا واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة)).
    والصحيح – وهو رواية عن أحمد - أنه يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين؛ لأن من غسل رجلًا ثم لبس الخف، ثم غسل الأخرى ولبس الخف؛ فإنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
    وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله؛ قال في ((مجموع الفتاوى)) (21/ 210، 211): ((وهو الصواب بلا شك؛ وإلا فأيُّ فائدة في نزع الخف ثم لُبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض يُنزه الشارع عن الأمر به؟)).
    تنبيه:
    قال ابن المنذر رحمه الله في ((الإجماع)) (35): ((وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر)).
    ومقصود كلامه رحمه الله: أنه طاهر ما لم يحدث، وأما إذا أحدث واحتاج إلى المسح، ففيها الخلاف المتقدم، وقد ذكر هو نفسه رحمه الله الخلاف في ذلك؛ حيث قال رحمه الله في ((الأوسط)) (1/ 441): ((وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلهما الخف أنه طاهر، وله أن يصلي ما لم يحدث، واختلفوا فيه إن أحدث)).

    [5])) الشرط الثاني: ستر الخف لمحل الفرض: فلو كان الخف مخرقًا – ولو يسيرًا- لَمْ يجز المسح عليه؛ قال ابن قدامة في ((الكافي)) (1/ 72): ((لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فَغُلِّب الغسل)).
    والصحيح؛ جواز المسح على الخف، المخرق – سواء كان الخرق يسيرًا أو كبيرًا – ما دام أنه يسمى خفًّا، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ قال رحمه الله ((مجموع الفتاوى)) (21/ 172، 174): ((والقول الأول أصح وهو قياس أصل أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك؛ فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا . . . ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك . . . وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه، فلهم أن يمسحوا عليه؛ وإن كان مفتوقًا أو مخروقًا من غير تحديد لمقدار ذلك؛ فإن التحديد لا بد له من دليل)).

    [6])) الشرط الثالث للمسح على الخفين: ثبوته بنفسه: قال المرداوي رحمه الله في ((الإنصاف)) (1/ 179): ((إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور)).
    وعللوا ذلك بعلة؛ قال الزركشي رحمه الله في ((شرح مختصر الخرقي)) (1/ 395): ((إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وهو ثابت بنفسه، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، فلا يُلحق به)).
    والصحيح؛ جواز المسح على الخف سواء ثبت بنفسه أو لا؛ وهو ما رجحه ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله.
    قال ابن تيمية رحمه الله ((الفتاوى الكبرى)) (1/ 318): ((وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد؛ بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما)).

    [7])) الشرط الرابع: إمكان المشي فيه: قال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 72): ((أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته، أو ثقله، لَمْ يجز المسح عليه؛ لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه.
    والفرق بين هذا الشرط والشرط الذي قبله: أن الشيء قد يثبت بنفسه ولكن لا يمكن متابعة المشي فيه؛ كأن يكون ثقيلًا أو ضيقًا جدًّا.
    قلت: وهذا شرط لا دليل عليه؛ فلو فرضنا أن إنسانًا توضأ ولبس خفًّا ضيقًا – مثلًا – لا يستطيع السير فيه، ثم أحدث، فتوضأ ومسح على الخف، وصلى مكانه، فطهارته صحيحة، وليس هناك دليل على منعه، وكذلك المريض الجالس، فإنه لو لبس خفًّا ثقيلًا، أو ضيقًا، لا يستطيع السير فيه - لو كان قادرًا على السير - جاز له المسح عليه؛ لأنه لا دليل يمنعه.

    [8])) الشرط الخامس: أن يكون الخف طاهرًا؛ وخرج بهذا الشرط، ما كان نجسًا نجاسة عينية؛ كمصنوع من جلد ميتة لَمْ يدبغ، أو مصنوع من جلد كلب أو خنزير، عند من قال بنجاستها؛ وقد نُقل الإجماع على ذلك.
    وأما ما لم يكن نجسًا نجاسة عينية، وإنما تنجس بغيره؛ فهل يصح المسح عليه أو لا؟ خلاف في ذلك.
    والصواب أنه يجوز المسح عليه؛ لأن إزالة النجاسة ليست شرطًا في صحة الوضوء؛ بمعنى أنه لو توضأ إنسان وكان على جسده نجاسة؛ فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء- ما دامت النجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه - وإنما يلزمه فقط إزالة النجاسة إذا أراد الصلاة.
    قال المرداوي رحمه الله في ((الإنصاف)) (1/ 182): ((فائدة: لو مسح على خف طاهر العين، ولكن بباطنه، أو قدمه، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه: جاز المسح عليه)).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 228، 229): ((وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يصلي به؛ لأنه يُشترط للصلاة اجتناب النجاسة.
    وفائدة هذا أن يَستبيح بهذا الوضوء مس المصحف؛ لأنه لا يشترط لِمَسِّ المصحف أن يكون متطهرًا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرًا من الحدث)).
    قلت: وعلى هذا فلو مسح على خف متنجس، ثم أراد الصلاة؛ فإنه يكفيه فقط إزالة النجاسة، ولا يلزمه إعادة الوضوء.

    [9])) الشرط السادس من شروط المسح على الخف: أن يكون الخف مباحًا: وخرج به الخف المحرم.
    والمحرم على قسمين:
    1- محرم لحق الله تعالى؛ كالمصنوع من حرير أو ما به ذهب في حق الرَّجُل.
    2- ومحرم لحق الله وحق آدمي؛ كالمغصوب والمسروق.
    والمشهور في المذهب منع المسح على المُحَرَّمِ بقسميه.
    قال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 73): ((لأن لُبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة)).
    وقال المرداوي في ((الإنصاف)) (1/ 180): ((فلو كان مغصوبًا، أو حريرًا، أو نحوه لَمْ يجز المسح عليه، على الصحيح من المذهب والروايتين . . . وعنه يجوز المسح عليه، حكاها غير واحد)).
    والصحيح؛ وهو رواية عن أحمد – كما تقدم - أنه يصح المسح عليه؛ لأنه وإن كان لُبسه معصية، ولابسه آثم؛ إلا أن النهي لأمر خارج عن العبادة، فلا يؤثر فيها.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #89

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    معذرة فلم أفهم الشرط الثالث، ما المقصود "ثبوته بنفسه"، "لا يثبت إلا بشده"؟ هل المقصود رباط الحذاء مثلاً؟

    في نفس الشرط، قلتم -بارك الله فيكم- أن ابن تيمية و العثيمين رحمهما الله رجحا المسح على الخف سواء ثبت بنفسه أو لا، بينما قلتم أن المذهب من حيث الجملة و الجمهور ذهبوا إلى اشتراط ثبوت الخف بنفسه.
    هل قول الجمهور هو نفسه الإجماع؟ أم أن هناك فارق؟
    إذا كان الإجماع مصدراَ من مصادر التشريع، فهل يجوز لمجتهدٍ أن يخالفه؟ (كما في شرحكم للشرط الخامس، بارك الله فيكم)

    جزاكم الله خيراً عظيماً

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    معذرة فلم أفهم الشرط الثالث، ما المقصود "ثبوته بنفسه"، "لا يثبت إلا بشده"؟ هل المقصود رباط الحذاء مثلاً؟
    نعم معناه كذلك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    في نفس الشرط، قلتم -بارك الله فيكم- أن ابن تيمية و العثيمين رحمهما الله رجحا المسح على الخف سواء ثبت بنفسه أو لا، بينما قلتم أن المذهب من حيث الجملة و الجمهور ذهبوا إلى اشتراط ثبوت الخف بنفسه.
    هل قول الجمهور هو نفسه الإجماع؟ أم أن هناك فارق؟
    قول الجمهور ليس هو الإجماع؛ فالإجماع أن يجمع جميع العلماء على المسألة، فلا تجوز مخالفتهم لمن جاء بعدهم.
    وأما الجمهور؛ فأن يقول بالحكم المعين أغلب العلماء؛ وهذا تجوز مخالفته، بل قد يكون الحق مع غير الجمهور
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    إذا كان الإجماع مصدراَ من مصادر التشريع، فهل يجوز لمجتهدٍ أن يخالفه؟ (كما في شرحكم للشرط الخامس، بارك الله فيكم)

    جزاكم الله خيراً عظيماً
    لو دققت في التعليق على الشرط الخامس لوجدت أن المخالفة ليست في المسألة المجمع عليها، وإنما في غيرها.
    بارك الله فيك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    تابع الدرس السادس
    وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ، وَأَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ([1])، وَجَمِيعِ جَبِيرَةٍ([2]).
    وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ، أَوْ تَمَّتِ الْمُدَّةُ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ([3]).

    [1])) قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 93): ((لأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل)).
    وهناك رواية أخرى عن أحمد بوجوب استيعاب المسح على العمامة؛ لأنها بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله.
    قلت: والقولان قويان؛ لأن القول الأول قاسها على الخف، فهو بدل عن غسل الرجلين، ومع ذلك ففرضه غسل أكثره، والقول الثاني أخذ بعموم الحديث، وأنه لا دليل على مسح أكثرها فقط؛ فتظل على أصل غسل الرأس؛ لأنها بدل عنه، فتأخذ حكمه، بخلاف الخف فالأدلة دلت على إجزاء بعضه.

    [2])) قال ابن تيمية رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (21/ 176): ((مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو؛ فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل، بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًا ومسح الخفين جائزًا، إن شاء مسح وإن شاء خلع)).

    [3])) يتكلم المصنف على مبطلات المسح؛ فذكر أن المُبْطل الأول ظهور بعض القدم؛ والصواب أن ظهور بعض القدم لا يبطل المسح؛ لعدم الدليل.
    والمبطل الثاني هو انقضاء مدة المسح؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدةً للمسح؛ فإن انتهت المدةُ ثم أحدث، فلا بد أن يستأنف الطهارة.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #94

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الدرس السادس كاملا pdf
    الحمد لله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  15. افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    أعتذر لو كنت متطفلاً عليكم
    شرح أخصر المختصرات في 55 محاضرة مرئية للدكتور محمد أحمد باجابر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، حيث لم أجد أحد يحببني في الفقه إلا هذا الرجل لسلاسة أسلوبه جزاه الله عنا خيراً
    https://www.youtube.com/playlist?lis...634776535F6604

  16. #96

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    صدقت أخي الحبيب فيما قلت، فللشيخ باجابر طريقة بارعة في تصوير المسألة و توصيلها بشكل ميسر للمبتدئين، بارك الله فيه و فيك.
    الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره، له أيضاً نفس الأسلوب، فالحمد لله الذي يسر لنا طلب العلم.

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    أين أنت يا محمد طه شعبان طالت الغيبة أين الشرح ؟

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    أين أنت يا محمد طه شعبان طالت الغيبة أين الشرح ؟
    معذرة؛ لقد تعرضت منذ فترة لحادث منعني من المواصلة، ولكني سأواصل التحضير والشرح إن شاء الله تعالى
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الدرس السابع
    فَصْلٌ

    نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:
    خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقًا([1])، وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ([2]وكَثِيرِ نَجَسٍ غَيْرِهِمَا([3]وَزَوَالُ عَقْلٍ([4])؛ إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ([5])، وَغُسْلُ مَيِّتٍ([6]وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ([7])، وَالرِّدَّةُ([8])، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا([9])، غَيْرَ مَوْتٍ([10])، وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ، أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِيَدٍ([11])، وَلَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الْآخَرَ لِشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا([12]لَا لِشَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفُرٍ وَلَا بِهَا([13])، وَلَا مَنْ دُونَ سَبْعٍ([14]).
    وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ مُطْلَقًا([15]).

    [1])) يذكر المصنف رحمه الله نواقض الوضوء، فذكر الناقض الأول، وهو الخارج من السبيلين، فكل خارج من السبيلين – سواء كان نجسًا أو طاهرًا – فإنه ينقض الوضوء.
    قال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 81): ((الخارج من السبيلين، وهو نوعان:
    معتاد؛ فينقض بلا خلاف، لقول الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6]، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولكن من غائط وبول ونوم» وقوله: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» وقال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» متفق عليه.
    النوع الثاني: نادر؛ كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضًا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للمستحاضة: «تتوضأ عند كل صلاة»، ودمها غير معتاد؛ ولأنه خارج من السبيل، أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير)).
    تنبيه:
    تقدم في باب ((الاستنجاء)) أن الريح والطاهر وغير الملوث، لا يجب الاستنجاء منهم، ولكن لا بد أن يُعلم أنه وإن كان لا يجب الاستنجاء من هذه الأشياء، إلا أنها تنقض الوضوء؛ للأدلة المتقدمة التي توجب الوضوء من الأشياء الطاهرة؛ كالريح ودم الاستحاضة.

    [2])) وإذا خرج الغائط أو البول من غير السبيلين، فإنه ينقض الوضوء أيضًا؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء منهما مطلقًا؛ فقد روى أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني، وقال محققو المسند: صحيح لغيره، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

    [3])) قال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 82): ((خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان:
    غائط وبول؛ فينقض قليله وكثيره، لدخوله في النصوص المذكورة.
    الثاني: دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك؛ ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل.
    ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة" قال الإمام أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا)).
    والصواب – والله أعلم – أن النجاسة الخارجة من غير السبيلين يجب إزالتها؛ ولكنها لا تنقض الوضوء؛ ولا يقاس الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما.
    قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (1/ 173): ((ولا يجوز أن يُشَبَّه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما؛ وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث - إلى أن قال - وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل؛ ولكنها عبادات؛ قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف والمسح بالرأس وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة، وقد يجب بخروج المني - وهو طاهر- غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء؛ والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، وكل ذلك عبادات، وغير جائز أن يقال: إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج، فنجعل النجاسات قياسًا عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها)).
    وهو ما رجحه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 525).

    [4])) سواء زال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غيره؛ لحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.
    وهذا بالإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله في ((الإجماع)) (33): ((وأجمعوا على أن زوال العقل بأي وجه زال العقل ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء)).

    [5])) ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني والأرنؤط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونَ العِشاءَ الآخرة حتَّى تَخفِقَ رؤوسُهُم، ثمَّ يُصَلُّون ولا يَتَوضَّؤون.
    وذلك لأن النوم ليس حدثًا في نفسه؛ فإذا نام الإنسان نومًا يسيرًا بحيث يشعر بنفسه أنه أحدث أو لا؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه بسبب النوم.
    قال ابن تيمية رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (21/ 229): ((النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه، لكنه مظنة الحدث كما دل عليه الحديث الذي في السنن: "العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" وفي رواية: "فمن نام فليتوضأ"، ويدل على هذا ما في الصحيحين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ" لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به. وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث)).

    [6])) قال ابن قدامة في ((الكافي)) (1/ 92): ((غسل الميت عَدَّهُ أصحابنا من نواقض الوضوء؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: "أقل ما فيه الوضوء" لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم، والكافر، والصغير والكبير في ذلك، لعموم الأمر والمعنى، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب؛ فإنه قال: "أحب إلي أن يتوضأ": وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفًا على أبي هريرة والوضوء كذلك؛ ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه)).

    [7])) ودليل ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ».

    [8])) لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].

    [9])) فكل ما أوجب غسلًا؛ كخروج المني والتقاء الختانين والحيض والنفاس وغير ذلك فهو ناقض للوضوء.

    [10])) قالوا: الموت لا ينقض الوضوء، وإن كان يوجب الغسل.

    [11])) واستدلوا على ذلك بما رواه الخمسة، وقال البخاري: "أصح شيء في الباب" وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وصححه أيضًا ابن معين والدارقطني والألباني ومحققو المسند، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ». وقِيسَ على مس فرج نفسه، مَسُّ فرج غيره من باب أولى.
    وفي لفظ عند أحمد والنسائي، وصححه الألباني ومحققو المسند: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ »
    وروى أحمد وابن ماجه، وقال الألباني: "صحيح لغيره" وقال محققو المسند: "إسناده حسن" عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ». ورُويَ نحوه عن أم حبيبة رضي الله عنها.
    وقد روى الخمسة – أيضًا - وصححه ابن المديني، وقال الترمذي: "أحسن شيء في الباب" وصححه الألباني، وحسنه محققو المسند، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ»، أَوْ قَالَ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ».
    والذي يظهر لي – والله أعلم – جمعًا بين الحديثين: أن الوضوء من مس الفرج مستحب؛ فالحديث الأول فيه أمر بالوضوء؛ والأمر الأصل فيه الوجوب إلا بقرينة صارفة للاستحباب؛ والقرينة هنا حديث طلق.
    وهو ما رجحه شيخ الإسلام كما في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 524)، والشيخ ابن عثيمين كما في ((الشرح الممتع)) (1/ 282).
    وأما من جمع بين الحديثين بأنْ حمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق على المس بغير شهوة؛ مستدلًا على هذا الجمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما هو بضعة منك)) فقال: من مس فرجه بغير شهوة، فكأنه مس عضوًا أخر من جسده، ومن مسه بشهوة فليس هو كعضو آخر، فيُعمل بحديث بسرة.
    فهذا الجمع وإن كان قويًا إلا أن الجمع الأول أقوى والله أعلم.

    [12])) واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
    وقيدوا اللمس الناقض بالشهوة لما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني ومحققو المسند، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
    وَعند مسلم، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ.
    فجمعوا بين الآية والحديثين، بأن اللمس الناقض هو ما كان بشهوة، وغير الناقض هو ما كان بغير شهوة.
    والصحيح – وهو رواية أخرى عن أحمد – أن اللمس المقصود في الآية هو الجماع؛ وأن مجرد اللمس - سواء بشهوة أو بغير شهوة – لا ينقض الوضوء؛ ودليل ذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه هذا التفصيل؛ فيُحمل على عمومه. والله أعلم.

    [13])) قالوا: لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل؛ ودليل ذلك أنها لا تنجس بموت الحيوان.

    [14])) قالوا: لأنها ليست محلًّا للشهوة.
    قلت: لو ثبت أن المقصود بالمس في الآية: ما دون الجماع، لَمَا كان هناك فرق بين الصغيرة والكبيرة، وهو ما رجحه ابن قدامة رحمه الله:
    قال رحمه الله ((الكافي)) (1/ 90): ((ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، وذوات المحارم وغيرهن؛ لعموم الأدلة فيه)).

    [15])) قالوا: لأن الملموس لا نص فيه، والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس. ((المغني)) (1/ 144).
    وفي رواية أخرى عن أحمد أن الملموس أيضًا ينتقض وضوؤه.
    قال ابن قدامة رحمه الله ((المغني)) (1/ 144): ((وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة؛ لأن ما ينتقض بالتقاء البشَرتين، لا فرق فيه بين اللامس والملموس)).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ((الشرح الممتع)) (1/ 296): ((أي: ولو وُجِدَ من الملموس بدنُه شهوةٌ؛ فإِنَّ وضوءَه لا ينتقضُ؛ وهذا غريبٌ: أنه لا ينتقضُ وضوءُ الملموس.
    مثاله: شابٌّ قَبَّلَ زوجته وهي شابَّةٌ بشهوة، وهي كذلك بشهوة فيجب عليه الوضوء، ولا يجب عليها مع أن العِلَّة واحدة.
    ولهذا كان القول الصَّحيح في هذه المسألة: أن الملموس إِذا وُجِدَ منه شهوةٌ انتقض وضوءُه؛ على القول بأنَّ اللامس ينتقض وضوءُه، وهو القياس.
    قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدثُ بمسِّ إحداهما؛ فإِن الطَّهارة تجبُ على اللامس والملموس، كالختانين فيه مُجَامَع ومُجَامِع، إِذا التقى الختانان بدون إِنزال منهما وجب الغسل عليهما جميعًا.
    وهذا الذي قاله الموفق رحمه الله هو الصَّوابُ؛ لكنَّه مبنيٌّ على القول بأن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، وقد سبق أن الرَّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  20. افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    هل يمكن يا شيخ محمد طه أن تعمل موضوع في " المجلس الشرعي العام " عن :
    كيفية استخراج المعلومات من بطون الكتب
    لأن هذه أصعب شئ جعل عندي " عُقدة " من الكتب
    لأن أحياناً مجرد النظر في فهرس الكتاب - أي كتاب سواء كان للمعاصرين أو للقدامى - لا يساعد على استخراج المعلومة
    فهل هناك طريقة تساعد على عمل ذلك ؟؟ أعني استخراج المعلومات من بطون الكتب .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •