( جواز الحرق في بلاد العدو إذا كانت هناك مصلحة )
قال الإمام أبو دواد رحمه الله تعالى في سننه :
باب فِى الْحَرْقِ فِى بِلاَدِ الْعَدُوِّ
2617 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ ، وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ) اهـ .
وقوله (حَرَّقَ نَخِيلَ بَنِي النَّضِيرِ ) مِنَ التَّحْرِيقِ ( النَّضِيرِ وَقَطَّعَ) أَيْ أَمَرَ بِقَطْعِ نَخِيلِهِمْ وَتَحْرِيقِهَا (وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ) بِالتَّصْغِيرِ مَوْضِعٌ كَانَ بِهِ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ .
والحديث متفق عليه ، وبالله التوفيق .