تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل يجوز ان اصلى بالقفازين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    6

    Lightbulb هل يجوز ان اصلى بالقفازين

    السلام عليكم ورحمة الله

    هل يجوز ان اصلى بالقفازين ..
    وهل يجوز ان اصلى وانا مغطية الجبهه
    يعنى لما ارفع النقاب واصلى بتكون الجبهه متغطية ...

    هل تجوز الصلاة ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي رد: سؤال ..عن الصلاة

    كل ذلك جائز لعدم الدليل على التحريم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: سؤال ..عن الصلاة

    جاء في فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :


    السؤال

    بارك الله فيكم، المستمع أحمد سعيد علي من اليمن يقول في سؤاله ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما شابه ذلك من الثياب وتكون هذه الثياب مغطية لموضع السجود فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة أرجو الإفادة جزاكم؟

    الجواب

    الشيخ: نعم، ثبت في الصحيحين من حديث أبن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن اسجد على سبعة أعظم وفي لفظ للبخاري أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولكن المعلوم أن هذه الأعضاء منها ما يكون مستوراً بكل حال كالركبتين مثلاً فإن المصلي يكون ساتراً لركبتيه ويندر جداً أن يصلي أحد وركبتاه باديتان، وأما الوجه والكفان فالغالب فيهما أن يباشر المصلي بهما موضع سجوده، وأما القدمان فأحياناً وأحياناً، أحياناً يصلي الإنسان في جوارب أو في خفين أو في نعلين وحينئذ لا تباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه وأحياناً يصلى حافياً فتباشر أطراف قدميه ما صلى عليه ويبقى الوجه، فالوجه كما هو معلوم يكون ولاسيما بالنسبة للرجال يكون مكشوفاً دائماً أو غالباً ويباشر المصلي جبهته المكان الذي يصلي عليه، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلاً بينه وبين ما يصلي عليه فلا حرج عليه، قال أنس بن مالك رضى الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
    فإذا كان المصلي يشق عليه أن تباشر جبهته الأرض إما لشيء في الأرض أو لشيء في جبهته فحينئذ لا بأس أن يبسط شيئاً من ثوبه ليسجد عليه أو شيئاً من غترته أو شيئاً من عمامته ليسجد عليه، لكن إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف لأنه ربما يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلي عليه فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي عليه. انتهى كلام الشيخ.

    النص منقول من برنامج الشاملة .
    فالذي يظهر أنه يجوز ذلك الفعل ، لكن الأكمل والأفضل في صفة السجود أن يباشر المصلي بجبهته ويديه الأرض دون حائل . والله أعلم .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: سؤال ..عن الصلاة

    جزاكم الله خيرا ...

    على هذة الافادة شيخنا (على أحمد عبد الباقى )بالدليل

    وجزاكم الله خيرا
    شيخنا (الغُندر) على الاجابة

    وفقكم الله لكل خير وهدى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •