تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

    2134 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو داود يعني القلب .


    تحقيق الألباني :
    ضعيف // ، المشكاة ( 3235 ) ، ضعيف سنن ابن ماجة ( 427 ) ، الإرواء ( 2018 ) ، ضعيف سنن الترمذي ( 193 / 1155 ) ، ضعيف سنن النسائي ( 261 / 3943 ) //


    بسم الله الرحمن الرحيم


    نكتفى بنقل كلام الإمام الألباني - رحمه الله - في تخريج هذا الحديث إذ يقول : [ (2018) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (2/222) ، * ضعيف.
    أخرجه أبو داود (2134) وكذا النسائى (2/157) وفى " الكبرى " (ق 69/2) والترمذى (1/213) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1971) وابن حبان (1305) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/298) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/66/1) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به.
    قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , وعليه جرى الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم ".
    ووافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى " الروض الباسم " (2/83) عن كتابه: " إرشاد الفقيه " فقال: إنه حديث صحيح! لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه , فقال النسائى عقبه: " أرسله حماد بن زيد ".
    وقال الترمذى: " هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم.
    ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم , وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ".
    وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/425) من طريق حماد بن سلمة , ثم قال: " فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا ".
    وأيده ابن أبى حاتم بقوله: " قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله يقسم بين نسائه.
    الحديث , مرسل ".
    قلت: وصله ابن أبى شيبة.
    فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله.
    وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة , فروايتهما أرجح عند المخالفة , لاسيما إذا اجتمعا عليها.
    لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم ... " الحديث ويأتى بتمامه بعد حديث.
    وإن إسناده حسن. ]
    ما صحة حديث - ملتقى أهل الحديث

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

    السفر بإحدى الزوجات يكون بالقرعة

    ا
    الفتوى رقم ( 17774 )
    س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبًا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي: 1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟
    (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 200)
    2 - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟ 3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟ 4- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبًا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب. 1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟ 2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟
    ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى:HT]وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ِ [
    وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: [اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ] أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها
    (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 201)
    القرعة سافر بها، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لا بد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=4&PageID=7298

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

    ما الراجح في هذا الحديث ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

    بارك الله فيك أبا أنس .
    الحديث ضعيف ، ومعناه صحيح . وقد أعله البخاري ـ كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (286)ـ وأبو حاتم في العلل 4/89(1279) ، وكذا الدارقطني في العلل 13/ 278 وقال : والمرسل أقرب إلى الصواب .
    وقال شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله في تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع :
    الحديث الثامن :(( اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تكلك ولا أملك )) ضعيف ، معل بالإرسال .
    رواه الأمام أحمد (6/144) وأبو داود (1/492) والترمذي (2/304) والنسائي (7/63/64) والدارمي (2/404) وابن ماجة (1971) وابن أبي شيبة (4/386/387) وابن حبان (1305-موارد) والحاكم (2/187) والبيهقي (7/298) والخطيب في (( الموضح )) (2/107) من طرق كثيرة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد - رضيع عائشة - عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : ... )) الحديث . قال أبو داود : (( يعني القلب )) . وهذه رواية عفان عنه الإمام أحمد ، وبشر بن السري عند الترمذي كلاهما عن حماد . ورواية يزيد بن هارون عند أحمد والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن حبان : (( اللهم هذا فعلي )) - وهي مرجوحة بلا شك - ، ولفظ غير هؤلاء : (( اللهم هذا قسمي )) . وهذا إسناده رجاله كلهم ثقات لكنه معل ، ومع ذلك جرى على ظاهره ابن حبان والحاكم فصححاه . وغفل محققاً (1) (( زاد المعاد )) (1/151) فقالا : (( ... وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا )) إذ كان يلزمهما عرض هذا الحديث على كتب (( العلل )) للتوثيق من وجود الشرطين الرابع والخامس من شروط صحة الحديث ، ألا وهما : (( السلامة من الشذوذ في السند والمتن ، والسلامة من العلة القادحة في السند والمتن )) . وهما يستفيدان كثيراً من جهد الشيخ ناصر حفظه الله - في (( الزاد )) وغيره - ، دون أن ينسباه إليه ، فيشاء العلي القدير أن يتخليا عن ذلك في هذا الحديث المعلول خاصة . فيقعان فيما وقعا فيه .
    والحديث قد أعله جمع من الأئمة الحذاق كالترمذي والنسائي - فلم يحكيا كلامهما أو ينشطا للتحقق من هذا الإعلال - وأبو زرعة وابن أبي حاتم ، وغيرهم كثيرون (2) . وخلاصة الأمر أن ثلاثة من الحفاظ الأثبات قد رووه عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلاً - بإسقاط عبد الله بن يزيد وعائشة خلافاً لحماد بن سلمة - ، وهم : حماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية ، وعبد الوهاب الثقفي كما بينت بالتفصيل في (( تخريج الحقوق )) للشيخ ابن عثيمين حفظه الله (20) ، وذكرت هناك ما يغني ، والله المستعان .
    وقد أورد في هذا الحديث ههنا - بهذا الاختصار في تخريجه - لأنه ( روى ) معناه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ففي (( تفسير الطبري )) (5/202) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال (( ذكر لنا أن عمر ابن الخطاب كان يقول : اللهم أما قلبي فلا أملك ، وأما سوى ذلك ، فأرجو أن أعدل )) , وهذا إسناد ضعيف لا نقطاعه بين قتادة وعمر ، بل هو في الغالب معضل ، فإن الغالب فيما يرويه قتادة بإسناده إلى عمر أن يكون بينهما فيه رجلان - أو أكثر - لا سيما والرجل إليه المنتهى في الحفظ والإتقان ، ، فلو كان بينهما واحد - كأنس رضي الله عنه أو غيره - لصرح به قتادة إن شاء الله تعالى . والأثر لم أقف له على طريق سوى هذه ، فالله أعلم .
    _________
    (1) لم أكن قد تعرضت لهما - قبل التبييض النهائي - ، ولكنني استخرت الله عز وجل على حذف أو زيادة ما يوقفني جل وعلا لحذفه أو زيادته ، وهو حسبي ونعم الوكيل .
    (2) وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في (( شرح علل الترمذي )) (ص311) (( وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة : أي شئ ينفع وغيره يرسله )) كما نقله عنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله في مقدمة (( الإلزامات والتتبع )) للدار قطني (ص13) . وانظر بحثه حول : (( زيادة الثقة )) فيها ، فإنه نفيس جداً . وهذا النص عن الإمام أحمد لم أجده في (( علله )) من رواية عبد الله ولا المروذي ، فلا أدري أيقصد هذا الحديث أم غيره .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •