تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ماحكم جمع الصلوات في حال الثلوج؟ وكذلك للمجاهدين؟ (سوريا كمثال حالي)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ثغور الساحل الشامي
    المشاركات
    126

    افتراضي ماحكم جمع الصلوات في حال الثلوج؟ وكذلك للمجاهدين؟ (سوريا كمثال حالي)

    السلام عليكم و رحمة الله و وبركاته

    اخوتي ما هو حكم جمع الصلوات في حال الأمطار والثلوج و البرد الشديد حاليا في سوريا؟
    وهل يجوز للمسلم الجمع منفردا في بيته (خيمته للإخوة في المخيمات) أم حصرا في المسجد؟

    وهل هناك أي تفصيلات بخصوص الصلوات الآن بالنسبة للمجاهدين تحت الثلوج و البرد الشديد في سوريا ؟؟
    قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اترك فضول النظر تُوفَّق للخشوع .. واترك فضول الكلام تُوفَّق للحكمة .. واترك فضول الطعام تُوفَّق للعبادة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: ماحكم جمع الصلوات في حال الثلوج؟ وكذلك للمجاهدين؟ (سوريا كمثال حالي)

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . بارك الله فيك أخي الكريم .
    نعم يجوز الجمع لمن كانت حالته كما ذكرت . وإذا لم يستطيعوا الذهاب للمسجد ، فالصلاة في بيوتهم أو خيمتهم جائز شرعا مع الجمع ،لوجود الحرج والمشقة ، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا كانت هناك ليلة مطيرة باردة أو رياح شديدة ، نادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا في رحالكم .
    تنبيه : أما إذا كانوا في حال الجهاد ، فلهم أن يصلوا صلاة الخوف ، وهي معروفة مشهورة . وأسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان ، وأن يعلي كلمته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    3,673

    افتراضي رد: ماحكم جمع الصلوات في حال الثلوج؟ وكذلك للمجاهدين؟ (سوريا كمثال حالي)

    (السؤال)
    أصلي في مسجد جامع في أوروبا هنا والناس رغم الثلوج والأمطار والبرد لا يعرفون رخصة الجمع مطلقا. فهل يمكنني أن أجمع وحدي عقب صلاة الفريضة مع الناس؟
    (الإجابــة)
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالجمع بين الصلاتين لأجل المطر رخصة ثابتة في قول الجمهور، وهو إنما شرع لتحصيل ثواب الجماعة، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من لا يتأذى بالذهاب إلى المسجد أو كان يصلي في بيته ولو جماعة أو في المصلى منفردا لا يشرع له الترخص بالجمع لعدم وجود المقتضي للجمع.
    قال الرملي في نهاية المحتاج: والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد أو غيره بعيد عن محله عرفا بحيث يتأذى تأذيا لا يحتمل في العادة بالمطر في طريقه إليه، إذ المشقة إنما توجد حينئذ؛ بخلاف ما لو انتفى شرط من ذلك كأن كان يصلي في بيته منفردا أو جماعة، أو يمشي إلى المصلى في كن أو قرب منه أو يصلي منفردا بالمصلى لانتفاء تأذيه فيما عدا الأخيرة والجماعة فيها. انتهى.
    وإلى هذا ذهب المالكية فلم يجوزوا الجمع لأجل المطر للمنفرد إذ لا حاجة به إلى الجمع، والأصل وجوب إيقاع الصلاة في وقتها.
    جاء في شرح الخرشي على خليل في شرح قول خليل: ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم.: يعني أن المنفرد بمسجد لا يجمع بين العشاءين إذا كان لا ينصرف منه بل ولو كان ينصرف منه إلى منزله إذ لا مشقة عليه في إيقاع كل لوقته لأن شرط الجمع الجماعة، إلا أن يكون إماما راتبا فيجمع كما أن الجماعة المنقطعين بمدرسة ، أو تربة لا يجوز لهم الجمع إذ لا حرج ولا مشقة عليهم لعدم احتياجهم إلى الانصراف من مكانهم إلى غيره. انتهى.
    وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد السبب المقتضي للترخيص وهو المطر جاز الترخص بكل حال، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية.
    قال في النهاية: ومقابل الأظهر يترخص مطلقا. انتهى.
    وفي الروض المربع من كتب الحنابلة: وله الجمع لذلك (ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. انتهى.
    وإذا علمت ما مر فالذي نراه هو أنه لا يجوز لك الجمع بين الصلاتين إذا كنت ستصلي الثانية منفردا، لعدم المشقة عليك في التفريق والأصل هو وجوب إيقاع الصلاة في وقتها، وينبغي لك أن تبين السنة للناس وتذكر لهم حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر وأنه رخصة رخصها الله لعباده وأن هذا من يسر الشريعة ورفعها الحرج عن المكلفين.
    والبرد والثلج قد اختلف أهل العلم في الجمع بهما بين مجيز ومانع، ومفصل بين ما إذا كان البرد شديدا وكان الثلج قطعا كبارا يخشى منه جاز وإلا فلا. وهذا التفصيل مذهب الشافعية، والجواز مذهب الحنابلة.
    والله أعلم.
    ((إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً))

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    3,673

    افتراضي رد: ماحكم جمع الصلوات في حال الثلوج؟ وكذلك للمجاهدين؟ (سوريا كمثال حالي)

    السؤال
    ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر, وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد ألا يحرج أمته ) فهل هذا الحديث مقيد، ولو قال قائل: أنا سأعمل بهذا الحديث؟


    الجواب
    نقول: نعم, إذا أردت أن تقضي بهذا الحديث فمن يمنعك؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال: ( من غير خوف ولا مطر ) ويفيد قوله هذا: أنه لا بد أن يكون هناك سبب, إما خوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ما أشبهه, ودليل هذا أنه قال: ( أراد ألا يحرج أمته ) أي: ألا يوقعها في حرج, فيستفاد من هذا الحديث: أن كل أمر يكون عليك حرج كما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع, ولهذا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع, حتى قال أهل العلم من الحنابلة: يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وضرره عليها، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة, وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة, فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجمع.
    لقاء الباب المفتوح رقم (103)
    ((إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً))

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    3,673

    Lightbulb رد: ماحكم جمع الصلوات في حال الثلوج؟ وكذلك للمجاهدين؟ (سوريا كمثال حالي)

    السُّؤَالُ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [أنا أحبك في الله يا شيخ وأرجو أن تجاوبني على سؤالين ولك الشكر
    1- ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في حالة البرد الشديد أو في حالة نزول المطر؟
    2- ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في حالة البرد؟ وماهو مقياس البرد في الشرع؟ علما أن البرد بمقياس بعض الناس برد شديد وبعض الناس برد محتمل وليس شديدا.
    وجزاك الله خيراً.]ـ

    الفَتْوَى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالراجح أن نزول المطر وحصول البرد الشديد كل منهما سببب مبيح للجمع بين مشتركتي الوقت إذا حصلت مشقة في إيقاع كلتا الصلاتين في وقتها، سواء كان هذا في حق الجماعة أو المنفرد. وإذا لم تحصل المشقة مع وجود السبب فهل يجوز الجمع أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم ذكره ابن قدامة في المغني فقال: هل يجوز الجمع لمنفرد، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد على وجهين:
    أحدهما: الجواز، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما، ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء.
    والثاني: المنع، لأن الجمع للمشقة، فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تحلقه كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه. انتهى
    والبرد المبيح للجمع المذكور هو ما تحصل المشقة بالخروج فيه.
    قال ابن قدامة في المغني أيضاً: والمطر المبيح هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك، لأنه في معناه وكذلك البرد . انتهى
    وعليه، فحصول المشقة مبيح لجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30105 .
    والله أعلم.
    تَارِيخُ الْفَتْوَى: 15 ذو القعدة 1425
    مركز الفتوى إسلام ويب
    ((إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً))

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •