تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ما حكم هذه الصورة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    35

    افتراضي ما حكم هذه الصورة ؟

    السلام عليكم ما حكم هذه الصورة رجل يمتلك محل بقالة اشترى منه رجل أخر بضاعة شكك أى
    ءاجل ولم يدفع المشترى ثمن البضاعة وطلبه منه صاحب المحل اكثر من مرة ولم يدفع فهل يجوز ان
    صاحب المحل اذا أتاه نفس المشترى ليشترى بضاعة أن يضيف ثمن ما له من مال الى البضاعة بدون
    علم المشترى ليستوفى حقه؟ وهل يجب عليه اخباره بأنه حصل على ماله منه أو لا؟ وهل يخبره بالطريقة التى حصل على ماله
    بها؟ وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    492

    افتراضي رد: ما حكم هذه الصورة ؟

    هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر وأنقل لك كلام بعض الشراح لعله يفيدك :قال القسطلاني في إرشاد الساري ج4 ص 267
    - باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ
    وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
    ذ(باب قصاص المظلوم) الذي أخذ ماله (إذا وجد مال ظالمه) الذي ظلمه هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي مسألة الظفر والمفتى به عند المالكية أنه يأخذ بقدر حقه إن أمن فتنة أو نسبة إلى رذيلة وهذا في الأموال وأما في العقوبات البدنية فلا يقتصّ فيها لنفسه وإن أمكنه لكثرة الغوائل. (وقال ابن سيرين) محمد مما وصله عبد بن حميد في تفسيره (يقاصّه) بتشديد الصاد المهملة أي يأخذ مثل ماله، (وقرأ) ابن سيرين ({وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}) [النحل: 126] أي من غير زيادة ولا نقص.
    ثم وجدت كلاما للعلامة ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل فتاوى نور على الدرب:
    السؤال :حارس يعمل عند صاحب عمارة ويقول إن صاحب العمارة لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها فهل يجوز له أخذها أم لا
    الجواب الشيخ: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حقاً على شخص وهذا الإنسان لم يؤده حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئاً من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهراً مثل لو كان الحق نفقةً مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة فهذا لا بأس به وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة وألا يكون في ذلك سببٌ للعداوة والبغضاء والشجار وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقاً خاصاً ليس سببه ظاهراً فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يخاصم صاحبه وأبواب المحاكم مفتوحة و لله الحمد.
    والله الموفق

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي رد: ما حكم هذه الصورة ؟

    نفع الله بكم .
    قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود : قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يأخذ حقه مِن تحت يده . حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئاً؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، وهذا من جنس ما قبله، فللرجل أو المرأة أن يأخذا مما تحت أيديهما، وذكر الرجل في الترجمة لأن الخطاب غالباً يكون مع الرجال، فهذا هو وجهه وإلا فالحديث كله يتعلق بامرأة ستأخذ مما تحت يدها، فالرجال والنساء في الأحكام سواء كما هو معلوم. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وكان في يده شيء لذلك الإنسان، أو وصل إليه مال لذلك الإنسان فله أن يأخذ حقه من ذلك المال الذي بيده لاسيما إذا كان الرجل الذي عليه الحق مماطلاً أو غير قائم بالتسديد والتوفية، وهذه يسمونها مسألة الظفر، وهو أن من كان له حق على إنسان ووقع في قبضته شيء من ماله فله أن يستوفي حقه من ذلك الذي وقع في يده، فإن فضل شيء رده لصاحبه، وأن نقص عن حقه طالبه بالباقي. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند امرأة أبي سفيان أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل آخذ من ماله ما يكفيني؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، ومحل الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون تحت يدها، وتنفق به على نفسها وولدها، ولكن ذلك الإنفاق وذلك الأخذ يكون بالمعروف، فلا يكون فيه تقتير ولا تبذير وإسراف، وإنما تأخذ كفايتها على قدر الحاجة دون أن تزيد في ذلك، وهذا يدلنا على ما ترجم له قال المصنف رحمه الله تعالى، وأن للإنسان أن يأخذ حقه من مال غيره إذا وقع في قبضته .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    492

    افتراضي رد: ما حكم هذه الصورة ؟

    بارك الله فيك أخي ,تعلم أخي أن المسألة خلافية وقد تعرض شراح الحديث لهذه المسألة بشيء من الإسهاب والتفصيل
    والذي استوقفني هوكلام الشيخ رحمه الله حيث فرق بين الحق الذي سببه ظاهر كالنفقة وحق الضيف , والحق الذي سببه غير ظاهر كمسألة أخينا التي طرحها
    ثم تأمل ما جاء في تيسير العلام لأبي عبد الرحمان البسام رحمه الله ج1 ص777
    [مسألة الظفر] وهى أن من كان له على إنسان حق فمنعه منه وتمكن من أخذه منه بغير علمه فهل له ذلك أو لا؟ المذاهب فيها ثلاثة:
    1- المنع مطلقاً.
    2- والجواز مطلقاً.
    3- والتفصيل: وهو أنه من كان حقه ظاهرا كالنفقة جاز أن يأخذ بقدر حقه وإن كان سبب حقه خفيا، كوديعة، لم يجز له أن يأخذ شيئا لقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تخن من خانك" وفيه فتح باب للشر، وسد الذرائع مطلوب. وهذا التفصيل هو الصحيح من الأقوال.
    لهذا تركت صاحب المسألة يتثبت ويتأمل ما جاء عن أهل العلم , وبالله تعالى التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •