هذا الحديث فيما أعلم حتى الآن ورد بعدة صيغ منها :
1- " إلا بيع الخيار "
2- " أو يكون البيع خيارا "
3- " " أو يقول لصاحبه اختر "
4- أو يخير أحدهما الآخر ... "
وواضح أنه من باب اختلاف الرواة والله أعلم
لكن قد ورد ما يؤيد كون اللفظ الثابت هو " إلا بيع الخيار " وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. " فهذا الحديث يؤيد والله أعلم أن اللفظة الثابتة في حديث ابن عمر الأولى " إلا بيع الخيار " ويكون باقي الألفاظ من تصرف الرواة والله أعلم
فهل ما تبين لي رجحانه صحيحا أم لا ؟؟
وجزاكم الله خيرا